أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2018
1381
التاريخ: 7-2-2017
1053
التاريخ: 30-11-2016
721
التاريخ: 9-10-2018
1269
|
يتفرع على [ مسألة السهو في الصلاة عدة ] مسائل : أحدها : من نسي ركوع واحدا ، وذكر بعد السجود ، ولم يذكر موضعه أعاد الصلاة على قول من قال : كل سهو يلحق واحدة من الأوليين يوجب الإعادة ، ولم يعد على القول الثاني ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، ، وذكر بعد التسليم أعاد على القول الأول ، وقضى على القول الثاني ، وسجد بعد ذلك سجدتي السهو .
وإن ترك ثلاثا ، أو اثنتين ، أو واحدة ، فعلى ذلك .
والثالث تسعة أشياء : من ترك النية ، أو تكبير الإحرام ، وذكرا وركوعا في واحدة من الأوليين وذكر بعد السجود ، أو السجدتين في واحدة منهما وذكر بعد الركوع ، أو نسي الركوع أو السجدتين على ما ذكرنا من صلاة المغرب أو الغداة ، ومن زاد ركوعا ، ومن زاد سجدتين في واحدة منهما ، ومن نقص ركعة - أو ما زاد بعد أن أحدث ، أو تكلم ، أو استدبر القبلة .
والرابع أربعة أشياء : من ترك القراءة وذكر بعد الركوع ، على قول من قال : إنها غير ركن ، ومن قال : إنها ركن فهو يوجب الإعادة . ومن ترك تسبيحة الركوع ، أو السجود وذكر بعد رفع الرأس ، أو التشهد الأول وذكر بعد الركوع من الثالثة .
والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء : من شك في الركوع بعد الفراغ من السجود في واحدة من الأوليين ، أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الركوع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الغداة ، أو بين الثلاث والأربع في المغرب ، أو شك في صلاة الغداة ، أو المغرب ، أو السفر في الأوليين من الرباعيات ، أو شك ولم يدر كم صلى .
والثاني ثمانية أشياء : من شك في القراءة قبل الركوع ، أو في الركوع في واحدة من الأخريين قائما ، فإن ذكر راكعا أنه قدر ركع أرسل نفسه ولم يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد الركوع أعاد . وفي السجدتين معا من الأخريين ، فإن ذكر فيهما أنه قد سجد أعاد الصلاة ، وفي أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك (1) أو في سجدة واحدة وهو جالس ، فإن ذكر بعد أنه كان قد سجد لم يعد ، أو في التشهد الأول جالسا ، أو في الثاني ولم يسلم بعد ، أو في تسبيح الركوع راكعا ،
أو السجود ساجدا .
والثالث تسعة أشياء : من شك في النية ، أو تكبيرة الإحرام حال القراءة ، أو في القراءة حالة الركوع ، أو بعده ، أو في الركوع من أحدهما حالة السجود ، أو بعده ، أو في السجود منهما وقد قام ، أو في التشهد الأول قائما ، أو في الثاني وقد سلم ، أو سها ثلاث متواليات ، أو في سهو .
والرابع أربعة مواضع : من شك بين الثنتين والثلاث ، أو الأربع ، ( أو بين الثلاث والأربع ) ، أو بين الثنتين والثلاث والأربع . فالأول والثالث : يبني على الأكثر ويتم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
والثاني : يبني أيضا على الأكثر ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها .
والرابع : كذلك في البناء ، فإذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم ، ثم صلى
ركعتين من جلوس .
والخامس سبعة أشياء : من تكلم في الصلاة ناسيا ، ومن قام وكان من حقه القعود ، أو قعد ومن حقه القيام ، أو شك بين الأربع والخمس ، ومن ذكر بعد الركوع أنه ترك التشهد الأول وقضى بعد التسليم ، ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد الركوع وقضى بعد التسليم ، أو سجدتين من الآخرتين وقضاهما على ذلك ، وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو . ومن سها عنهما قضاهما إذا ذكر ، وأن طال الزمان ، وإن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة .
وإذا وقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو ، وإن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب ، وإن سها الإمام دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الإمام ، ولزم المأموم متابعة احتياطا فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا .
__________________
(1) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه 148 ، وابن إدريس في السرائر : 52 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|