المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8045 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صلاة الجمعة واحكامها  
  
299   08:22 مساءً   التاريخ: 2024-07-13
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 103
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الجمعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017 1121
التاريخ: 20-8-2017 1091
التاريخ: 20-8-2017 1068
التاريخ: 2024-10-21 329

المكلف في صلاة الجمعة أربعة أضرب :

إما يجب عليه وتصح به ومنه .

أو تجب عليه ولا تصح به ولا منه .

أو لا تجب عليه وتصح به ومنه .

أو لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه .

فالأول : من اجتمع فيه خمس خصال : الإسلام ، والذكورة ، والبلوغ ، والحرية ، وكمال العقل . وانتفى منه ست : المرض ، والعمى ، والعرج ، والشيخوخة بحيث لا حراك معها ، والسفر الموجب للتقصير ، والبعد عن الموضع الذي تقام فيه الجمعة بمقدار فرسخين فصاعدا .

والثاني : الكافر .

والثالث أربعة : المريض ، والأعمى ، والأعرج ، ومن كان على رأس فرسخين فصاعدا .

والرابع خمسة : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والصبي ، والمجنون .

ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط : حضور السلطان العادل ، أو من نصبه لذلك ، وحضور سبعة نفر حتى تجب ، أو خمسة حتى تستحب ممن تجب عليهم وتصح بهم ، وأن تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا ، وتخطب خطبتان تشتملان على أربعة أصناف : حمد الله تعالى ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله عليهم السلام ، ووعظ الناس ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن.

ويجب أن يراعي الإمام الذي يخطب أربعة أشياء : يخطب قائما مختارا ، وأن يكون على طهر ، ويخطب خطبتين ، ويفصل بينهما بجلسة خفيفة .

ويجتمع فيه تسعة شروط : الإيمان ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والعدالة ، وصدق اللهجة ، والولادة من الحلال ، وإقامة الفراض في أول الوقت ، والصحة من الجنون والجذام والبرص.

ويستحب أن يكون حاويا لأربع خصال : الفصاحة في الخطبة ، والبراءة من اللحن ، والتعمم شاتيا كان أو قائضا ، والتردي ببرد يمني .

ويحفظ أربعة أشياء : الجلوس دون الدرجة العليا للاستراحة ، والصعود بسكينة ووقار ، والاعتماد في الصعود على سيف أو عكازة أو قوس ، وترك الالتفات عن اليمين والشمال .

وتجب ثلاثة أشياء : صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس ، وأن يخطب قبل الزوال ، ويصلي بعده ركعتين . فإذا صعد أذن المؤذن مرة واحدة ، والزيادة عليها بدعة.

ويستحب في الخطبة ستة أشياء : الاقتصار ، وأن يزيد الوعظ على الفريضة ، والترغيب والترهيب ، والدعاء للأئمة عليهم السلام ، وللمؤمنين ( والمؤمنات ) ويحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما ، ويجب على من حضر الانصات إليهما .

ويستحب في الصلاة خمسة أشياء : أن يقرأ في الأول سورة الجمعة ، وفي الثانية سورة المنافقين ، وأن يقنت قنوتين : أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعده ، وأن يجمع بينهما وبين العصر بأذن واحد وإقامتين .

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.