المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي
2023-09-05
من أكرم مؤمناً
2023-03-28
الشيعة هم قتلوا الحسين ايضا
15-11-2016
Rifampicin
23-3-2016
أهمية الإعلان
27-6-2022
أشكال فن Venn Diagrams
28-10-2015


مفهوم خيار التعيين  
  
1424   10:10 صباحاً   التاريخ: 2023-10-18
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 66-69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

هو ذلك الخيار الذي يثبت بمقتضى الاتفاق في ان يكون لأحد المتعاقدين الحق في تعيين أحد الشيئين أو الثلاثة المذكورة في العقد، ومثاله ان يقول البائع بعت لك هذه الجياد الثلاثة بالثمن المحدد لكل واحد منها على ان تعين واحدا منها ويقبل المشتري (1).

وقد اختلف فقهاء المسلمين في ثبوت هذا النوع من الخيار، فالشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية يرون ان هذا النوع من الخيار مخالف للقياس الذي يقضي ان يكون محل العين معينا معلوما والتخيير بين هذه الأمور الثلاثة فيـــه تجهيل للعقد فلا يكون هذا العقد صحيحا لأن فيه غررا (2)، اما الأحناف فقد اخذوا بالاستحسان نتيجة الحاجة الماسة إليه، فهنالك الكثير من الناس الذين لا يدخلون الأسواق كالمخدرات من النساء فيحتجن ان يأمرن غيرهن بالشراء وليس لديهن النية في شراء شيء معين من جنس ما فقد يكون هذا الشيء الذي تم شراءه لا يوافق رغباتهن، لذلك فالرسول أو الوكيل يقوم بشراء واحدة من اثنين أو ثلاثة ويعرضه عليهن ليخترن شيئا، لذلك فالحاجة الداعية لهذا النوع من العقود وما جرى عليه العرف لإقراره يكفي لمخالفته القياس، ويرى الأحناف ان جهالة المبيع التي يقول بها أصحاب الرأي الأول مغتفرة لعدم إفضائها إلى نزاع  (3).

اما بالنسبة لموقف القانون المدني العراقي من هذا الخيار فقد عالجه في الالتزام التخييري في اطار عقد البيع من المادة ( 298 ) وما بعدها .

اما بالنسبة للقانون المدني الأردني فقد نظمه كما نظم غيره من الخيارات في الفقه الإسلامي فنظمه عند دراسة ما يشوب لزوم العقد من خيارات في النظرية العامة للعقد كمصدر من مصادر الحق الشخصي، إلا انه عاد فنظم أحكامه وفق قواعد الفقه  والقانون الوضعي بموجب ما يسمى الالتزام التخييري (4)، ونظم أحكامه من المادة (189) إلى المادة (192) منه .

ومما تجدر الإشارة إليه ان فقهاء الحنفية اختلفوا لمن يكون خيار التعيين، فالأصل ان الخيار للمشتري فهو الذي يحتاج هذا الخيار حتى يأخذ الأوفق له، اما بالنسبة للبائع فالأشياء كانت بيده و هو أدرى بما يرى بيعه منها، و لذلك فهو ليس بحاجة للخيار ولهذا ذهب الاتجاه الأول إلى ان خيار التعيين يختص به المشتري، اما الاتجاه الآخر من الأحناف فيرى جواز الخيار للبائع قياسا على خيار الشرط، فقد يحتاج إلى ان يكون الخيار له إذا لم يستقر رأيه على بيع أحد الأشياء  (5).

فبالنسبة للقانون المدني الاردني فحسب نص المادة (189) منه فالأصل أن يكون الخيار للمشتري و قد يكون للبائع وقد يكون للاثنين معا  (6).

اما بخصوص الشروط الواجب توافرها لهذا الخيار فهي : -

1 - حصول التخيير بين أشياء ثلاثة فأقل، إذ يجب ان لا يزيد الخيار عن ثلاثة أشياء لأنها شرعت استحسانا على خلاف القياس فهو للضرورة والضرورة تقدر بقدرها حيث دعت إليه الحاجة لدفع الغبن بالتحري و الحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة لا أكثر، لكون هذه الأشياء مقتصرة على الجيد و الرديء و الوسط و ما زاد عن ثلاثة مردود إلى اصل القياس و هو المنع (7).

2 - تفاوت هذه الأشياء، يجب ان تكون الأشياء التي يجري الاختيار فيما بينها متفاوتة في القيمة و الوصف لكي يتم التخيير فيما بينها و ان يذكر ثمن كل واحدة منها، فيجب ان يكون الثمن معلوما، فإذا كانت هذه الأشياء بقيمة واحدة أو ذات وصف واحد فلا فائدة من الاختيار  (8).

3- معلومية المدة، يجب أن تكون مدة هذا الخيار معلومة وفيما يتعلق بمعلومية المدة فذهب ابو حنيفة إلى تحديدها بثلاثة أيام و لا يجوز تجاوزها، لكون هذا الخيار يشبه خيار الشرط (9)  اما صاحبا أبي حنيفة فذهبا للقول ان المدة يجب ان تكون معلومة من غير ذكر حد أعلى حسما للنزاع (10).

اما بالنسبة للقانون المدني العراقي فيتم الرجوع لأحكام الالتزام التخييري، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (299) على انه ( يلزم فـــي خـيــار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار )، فالمدة يحددها المتعاقدان . اما بالنسبة للقانون المدني الأردني فنص على معلومية المدة في المادة (189) منه، إذ يوكل تحديد هذه المدة للمتعاقدين .

___________

1- د. محمد شريف احمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ط1 دار الثقافة والنشر والتوزيع 1999 ، ص 126.

2 - ابن قدامة، المغني، ج4، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص 145 ، ينظر نص المادة (409) من مرشد الحيران .

3- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، مطبعة الجمالية، مصر، بلا تاريخ نشر  ، ص 156-157، الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط1، بلا مكان نشر، 1939 ، ص 371

4- د. عدنان إبراهيم السرحان و د نوري حمد ،خاطر شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000 ، ص 234 .

5- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 585-586، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 216-217.

6- د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط1، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، 1998 ، ص 120 .

7- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 586، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص215، د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص207، ينظر نص المادة (189) مدني أردني.

8- عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981   ، ص208 ينظر نص المادة (298) من القانون المدني العراقي الخاصة بالالتزام التخييري .

9- البابرتي العناية شرح الهداية، ج 3، دار الفكر ، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص27.

10- البايريي  العناية شرح الهداية، ج 3، المصدر السابق، ص27

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .