المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

المفعول به
20-10-2014
Examples of Enamine Reactions
10-7-2018
حوار الامام علي عليه السلام مع علاّمة اليهود في مسائل شتى
28-12-2019
نبات الجلاديولس
2024-08-12
معارضة السيّدة عائشة
8-8-2017
الشـكـل التـنظيـمـي لـمؤسـسات الأعـمـال
23/10/2022


الضمانات القضائية في دستور 29 نيسان 1964  
  
2291   02:50 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 فيما يتعلق بالرقابة القضائية على دستورية القوانيين ، نجد ان دستور 1964 المؤقت بالرغم من احتوائه على عدد كبير من المواد الا انه لم يعمل على انشاء محكمة دستورية تكون مهمتها النظر في مدى مطابقة القوانين العادية لا حكام الدستور .  اما بالنسبة للرقابة القضائية على اعمال الإدارة، فقد نص الدستور في المادة (93) على ان (يشكل مجلس دولة بقانون ويختص بالقضاء الاداري وصياغة القوانين والانظمة وتدقيقها وتفسيرها)  ، لكن قانون انشاء هذا المجلس لم يصدر نهائيا ومن ثم لم يجد هذا النص فرصة للتطبيق شأنه شأن الوعود الاخرى التي تضمنها ذلك الدستور(1). وعليه فأن التنظيم القضائي في العراق كان قائماً على فكرة القضاء الموحد ولاية المحاكم لجميع انواع الدعاوى بما فيها الدعاوى الادارية الا ما استثنى بنص خاص، وهذا ما اكدته المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 , حيث جاء فيها ( تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص ) وكذلك المادة (18) من قانون اصـول المرافعات المدنيـة والتجارية رقم (88) لسـنة 1965 بالقـول ( للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانت ام معنوية بما في ذلك الحكومة في الدعاوى والامور المدنية والتجارية).

__________________________

1- وسام صبار العاني – الاختصاص التشريعي للادارة في الظروف العادية – الطبعة الاولى – مطبعة ميناء – بغداد – 2003 – ص291 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .