المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
باحري الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد حتمس الاول.
2024-06-27
حالة البلاد عند تولي حور محب.
2024-06-27
التعليق على حور محب.
2024-06-27
الصلاة للملك حور محب.
2024-06-27
حور محب وإصلاح المعابد؟
2024-06-27
العيد في الأقصر.
2024-06-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إنتهاء نشاط الشركة العامة بالتصفية  
  
133   12:43 صباحاً   التاريخ: 2024-06-22
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص118-120
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ان وضع نهاية لنشاط الشركة العامة عن طريق التصفية ، يعني توقفها عن ممارسة مهامها التي انشئت من أجلها ، بغرض تحقيق الصالح العام ، والقاعدة العامة في هذا المجال تذهب الى أن إيقاف نشاط الشركة العامة لا يأتي إلا من السلطة التي تولت الإنشاء ، فاذا كان هذا الإنشاء بناءً على قانون ، فيجب إذن أن تكون تصفية الشركات كذلك بقانون (1) .
وهذا ما لم يشذ عنه التشريع العراقي النافذ في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل ،الذي اسس عملية تصفية الشركة العامة العراقية على قواعد قانونية محددة في هذا المجال (2) .
وتعد خسارة الشركة العامة ، الباعث الرئيسي في القانون العراقي على التصفية , حيث يحدد القانون نسبتها بـ(50%) من رأس المال الإسمي، بناءً على دراسة تقوم بها الوزارة ويصادق عليها مجلس الوزراء ، تتضمن تقويماً اقتصاديا لنشاطها يعكس أسباب هذه الخسارة وتأثيرها على النشاط المستقبلي للشركة (3) .
كما يقتضي هذا القانون للتصفية جملة من الإجراءات ، التي يجب على الوزارة المختصة اتخاذها ، بعد حصولها على قرار المصادقة من مجلس الوزراء هي(4) :-
1 . تشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وترسل نسخة من قرار تشكيل اللجنة إلى (المسجل)(5).
2 . تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية من ترتيب أي التزام جديد ، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لإيفاء التزاماتها وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة التصفية.
3 . تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلات ووثائق الشركة وتقوم بجرد موجوداتها ، وتعد بذلك تقريراً اولياً ترفعه إلى الوزارة .
4 . تقوم لجنة التصفية بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفقـاً لقـرار التصفية .
5 . تقوم لجنة التصفية بأعداد الحسابات الختامية للشركة العامة المصفاة ، وتقدم بذلك تقريراً يضم نتائج التصفية عند الانتهاء منها ، في نهاية كل سنة مالية إذا استمرت لأكثر من سنة ، وترفعه إلى الوزارة .
6 . بعد الانتهاء من أعمال التصفية ، ترفع لجنة التصفية تقريراً نهائياً إلى الوزارة مشفوعاً بتقرير مراقب الحسابات.
7 . فاذا كانت نتيجة التصفية تشير إلى وجود متبقٍ من الاموال العائدة للشركة ، فيسدد إلى الخزينة العامة او إلى الشركات التي اسستها من اموالها ، وهنا تكون للوزير صلاحية مناقلة موجودات الشركة بالقيمة التقديرية .
وهنا نلاحظ إن الوزارة إذا ما وجدت ان تصفية الشركة العامة ، قد تمت وفقاً للأصول القانونية ، فأنها تعلم مسجل الشركات بذلك ، ليصدر الأخير قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ، وفي النشرة التي يصدرها في وزارة التجارة(6).
على ان مدة تصفية الشركات العامة لا يجب أن تزيد في اي حال من الأحوال على ثلاث سنوات ، بخلافه يعرض موضوع الشركة المصفاة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب(7).
_______________
1- د. عبد الغني بسيوني ، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، بلا سنة نشر ،ص 313.
2- انظر الفصل العاشر من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 الذي خصص لتصفية الشركات العامة .
3- انظر المادة (14) من قانون الشركات العامة العراقي رقم(22) لسنة 1997 المعدل .
4- انظر الفقرة (2) من المادة (39) من قانون الشركات العامة العراقي رقم(22) لسنة 1997 .
5- المسجل هو مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة انظر في ذلك المادة (1) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
6- انظر البند (9) من الفقرة (ثانياً) من المادة (39) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
7- انظر البند (8) من الفقرة (ثانياً) من المادة (39) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .