هل صحيح عند الاشتباه في موضوع الخنثى يجوز النظر الى فرجها في المرآة لأجل الوصول الى حكمها ؟ وما الحكمة من ذلك ؟ |
1083
06:59 صباحاً
التاريخ: 2024-01-06
|
أقرأ أيضاً
هل تجب الحدود على أهلها في حال الغيبة؟ أم أنّها تسقط؟ وما هي الحكمة من تشريعها مع سقوطها في الغيبة ؟
التاريخ: 2023-12-17
1104
التاريخ: 2023-10-14
5455
التاريخ: 2024-01-13
2505
التاريخ: 2024-01-13
1070
|
السؤال : هذه شبهة وردت في إحدى المنتديات ، أرجو الردّ :
« يجوز النظر إلى المحرم من خلال المرآة.
أجازوا النظر إلى فرج الخنثى للتأكّد أيّهما أسبق من أجل الميراث ، فقالوا : ينظر إلى المرآة فيرى شبحا ، يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه ـ الكافي 7 / 158 ، وسائل الشيعة 26 / 290 ، بحار الأنوار 60 / 388 ـ ».
أرجو المساعدة على الردّ ، وشكراً.
الجواب : أفتى علماء أهل السنّة في أصل مسألة توريث الخنثى كما عن ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع كُلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الخنثى يورث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل ، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة ، وممّن روي عنه ذلك علي ومعاوية وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم.
وقال ابن اللبّان : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله سئل عن مولود له قُبل وذكر من أين يورث؟ قال : « من حيث يبول » ، وروي أنّه صلى الله عليه وآله أتي بخنثى من الأنصار فقال : « ورثوه من أوّل ما يبول منه » (1).
وهنا نوجّه السؤال ... ونقول : كيف يتمّ لكم تطبيق هذا الحكم الشرعي الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مصادركم؟ هل توكلون بالشهادة إلى نفس الخنثى؟ والجار إلى نفسه لا تقبل شهادته كما هو معلوم ، وهنا توجد مسألة مالية ، الحكم الشرعي فيها أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين فما العمل إذاً؟
ومن هنا جاء الجواب عن الإمام الهادي عليه السلام كما في الكافي : « عن موسى ابن محمّد بن أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام أنّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها قال : وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال ، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل؟
مع أنّه عسى أن تكون امرأة ، وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلاً ، وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحل؟ فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها : « أمّا قول علي عليه السلام في الخنثى أنّه يورث من المبال ، فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كُلّ واحد منهم مرآة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحاً فيحكمون عليه » (2).
نقول : فهل رأيت مثل هذا التطبيق الحكيم لهذا الحكم الشرعي؟ الذي احتوى على جملة من القيود التي تبعد الإنسان عن الفتنة ، وتوصل إلى الغاية المرجوة ، وذلك حين اشترط أن يكون المحتكم إليهم من القوم العدول ـ أي من أهل الدين والصلاح ـ وإن يكونوا جماعة لا فرادى ـ ليكون التركيز على غاية الموضوع هدفاً أساسياً عند كُلّ واحد منهم ، ولدحض عامل الفتنة فيما لو توقّع سريانه إلى النفوس ـ وأيضاً أن تكون النظرة بالواسطة لا بالمباشرة.
فهل ترى بعد هذا التطبيق الحكيم لهذا الحكم الشرعي أيّة موضوعية لكلام المتحذلقين ، بأنّ الشيعة يجوّزون النظر إلى المحرم من خلال المرآة ، مع أنّهم قد غضّوا الطرف عن أصل الحكم الشرعي وآلية تطبيقه وشروطه وظرفه.
وقد ذكر علماء أهل السنّة أصل الحكم ولم يذكروا آلية لتطبيقه ، مع أنّ الحكم الشرعي لا تكون فاعلية له ما لم تشرّع له آلية للتطبيق في أرض الواقع ، كما هو المعلوم من علّة تشريع الأحكام!!
_____________
1 ـ المغني لابن قدامة 7 / 114.
2 ـ الكافي 7 / 158.
|
|
هذه العلامة.. دليل على أخطر الأمراض النفسية
|
|
|
|
|
ضمن سلسلة إصدارات قطوف.. المَجمَع العلمي يُصدر كتاب (الأسباب النفسية للضلال)
|
|
|