المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



اختصاص المنظمة بالتنسيق في مجال الإرهاب السيبراني  
  
819   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-12-24
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 111-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

في اطار مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بكافه اشكاله ومظاهره ، تسعى منظمة الانتربول للتنسيق بين مختلف الدول الاعضاء بالمنظمة ، وذلك من خلال النشرات التي تصدرها المنظمة ، وذلك استنادًا للمادة الثانية من دستور المنظمة والتي تُعنى بتنمية التعاون ضمن أوسع نطاق بين كافة وكالات انفاذ القانون (1) ؛ بغية تنسيق الجهود من اجل توقيف المتهمين والمدانين بارتكاب جرائم الإرهاب السيبراني ، لذلك سنتطرق إلى النشرات التي تصدرها الامانة العامة لمنظمة الانتربول ، وبالخصوص النشرة الحمراء (2) ، لما لها من اهمية في تعقب وضبط واسترداد الارهابيين السيبرانيين ، وكما يأتي .

اولا : النشرات التي تصدر عن المنظمة

النشرة في نظام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ( هي إشعار تقص صادر بلغات المنظمة الرسمية الاربع ( العربية ، الانكليزية ، الفرنسية ، الاسبانية ) ، بناءًا على طلب التعاون الذي يرد من المكاتب المركزية الوطنية للدول الاعضاء أو بطلب من السلطة القضائية للدولة العضو ؛ وتحظى تلك النشرات بقمة الهرم كأهم ادوات التعاون الدولي الامني والشرطوي ، لتقديم العون والمساعدة بين الدول الاعضاء بالمنظمة ؛ لتمكنها من توقيع العقاب وتنفيذه ضد اي شخص أو اشخاص قاموا بأفعال مناوئة لأمنها أو تسببوا بضررٍ بمصالحها العليا ، ويعد ذلك اساسا بقناعة الدول الاعضاء بان الجريمة سواء ارتكبت بإقليمها أو خارجه ، تعد بمثابة الاخلال بأمنها ونظامها العام ، وبذلك يعتبر خطر على سلامة وأمن المجتمع الدولي ؛ لأن المجرم الذي يفلت من العقاب والملاحقة في دولته قد يهرب أو يتسلل إلى دولة اخرى ، ويصبح مهددًا لأمنها ، وبالأخص في عصرنا الحالي الذي يتسم بالعولمة وتطور النقل والاتصالات وسهولة انتقال الاشخاص بين الدول المختلفة (3) وجدير بالذكر ان الامانة العامة للإنتربول عندما تصدر نشرة ما فإنها تتقيد بدستور المنظمة وبالخصوص المادة 3 منه ، ويتم التعميم على كافة الدول الاعضاء ، وهنا لابد ان نشير بان اول استعمال للنشرات الصادرة عن المنظمة كان في العام 1947 ؛ الا ان الاستخدام الرسمي القانوني بدء بتاريخ نفاذ نظام الانتربول لمعاملة البيانات عام 2011  (4).

 تعد نشرات الانتربول (5) إحدى المهام الاساسية للمنظمة والتي صدرت بموجب نظام الانتربول لمعاملة البيانات عام 2011، بناءً على ما نصت عليه المادة (2/أ) من دستور المنظمة، وبعد استشارة لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول، وفقا للمادة 36 الفقرة الثانية، وتطبيقا لأحكام المادة (8) التي تلزم الجمعية العامة للمنظمة بتحديد قواعد تشغيل منظومة الانتربول للمعلومات فيما يتعلق بمعاملة البيانات ، وبموجب النظام اعلاه صدرت منظومة نشرات الانتربول ؛ لمساعدة اجهزة انفاذ القانون ( الشرطة ) للدول الاعضاء ، لتبادل المعلومات الهامة ذات الصلة بالإجرام والمجرمين باستخدام منظومة نشرات الانتربول الدولية ، والمعلومات المتبادلة التي تخص اشخاصا مطلوبين لارتكابهم جرائم خطيرة ، وتخص كذلك المفقودين والجثث التي يراد تبنيها والتهديدات المحتملة والطرق الاجرامية المستحدثة (6) ، اضافة لذلك واستنادا للمادتين ( 82، 95 ) من نظام الانتربول لمعاملة البيانات ، تستخدم الأمم المتحدة النشرات لتحذير أجهزة الشرطة من اشخاص خاضعين لجزاءات الامم المتحدة ، مثل : تنظيم القاعدة، حركة طالبان ، تنظيم داعش ، واستعملتها كذلك المحكمتان الدوليتان ليوغسلافيا ( السابقة )ورواندا ، للبحث عن اشخاص مطلوبين لانتهاكاتهم الجسيمة للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. (7)

اضافة لذلك يمكن للأمانة العامة لمنظمة الانتربول من ان تصدر اي نشرة ترى انها تتيح تنسيق التعاون الدولي تنسيقا مفضلا ؛ بمبادرة منها وضمن الشروط المحددة في المادة 103 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات. (8) ، وعليه سنتطرق إلى اهم تلك النشرات ( النشرة الحمراء ) لأنها تتعلق بالإرهاب، اضافة إلى النشرة الفضية المستحدثة ، والتي تصدرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وكذلك القيمة القانونية لتلك النشرات . (9)

1- النشرة الدولية الحمراء

تصدر النشرات الحمراء بموجب المادة 82 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات ؛ وذلك بناءًا على طلب من مكتب مركزي وطني أو كيان دولي له سلطة اجراءات التحقيقات والقيام بالملاحقات في القضايا الجنائية ، وذلك لتحديد مكان شخص مطلوب واحتجازه أو توقيفه أو تقييد حركته بهدف استرداده أو تسليمه أو اتخاذ اي اجراء قانوني مماثل بحقه ؛ وتخضع اصدار النشرات الحمراء إلى عدة شروط منها ، أن تشكل الجريمة المعنية جريمة خطيرة من جرائم القانون العام ، وأن يكون هناك حد ادنى للعقوبة ، كذلك ان يكون الطلب ذا فائدة بالنسبة للتعاون الدولي الشرطوي . (10) .

القيمة القانونية للنشرات الحمراء

ان النشرات التي تصدرها الأمانة العامة لمنظمة الانتربول بحق المجرمين الدوليين والعناصر الارهابية ، باتت محل خلاف بين الدول الاعضاء لذلك قررت الجمعية العامة للمنظمة في دورتها 78 والمنعقدة في سنغافورة بموجب قرارها ذي العدد (6) عام 2009 تحت عنوان ( التقرير النهائي لفريق العمل المعني بتعزيز الوضع القانوني للنشرات على الصعيد الدولي ) والذي شكل بموجبه فريق عمل لدراسة سبل تعزيز الوضع القانوني للنشرات الحمراء ، وان تكون تلك النشرات باتة وملزمة التنفيذ من قبل جميع الدول الاعضاء (11) وفي ذات السياق اصدرت الجمعية العامة لمنظمة الانتربول في دورتها الثمانون والتي انعقدت في فيتنام عام 2011 على ان " نشرات الانتربول المهمة وبالأخص النشرات الحمراء قد اصبحت وجهًا موثوقا في مجال التعاون الشرطي الدولي ، وان اجهزة انفاذ القانون في العالم قد اصبح عليها الاعتراف بها ، وبالتالي لابد من العمل على تحديد القيمة القانونية لتلك النشرات " (12) ؛ وبموجب التقرير اعلاه ، اصدرت المنظمة عدة توصيات ، اهمها ، اعتماد القواعد الجديدة التي تحكم نظام النشرات ضمن الاطار القانوني لمنظمة الانتربول ، والخاص بالتعامل مع المعلومات الامنية عبر قنوات المنظمة ، اضافة لذلك دعت جميع الدول الاعضاء إلى الاعتراف بالقيمة القانونية للنشرات والصادرة من الامانة العامة ، كطلب قانوني صالح للتوقيف المؤقت تمهيدًا للتسليم ، كذلك الزمت الدول الاعضاء اطلاع الامانة العامة للمنظمة على التغييرات والاجراءات التي تطرأ على قوانينها المتعلقة بوضع النشرات وتنفيذها ، لتتمكن الامانة العامة من اتخاذ اللازم تجاهها  (13).

وبعد تلك الاجراءات التي اتبعتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، بصدد تحديد القيمة القانونية للنشرات ، واعتمادها من الدول الاعضاء كطلب توقيف مؤقت ؛ لازالت تلك النشرات مختلفًا عليها من الدول الاعضاء فيما يتعلق بقيمتها القانونية ، فهل هي طلب توقيف قانوني ام مجرد تنبيه دولي ؟ إذ تعدها بعض الدول ذا قيمة قانونية وبمثابة طلب توقيف كمصر والعراق ، اما الولايات المتحدة الأميركية فلا تعدها طلب توقيف ، وانما طلب تنبيه  (14).

وتؤدي النشرة الحمراء دورًا بارزا في مكافحة الجريمة الدولية ، والارهاب على وجه الخصوص ؛ اذ انها تعد وسائل الانتربول الفنية في تطبيق التعاون الدولي بين دولها الاعضاء ، وتعتبر من اقوى ادوات الملاحقة الدولية للأشخاص المطلوبين ، حيث تصدر النشرة الحمراء بناءًا على قرار صادر من السلطة القضائية في الدولة الطالبة ؛ اي انها تصدر استنادًا إلى مذكرة قبض وطنية نافذة أو بموجب قرار قضائي قابل للتنفيذ ، يُطلب بموجبها القبض على الشخص المقصود تمهيدًا لتسليمه ، مع ضرورة توافر ضمانات القبض المقررة ضمن التشريعات المختلفة (15).

وتتضمن النشرة الحمراء البيانات التالية : الاسم العائلي الحالي ، والاسم العائلي عند الولادة _ كون اغلب المجرمين يغيرون اسمائهم _ ، وصور فوتوغرافية ، وبصمات اليد ، وكافة تفاصيل الهوية الشخصية ، وملخص وقائع القضية ، ومذكرة التوقيف ، اضافة إلى حكم الادانة الصادر من المحكمة ، والعقوبة التي تنزل به ؛ وذلك بموجب المادة 83 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات (16).

ويشار إلى ان النشرة الحمراء هي بمثابة اخطار دولي بالأشخاص المطلوبين ، وليست مذكرة توقيف ، وتحدد صلاحيتها بمدة خمس سنوات ويتم تجديدها بناءًا على طلب من الدولة طالبة التسليم، وتنتهي صلاحية النشرة الحمراء بالقبض على المتهم أو العثور عليه أو انتهاء الغرض من النشرة ؛ والجدير بالذكر ان منظمة الانتربول اصدرت ( 23716 ) نشرة حمراء وتعاميم ، بشأن الاشخاص المطلوبين والصادرة عام 2021  (17).

2 -النشرة الفضية  (18).

اطلق المشروع التجريبي المتعلق بفئة جديدة من النشرات المخصصة تحديدًا ، لتعقب الاصول واستردادها، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المرقم (01-AG-2015-RES ) والتي عقدت في كيغالي في رواندا ، وقد جاء القرار اعلاه استنادًا لنص المادة ( 2/73) من نظام الانتربول لمعاملة البيانات ، والتي اشارت إلى امكانية استحداث فئة من نشرات أو نشرات خاصة شريطة موافقة الجمعية العامة للإنتربول ، والتي بدورها تطلب رأي لجنة الرقابة على المحفوظات (19) ؛ وقد اكدت الجمعية العامة على قناعتها التامة بأن اكثر الوسائل فاعلية لمكافحة الجريمة ، ولاسيما الارهاب والجريمة السيبرانية والفساد والجريمة المنظمة؛ تتمثل في تعقب العائدات المتأتية من الجريمة وادواتها وتقييدها وضبطها واستردادها ومصادرتها ، لغرض حرمان المجرمين والتنظيمات الارهابية من ارباحهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة ، الأمر الذي يؤكد على تحسين آليات التعاون الدولي المتعلقة بتعقب الاصول واستردادها، وذلك من خلال تبادل المعلومات و استحداث ادوات قانونية جديدة ، (20) بغية تجفيف منابع الارهاب والجريمة المنظمة ، وهي من النشرات المستحدثة والتي تتضمن الاستنتاجات النهائية لفريق الخبراء ورأي لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول .

وفي اطار التنسيق بين منظمة الانتربول واعضاءها؛ سنتطرق لأبرز العمليات التي قامت بها منظمة الانتربول في مجال مكافحة الارهاب السيبراني ، وكما يأتي .

-1 عملية غضب الليل

تمكن مكتب ( ASEAN ) بالإشراف على عملية (Night Fury ) وذلك في عام 2018 2019 والتي استهدفت مواقع للتجارة الإلكترونية في منطقة ASEAN بواسطة برمجيات خبيثة ؛ ونتج عن هذه العملية اعتقال ثلاثة أشخاص في إندونيسيا كانوا يشتبه في تورطهم في تشغيل خوادم القيادة والتحكم المصابة ، وقد قام مكتب ASEAN بتوزيع تقارير عن أنشطة الجريمة السيبرانية على الدول المتضررة لدعم التحقيقات الوطنية الخاصة بها.

-2 عملية الفا السمك الذهبي

قام مكتب ASEAN عام 2019 بالتنسيق لمكافحة قرصنة التعدين على العملات المشفرة باستخدام الموجهات الشبكية ، وبفضل هذا التنسيق تم تسهيل التعاون بين المحققين وخبراء مكافحة الجرائم السيبرانية التابعين لفرق التصدي للطوارئ الحاسوبية، مما أدى إلى تحديد مواقع الموجهات

الشبكية المصابة وتحذير الضحايا ومساعدتهم على تنظيف 78 في المائة من الأجهزة المصابة.

تلك العمليات جاءت في عام 2018 ، اثر قيام الإنتربول بإنشاء مكتب لتطوير قدرات مكافحة الجريمة السيبرانية في منطقة ASEAN ، بدعم من الحكومة السنغافورية وصندوق التكامل المشترك بين اليابان ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (2.0 JAIF)، بهدف التصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة في المنطقة ؛ وفي عام 2020 تم تغيير اسم المكتب ليصبح "مكتب عمليات مكافحة الجريمة السيبرانية في منطقة ASEAN (مكتب ASEAN) ، وذلك ليعكس بشكل أفضل مهامه وإنجازاته في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في بلدان ASEAN.

ويدعم مكتب ASEAN الإنتربول في تعزيز قدرات بلدان المنطقة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، من خلال إعداد بيانات الاستخبارات وتقديم الدعم في التحقيقات والتنسيق الميداني، كما يقوم بالتواصل بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الخاصة والشركاء الآخرين، الذين يمكنهم توفير بيانات مفيدة أو تقديم الدعم اللازم (21).

وفي سياق ايجاد المعالجات للجرائم السيبرانية من قبل منظمة الانتربول ، تم انشاء المركز المتعدد الاختصاصات لمكافحة الجريمة السيبرانية والذي يتكون من خبراء في شؤون الإنترنت من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص ، لتحليل وجمع جميع المعلومات المتاحة حول الأنشطة الإجرامية في الفضاء السيبراني، بهدف تزويد البلدان بمعلومات استخباراتية متسقة يمكن ترجمتها إلى تحرك عملي ، كما يصدر المركز تقارير لتحذير البلدان من التهديدات السيبرانية الجديدة والوشيكة أو المتطورة، وقد تضمنت هذه التقارير في الماضي تحذيرات بشأن برمجيات خبيثة ورسائل تصيد احتيالي ومواقع حكومية مخترقة واحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية وغيرها ، ومنذ عام 2017 أصدر المركز أكثر من 800 تقرير موجه للشرطة في أكثر من 150 بلدًا . (22) وبذلك يعدّ التعاون أمرًا هامًا في مكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة، والتي يقوم بها المركز اعلاه ؛ اذ تعقد الدول الأعضاء فيها اجتماعات وورش عمل حول الجرائم السيبرانية ، على المستويين المحلي والإقليمي، وتتعاون فيما بينها ومع أجهزة إنفاذ القانون والقطاعات ذات الصلة والأكاديميين ، كما يساعد المركز البلدان الأعضاء في حال تعرضها لهجمات سيبرانية ، في تحقيقاتها بشأن الجرائم السيبرانية من طريق توفير خدمات التحقيق وقواعد البيانات (23).

ومما تقدم نستنتج بان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لها دور كبير في التنسيق بينها وبين الدول الاعضاء ؛ وابرز تجليات ذلك التنسيق في اصدارها العديد من النشرات وذلك بموجب نظام الانتربول لمعاملة البيانات لعام 2011 ، والصادر استنادًا للمواد ( 2 ، 8 ، 36 ) من دستور المنظمة ؛ واهم تلك النشرات : هي النشرات الدولية الحمراء ، والتي تعد اقوى النشرات الدولية التي تصدرها الامانة العامة للإنتربول ، واشدها تأثيرًا على حقوق الأفراد ؛ ولذلك لا يمكن للأمانة العامة نشرها ؛ الا بناءًا على طلب احدى المكاتب الوطنية المركزية للدول الاعضاء أو محكمة  دولية ، ولا يمكن للأمانة العامة رفض طلب استصدار النشرة الحمراء ، الا إذا لم يشتمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف ساري المفعول ، وبالرغم من ان القيمة القانونية التي تكتسبها هذا النشرة تختلف من بلد لآخر ، فان عددًا متزايدًا من الاتفاقيات والمعاهدات تعتبر منظمة الانتربول قناة لتبليغ طلبات الاعتقال المؤقت وتشجيع المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة لتسليم المجرمين على ارسال الطلب بالكيفية التالية " يجوز للدول الطالبة في حالة الاستعجال ان تطلب الاعتقال المؤقت للشخص المطلوب إلى حين تقديم طلب التسليم ، ويمكن ارسال الطلب بوسائط منظمة الانتربول أو بالبريد أو بالبرق أو بأية وسيلة اخرى تتيح التسجيل الكتابي " (24).

_________________

1- تنظر المادة ( 2 / أ) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

2- النشرة الدولية الحمراء : اولى وسائل الانتربول الفنية في تطبيق التعاون الدولي الشرطي بين الدول الاعضاء بعضها البعض وبينها وبين المنظمة، وتعتبر هذه النشرة وبحق من اقوى النشرات الدولية التي تصدرها الأمانة العامة للإنتربول بناء على طلب احدى المكاتب المركزية الوطنية لأي من الدول الاعضاء وتصدر هذه النشرة في حالتين هما أ- حالة صدور حكم قضائي ضد الشخص الملاحق في هذه النشرة في جناية أو جنحة ؛ ب- حالة اتهام الشخص الملاحق بارتكاب جناية وصدور قرار بالقبض عليه من السلطات القضائية المختصة ؛ للمزيد ، ينظر د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول ) ، ط2، دار الفكر الجامعي الاسكندرية ، 2013 ، ص 131-133.

3- د. محمد خميس ابراهيم عمر ، الخبير بالشرطة الجنائية الاتحادية، وزارة الداخلية بالإمارات العربية المتحدة ، القيمة القانونية لنشرات الانتربول ، مجلة الفكر الشرطي، مركز البحوث الشرطية ، القيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات ، المجلد 23 ، العدد 1 ، 2014 ، ص 90.

4- تنص المادة الثالثة من دستور منظمة الانتربول على " يحظر على المنظمة حظرًا بانا ان تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري "

5- النشرة : أي طلب تعاون دولي أو أي تنبيه دولي تصدره المنظمة بناء على طلب مكتب مركزي وطني أو كيان دولي ما ، أو بمبادرة من الامانة العامة ، ويوجه إلى مجموعة البلدان الاعضاء في المنظمة ، للمزيد ، ينظر ، نظام الانتربول لمعاملة البيانات ، وثيقة صادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الانتربول ، 2011 ، ص 7 ؛ رقم الوثيقة (2019) 2011/III/IRPD/GA)].

 ، ص 8 .

6-  تنظر المواد ( 2 ، 8، 36 ) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

7- تنص المادة 82 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات تحت عنوان ( هدف النشرات الحمراء ) ، على " تصدر النشرات الحمراء بطلب من مكتب مركزي وطني أو كيان دولي لديه سلطة اجراء التحقيقات والقيام بملاحقات في القضايا الجنائية ، لتحديد مكان شخص مطلوب واحتجازه، أو توقيفه ، أو تقييد حركته بهدف استرداده أو تسليمه ، أو اتخاذ أي اجراء قانوني مماثل بشأنه " و كذلك تنص المادة 95 من ذات النظام والواردة تحت عنوان ( النشرات الخاصة للإنتربول - مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ) على " -1- تصدر النشرات الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغ البلدان الاعضاء في المنظمة بان فردًا أو كيانا ما خاضع لجزاءات أقرها مجلس الامن -2 وتصدر النشرات الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا للترتيب المتعلق بالتعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) والامم المتحدة بشأن الجزاءات التابعة لمجلس الامن في الامم المتحدة -3 وتوضع شروط اصدار هذه النشرات الخاصة وفقا للإجراءات المحددة بالتوافق بين الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة والانتربول، وبالتشاور مع لجان الجزاءات المعنية ".

8- تنص المادة 25 من نظام الإنتربول لمعاملة البيانات ، والواردة تحت عنوان ( التنسيق ) على " 1- تسهل الامانة العامة تعاون المكاتب المركزية الوطنية فيما بينها ، وتطلب من المكاتب المركزية الوطنية أو تحيل اليها . وفقا لأحكام هذا النظام، وبناء على القيود وعلى قواعد السرية التي يفرضها لمصدر، أي بيانات ترى أن من شأنها أن تتيح تنسيق التعاون الدولي تنسيقًا افضل - -2 ويمكن للأمانة العامة إذا كانت احتياجات التعاون الدولي تستدعي ذلك ان تنسق بشكل مباشر مع الكيانات الوطنية شريطة ان يأذن لها بذلك صراحة كل مكتب من مكاتبها المركزية الوطنية ؛ 3- وتسهل الامانة العامة كلما اقتضى الأمر تعاون المكاتب المركزية الوطنية مع الكيانات الدولية والخاصة ؛ 4- ويمكن للأمانة العامة ان تصدر بمبادرة منها وضمن الشروط المحددة في المادة 103 من هذا النظام اي نشرة ترى انها تتيح تنسيق التعاون الدولي تنسيقًا افضل " ؛ كذلك تنص المادة 103 من ذات النظام والواردة تحت عنوان ( اصدار النشرات )على " 1- وفقًا للمادة 4/25 من هذا النظام يجوز للأمانة العامة اصدار نشرات بمبادرة منها : أ- لأغراض التنبيه ب لطلب الحصول على معلومات ؛ 2-والامانة العامة قبل ان تصدر نشرة بمبادرة منها تتأكد مما يلي: أ- ان اصدار النشرة المعينة ينسجم مع الشروط المتعلقة بإصدارها ، ب- ان مصادر البيانات توافق على اصدار النشرة وبخاصة انه تم رفع القيود المفروضة على الاطلاع على هذه البيانات وان مستوى السرية المحدد لها يسمح بإصدار النشرة ج- ان اصدار النشرة لا يتعارض مع طلب تعاون ساري المفعول أو ان مكتبا مركزيًا وطنيًا أو كيانا دوليًا لم يتقدم بأي طلب اصدار نشرة مشابهة " .

9-  تمتلك منظمة الانتربول عدة نشرات دولية تصدرها الامانة العامة للمنظمة بناءًا على طلب يقدم لها من المكاتب المركزية الوطنية للدول الاعضاء في المنظمة ، وتتنوع هذه النشرات الدولية حسب مضمونها والهدف منها ، وكل هذه النشرات تعد من قبيل الوسائل الفنية التي تستخدمها منظمة الانتربول في انجاز المهام الموكلة اليه ، فمن النشرات ( الحمراء ، الزرقاء ، الصفراء ، البنفسجية ، السوداء ، الخضراء ، البرتقالية ، النشرة الخاصة للإنتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ) ؛ ينظر ، د. محمد خميس ابراهيم عمر ، الخبير بالشرطة الجنائية الاتحادية، وزارة الداخلية بالإمارات العربية المتحدة ، القيمة القانونية لنشرات الانتربول ، مجلة الفكر الشرطي، مركز البحوث الشرطية ، القيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات ، المجلد 23 ، العدد 1 ، 2014  ، ص 95.

10- نظام الانتربول المعاملة البيانات ، مصدر سابق ، ص 43 .

11- ينظر قرار الجمعية العامة لمنظمة الانتربول 11/AG/2009/RES في الدورة 78 المقامة في سنغافورة.

12-  ينظر قرار الجمعية العامة لمنظمة الانتربول - AG-2011-RES في الدورة 80 المقامة في فيتنام .

13- محمد عبد الحسين محسن جودة ، اختصاص منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مكافحة تجنيد العناصر الارهابية وتدريبها ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل ، 2019   ، ص116

14- د. محمود مدين عبد الرحمن ، النظام القانوني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) في مجال تسليم المجرمين ، دار النشر المصرية للنشر والتوزيع ، 2017 ، ص45 .

15- د. ناصر محمد محمود دسوقي ، منظمة الانتربول الدولي ودورها في مكافحة الارهاب ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2022  ، ص 211 .

16- شعيب يعقوبي ، دور الانتربول في مكافحة الجريمة دور الانتربول في مكافحة الجريمة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي التبسي - تبسة ، الجزائر، 2020  ، ص 78 ؛ كذلك ينظر المادة 83 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات

17- الموقع الرسمي لمنظمة الانتربول ، متاح على الرابط التالي : 2/1/3/https://www.interpol.int/ar تاريخ الزيارة الساعة 1400 في 2023/2/22 .

18- النشرة الفضية : وهي مشروع تجريبي لنشرة مستحدثة صادرة عن منظمة الانتربول ، صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للمنظمة ذي العدد 01-AG-2015-RES عام 2015 ، وتختص بتعقب واسترداد الاصول الاجرامية .

19-  تنظر المادة 73 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات .

20- ينظر القرار 01-RES-2015، الخاص بالمشروع التجريبي المتعلق بفئة جديدة من النشرات المخصصة تحديدًا لتعقب الاصول واستردادها وهي النشرة الفضية ، منشور على الصفة الرسمية للإنتربول :

https://www.interpol.int/ar/4/2/1

21- ASEAN CYBERCRIME OPERATIONS DESK, INTERPOL General Secretariat, Cybercrime Directorate, 2021.

22-  المركز المتعدد الاختصاصات لمكافحة الجريمة السيبرانية ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي : 4/6/1/https://www.interpol.int/ar

23- استخدام الانترنت في اغراض ارهابية ،  ص 80 .

24-  النص الكامل للمعاهدات المتعددة الأطراف المشار اليها ، متاح في المواقع الالكترونية : الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الارهاب ، نقلا عن د. ناصر محمد محمود دسوقي ، منظمة الانتربول الدولي ودورها في مكافحة الارهاب ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2022 ، ص 219

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .