أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-24
376
التاريخ: 20-3-2017
2608
التاريخ: 30-5-2016
2111
التاريخ: 2023-02-20
1112
|
هو ذلك الخيار الذي يثبت بمقتضى الاتفاق في ان يكون لأحد المتعاقدين الحق في تعيين أحد الشيئين أو الثلاثة المذكورة في العقد، ومثاله ان يقول البائع بعت لك هذه الجياد الثلاثة بالثمن المحدد لكل واحد منها على ان تعين واحدا منها ويقبل المشتري (1).
وقد اختلف فقهاء المسلمين في ثبوت هذا النوع من الخيار، فالشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية يرون ان هذا النوع من الخيار مخالف للقياس الذي يقضي ان يكون محل العين معينا معلوما والتخيير بين هذه الأمور الثلاثة فيـــه تجهيل للعقد فلا يكون هذا العقد صحيحا لأن فيه غررا (2)، اما الأحناف فقد اخذوا بالاستحسان نتيجة الحاجة الماسة إليه، فهنالك الكثير من الناس الذين لا يدخلون الأسواق كالمخدرات من النساء فيحتجن ان يأمرن غيرهن بالشراء وليس لديهن النية في شراء شيء معين من جنس ما فقد يكون هذا الشيء الذي تم شراءه لا يوافق رغباتهن، لذلك فالرسول أو الوكيل يقوم بشراء واحدة من اثنين أو ثلاثة ويعرضه عليهن ليخترن شيئا، لذلك فالحاجة الداعية لهذا النوع من العقود وما جرى عليه العرف لإقراره يكفي لمخالفته القياس، ويرى الأحناف ان جهالة المبيع التي يقول بها أصحاب الرأي الأول مغتفرة لعدم إفضائها إلى نزاع (3).
اما بالنسبة لموقف القانون المدني العراقي من هذا الخيار فقد عالجه في الالتزام التخييري في اطار عقد البيع من المادة ( 298 ) وما بعدها .
اما بالنسبة للقانون المدني الأردني فقد نظمه كما نظم غيره من الخيارات في الفقه الإسلامي فنظمه عند دراسة ما يشوب لزوم العقد من خيارات في النظرية العامة للعقد كمصدر من مصادر الحق الشخصي، إلا انه عاد فنظم أحكامه وفق قواعد الفقه والقانون الوضعي بموجب ما يسمى الالتزام التخييري (4)، ونظم أحكامه من المادة (189) إلى المادة (192) منه .
ومما تجدر الإشارة إليه ان فقهاء الحنفية اختلفوا لمن يكون خيار التعيين، فالأصل ان الخيار للمشتري فهو الذي يحتاج هذا الخيار حتى يأخذ الأوفق له، اما بالنسبة للبائع فالأشياء كانت بيده و هو أدرى بما يرى بيعه منها، و لذلك فهو ليس بحاجة للخيار ولهذا ذهب الاتجاه الأول إلى ان خيار التعيين يختص به المشتري، اما الاتجاه الآخر من الأحناف فيرى جواز الخيار للبائع قياسا على خيار الشرط، فقد يحتاج إلى ان يكون الخيار له إذا لم يستقر رأيه على بيع أحد الأشياء (5).
فبالنسبة للقانون المدني الاردني فحسب نص المادة (189) منه فالأصل أن يكون الخيار للمشتري و قد يكون للبائع وقد يكون للاثنين معا (6).
اما بخصوص الشروط الواجب توافرها لهذا الخيار فهي : -
1 - حصول التخيير بين أشياء ثلاثة فأقل، إذ يجب ان لا يزيد الخيار عن ثلاثة أشياء لأنها شرعت استحسانا على خلاف القياس فهو للضرورة والضرورة تقدر بقدرها حيث دعت إليه الحاجة لدفع الغبن بالتحري و الحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة لا أكثر، لكون هذه الأشياء مقتصرة على الجيد و الرديء و الوسط و ما زاد عن ثلاثة مردود إلى اصل القياس و هو المنع (7).
2 - تفاوت هذه الأشياء، يجب ان تكون الأشياء التي يجري الاختيار فيما بينها متفاوتة في القيمة و الوصف لكي يتم التخيير فيما بينها و ان يذكر ثمن كل واحدة منها، فيجب ان يكون الثمن معلوما، فإذا كانت هذه الأشياء بقيمة واحدة أو ذات وصف واحد فلا فائدة من الاختيار (8).
3- معلومية المدة، يجب أن تكون مدة هذا الخيار معلومة وفيما يتعلق بمعلومية المدة فذهب ابو حنيفة إلى تحديدها بثلاثة أيام و لا يجوز تجاوزها، لكون هذا الخيار يشبه خيار الشرط (9) اما صاحبا أبي حنيفة فذهبا للقول ان المدة يجب ان تكون معلومة من غير ذكر حد أعلى حسما للنزاع (10).
اما بالنسبة للقانون المدني العراقي فيتم الرجوع لأحكام الالتزام التخييري، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (299) على انه ( يلزم فـــي خـيــار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار )، فالمدة يحددها المتعاقدان . اما بالنسبة للقانون المدني الأردني فنص على معلومية المدة في المادة (189) منه، إذ يوكل تحديد هذه المدة للمتعاقدين .
___________
1- د. محمد شريف احمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ط1 دار الثقافة والنشر والتوزيع 1999 ، ص 126.
2 - ابن قدامة، المغني، ج4، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص 145 ، ينظر نص المادة (409) من مرشد الحيران .
3- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، مطبعة الجمالية، مصر، بلا تاريخ نشر ، ص 156-157، الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط1، بلا مكان نشر، 1939 ، ص 371
4- د. عدنان إبراهيم السرحان و د نوري حمد ،خاطر شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000 ، ص 234 .
5- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 585-586، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 216-217.
6- د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط1، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، 1998 ، ص 120 .
7- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 586، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص215، د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص207، ينظر نص المادة (189) مدني أردني.
8- عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981 ، ص208 ينظر نص المادة (298) من القانون المدني العراقي الخاصة بالالتزام التخييري .
9- البابرتي العناية شرح الهداية، ج 3، دار الفكر ، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص27.
10- البايريي العناية شرح الهداية، ج 3، المصدر السابق، ص27
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|