المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

اكتساب جميع الشركاء صفة التاجر في الشركة التضامنية
7-10-2017
Imaginary exponents
2024-03-10
CLASSIFICATION OF POLYMERS
20-9-2017
Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor
حضور الله سبحانه في كلّ نجوى
24-11-2014
معنى كلمة جوس
3-7-2022


كتاب الشكر الممنوح استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 155 لسنة 2000  
  
2213   06:00 مساءً   التاريخ: 2024-07-29
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص181-184
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أن الشكر الذي تناولته المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ( (155) لسنة 2000 ينص على أنه "يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدماً لمدة (6) أشهر لأغراض الترقية، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره (1) يعد هذا القرار استثناء من الأصل،  أن نص الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 يرتب قدماً لمدة شهر على الكتاب الموجه من الرئاسة، في حين ان المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 جاء بحكم لاحق يتعارض مع نص الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 لكونه يرتب على الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدماً لمدة (6) أشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره، كما انه يسري على جميع منتسبي الدولة بخلاف الشكر المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة المذكور أنفاً ، الذي يستثني من أحكامه منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام استنادا الى نص المادة (2) من القانون (2) .
ومما سبق يتضح لنا ان القدم الذي نص عليه القرار المذكور أكثر واعم من القدم المنصوص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة لان مدته ستة أشهر، كما انه يمنح للأغراض الثلاثة التي تعد حقوقاً للموظف وهي الترقية والعلاوة والترفيع ورغم وجود رأي قانوني تتبناه وزارة المالية يذهب الى أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 يعد معطلاً لصدوره في حقبة زمنية يجمع فيها رئيس الجمهورية أكثر من سلطة بيده، وان المادة (73) من دستور العراق لسنة (2005) حددت اختصاصات رئيس الجمهورية ولم يكن من بينها منح الشكر لمنتسبي الدولة (3) ، ألا انه وفقاً لقاعدة القانون اللاحق ينسخ القانون السابق استقر الرأي القانوني في مجلس الدولة على استمرار نفاذية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 وترتيبه الأثار القانونية المنصوص عليها فيه (4)
كما يقتضي لترتيب أثار صدوره من رئيس الجمهورية حصراً، أما اذا صدر ممن خوله رئيس الجمهورية فلا يرتب أثاره، حيث ذهب مجلس الدولة في أحدى قرارته الى"
القرار :
يستوضح ديوان رئاسة الجمهورية بكتابه المرقم ب (ذ. و / 3482/62) في 2017/12/18، الرأي من مجلس الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الأثر المترتب على الشكر الموجه لمن خوله رئيس الجمهورية بمنح الشكر الى أي منتسب في الدولة أم أن الشكر يقتضي أن يكون بتوقيع رئيس الجمهورية حصراً".
وحيث أن الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، نصت على اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له بحيث لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة)، وحيث ان البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) في 2000/9/28 نص على (يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدماً لمدة (6) أشهر لأغراض الترقية ، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره) .
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس: "لا يرتب الشكر الموجه ممن خوله رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدماً لمدة (6) أشهر لأغراض الترقية ، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي (5) ( وتأسيسا على ما تقدم يثير قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 عدة تساؤلات منها ما يأتي:
أولاً: اذا تحصل الموظف على ثلاثة كتب شكر في السنة الواحدة وتحصل أيضاً على كتاب شكر واحد من رئيس الجمهورية في تلك السنة هل يتم احتساب جميع كتب الشكر ام يتم احتساب الموجه من رئيس الجمهورية فقط ؟
وقد ذهب مجلس الدولة بخصوص هذا الاستفسار الى انه لا يمنع الجمع بين القدم الممنوح استناداً الى احكام المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والقدم الممنوح استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 .
حيث أن مدة القدم المترتبة على الشكر الواحد الموجه من رئيس الجمهورية استناداً للقرار المذكور تتجاوز الحد الأعلى لمدد القدم التي تحتسب عن مجموع كتب الشكر الصادرة استناداً الى أحكام المادة (21) في السنة الواحدة ، وحيث ان الشكر الموجه من رئيس الجمهورية استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 هو استثناء من القواعد العامة التي تحكم الشكر ويرتب أثاره استناداً الى سنده (6).
ثانياً: هل يترتب على الشكر والتقدير الموجه بشكل شفهي من رئيس الجمهورية او أياً من المخولين قانوناً بتوجيه كتب الشكر أثاراً قانونية ؟
حيث ذهب مجلس الدولة في أحدى قرارته الى انه "يجب ان يكون الشكر والتقدير مكتوباً لكي يرتب أثاره القانونية ، من الحيثيات ..لا يترتب على الشكر الشفوي من رئيس مجلس الوزراء أي أثر قانوني .... (7) . ونحن نتفق مع رأي مجلس الدولة بضرورة ان يكون كتاب الشكر مكتوباً لكي يرتب الأثار القانونية ، ذلك لان كتاب الشكر في حالة صدوره شفاهه ممن يملكون اصداره ، لا قيمة له ولا يحتج به امام الغير
______________
1- ينظر المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (155) لسنة 2000، بتاريخ 2000/9/28 .
2- حيث نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على "لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام إلا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه" .
3- كتاب وزارة المالية ذي العدد 53373/66/802 المؤرخ في 2010/10/19 ، تمت الاشارة اليه في قرار مجلس الدولة رقم 2013/17، بتاريخ 2013/2/5 ، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2013، ص 53 .
4- في قرار مجلس الدولة رقم 2013/17، بتاريخ 2013/2/5، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2013،ص54 .
5- قرار مجلس الدولة المرقم 2018/8، بتاريخ 2018/1/15، اشار اليه د لفتة هامل العجيلي، قرارات مجلس الدولة، الجزء الثالث، مكتبة السنهوري، بيروت ، بدون سنة نشر، ص 21 وما بعدها .
6- قرار مجلس الدولة المرقم 2019/81، بتاريخ 2019/9/30، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص 209 .
7- قرار مجلس الدولة المرقم 2019/54، بتاريخ 2019/6/17، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2019، ص138




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .