المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16679 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الحج والعمرة
2024-07-06
مسنونات السعي
2024-07-06
مستحبات دخول مكة لغرض الطواف
2024-07-06
مستحبات الوقوف بعرفات
2024-07-06
مستحبات الوقوف بالمشعر
2024-07-06
مستحبات الطواف
2024-07-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


وأما تأويله قبل تنزيله  
  
809   05:29 مساءً   التاريخ: 2023-12-17
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : علوم القران الميسر
الجزء والصفحة : ص123
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / التأويل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2014 1592
التاريخ: 10-10-2014 1640
التاريخ: 10-10-2014 1546
التاريخ: 27-04-2015 2096

 وأما الذي تأويله قبل تنزيله : فمثل قوله تعالى في الأمور التي حدثت في عصر رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) مما لم يكن الله أنزل فيها حكما مشروحا ولم يكن عند النبي (صل الله عليه واله وسلم) فيها شيء و لا عرف ما وجب فيها. 
 مثال ( 1 ) الظهار في كتاب الله تعالى فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد فلما هاجر رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له أوس بن الصامت و كان أول رجل ظاهر في الإسلام و كان كبير السن به ضعف فجرى بينه و بين أهله كلام وكانت امرأته تسمى خولة بنت ثعلبة الأنصاري فقال لها أوس أنت علي كظهر أمي ثم إنه ندم على ما كان منه و قال ويحك إنا كنا في الجاهلية نحرم علينا الأزواج في مثل هذا من قبل الإسلام فلو أتيت رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) تسأله عن ذلك فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله زوجي ظاهر مني وهو أبو أولادي و ابن عمي قد كان هذا الظهار في الجاهلية يحرم الزوجات على الأزواج أبدا فقال لها ما أظنك إلا أن حرمت عليه إلى آخر الأبد فجزعت جزعا شديدا و بكت ثم قامت فرفعت يديها إلى السماء وقالت إلى الله أشكو فراق زوجي فرحمها أهل البيت و بكوا لبكائها فأنزل الله على نبيه‏ { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [المجادلة : 1]، إلى قوله‏ { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة : 3 ]، فقال لها رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) قولي لأوس بن الصامت زوجك يعتق نسمة فقالت يا رسول الله وأنى له نسمة لا والله ما له خادم غيري قال فيصوم شهرين متتابعين قالت إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال فمريه أن يتصدق على ستين مسكينا قالت وأنى له الصدقة فو الله ما بين لابتيها أحوج منا قال فقولي فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق على ستين مسكينا قال فعادت إلى أوس فقال لها ما وراك قال خير و أنت ذميم إن رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) يأمرك أن تمضي إلى أم المنذر فتأخذ منها وسق تمر فلتصدق به على ستين مسكينا. ومثل ذلك في اللعان. 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .