أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
873
التاريخ: 2024-06-15
512
التاريخ: 26-10-2016
838
التاريخ: 20-8-2017
1011
|
متى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهرة وقرء، فلا يقرء المأموم بل تسمع قرائته فإن كان لا يسمع قرائته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وإن كانت صلاة إخفات فيستحب للمأموم أن يقرء فاتحة الكتاب وحدها. ويجوز أن يسبح الله تعالى ويحمده.
وإذا أم من لا يجوز الاقتداء به فعلى من خلفه ممن يأتم به القراءة على كل حال جهر الإمام بالقراءة أو لم يجهر، ولا يؤم الأمي بقارئ، والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الحمد، والأمي يجوز أن يأتم بالأمي ومن صلى خلف من لا يأتم به فعليه أن يقرأ لنفسه، وأقل ما يجزي الإنسان قراءة الحمد وحدها.
ومن صلى خلف من لا يقتدى به وكان عليه تقية ولم يتمكن من قراءة أكثر منها كان جائزا ويجزيه أيضا إن كان عليه تقية أن تكون قراءته مثل حديث النفس ولا يجوز له ترك القراءة على حال، وإذا سبق الإمام الذي لا يقتدى به إلى الفراغ من السورة فالأفضل أن يبقي منها آية فإذا وصل الإمام إليها تممها هو بذلك معه، فإذا فرغ منها قبله فينبغي له أن يسبح الله تعالى ويحمده إلى حين فراغه من القراءة .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|