المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22
Lexical Phonology and its predecessor
2024-11-22

إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد
9-04-2015
مؤشرات اقتصاد المعرفة
10-6-2022
Present Perfect Continuous
25-3-2021
قياس عناصر الجو المناخية
2024-09-05
داود بن علي العبدي
8-8-2017
خصائص القوة
16/11/2022


دساتير حددت مدة ولاية الرئيس بست سنوات  
  
887   02:14 صباحاً   التاريخ: 2023-07-16
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 133-139
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

حدد الاتجاه الغالب من الدساتير العربية مدة ولاية الرئيس بست سنوات ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور الصومالي (1) والجيبوتي (2) واللبناني (3) والموريتاني (4)والمصري  (5).

ويذهب بعض الفقه (6) نظرياً إلى أن طول مدة ولاية الرئيس من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي في البلدان حديثة العهد بالديمقراطية أو تلك المستقلة تواً أو حديثة النشأة ، حيث أن المدة الطويلة من شأنها الحد من الآثار السلبية للمعركة الانتخابية وما يرافقها من أحداث أمنية ، هذا فضلاً عن أن هذه المدة تفسح المجال واسعاً للرئيس لتنفيذ برنامجه الانتخابي وما وعد به ناخبيه الأمر الذي يعزز الثقة به ويؤمن الاستقرار السياسي ، كما أن التجارب أثبتت أن ولاية الرئيس كلما شارفت على الانتهاء ضعف حماس الرئيس وتراجع اندفاع الإدارة لإطاعة أوامره أو تنفيذ توجيهاته وبرامجه (7).

ويذهب بعض الفقه إلى أن المدة الطويلة تحقق للرئيس الاستقرار النفسي وتجعله يقدم على أي عمل يراه يحقق المصلحة العامة وفي حدود القانون ولا يتردد عن الإقدام عليه رغم ما قد يواجهه من معارضة لأنه مطمئن أنه باق في السلطة حتى يرى نتيجة عمله ويثبت خطأ ما ذهبت إليه المعارضة(8) . هذا فضلاً عن أن طول مدة الرئاسة تكسب الرئيس خبرة كبيرة تؤدي إلى الاستقرار في السياسة وتساعد البلاد على التغلب على الأزمات الناشئة عن تعارض مصالح الدول دولياً ، والكتل والتيارات داخلياً (9) . بل أن بعض الفقه يذهب إلى أن طول مدة الرئاسة تجعل الزعامة أكثر فاعلية إذ يستطيع الرئيس رسم سياسة بعيدة المدى ، وتمنحه فرصة للتفكير طويل الأجل والاستعانة بمساعدين وموظفين أكفاء في المناصب الهامة (10) . والملاحظ أن النص الأصلي الذي حدد مدة ولاية الرئيس في كل من الدستور الصومالي والجيبوتي والموريتاني لم يطرأ عليه تعديل ، فقد نصت المادة (27) من الدستور الجيبوتي علـى أنـه ( يتم انتخاب رئيس الجمهوريــة لمدة ست سنوات بالاقتراع العام المباشر ....... ) . ونصت المادة (26) من الدستور الموريتاني على

أنه ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة "6" سنوات عن طريق الاقتراع العام ..... ) . وأورد الدستور الصومالي حظراً موضوعياً زمنياً من شأنه تجنب تعديل مدة ولاية الرئيس لأغراض شخصية ، فقد نصت المادة (1/72) على أنه ( مدة ولاية رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه للقسم وكل تعديل في هذه المدة لا يسري على الرئيس القائم ) . وحسناً فعل الدستور الصومالي فيما ذهب إليه ، فمثل هذا الحظر من شأنه تقليص احتمالات لجوء الأغلبية البرلمانية التي ينتمي إليها الرئيس أو أغلبية الحكومة الموالية له إلى اقتراح تعديل النص الذي يحدد عدد مرات تولي الرئاسة ، لأن مثل هذا التعديل لا يسري على الرئيس القائم في السلطة الأمر الذي يقلص احتمالات اقتراح تعديل عدد مرات تولي الرئاسة لأغراض شخصية أو حزبية ولاسيما أن الدستور الصومالي لا يمنح الرئيس حسب المادة (104) حق اقتراح تعديل الدستور .

وفي اللجنة التي شكلت لوضع مسودة الدستور المصري النافذ ، دار نقاش طويل حول تحديد مدة ولاية الرئيس ، وصرح مقرر لجنة الحكم في اللجنة الدستورية " فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية في منصبه ، ترى اللجنة أنها أمام رغبة أعلنها السيد الرئيس السادات في بيان 20 مايو إذ أعلن أن ينص في الدستور على تحديد مدة الرئيس . ونود أن تسمحوا لنا أن نقف عند هذه الرغبة الكريمة قليلاً لنحيي صاحبها تحية الإجلال طويلا ، فلأول مرة في تاريخ الحكم فيما أعلم . والله أعلم ، في هذا العصر المادي الذي تسيطر فيه نزعة السلطة والسيطرة على الأرواح والنفوس ، وتلعب شهوتها ونشوتها بالرؤوس ، ولعله رأى بواسع حكمته وحنكته أنه بهذه الرغبة أو بهذا النص في الدستور يلقم حجراً في أفواه الطامعين في السلطة لمجرد إشباع شهوة الحكم والسلطان ..... كما يفسح الطريق أمام سواه من  المخلصين من أبناء هذا البلد ليبلغ من درجات سلم الحكم مداه وأعلاه ....... (11). وانتهت اللجنة بعد طول نقاش إلى ثلاث اقتراحات، الأول يرى تحديد مدة ولاية الرئيس بست سنوات غير قابلة للتجديد، واقتراح الثاني أن تكون مدة ولاية الرئيس أربع سنوات مع جواز تجديدها مرة واحد فقط وقضى الثالث أن تكون المدة ست سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ولكن بشرط أن تفصل ولايته الأولى عن الثاني بولاية رئيس آخر (12)  .

وبعد عرض الآراء الثلاثة على أعضاء اللجنة لترجيح أحدها على الآخران رجحت كفه الرأي الثالث ، ولكن أثار بعض أعضاء اللجنة مسألة تمسك الشعب بالرئيس بعد انتهاء فترة رئاسته ، ورد على هذا التساؤل د. محسن خليل ( عضو اللجنة ) قائلاً " توجد سابقة في لبنان بالنسبة لما أثاره بعض أعضاء اللجنة ، فانتخاب رئيس الجمهورية هناك يتم عن طريق مجلس النواب وليس عن طريق استفتاء الشعب أو الانتخاب ، وقد حدث أن تمسك مجلس النواب اللبناني ببقاء الشيخ بشاره الخوري في منصبه مع أن الدستور كان ومازال يتطلب فترة انقطاع بعيداً عن الحكم ، ولتمسك مجلس النواب اللبناني به فقد حدث تعديل دستوري خاص بأحكام ترشيح رئيس الجمهورية مع أن التعديل لا يخص شخصية معينة ولكن مجلس النواب عدل من نص المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ......... كما ذهب الدكتور عبد الحميد متولي إذا تمسك الشعب برئيس الجمهورية ، فإن الشعب سيعمل على تعديل المادة الخاصة برئيس الجمهورية وفي هذه الحالة يعدل النص الخاص بها في الدستور  ) (13)

وذهب د. محسن خليل . ، عضو لجنة الحكم ) اللجنة حينما وضعت الرأي الثالث رأت أن هذا النص يحقق مبدأ المفاضلة بين الرئيس السابق والرئيس الذي يتولى من بعده ، قلنا الاستفتاء الواحد فقط وبعد ذلك يكون لواحد آخر ، وفي المرة الثالثة يقارن بين من ذهب ومن سيأتي من بعده ، هذه الفترة تؤدي إلى الحكم على رئيس الجمهورية الذي تولى وانقطع لمدة ست سنوات ، وحتى لا تعمل على تركه بلا رجعه بل تعطيه الأمل خاصة إذا أحسن العمل في المرة الأولى . ويجب ملاحظة أننا قلنا إعادة انتخابه بعد انقطاع ست سنوات وتكون لمدة واحدة فقط ولا تجدد مرة أخرى أي إعادة لمدة واحدة فقط بعد فترة انقطاع ست سنوات لتكون المدة أثنتي عشرة سنة بينهما ست سنوات وهي فترة الانقطاع  (14)

وانتهى أعضاء اللجنة إلى هذا الرأي الذي دون في المادة (77) من الدستور واستفتى عليه الشعب في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول 1971 ، ( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة  ).

وحدد الدستور اللبناني في نص المادة (49) الأصلي قبل تعديله مدة ولاية الرئيس بثلاث سنوات ) ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثالثة إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته ( وبموجب التعديل الدستوري الصادر في 8 أيار 1929 رفعت المدة إلى ست سنوات ووضعت فقرة مؤقتة في المادة (49) تنص على أنـه ( لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من أحكام هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من ثلاث سنوات بناءً عليه فإن مدة رئاسته تنتهي في 26 أيار 1932) وعليه حرم الرئيس ( شارل دباس ( الذي كان رئيساً للجمهورية آنذاك من الاستفادة من التعديل الدستوري الطارئ على المادة (49) المتعلق برفع مدة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، وذلك باعتبار أن الرئيس ) شارل دباس ) كان قد أنتخب لثلاث سنوات في 26 أيار 1926 ثم جدد له بقرار من المفوض السامي لثلاث سنوات أخرى(15) . وأنقسم الفقه اللبناني بشان تحديد مدة ولاية الرئيس بست سنوات وعدم جواز إعادة انتخابه إلا بعد ولاية رئيس آخر ، فقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذه المدة لا تحقق الفوائد المرجوة من وجود رئيس الجمهورية في الاستقرار والاستمرار . فهذه المدة لا تكفي لتخطيط برنامج العمل الحكومي في عهده والشروع في تنفيذه ولا تتيح له التثبت من جدوى هذا البرنامج ليعمل على إكماله أو من عيوبه ليقلع عنه إلى غيره أو ليعمد إلى إصلاحه ، وقد أظهرت التجارب أنه كلما اقترب الرئيس من نهاية ولايته ضعف حماس الإدارة لتوجيهاته  (16).

وعلى عكس هذا الرأي يؤيد بعض الفقه نص المادة (49) من الدستور اللبناني إذ رأى أن المشرع الدستوري قصد من وراء تحديد مدة ولاية الرئيس بست سنوات فسح المجال أمام النخبة السياسية للعمل والتفاني في خدمة الأمة كما قصد إشباع رغبة الأمة في التغيير واختيار الأصلح والحيلولة دون سيطرة الرئيس على السلطة التشريعية (17).

ومن جانبنا لا نؤيد ما ذهب إليه المشرع الدستوري اللبناني فمدة الست سنوات مع عدم قابليتها للتجديد مباشرة من شأنها قتل الحافز والحرص والإبداع والتفاني في أداء الرئيس للمهام المناطة به بموجب الدستور ، باعتبار أن حرص الرئيس وإهماله سيان ، فالرئيس إن أساء أو أحسن لن ينتخب لولاية ثانية تعقب ولايته الأولى مباشرة . أما انتخابه لولاية جديدة بعد انتهاء ولاية رئيس آخر أمر غالباً ما يكون بعيد المنال بفعل أفول قوى سياسية وظهور أخرى ، وتغير الذوق السياسي بتغير الظروف فضلاً عن خضوع الرئيس في لبنان لتوافقات الكتل السياسية ، صحيح أن الرئيس يتم اختياره من قبل مجلس النواب ، لكن هذا الاختيار يخضع لاتفاق الكتل السياسية المسبق . من هنا كان على المشرع الدستوري اللبناني النزول بمدة ولاية الرئيس باعتبار أن مدة الست سنوات مدة طويلة قد لا يكون خلالها أداء الرئيس مرضياً للشعب ومجلس النواب الذي انتخبه ، والسماح للرئيس في الوقت ذاته الترشح لولاية أخرى تعقب ولايته الأولى مباشرة ، للاستفادة من خبرته السياسية وأدائه المتميز ، إن كان أدائه مقنعاً للشعب والمجلس وبغير ذلك قد تحرم البلاد من إمكانية سياسية قادرة على النهوض بمؤسسة الرئاسة ، ولاسيما أن الرئيس الذي قد يخلفه قد لا يكون بذات القدرة فضلاً عن حاجته للوقت لاكتساب الخبرة السياسية .

ومنذ سريان أحكام الدستور اللبناني عام 1926 وحتى اليوم (2010) ، ومن بين اثنين وعشرين رئيساً تناوبوا على سدة الرئاسة ، لم يتم إعادة انتخاب سوى رئيسين ، الشيخ بشاره الخوري ( 21 أيلول 1943 – 11 تشرين الأول 1943 ) ( 22 تشرين الأول 1943 - 18 أيلول 1952 ) والرئيس فؤاد شهاب ( 18 أيلول 1952 22 أيلول 1952 ) ( 23 أيلول 1958 - 22 أيلول 1964 ) . ومنذ عام 1964 وحتى اليوم (2010) لم يحدث أن أعيد انتخاب رئيس في لبنان بعد انتهاء ولايته . والملاحظ أن الدستور اللبناني لم يحدد تاريخ البدء بإجراءات انتخاب الرئيس الجديد ، في الوقت الذي اشترط فيه الدستور المصري البدء بإجراءات انتخاب الرئيس قبل ستين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ، على أن يتم إعلان انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء المدة الرئاسية بأسبوع على الأقل (18) وأوجب الدستور الصومالي البدء بإجراءات انتخاب الرئيس خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من ولاية الرئيس القائم (19).

واتفق الدستور الجيبوتي والموريتاني على البدء بإجراءات انتخاب الرئيس خلال مدة ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ، لكن الدستورين اختلفا في السقف الزمني الأعلى لانتخاب الرئيس ، حيث حدد الدستور الجيبوتي السقف الزمني الأعلى بأربعين يوماً (20)، وحدده الدستور الموريتاني بخمسة وأربعين يوماً (21).

____________

1- م (72) من الدستور الصومالي لسنة 1960

2- م (23) من الدستور الجيبوتي لسنة 1992

3-  م (49) من الدستور اللبناني لسنة 1926

4- م (26) من الدستور الموريتاني لسنة 2001

5-  م (77) من الدستور المصري لسنة 1971

6- Benoit Jeanneau - Droit Constitutionnel ET Institutions politiques – spetiem Edition - Paris - 1987 - P.174

7- د. سعد عصفور - النظام الدستوري المصري – دستور سنة 1971 - منشأة المعارف - الإسكندرية - دون سنة طبع  – ص 79

8- د. سليمان الطماوي - السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي – مرجع سابق – ص 227

9- د. محسن خليل - النظم السياسي والدستور اللبناني – 1975 – ص 324 .

10-  د. سعد عصفور – المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية – منشأة المعارف - الإسكندرية - 1980 - ص 219 .

11 - أنظر محضر الاجتماع السادس للجنة الحكم - 15 يونيو 1971 - ص 3 منشورة على شبكة الانترنت موقع نظم الحكم العربية .

12-  نفس المرجع – ص5 .

13- نفس المرجع - ص 12

14- نفس المرجع - ص 13 .

15- د احمد سعيفان - الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة - دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت - لبنان - 2008 - ص 403 - 404

16- عبده عويدات - النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم - منشورات عويدات – لبنان ط1 - 1961  .

17- حسن الحسن - القانون الدستوري والدستور في لبنان – ط 2 – ص 219 .

18- م (78) من الدستور المصري .

19- م (2/72) من الدستور الصومالي .

20-  م (25) من الدستور الجيبوتي .

21- م (3/26) من الدستور الموريتاني .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .