أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2018
2746
التاريخ: 25-4-2022
1799
التاريخ: 11-1-2023
1313
التاريخ: 21-10-2015
2040
|
تبنى الدستور الموريتاني لسنة 2001 ، النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم. فقد تألفت السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والحكومة (الوزير الأول - الوزراء ) . وأقام الدستور علاقة تعاون ورقابة بين البرلمان والحكومة ، فللجمعية الوطنية حق سحب الثقة من الحكومة (1).ولرئيس السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ) حق حل الجمعية الوطنية (2).
وتمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية هامة، يمارس بعضها على وجه الانفراد ويشترك في البعض الآخر منها مع سلطة أخرى.
فبموجب المادة (25) يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، ويستقل رئيس الجمهورية بتعيين الوزير الأول وينهي مهامه، وبناء على اقتراح الوزير الأول يعين الوزراء وينهي مهامهم بعد استشارة الوزير الأول. واستقلال الرئيس بتعيين الوزير الأول والوزراء وإنهاء مهامهم، يعني بالضرورة أنهم مسؤولون أمام الرئيس"(3).
وخارجياً يستقل الرئيس برسم سياسة الدولة (4)، كما يعتمد السفراء والمبعوثين فـوق العـادة في الدول الأجنبية ويعتمد السفراء والمبعوثين الاجانب (5) . ويختص بصلاحية امضاء المعاهدات والتصديق عليها ( 6).
والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبهذه الصفة يترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني (7). كما يتولى تحديد السياسة الدفاعية والأمنية للدولة ويسهر على تطبيقها (8).
وأوكل الدستور للرئيس السلطة التنظيمية التي يمارسها بنفسه أو يفوضها جزئياً أو كلياً للوزير الأول ، وإليه أوكلت مهمة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية (9).
وعلى الصعيد التشريعي للرئيس إبلاغ آرائه للبرلمـان مـن خــلال الخطابات التي يتوجه بها لهم (10) . وله دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية وفي الأحوال كلها يتم افتتاح الجلسات الاستثنائية بناءً على طلب الرئيس وطلب أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية واختتامها بمرسوم يصدر عنه (11).
ويصدر الرئيس التشريع بعد استكماله كل المستلزمات الموضوعية والإجرائية وله حق الاعتراض التوقيفي على المشروع المحال إليه للإصدار (12).
وبموجب المادة (89) من الدستور فإن الرئيس هو الضامن لاستقلال القضاء. وله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبة واستبدالها (13).
وينفرد الرئيس بتعيين نصف أعضاء المجلس الدستوري (يتكــون المجلس الدستوري من ستة "6" أعضاء .......... يعين رئيس الجمهورية ثلاثة " أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية أثنين "2" ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد "1" ...........) (14) ويعين الرئيس رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين يتولى تعيينهم .
ويبدو جلياً رجحان كفة الرئيس على السلطة التشريعية في تشكيل المجلس الدستوري من جانب اختياره لرئيس المجلس وتحديداً مـن بـين الأعضاء المعينين من طرفه، حيث يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح في حالة تعادل الأصوات (15) . فضلاً للمهام التنظيمية التي تُسند إلى رئيس المجلس.
وأفرد الدستور الموريتاني الباب التاسع للمؤسسات الاستشارية (المجلس الإسلامي الأعلى – المجلس الاقتصادي والاجتماعي ).
وفي الوقت الذي أشار فيه الدستور لتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى والجهة المختصة بتعيين أعضائه ومهامه اكتفى بالإشارة إلى المهام التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحال على القانون النظامي تحديد تشكيل المجلس وقواعد سيره (16).
فقد أوكل الدستور في المادة (95) منه للرئيس مهمة تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتشكل من خمسة أعضاء . يعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية يبدي المجلس رأياً حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها).
وللرئيس بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي الغرفتين (الجمعية الوطنية – مجلس الشيوخ ورئيس المجلس الدستوري، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة إذا وقع أو هدد خطر وشيك مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطني وحوزة البلاد، أو حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية (17).
وللرئيس إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية لمدة أقصاها ثلاثين يوماً، على أن يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها الرئيس في ظل تلك الظروف (18).
وبموجب المادة (95)، للرئيس حق اقتراح تعديل الدستور، ويمر اقتراح تعديل الدستور لكي يصبح نهائياً بمرحلتين، الأولى حصوله على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (19)، والثانية حصوله على تأييد الأغلبية البسيطة في الاستفتاء الشعبي (20).
وللرئيس تجاوز عقبة الاستفتاء الشعبي، بعرضه على البرلمان مجتمعاً في مؤتمر فإذا أقر البرلمان مشروع التعديل بأغلبية ثلاثة أخماسه، أصبح نهائياً ودخل حيز النفاذ (21).
___________
1 - م (75) من الدستور الموريتاني.
2 - انظر م (31-77) من الدستور الموريتاني.
3- انظر م(30) من الدستور الموريتاني.
4 - انظر م (30) من الدستور الموريتاني.
5 - انظر م(35) من الدستور الموريتاني.
6 - انظر م (36) من الدستور الموريتاني.
7 - انظر م(34) من الدستور الموريتاني.
8 - انظر م (30) من الدستور الموريتاني.
9- انظر م(32) من الدستور الموريتاني.
10- انظر م(2/30) من الدستور الموريتاني.
11 - انظر م(53) من الدستور الموريتاني.
12 - انظر م(32-70) من الدستور الموريتاني.
13 - انظر م (37) من الدستور الموريتاني.
14 - انظر م (81) من الدستور الموريتاني.
15 - انظر م (81) من الدستور الموريتاني.
16- نصت المادة (95) من الدستور الموريتاني على أنه (يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأياً في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم، وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه). إما المادة (96) فنصت على أنه (الرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي تهم الدولة، وتحال إليـه كـل خطـة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعاً اقتصادياً واجتماعياً لإبداء الرأي فيهما). ونصت المادة (97) على أنه يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره).
17- م (39) من الدستور الموريتاني.
18- م (71) من الدستور الموريتاني.
19- م (3/99) من الدستور الموريتاني.
20- م (100) من الدستور الموريتاني.
21 - م (101) من الدستور الموريتاني.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|