المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حق المواطنة ( الجنسية ) في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2565   06:04 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نص القانون الاساسي العراقي في المادة الخامسة على ان (الجنسية واحكامها يحددها القانون) ، لكن  بالرغم من ان القانون الاساسي كفل هذا الحق ، ونظم قانون الجنسية رقم (42) الصادر في 9تشرين الاول1924 احكامه ،  الا انه تعرض للانتهاك نتيجة صدور العديد من المراسيم التي اسقطت الجنسية العراقية ، وهذا يشكل مخالفة صريحه لاحكام القانون الاساسي الذي اكد على ان احكام الجنسية بما في ذلك طرق اكتسابها وفقدانها تنظم بقانون ، منها مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 ، فالمادة الاولى منه اجازت لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي لم ينتم الى اسرة ساكنة عادة في العراق قبل الحرب العامة اذا اتى او حاول ان يأتي عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها  ،كذلك مرسوم ذيل قانون الجنسية رقم (17) لسنة 1954 الذي خول مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي المحكوم وفق قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لسنة1938 والخاص بمحاربة الشيوعية (1).( المادة/1 ) .

_______________________

1-واجه مرسوم ذيل قانون الجنسية رقم (17) لسنة 1954 اثناء عرضه على مجلس النواب اعتراضات من قبل اربعة  نواب ممن كانوا منتمين الى الاحزاب السياسية المعارضة وهم كل من ( حسن عبد الرحمن – بغداد وصادق البصام – البصره / كانا من اعضاء حزب الجبهة الشعبية المتحدة ) و ( عبد المحسن الدوري – بغداد و اسماعيل الغانم – بغداد / كانا من اعضاء حزب الاستقلال ) . وقد اجاب نوري السعيد على هذه الاعتراضات بأن (هذا المرسوم هو قسم من مكافحة الشيوعية في العراق )  واعلن بأن مكافحة الشيوعية يجب ان ترتكز على اساسين ، الاول هو ضرورة الترفيه عن الطبقة الفقيرة والعاملة والثاني هو المانع القانوني المتمثل في الجزاء ثم اضاف بأن الحكومات العراقية المتعاقبة وجـدت ( ان الجزاء ليس بمانع او رادع بقدر ما لهذا المرسوم من تأثير .. )  ، وبموجب المرسوم اعلاه اسقطت حكومة نوري السعيد في حزيران 1955 الجنسية العراقية عن اربعة اشخاص كانوا خارج العراق بتهمة قبولهم الخدمة لدى دولة اجنبية وعدم تركهم اياها . كما اسقطت الجنسية عن اثنين اخرين ثم نفي الاثنان الى تركيا . عادل غفوري خليل – احزاب المعارضة العلنيه في العراق (1946 – 1954 )  - الطبعة الاولى – المكتبة العالمية – بغداد – 1984 – ص 272-273 وعبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء التاسع– وزارة الثقافة والاعلام –  دار السؤون الثقافية - الطبعة السابعة – بغداد – 1988 ص 147 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .