المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7923 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نشأة المنهج العلمي للتفسير ومراحل تطوّره
2024-09-27
تعريف المنهج العلميّ في تفسير القرآن
2024-09-27
تفسير الجواهر
2024-09-27
المنهج العلميّ في تفسير القرآن
2024-09-27
تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم
2024-09-27
أبرز التفاسير الإشاريّة
2024-09-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الغسل واحكامه  
  
410   03:41 مساءً   التاريخ: 2024-06-18
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 64
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 938
التاريخ: 24-8-2017 1208
التاريخ: 7-11-2016 1079
التاريخ: 2024-06-18 411

 

ما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب : واجب ومندوب ، ومحظور ، ومكروه  فالواجب ستة أشياء:  تنجية الميت ، وغسله مجردا من ثيابه غير عورته – إلا لعذر - وتغسيله ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته ، وغسل ما خرج منه من النجاسة قيل التكفين ، فإن كان الميت قتيلا ، ولزم غسله غسل الدم عنه .

والمندوب سبعة وعشرون شيئا : تغسيله تحت سقف ، ووضع سرير أو ساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة ، وغسله أولا بماء السدر ، وثانيا بماء جلال الكافور ،

وثالثا بالماء القراح ، وتنجيته بماء الحرض (1) والسدر ، ولف خرقة على اليد عند التنجية ، وطرحها عن اليد عند الغسل ، وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها ، ووقوف الغاسل على جانب يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين ، وذكر الله تعالى ، والاستغفار للميت عند الغسل ، وطرح السدي في موضع نظيف ، وصب الماء عليه ، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو ، ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه ، وفتق جيب قميصه ، ونزعه من تحته، وتركه على عورته قدر ما يسترها ، وتليين أصابعه إن أمكن ، والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه ، وغسل فرجه ، وأن يغسله وحد ، ويصب عليه آخر ، وأن يغسل برفق ، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة وغسل الإجانة (2) ، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى ، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من غسله ، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به ، وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض .

والمحظور خمسة أشياء : قص شعره ، وظفره ، وتسريح الرأس ، واللحية ، وحلق شئ من شعره .  

والمكروه أحد عشر شيئا (3) : غسلة تحت السماء مختارا ، واسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه ، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة ، وإلى الكنيف على كل حال ، والتعنيف في الغسل ، وغمز بطن الحبلى . وغمز البطن في الغسلة الثالثة ، وركوب الميت في حال الغسل ، والوقوف بين رجليه  وإقعاده .

_____________________

(1) الحرض ، بضمتين وإسكان الراء أيضا : وهو الأشنان ، بضم الهمزة : سمى بذلك لأنه يهلك الوسخ ، مجمع البحرين 4 ، 200 ( حرض ) .

(2) الإجانة ، بالكسر والتشديد ، واحدة الأجاجين : وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب ، مجمع البحرين 6 : 197 ( اجن ) .   

(3) المذكورة هنا عشرة فقط .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.