أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-3-2022
2352
التاريخ: 19-5-2017
2264
التاريخ: 2024-02-29
863
التاريخ: 2024-01-13
1137
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ وقد سأل رجلاً من أصحابه - يا فلان، هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال: أليس معك {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد}؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك {قُلْ يَاءَيُّهَا الْكَافِرُون}؟ قال: بلى قال: ربع القرآن، قال: أليس معك {إذا زلزلت}؟ قال بلى قال ربع القرآن ثم قال: تزوّج، تزوّج، تزوّج(1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): ما من امرأة تصدَّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله: فكيف الهبة بعد الدخول؟ فقال: إنما ذلك من المودة والألفة(2).
الإمام علي (عليه السلام): لا يحل النكاح في الإسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها(3).
الإمام الحسين (عليه السلام): إنا نتزوج النساء فنُعطيهن مهورهنّ فيشترين ما شئن، ليس لنا منه شيء(4).
الإمام الباقر (عليه السلام) الصداق كلّ شيءٍ تراضيا عليه؛ في تمتع، أو تزويج غير متعة(5).
وعنه (عليه السلام): جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوّجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه(6).
وعنه (عليه السلام): الصداق كلُّ شيءٍ تراضى عليه الناس؛ قل أو كثر، في متعةٍ أو تزويج غير متعة(7).
وعنه (عليه السلام) ـ لأبي بصير لما سأله عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء: جائز له ولها ولا شُفعة لأحد من الشركاء عليها(8).
وعنه (عليه السلام) - لبريد العجلي لما سأله عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ: ما أُحبّ أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويُعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان(9).
الإمام الصادق (عليه السلام): لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنةً على أن تزوّجني ابنتك أو أختك، قال: حرام؛ لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها(10).
وعنه (عليه السلام): لا يرجع الرجل فيها يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يُحز، أليس الله تعالى يقول: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] - وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء/ 4] ـ وهذا يدخل في الصداق والهبة(11).
وعنه (عليه السلام): الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(12).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل يتزوّج المرأة، فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ـ: لا بأس، إنما هو دين لها عليه(13).
وعنه (عليه السلام) ـ للكناني لما سأله عن المهر ما هو؟ : ما تراضى عليه الناس(14).
وعنه (عليه السلام) ـ للحلبي لما سأله عن المهر - : ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أُوقية(15) ونَشّ(16)، أو خمسمائة درهم(17).
وعنه (عليه السلام) ـ سُئل عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ : لا(18).
وعنه (عليه السلام) - لسماعة لما سأله عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه، فتبرئه منه في مرضها؟ : لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(19).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورَضِيَت أن ذلك مهرها: هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين(20).
وعنه (عليه السلام) ـ للحلبي لما سأله عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ : إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها؛ قل أو كثر؛ ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزئ الدرهم(21).
وعنه (عليه السلام) - لزرارة لما سأله كم أحلّ لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء؟ : ما شاء من شيء قلت: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي} [الأحزاب: 50] ـ قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، و أما غيره فلا يصلح له نكاح إلا مهر(22).
وعنه (عليه السلام) ـ في الرجل يتزوج بعاجل وآجل: الأجل إلى موت أو فُرقة(23).
الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سُئل عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ : ليس له ذلك(24).
_________________________________
(1) مجمع البيان 9ــ10: 524، عنه في المستدرك 4: 367/157.
(2) مكارم الأخلاق: 237، عنه في البحار 103: 351/23.
(3) دعائم الإسلام 2: 224/842 عنه في المستدرك 15: 70/2.
(4) الكافي 6: 476/1، عنه في الوسائل 3: 586/5.
(5) رسالة المَهر للشيخ المفيد: 18 عنه في المستدرك 15: 59/1.
(6) الكافي 5: 380/5 عنه في الوسائل 14: 195/3 و 15: 3/1.
(7) الكافي 5: 378/4، عنه في الوسائل 15: 2/6.
(8) التهذيب 7: 167/19، عنه في الوسائل 17: 325/2.
(9) الكافي 5: 380/4، عنه في الوسائل 15/ 12/2.
(10) الكافي 5: 414/2، عنه في الوسائل 15: 33/2.
(11) التهذيب 9: 152/1، عنه في الوسائل 13: 339/1.
(12) الكافي 5: 94/7، عنه في الوسائل 13: 92/4.
(13) الكافي 5: 414/4، عنه في الوسائل 15: 14/2.
(14) الكافي 5: 378/1، عنه في الوسائل 15: 1/1.
(15) الأوقية: أربعون درهماً (اللسان).
(16) النش من كل شيء: نصفه (المجمع).
(17) الكافي 5: 379/5، عنه في الوسائل 15: 2/4، والمحجة البيضاء 3: 91.
(18) التهذيب 7: 374/75، عنه في الوسائل 15: 51/1.
(19) التهذيب 9: 158/29، عنه في الوسائل 13: 340/3.
(20) الأصول الستة عشر - أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي - : 115، عنه في المستدرك 15: 75/1.
(21) الكافي 5: 384/1، عنه في الوسائل 14: 198/1.
(22) التهذيب 7: 364/41، عنه في الوسائل 15: 28/1.
(23) الكافي 5: 381/11، عنه في الوسائل 15: 20/1.
(24) التهذيب 7: 375/79، عنه في الوسائل 15: 26/1.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|