المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الدلالات العلمية للنصوص على دفاع ابو طالب عن النبي
14-2-2019
Vowels START
2024-05-15
الفقراء والثراء
25-7-2016
Lax vowels STRUT
2024-03-28
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
4-12-2015
معنى كلمة سبب‌
24-11-2015


النظام القانوني للجوء في الولايات المتحدة الامريكية  
  
1265   01:28 صباحاً   التاريخ: 2023-10-28
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص118-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عملت الولايات المتحدة الامريكية على توفير ملجأ لضحايا الاضطهاد الديني او السياسي او العرقي انطلاقاً من حرية الانسان واحترام كرامته ، وتعهدت بعدم اعادة اي شخص الى اماكن يتعرض بها لأي نوع من انواع الاضطهاد (1) ، وتعد الولايات المتحدة الامريكية احد الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الاشخاص اللاجئين لعام 1951م (2) وهي بذلك أصبحت مُلزمة بكل ما ورد في بنودها من التزامات وحقوق للاجئين .

وتتبع الولايات المتحدة الامريكية سياسية مقيدة في منح اللجوء عن طريق سقف يتم تحديده من قبل الرئيس الامريكي ، ولا تمنحه الا للأشخاص المتواجدين بصورة فعلية على اراضيها فلا تمنحه في سفاراتها في الخارج ، الا انها خرجت عن هذا الامر في بعض الاحيان ، حيث منح ممثلوا الولايات المتحدة الدبلوماسيين حق اللجوء الى السفارات والمفوضيات في حالات لا تشمل حالات العنف للرؤساء المعزولين في بيرو عام 1870م وجمهورية الدومينيكان عام 1906م وهايتي عام 1911م و تشـيلي لعام 1924م ولساسة في تشــيلي عام 1891م والى الكردينال جوزيف عام 1956م (3).

وتمنح الولايات المتحدة الامريكية اللجـــوء على النحو الذي يحدده القانون الدولي والحكومة الفيدرالية ، وهو اما ان يكون عن طريق اضفاء الحماية للاجئ بموجب اتفاقية جنيف لعام1951م وبروتوكولها لعام 1967م ، او ان تتم الحــماية بموجب قانون الهـــجرة والجــــنسية الأمريكي لعام 1965م  او ما يســـمى ب ( قانون هارت سبلير ) ، ونظراً لكوننا عمقنا البحث في اتفاقية 1951م سابقا سنتناول حق اللجوء في الولايات المتحدة الامريكية بموجب قانونها الداخلي الخاص بالهجرة والجنسية.

صدر هذا القانون باقتراح من قبل ممثل نيويورك سبلير ايمانويل وشارك في رعايته من الولايات المتحدة السينــاتور فيليب ميشيغان والسيناتور تيد كينيدي من ولاية ماساتشوستس (4) وقد خصص هذا القانون المواد ( 207 و 208 و 209 ) لتنظيم حق اللجوء ، حيث جاء ليبين مفهوم اللاجئ والاستثناءات الواردة على مفهومه والشروط الواجب توافرها فيه وحالات الإبعاد ، وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

اولاً : مفهوم اللاجئ :

عرف قانون الهـــــــجرة والجنسية لعام 1965م اللاجئ على انه أي أجنبــــي (5) موجـود فعـليا في الولايـــات المتحدة أو الذي يصـــل في الولايات المتحــــدة وقدم طلب اللجوء (6) ، وهذا يعني انها لا تمنح اللجوء الا في حالة الوجود الفعلي للأشخاص على اراضيها ، وبذلك فأن الولايات المتحدة قد وسعت من مفهوم اللاجئ الوارد في اتفاقية 1951م وبروتوكولها  ليشمل  الناس الذين يعيشون في ظل دول تعاني من الاضطرابات السياسية والاجتــماعية والبيئية او الكوارث الطبيعية ممن تشــملهم حالة البــؤس الانساني (7).

واستثــنى القانون مـــجموعة من الاشخاص ممن لا ينطـــــبق عليهم مفهوم اللاجئ وهم :

 1.الاشخاص الذين قرر النائب العام ازالة الاضطهاد عنهم او التــــــــهديد بســبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الى جماعة اجتماعية معينة او بسبب الرأي السياسي عن طريق منحهـــــــم اللجوء في بلد غير بلد جنسيتهم او بلد اقامتهم اذا كانوا عديمي الجنسية طبقاً لأتفاق ثنائي او متعدد الاطــراف ما لم يجد النائب العام أنه في المصلحة العامة بالنسبة للأجنبي في حصـــوله على حق اللجوء في الولايات المتحدة (8).

2.الاشخاص الذين لم يثبتوا بأدلة واضحة ومقنــــعة بأن طلبهم للجوء قد قدم بعـــــد مرور سنة من وصولهم الى الولايات المتحدة الامريكية (9) ، الا في حال تــــغير ظروفه او وجود ظروف استثنائية حالت دون تقديم طلب  اللجوء اثناء هذه المدة وتوضيح ذلك للنائب العام  (10).

3.الاشخاص الذين سبق وان قدمـــــــــــوا طلب للجوء وتم رفضه (11)  ، الا في حال تغير ظروفهم وتوضيح ذلك للنائب العام  (12).

4. لا تنطبق كل من ( 1 و 2 ) على الأطفال غير المصحوبين مع الاجنبي كما هو محدد في قانون الأمن الوطني لعام 2002م (13).

ثانياً : شروط اللجوء :

اورد قانون الجنسية والهجرة الامريكي شروط يجب توافرها في الاجنبي طالب اللجوء وتتمثل فيما يأتي :

1.ان يكون اللاجئ اهلاً لتقديم طلب اللجوء كما ان لوزير الامن الداخلي او المدعي العام الحق في اضفاء شروط اخرى على اللاجئ وفقا للإجراءات والمتطلبات التي يضعوها (14).

2.ان يتم تقديم الطلب من قبل اللاجئ نفسه والمحدد مفهومه طبقا لهذا القانون وان يثبت بنفسه بأن طلبه للجوء جاء بناءاً على الاضطهاد الذي يتعرض له بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الى جماعة اجتماعية معينة او بسبب رأيه السياسي (15).

3.ان يتم تقديم اللجوء بعد مرور سنة من تواجد الاجنبي على اراضي الولايات المتحدة الامريكية .

ثالثا : بنود الابعاد (16).

لا يتمتع الشخص باللجوء بحسب احكام قانون الجنسية والهجرة الامريكي  اذا قرر النائب العام ما يأتي :

1.اذا قام الاجنبي بتحريض او مساعدة او المشاركة في اضطـــهاد أي شخص بسبب العرق أو الدين أو الانتماء، والجنسية في فئة اجتماعية معينة، أو الرأي السياسي .

2. اذا سبق وصدر حكم نهائي على الاجنبي في جريمة بالغة الخطورة  والتي تـــعد خطرا على مجتـمع الولايات المتحدة .

3. اذا توافرت اسباب جدية للاعتقاد بأن الشــــــخص الأجنبي قد ارتكب جريمــــة خطيرة غير سياسيــة خارج الولايات المتحدة قبل وصول الأجنبي في الولايات المتحدة .

4. اذا توافرت أسباب معقولة تدعو إلى اعتبار الأجنبي خطرا على أمن الولايات المـــــــتحدة.

5.حالة توطين الاجنبي بقوة في بلد اخر قبل وصوله الولايات المتحدة.

رابعاً : إنهاء اللجوء :

ينتهي اللجوء بموجب قانون الجنسية والهجرة الامريكي لعام 1965م في حالات تتمثل فيما يأتي :

1.تغير ظروف جوهرية ادت الى انعدام توافر الشروط المطلوبة في الاجنبي لإسباغ وصف لاجئ عليه.

2.انهاء اللجوء في حال ابرام اتفاق ثنائي او متعدد الاطراف يهــــدف الى نقل اللاجئ من امريكا الى دولة اخرى لا يتعرض فيها للتهديد بسبب العرق او الدين او الجـــنسية او العضوية في مجموعة الاجتماعية او بسبب الراي السياسي .

3. عودة اللاجئ الى دولة جنسيته الاصلية وفي حال عديم الجنسية الى دولة اقامته المعتادة .

4. حصول اللاجئ على جنسية دولة اخرى وتمتعه بحماية دولة جنسيته الجديدة .

ويمنح حق اللجوء تبعاً للزوج  الزوجة والاطفال الذين لم بلغوا ( 21 ) من عمرهم ، و يكون لهم الحق بعد مرور ( 5 ) سنوات ان يطلبوا الجنسية الامريكية (17) ، كما يمنح هذا القانون حق اللجوء بناءاً على اتفاقية مناهضة التعذيب لإزالة اي فرد يتعرض للتعذيب بموجب هذه الاتفاقية من قبل قاضي الهجرة (18).

وبناءاً على ما سبق يتبين لنا بأن النظام القانوني للجوء في الولايات المتحدة الامريكية يقوم على كفتين اثنين الاولى تتمثل في اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951م والثانية تتمثل في قانون الجنسية والهجرة الامريكي الذي اورد مفهوم واسع للاجئ ولكن قيده في ايراد شرط يتمثل في الزام ان يكون مقدم طلب اللجوء موجوداً على الاراضي الامريكية ومرور سنة على تواجده فيها .

________________

1- Human rights first , How to Repair the U.S.Asylum system Blueprint for the next administra-  tion  , December 2008 , P.3 .                                                                                                           -

2- اكرم ابو شرار ، شروط تقديم طلب اللجوء ، ص1 ، مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.google.iq/url doc .

3- جيرهارد فان غلان ، ترجمة عباس العـــــــمر ، القانون بين الامم ، الجـــــــزء الاول ، دار الجبل ، بيروت ، ص283.

4-US immigration legislation online:                                                                                               http://library.uwb.edu/guides/usimmigration/1965_immigration_and_nationality_act.ht              

5- عرفت الفقرة الثالثة من المادة ( 101 ) من قانون الجنسية والهجرة الامريكي الاجنبي على انه : " أي شخص ليس مواطنا او قومي للولايات المتحدة " .

6- ينظر نص المادة ( اولاً / أ /208) من القانون ، انظر ايضاً نص المادة ( ب / 235 ) من القانون .

7- Jack Martin , Refugee and asylum policy reform , The social contract , summer 1997, P . 258.                                                                                                              

8- ينظر نص المادة ( ثانياً / أ / 285 ) من القانون .

9- ينظر نص المادة ( ثانياً / ب / 285 ) من القانون .

10- ينظر نص المادة ( ثانياً / د / 285 ) من القانون

11- ينظر نص المادة ( ثانياً / ج / 285 ) من القانون .

12-  ينظر نص المادة (ثانياً / د / 285 ) من القانون .

13- ينظر نص قانون الامن الوطني الامريكي في لعام 2002م في المادة ( 462 / ز ) الذي نص على انه :

 " إعادة الأطفال غير المصحوبين مع الاجنبية الأم في الخارج في الحالات المناسبة " .

14- ينظر نص المادة ( ب /  285 ) من القانون .

15- ينظر نص المادة ( ب / أ / 285 ) من القانون .

16- ينظر نص المادة ( ب /  285 ) من القانون .

17- :intreduction  , P.2,  Report    ,    The United ststes of America's Asylum system http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm on.                                                                                      

 

18-  Ipid , P.3  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .