المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

مبدأ أوف باو Aufbau principle
9-3-2018
أثر مقاومة العادة
31-1-2022
الموارد التي يستحب فيها التيمم
2024-06-18
Montgomery-Odlyzko Law
9-9-2019
كوكبة السفينة Argo
2023-11-12
تقييم الآثار البيئية للصناعة - دراسة تقييم الآثار البيئية ومحتوياتها
3-8-2021


مسائل في احكام السهو والخلل في الصلاة  
  
678   06:36 مساءً   التاريخ: 2024-06-03
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 100
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /

يتفرع على [ مسألة السهو في الصلاة عدة ] مسائل : أحدها : من نسي ركوع واحدا ، وذكر بعد السجود ، ولم يذكر موضعه أعاد الصلاة على قول من قال : كل سهو يلحق واحدة من الأوليين يوجب الإعادة ، ولم يعد على القول الثاني ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، ، وذكر بعد التسليم أعاد على القول الأول ، وقضى على القول الثاني ، وسجد بعد ذلك  سجدتي السهو .

وإن ترك ثلاثا ، أو اثنتين ، أو واحدة ، فعلى ذلك .

والثالث تسعة أشياء : من ترك النية ، أو تكبير الإحرام ، وذكرا وركوعا في واحدة من الأوليين وذكر بعد السجود ، أو السجدتين في واحدة منهما وذكر بعد الركوع ، أو نسي الركوع أو السجدتين على ما ذكرنا من صلاة المغرب أو الغداة ، ومن زاد ركوعا ، ومن زاد سجدتين في واحدة منهما ، ومن نقص ركعة - أو ما زاد بعد أن أحدث ، أو تكلم ، أو استدبر القبلة .

والرابع أربعة أشياء : من ترك القراءة وذكر بعد الركوع ، على قول من قال : إنها غير ركن ، ومن قال : إنها ركن فهو يوجب الإعادة . ومن ترك تسبيحة الركوع ، أو السجود وذكر بعد رفع الرأس ، أو التشهد الأول وذكر بعد الركوع من الثالثة .

والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء : من شك في الركوع بعد الفراغ من السجود في واحدة من الأوليين ، أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الركوع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الغداة ، أو بين الثلاث والأربع في المغرب ، أو شك في صلاة الغداة ، أو المغرب ، أو السفر في الأوليين من الرباعيات ، أو شك ولم يدر كم صلى .

والثاني ثمانية أشياء : من شك في القراءة قبل الركوع ، أو في الركوع في واحدة من الأخريين قائما ، فإن ذكر راكعا أنه قدر ركع أرسل نفسه ولم يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد الركوع أعاد . وفي السجدتين معا من الأخريين ، فإن ذكر فيهما أنه قد سجد أعاد الصلاة ، وفي أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك (1) أو في سجدة واحدة وهو جالس ، فإن ذكر بعد أنه كان قد سجد لم يعد ، أو في التشهد الأول جالسا ، أو في الثاني ولم يسلم بعد ، أو في تسبيح الركوع راكعا ،

أو السجود ساجدا .

والثالث تسعة أشياء : من شك في النية ، أو تكبيرة الإحرام حال القراءة ، أو في القراءة حالة الركوع ، أو بعده ، أو في الركوع من أحدهما حالة السجود ، أو بعده ، أو في السجود منهما وقد قام ، أو في التشهد الأول قائما ، أو في الثاني وقد سلم ، أو سها ثلاث متواليات ، أو في سهو .

والرابع أربعة مواضع : من شك بين الثنتين والثلاث ، أو الأربع ، ( أو بين الثلاث والأربع ) ، أو بين الثنتين والثلاث والأربع . فالأول والثالث : يبني على الأكثر ويتم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .

والثاني : يبني أيضا على الأكثر ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها .  

والرابع : كذلك في البناء ، فإذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم ، ثم صلى

ركعتين من جلوس .

والخامس سبعة أشياء : من تكلم في الصلاة ناسيا ، ومن قام وكان من حقه القعود ، أو قعد ومن حقه القيام ، أو شك بين الأربع والخمس ، ومن ذكر بعد الركوع أنه ترك التشهد الأول وقضى بعد التسليم ، ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد الركوع وقضى بعد التسليم ، أو سجدتين من الآخرتين وقضاهما على ذلك ، وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو . ومن سها عنهما قضاهما إذا ذكر ، وأن طال الزمان ، وإن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة .

 

وإذا وقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو ، وإن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب ، وإن سها الإمام دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الإمام ، ولزم المأموم متابعة احتياطا فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا .

__________________

(1) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه 148 ، وابن إدريس في السرائر : 52 .

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.