المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24



ترجح بينة الشهادة على بينة السماع  
  
555   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-06-05
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص169-170
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 6373
التاريخ: 21-6-2016 4696
التاريخ: 2024-06-12 674
التاريخ: 7-3-2017 3668

الشهادة قانوناً أخبار شخص أمام مجلس القضاء بحق يعود لآخر لغير الحالف الذي يحلف على صدق ما يقول، والشهادة قد تكون قاطعة أي تصدر عن علم الشاهد مباشرة وقد تكون غير قاطعة أي التي يؤديها الشاهد بصورة غير مباشرة الحاصل عليها بالسماع، ولقاضي الموضوع سلطة واسعة في تقدير قيمة كل شهادة، وإن قيمتها الثبوتية لا تتأثر بكثرة عدد الشهود. وهذا يعني أن من الشروط الأساسية الرئيسية التي تحيط بالشهادة، هو أن يكون الشاهد بصيراً بحيث يشاهد المشهود به بنفسه أي إدراكها بإحدى حواسه أثناء تحمل الشهادة ومن ثم يذهب أمام مجلس القضاء من ذاته، أو بطلب رسمي مقدم إليه بالحضور من قبل المحكمة المختصة لكي يؤدي شهادته على تلك الواقعة التي يدلي بشهادته عنها إذ أن مصدر الشهادة المشاهدة أو المعاينة بالمشهود به، فتطلب الأمر هنا أن تكون مستندة إلى المشاهدة الحقيقية، لذلك لا تقبل الشهادة على السماع إلا في حالات استثنائية، وسبب ذلك هو أن الرؤية الاجتهادية ترى في الشهادة على أنها أخبار، والأخبار يحتمل الصدق والكذب، طالما أن الشهادة بالمشاهدة أو المعاينة تحتمل هذه الاحتمالية، فكيف الحال بالشهادة المستندة إلى السماع وذلك لضعف قوتها الثبوتية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها كلياً في الإثبات، لذا اتفق الفقهاء جميعاً على أن الشهادة المشاهدة والمعاينة تم قبولها للضرورة وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فلا يمكن والحالة هذه توسيع المجال وقبول الشهادة التي لم تستند على المعاينة، لكن الضرورة أعطت تصوراً فقهياً في قبول شهادة السماع، بالنسب والموت والنكاح والدخول(1)، وبهذا الخصوص نصت المادة (39) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 على أنه: (الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في الحالات التالية: (1) الوفاه. (2) النسب. (3) الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة).
لا اعتبار للشهادات المقصورة على السماع(2). إن الشهادة السماعية غير مقبولة في الإثبات إلا في الأمور المبنية في المادة (39) من قانون البينات(3). إن الشهادة على السماع غير مقبولة لإثبات واقعة إن الشركة المستأجرة قد تخلت عن المأجور لشركة أخرى(4). إن الشهادة على السماع تقبل في حالات ثلاث حصراً وهي: الوفاة، النسب الوقف الصحيح لجهة خيرية منذ مدة طويلة وليس من بين هذه الأمور إثبات تاريخ الولادة(5).
وخلاصة القول إذ كانت بينة أحد الطرفين شهادات مبنية على السماع والظن وكانت بينة الطرف الآخر شهادات مؤيدة بأدلة تعززها فلا يصح التعويل على الأولى وإنما يجب بقبول الثانية إذا تعارضت معها؛ لأنه يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وأن يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالسماع يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس، ولكن إذا شهد بكون محل وقف أو بوفاة أحد على التسامع يعني بقوله بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته.
_____________
1- احمد ابراهيم, طرق الاثبات الشرعية, مطبعة القاهرة الحديثة, القاهرة, مصرص122، عارف بك السويدي، شرح مجلة الاحكام العدلية كتاب البينات والتحليف، طبع بمطبعة الفلاح، بغداد، 1346هـ 1928م ، ص26، د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ص171؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص120.
2- رقم القرار 4/928 في 5 مارت 1938 مجلة القضاء العدد (8) ك1 1935.
3- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1785، 97 في5/10/1997، المجلة القضائية، المعهد القضائي الأردني، العدد الرابع، 1997، ص142.
4- تمييز الحقوق أردني رقم 452/76 صفحة 700 سنة 1977، نقلاً عن د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، ص122.
5- تمييز حقوق أردني رقم 235/79 صفحة 1782 سنة 1979.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .