أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
3489
التاريخ: 17-5-2022
1375
التاريخ: 26-10-2015
2122
التاريخ: 2024-05-29
781
|
تواترت القوانين المنظمة لشؤون الجمعيات والأحزاب السياسية في العراق على منح وزارة الداخلية سلطة الرقابة والاشراف على كل ما يتصل بها. فقد نصت م(10) من قانون 1922 على ان ((لوزير الداخلية حق الاشراف والمراقبة على كافة امور الجمعية ومعاملاتها وله ان يبطل الرخصة اذا تعاطت الجمعية احد الامور الممنوعة في المادة الرابعة(1). على ان يكون للجمعية حق الاعتراض على ذلك ورفعه الى مجلس الوزراء)). والملاحظ ان هذا النص قد منح لوزير الداخلية سلطات واسعة حيث اجاز له ابطال اجازة الحزب دون ان يسبق ذلك باجراء تمهيدي كالتنبيه اوالانذار ، ولا يقدح في صحة هذا الراي ما منحه النص من حق الاعتراض على قرارات وزير الداخلية لدى مجلس الوزراء لأن ذلك لا يمنح للأحزاب السياسية ضمانات جدية في مواجهة اجراءات السلطة الادارية. كما منحت م(12) لوزير الداخلية صلاحية تفتيش السجلات والوثائق والمحاضر المحفوظة في مقر الحزب السياسي في الاوقات التي يعينها لهذا الغرض. واشار كل من مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954، وقانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 الى النص الآتي:((لوزير الداخلية حق الاشراف والمراقبة على امور الجمعيات ومعاملاتها كافة))(2) .اما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد نظم موضوع الرقابة الادارية على الجمعيات في عدة نصوص ، حيث نصت م(22) على ان:((1. لوزير الداخلية ان ينبه او ينذر الجمعية عن المخالفات القانونية التي تقوم بها وله بموجب ذلك حق الاشراف العام والرقابة على الجمعيات وعليه استعمال هذا الحق بالطرق المقررة في القانون.2. يجوز للجمعيات الاعتراض على قرارات وزير الداخلية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بهذه القرارات)). والملاحظ ان هذا النص قيد سلطات وزير الداخلية بالمقارنة مع ما منحه له نص م (10) من قانون الجمعيات 1922 فضلا عن اقراره لمبدأ الرقابة القضائية على قرارات وزير الداخلية. كما ألزمت م (24) الجمعية بأن تقدم الى وزير الداخلية في خلال شهر حزيران من كل سنة بيانا عن السنة المنصرمة يتضمن عدد اعضاء الجمعية الجدد واسمائهم وجنسياتهم ومهنهم واعمارهم وعدد اعضائها في اليوم الاخير من السنة. وقد نصت م (39) على ان ((تؤلف لجنة دائمة من كل من وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والمعارف والعدل تقوم باعطاء المشورة لوزير الداخلية فيما يتعلق بالجمعيات من ناحية شرعية اغراضها وتماشيها مع احكام القانون وغير ذلك ويعتبر راي هذه اللجنة استشاريا ولا يشمل ذلك الأحزاب)). ويعد تشكيل هذه اللجنة المبادرة التشريعية الاولى من قبل المشرع العراقي في مجال الرقابة على نشاط الجمعيات غير ان النص قلل من اهمية الدور الذي تمارسه بأن جعل رأيها استشارياً فضلا عن انه اخرج الأحزاب من نطاق اختصاصاتها ، ولا نرى في ذلك أي مبرر الا احكام هيمنة وزارة الداخلية على نشاط الأحزاب السياسية. واشارت م (11) ف (1) الى جواز ابطال كل قرار تصدره الهيئة العامة ويكون مخالفا للقانون او لنظام الجمعية، وكل عمل يقوم به مديرو الجمعية او هيئات ادارتها متجاوزة به حدود اختصاصها او مخالفة فيه احكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الهيئة العامة بحكم من محكمة البداءة التابع لها مركز الجمعية بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة وذلك في ظروف ستين يوما من تاريخ صدور القرار او القيام بالعمل مع حصر كل ما تقدم بالحقوق المدنية فقط. ولا نرى ان الاحكام التي جاء بها نص م (11) من (1) قد افضت الى انشاء حق للأفراد في اللجوء الى القضاء او تبني رقابة قضائية على اعمال الجمعيات بل اقتصر دورها الكشف عن هذا الحق لان القانون منح للجمعيات شخصية معنوية تؤهلها لان تكون مدعية أو مدعى عليها فضلا عن مسؤوليتها عن القرارات والاعمال الصادرة عنها. ويستفاد من هذا النص تحديده للمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المقامة ضد القرارات والاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للجمعية او هيئات ادارتها. اما قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 فقد نص في م (22) على ان ((يقدم الحزب السياسي الى وزير الداخلية خلال شهر كانون الثاني من كل عام بيانا يتضمن اسماء المنتمين الجدد وعددهم وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم واسماء الذين فقدوا العضوية وأية بيانات أخرى تحددها التعليمات)). ولم نجد في هذا النص او في غيره من نصوص قانون الأحزاب السياسية ما يشير الى صلاحيات وزير الداخلية في مجال الرقابة والإشراف على الأحزاب السياسية ، كما لم يمنح هذا القانون أية ضمانات لها في مواجهة سلطة الرقابة. ومما يدل على صحة هذا الرأي تنظيم المشرع العراقي لحق الطعن القضائي لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بتطبيق احكام قانون الأحزاب السياسية (3). دون الاشارة الى منح الأحزاب السياسية هذا الحق فيما يتعلق بقرارات وزير الداخلية، ولا شك ان هذا يؤدي الى فسح المجال امام وزارة الداخلية للتضييق على نشاط الأحزاب السياسية. وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يمنح للأحزاب السياسية حق الطعن القضائي في قرارات وزير الداخلية الخاصة بالرقابة والاشراف على انشطتها.
_______________________________
1- سبق وان اشرنا الى هذه المادة عند بحثنا للشروط الموضوعية اللازمة لتأسيس الأحزاب السياسية.
2- م(15) ف (أ) من المرسوم رقم (19) لسنة 1954، و م (16) ف (أ) من القانون رقم (63) لسنة 1955.
3- تنظر: م (30) من القانون.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|