أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
2505
التاريخ: 23-11-2021
5695
التاريخ: 1-10-2018
2961
التاريخ: 7-10-2017
1712
|
ان وضع نهاية لنشاط الشركة العامة عن طريق التصفية ، يعني توقفها عن ممارسة مهامها التي انشئت من أجلها ، بغرض تحقيق الصالح العام ، والقاعدة العامة في هذا المجال تذهب الى أن إيقاف نشاط الشركة العامة لا يأتي إلا من السلطة التي تولت الإنشاء ، فاذا كان هذا الإنشاء بناءً على قانون ، فيجب إذن أن تكون تصفية الشركات كذلك بقانون (1) .
وهذا ما لم يشذ عنه التشريع العراقي النافذ في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل ،الذي اسس عملية تصفية الشركة العامة العراقية على قواعد قانونية محددة في هذا المجال (2) .
وتعد خسارة الشركة العامة ، الباعث الرئيسي في القانون العراقي على التصفية , حيث يحدد القانون نسبتها بـ(50%) من رأس المال الإسمي، بناءً على دراسة تقوم بها الوزارة ويصادق عليها مجلس الوزراء ، تتضمن تقويماً اقتصاديا لنشاطها يعكس أسباب هذه الخسارة وتأثيرها على النشاط المستقبلي للشركة (3) .
كما يقتضي هذا القانون للتصفية جملة من الإجراءات ، التي يجب على الوزارة المختصة اتخاذها ، بعد حصولها على قرار المصادقة من مجلس الوزراء هي(4) :-
1 . تشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وترسل نسخة من قرار تشكيل اللجنة إلى (المسجل)(5).
2 . تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية من ترتيب أي التزام جديد ، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لإيفاء التزاماتها وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة التصفية.
3 . تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلات ووثائق الشركة وتقوم بجرد موجوداتها ، وتعد بذلك تقريراً اولياً ترفعه إلى الوزارة .
4 . تقوم لجنة التصفية بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفقـاً لقـرار التصفية .
5 . تقوم لجنة التصفية بأعداد الحسابات الختامية للشركة العامة المصفاة ، وتقدم بذلك تقريراً يضم نتائج التصفية عند الانتهاء منها ، في نهاية كل سنة مالية إذا استمرت لأكثر من سنة ، وترفعه إلى الوزارة .
6 . بعد الانتهاء من أعمال التصفية ، ترفع لجنة التصفية تقريراً نهائياً إلى الوزارة مشفوعاً بتقرير مراقب الحسابات.
7 . فاذا كانت نتيجة التصفية تشير إلى وجود متبقٍ من الاموال العائدة للشركة ، فيسدد إلى الخزينة العامة او إلى الشركات التي اسستها من اموالها ، وهنا تكون للوزير صلاحية مناقلة موجودات الشركة بالقيمة التقديرية .
وهنا نلاحظ إن الوزارة إذا ما وجدت ان تصفية الشركة العامة ، قد تمت وفقاً للأصول القانونية ، فأنها تعلم مسجل الشركات بذلك ، ليصدر الأخير قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ، وفي النشرة التي يصدرها في وزارة التجارة(6).
على ان مدة تصفية الشركات العامة لا يجب أن تزيد في اي حال من الأحوال على ثلاث سنوات ، بخلافه يعرض موضوع الشركة المصفاة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب(7).
_______________
1- د. عبد الغني بسيوني ، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، بلا سنة نشر ،ص 313.
2- انظر الفصل العاشر من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 الذي خصص لتصفية الشركات العامة .
3- انظر المادة (14) من قانون الشركات العامة العراقي رقم(22) لسنة 1997 المعدل .
4- انظر الفقرة (2) من المادة (39) من قانون الشركات العامة العراقي رقم(22) لسنة 1997 .
5- المسجل هو مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة انظر في ذلك المادة (1) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
6- انظر البند (9) من الفقرة (ثانياً) من المادة (39) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
7- انظر البند (8) من الفقرة (ثانياً) من المادة (39) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|