المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تعريف القرارات الضريبية اصطلاحاً  
  
1151   01:09 صباحاً   التاريخ: 2023-10-26
المؤلف : خالد علي صالح
الكتاب أو المصدر : الطبيعية القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن
الجزء والصفحة : ص 8-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يذهب جانب من الفقه إلى تعريف القرارات الإدارية إلى تعريفات عدة، فمنهم من ذهب إلى تعريف القرار الإداري من خلال النظر إلى الجهة التي صدر القرار عنها بأنه: ( عمل قانوني يصدر عن جهة إدارية بقصد إحداث تغيير في المركز القانوني باردتها المنفردة إما يكون بإنشاء مركز قانوني أو تعديل مركز أو إلغاء مركز قانوني قائم)  (1).

وتم تعريف القرار الإداري من قبل جانب من الفقه كذلك بأنه: ( تعبير عن إرادة منفردة يصدر عن جهة إدارية بسند قانوني ويترتب عليه آثار قانونية) (2) ، وكما ذهب جانب من الفقه إلى تعريف القرار الإداري كذلك بأنه عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة والملزمة للجهات الإدارية في الدولة بقصد إحداث تغيير في الأوضاع القائمة أما بإنشاء مركز قانوني جديد سواء أكان فردي أو عام أو تعديل لمركـز قـانوني قائم أو إلغائه من قبل الجهة مصدرة القرار ) (3).

كما ذهب البعض إلى تعريف القرار ومنهم العميد ليون ديكي وقد عرف القرار ضمن تعريفه الخاص بأنه: ( كل عمل إرادي يتم التدخل به بقصد إحداث أو تغييـر فـي الأوضاع القانونية القائمة لحظة اتخاذ القرار أو التي ستواجه القرار في لحظة مستقبلية معينة ) (4).

وكذلك عرف القرار العميد بونار الذي عرف القرار الذي من خلاله نستطيع أن نستخلص تعريف القرار أو التصرف الإداري بأنه : ( العمل القانوني هـو كـل عمـل يمكن أن يحدث تغيير في المراكز القانونية) (5).

وعرف القرار من قبل الأستاذ ريفيرا بأنه: (العمل الذي من خلاله تستطيع السلطة في تعديل المراكز القانونية بإرادتها المنفردة ) (6).

وعرف القرار الإداري من قبل البعض كذلك بأنه: ( عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة أي بإرادة احدى سلطات الإدارة في الدولة بقصد إحداث آثار قانونيــة مــن خلال إنشاء مراكز قانونية أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية (القائمة )(7 (

أما تعريف القرارات الضريبية فقد سعت الإدارة الضريبية من خلال وظيفتها الإدارية إلى إصدار العديد من القرارات الضريبية من أجل بيان الشخص الخاضع للضريبة وكذلك تحديد الدخل الخاضع للضريبة طبقاً لأحكام القانون الضريبي ومقدار الضريبة التي يجب على المكلف أداؤها للخزينة العامة للدولة، ولهذا ذهـب جـانـب مـن الفقه إلى تعريف القرار الضريبي إلى اتجاهين.

الاتجاه الأول: وقد عرف القرار الضريبي على أنه: ( ذلك القرار الذي يصدر من قبل الإدارة الضريبة طبقاً لأحكام القانون الضريبي في ظل مجموعة من الحقائق التي يتم التوصل إليها عن طريق اتباع جملة من الإجراءات والطرق التي تمكن الإدارة الضريبية من الوصول بشكل نهائي إلى تحديد الوعاء الضريبي وكذلك مقدار الضريبة بشكل واقعي)(8).

أما الاتجاه الثاني: وذهب جانب آخر من الفقه إلى تعريف القرارات الضريبية أنها : تلك القرارات التي تصدر من قبل الإدارة الضريبية هي عبارة عن تجسيد لإرادة المشرع الضريبي ويتم من خلالها تحديد الدين الضريبي وفقاً لأحكام القانون الضريبي ويتم التوصل إليه عن طريق بيان طبيعة النشاط الذي يقوم به المكلف والذي يتكون من اسم المكلف، وكذلك الوعاء الخاضع للضريبة والسعر اللازم للتطبيق ) (9) ومن خلال النظر إلى هذه التعريفات سواء أكان تعريف القرار الإداري بشكل عام والقرار الضريبي بشكل خاص أنها تعريفات ليست جامعة مانعة، ولكن الباحث يميل مع ما ذهب إليه الاتجاه الأول حول تعريف القرار الضريبي؛ لأنَّ الإدارة عندما تصدر القرار الإداري تتخذ جملة من الإجراءات التمهيدية قبل إصدار القرار ويصدر القرار عن جهة إدارية وبالإرادة المنفردة للإدارة ويحدث تغيير في الأوضاع القانونية القائمة، وكذلك القرار الضريبي يصدر عن جهة إدارية وطنية داخلية ويحدث تغيير في المراكز القانونية للمكلفين إلا أنه يختلف القرار الإداري عن القرار الضريبي من حيث طبيعة المنازعة، وكذلك الجهة مصدرة القرار وميعاد الطعن وطريقة التظلم من القرار الضريبي ورقابة القضاء أظـف إلى ذلك أن القرارات الضريبية، كذلك يعتليها النقص والغموض؛ لأنها تقتصر فقط على بيان الشخص الخاضع للضريبة ووعاء الضريبة (10). في حين أن المهام المناطة بالإدارة الضريبية أوسع من ذلك بكثيـر فـهـي تقـوم بتطبيق أحكام القانون الضريبي من خلال إصدار القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بالشؤون الضريبة من خلال المراحل التي تمر بها العملية الضريبية كالقرارات الإدارية التنظيمية، وكذلك قرارات التقدير الضريبي، والقرارات التمهيدية القابلة للانفصال عن العملية في المجال الضريبي، وقرارات الحجز التنفيذي والاحتياطي وقرار منع المكلف من السفر، وقرار الجزاءات المالية وغيرها، لذا يمكننا تعريف القرارات الضريبية بأنها : ( بأنها تلك القرارات الإدارية التي تصدر عن الإدارة الضريبية من خلال تطبيق أحكام القانون الضريبي ابتداء من قرار تقدير الضريبة وما يتضمنه من وسائل وقرارات فرعية وصولا إلى القرارات التي يتم من خلالها الحصول دين الضريبة وما تتضمنه من قرارات فرعية).

___________

1-  د . ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، 2009، ص 295 .

2- د . ماجد راغب الحلو، القرارات الإدارية دار الجامعة الجديد، 2009، ص 11 .

3- د . ماهر صالح علاوي، مصدر سابق، ص 296.

4-  د. ماجد راغب الحلو، المصدر نفسه، ص 12 .

5-  د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف الإسكندرية، 1987،ص170.

6- د. محمد كمال ليله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية بيروت، 1970، ص 948.

7-  رائد محمد يوسف العدوان، نفاذ القرارات الادارية نحو الافراد ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، 2012 ، ص11.

8- رائد محمد يوسف العدوان المصدر نفسه، ص 12.

9- موفق سمور علي المحاميد الطبيعة القانونية للقرارات تقدير ضريبة الدخل - دراسة مقارنة، ط1 دار العلمية الدولية للنشر ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص199.

10-  علي عبد الواحد عليوي الأسدي، دور القضاء في تسوية المنازعات الضريبية، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية القانون جامعة البصرة، 2020، ص 200.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .