المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أهلية الشركات العامة في إبرام العقود  
  
730   12:43 صباحاً   التاريخ: 2024-06-22
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص 99-105
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن للشركات العامة شخصية معنوية مستقلة ليس فقط عن الأشخاص الذين يتولون إدارتها ولكن عن الدولة او الشخص المعنوي العام الذي قام بتأسيسها (1) ، لذا فإنها تتمتع بالأهلية القانونية بناءً على تلك الشخصية وهذا ما يخولها القدرة على إبرام العقود المختلفة التي تدخل في أغراضها تحقيقاً للصالح العام ، ضمن الحدود التي قررها القانون(2) والأهلية التي تتمتع بها الشركات العامة على نوعين :-
أولا: أهلية الوجوب :- يترتب على منح الشركات العامة الشخصية المعنوية ، ثبوت أهلية الوجوب المحدودةِ لها ، وفقاً لطبيعتها والغرض الذي إنشئت من أجله ، حيث تتمتع الشركات العامة بموجبها بصلاحية الحصول على الحقوق وتكون قادرة بموجبها كذلك على تحمل الالتزامات (3)، وهذه الأهلية التي تختلف عن أهلية الوجوب التي يتمتع بها الشخص الطبيعي (4) تمكن الشركات العامة مثلاً من توقيع العقوبات التأديبية على العاملين فيها وتحمل مسؤولية دفع التعويض عن الضرر الذي تتسبب فيه للغير (5) .
وفي القانون المدني العراقي النافذ تعد أهلية الوجوب من الخصائص الذاتية للشخص المعنوي ، التي لا تمارس إلا في حدود القانون وضمن النشاط الذي يحقق أهدافها (6) .
ثانيا: أهلية الأداء :- تثبت أهلية الأداء للشركات العامة من خلال قدرة هذه الشركات على القيام بالتصرفات القانونية كالقـدرة على التقاضي وإبرام العقود (7)
عليه فإن أهلية الأداء هي تلك المطلوب توافرها عند إبرام الشركة العامة للعقود مع الشركات العامة الاخرى او الغير ، حيث يفترض أن تكون جزءاً من الشخصية المعنوية لهذه الشركة وفق القانون الذي أنشأها .
إلا أن هذه الأهلية ليست مطلقة كما هو الحال لدى الأشخاص الطبيعية وإنما مقيدة حسب نوع العقد ومحله (8) ، ولعل من أبرز أنواع هذه العقود هي ما يأتي :-
أولا: عقود بيع أموال الشركات المستهلكة والتالفة والفائضة عن الحاجة : تلتزم الشركة العامة العراقية عند إبرامها لعقود بيع او تأجير المواد المستهلكة او التالفة او الفائضة عن الحاجة لديها ، بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم(32) لسنة 1986 وتعديلاته (9) حيث يضع هذا القانون جملة من الاسس الواجب الالتزام بها من قبل الشركات العامة عند إبرامها لعقود البيع والإيجار، وهي :-
‌أ. بيع أموال الشركة عن طريق المزايدة العلنية بعد الإعلان عن المواد المباعة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر في وسائل الإعلام ، يتضمن أوصاف هذه المواد ومحل المزايدة وتأريخ وساعة المزايدة وشروط الاشتراك .
‌ب. تثبيت الأموال المراد بيعها في سجل ويصدر قرار البيع من الوزير المختص او من يخولهُ .
‌ج. تشكيل لجنة لتقدير قيمة هذه الأموال المراد بيعها بعد الكشف عليها وللجنة الاستعانة بخبير لتقدير قيمة هذه الأموال ويدون قرار اللجنة في سجل التثمين وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من منتسبي الشركة ولا تقل درجة أي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين .
‌د. يجوز للوزير المختص او من يخوله البيع دون مزايدة في الحالات الاتية:
1. اذا كانت هذه المواد سريعة التلف او متناقصة القيمة.
2. اذ كانت قيمة المواد لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
3. اذا كانت نفقات حفظ وصيانة هذه الأموال تفوق قيمة المواد او الأموال المراد بيعها.
‌هـ . ولا يجوز ان يشترك في المزايدة :
1. إعضاء لجنة البيع والتدقيق وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة العامة .
ثانيا: عقود الاقتراض : أجاز المشرع العراقي للشركات العامة أن تقترض او تقرض للحصول على الأموال من المؤسسات المالية الوطنية بموجب عقود او اتفاقيات بما لا يتجاوز (50%) من رأس مال الشركة العامة المدفوع(10) اما الاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية فيشترط فيه موافقة مجلس الوزراء لتمويل النشاط الاستثماري الجاري لهذه الشركات (11)
ثالثا: عقود شراء المواد الأولية : أن الشركات العامة تقوم بشراء موادها الأولية اما من خارج القطر (بعقود الاستيراد) او من داخل القطر ( بعقود الشراء المحلي ) ، حيث ارتأينا دراستها وفقاً لما يأتي :-
‌أ. عقود الاستيراد : تتولى الشركة العامة مسؤولية إبرام عقود الاستيراد مع المؤسسات العامة الأجنبية او الغير (من الأجانب) ، حيث تقوم بتحديد المواد المطلوب استيرادها وفقاً لوصف دقيق يتضمن شرحاً كاملاً عن المواد والخدمات المطلوبة وتحديد الأسعار التي ترغب بالشراء بها وذلك بعد استحصال الموافقات الاصولية ، فغالباً ما يحدد قرار الموافقة إسلوب الاستيراد بطريقتين :
الاولى : المناقصة العامة .
الثانية :الدعوى المباشرة(12) .
فبالنسبة للطريقة الاولى وهي المناقصة العامة : فان الشركة العامة تقوم بالإعلان عنها بواسطة وسائل الأعلام المحلية والخارجية مع إرسال نسخة من الإعلان إلى سفارات او ممثليات جمهورية العراق في الخارج ، تحدد فيه تاريخاً معيناً لغلق المناقصة وشروطها والتأمينات الأولية المطلوبة ومدة نفاذ العطاءات ولا يقبل أي عطاء بعد تاريخ الغلق إلا بعد موافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بشرط ان يكون ذلك قبل فتح العطاءات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان طريقة الدعوة المباشرة هي الطريقة الثانية التي تعتمدها الشركات العامة في إبرام عقود الاستيراد (13) وفيها تقوم هذه الشركات بمفاتحة الشركات او الجهات المتخصصة عن المواد المطلوب استيرادها وذلك بواسطة وسائل الاتصال المختلفة (التلكس،الفاكس،الإنترنت) وغيرها مبينة فيها مواصفات هذه المواد والأسعار التي ترغب بالشراء بها ويشترط هنا ان لا يقل عدد الشركات التي يجري توجيه الدعوة لها عن ثلاث شركات عدا بعض الحالات التي تقترن بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ويفضل عند إتباع هذه الطريقة التأكد والتثبت من قدرة هذه الشركات الأجنبية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من خلال مفاتحة سفاراتنا وقنصلياتنا في الدول التي تتمركز فيها هذه الشركات .
‌ب. عقود شراء المواد الأولية محلياً: في هذا النوع من التعاقدات تقوم الشركة العامة بالتعاقد مع المؤسسات العامة الوطنية او الغير من المواطنين (أفراداً ام شركات) وفيها تتبع ذات الطرق التي اوردناها عند قيامها بالاستيراد الخارجي ، حيث تعتمد كذلك (المناقصة العامة) او (الدعوى المباشرة) ولكن ضمن السوق المحلية وبالاعتماد على وسائل الإعلان والاتصال الوطنية (14) وفي الإعلان المحلي ، كما هو الحال في الإعلان الخارجي يحدد موعد تقديم العطاءات ومكان تقديمها وسعر الشراء ووثائق المناقصة مع تحديد طريقة دفع التأمينات ونسبة الغرامات التاخيرية عند نكول الطرف المورد عن أداء التزاماته (15) ، كما يجب على كل مناقص شراء عطاء المناقصة من مقر الشركة ويكون مبلغ الشراء غير قابل للرد ، فضلاً عن جلب ما يؤيد براءة ذمته المالية من دين الضريبة وفي كلتا الحالتين سواء أتم الاستيراد من خارج ام من داخل القطر ، فان قبول مجلس إدارة الشركة العامة لأفضل العطاءات او أقلها كلفة ، لا يعني إبرام عقد الشراء مع الشركة العامة ، ذلك لأن المصادقة على المناقصة او إحالتها الى الجهة المتقدمة يتوقف على مصدر المواد الموردة وقيمتها ، فاذا كان مصدر هذه المواد شركة يقع مركزها خارج القطر ،عدت المناقصة عند الإحالة بالتنفيذ والموافقة على العطاء في صلاحية الوزير المختص (وزير الصناعة والمعادن) أيا كانت قيمة المواد الموردة ، اما فيما يخص عقود الشراء المحلية فتكون صلاحية الإحالة للمناقصات التي تصل أقيام مبالغها الى (25) مليون دينار من صلاحية مدير عام الشركة العامة اما ما زاد على هذا المبلغ ولغاية (50) مليون دينار فهي من صلاحية مجلس إدارة الشركة العامة ، اما المناقصات التي تتجاوز (50) مليون دينار فتكون الإحالة من صلاحية الوزير المختص وهو(وزير الصناعة والمعادن) (16)، فإذا تمت إحالة المناقصة بالموافقة على العطاء المقدم ، فان الشركة العامة تدعو المناقص الذي رست عليه المناقصة لتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ التبليغ بالإحالة ، ويجري إعداد العقود في الدائرة التجارية بالتعاون مع الدائرة القانونية في الشركة ، حيث يلزم المناقص بتقديم خطاب ضمان في حالة وجود دفعة مقدمة له ، فضلاً عن شروط المناقصة ، فإن عقد الاستيراد يجب أن يتضمن البيانات الأتية (17) :-
1. عنوان العقد والمادة المتعاقد عليها وشهادة المنشأ .
2. تحديد الكفالات والضمانات التي تضمن حقوق الشركة.
3. اسم وعنوان الطرفين المتعاقدين .
4. تحديد سعر وحدة القياس لمحل العقد .
5. تحديد مبلغ العقد (رقماً وكتابةً) .
6.تحديد طرائق حل النزاعات ويكون وفق القانون العراقي ، والنص على حق الشركة في تحصيل ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .
7.أسماء وعناوين طرفي التوقيع .
_______________
1-P.Stainov. La nature juridique des actes de Planifiction dans L'Etat Socialiste.G.D.J.1963.p.925.
2- إنظر د. نواف كنعان ،القانون الإداري، الكتاب الأول . عمان، دار الطبع بلا ، 2002 ، ص 140 .
3- C.Katzarof.Theorie de La Nationalisation. 1960.p.258. et R.Houin. La gestion Commerciale des enterprises nation.alisces et Le droit Prive'-collogue des facultes de droit .1956.p220.
4- وذلك لكون أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعي هي لصيقة بصفة الإنسان (حق الإنسان في سلامة جسده وحقه بالأبوة والبنوة وحقه في الزواج) إنظر د. نواف كنعان ،القانون الإداري، الكتاب الأول . عمان، دار الطبع بلا ، 2002 ، ص 140 .
5- إنظر نعومي سيوفي ، المحاضرات الإدارية ، دمشق المطبوعات الجامعية ، ص 131 وما بعدها .
6- انظر المادة (48) من القانون المدني العراقي رقم(40) لسنة 1951 .
7- انظر د. نواف كنعان ،القانون الإداري، الكتاب الأول . عمان، دار الطبع بلا ، 2002، ص 141 .
8- دليلنا على ذلك أن المشرع العراقي قيد الشركات العامة في عقود الإقراض من المؤسسات المالية الوطنية بأن يكون عقد القرض بما لا يتجاوز 50% من راس مال الشركة العامة المدفوع ، أما عند الإقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية فتشترط موافقة مجلس الوزراء انظر في ذلك المادة (17) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
9- انظر قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم(32) لسنة 1986 ، الوقائع العراقية ، العدد (3090) في 24/3/1986 .
10- انظر المادة (17) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
11- انظر المادة (18) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
12- انظر تعليمات المناقصات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي ، بموجب كتاب هيئة التخطيط رقم (1/11/191) في 13/1/2001 .
13- انظر تعليمات المناقصات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي ، المصدر السابق .
14- انظر تعليمات المناقصات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي ، المصدر السابق .
15- انظر المادة(4) من تعليمات المناقصات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي.
16- انظر المادة (6) من تعليمات المناقصات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي .
17- انظر المادة (6) من تعليمات المناقصات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .