المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آلية اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق لعام 2005  
  
733   01:32 صباحاً   التاريخ: 2023-06-05
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 26-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص على أن ينتخب رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة الأولى للمجلس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (1).

ومن الملاحظ أن الدستور قد اشترط انتخاب رئيس المجلس أثناء الجلسة الأولى. وكذلك نص وأكد على الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس. إذ اشترطت لفوز المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب, وخيرا فعل المشرع الدستوري عندما اشترط حصول موافقة الأغلبية للعدد الكلي لأعضاء المجلس لغرض الفوز برئاسة المجلس, ولم يطلب أو يشترط أغلبية الأعضاء الحاضرين  (2).

ومن الملاحظ أن الدستور لم يعالج حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأصوات المطلوبة لغرض الفوز وكذلك في حالة تساوي الأصوات وكان على المشرع أن يعالج هذا الفراغ في النظام الداخلي المجلس النواب.

وأن المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على الانتخابات العامة نصت على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً, وبخلاف النظام الداخلي حيث بينت المادة (5) منه يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر أعضائه سنا من الحاضرين، وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه (3).

وخيرا فعل المشرع العراقي عندما نص في النظام الداخلي على أن يترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء الحاضرين سنا, ولم ينص على أكبر أعضاء المجلس, لتجنب موضوع عدم حضور أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى.

وقد بين النظام الداخلي المجلس النواب إجراءات الترشيح ومن ثم التصويت لغرض انتخاب رئيس المجلس, وذلك في بداية الجلسة الأولى يؤدي الأعضاء اليمين الدستوري وبالصيغة التي حددتها المادة (50) من الدستور ومن ثم يتم فتح باب الترشيح أمام أعضاء مجلس النواب من قبل رئيس السن والراغبين بالترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه (4).

ومن بعد تسجيل أسماء المرشحين ومن ثم غلق باب الترشيح و تبدأ عملية انتخاب رئيس المجلس أولا ثم النائب الأول ومن ثم النائب الثاني وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وبالانتخاب السري المباشر (5).

ولا يجوز انتخاب الرئيس ونائبيه دفعة واحدة أو في سلة واحدة وإذا تم ذلك يكون مخالفا لأحكام الدستور ومن ثم يتم فرز الأصوات ويعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ومن ثم يدعو المرشح الفائز برئاسة المجلس إلى تبوء المكان المخصص له (6).

وإن المادة (55) من الدستور قد أوجبت انتخاب رئيس المجلس في الجلسة الأولى للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً لكن ما حصل في كثير من الدورات ان مجلس النواب تغافل عن تطبيق هذه المادة ويكاد ذلك التغافل في جميع الدورات إذْ نلاحظ أن الدورة الانتخابية الأولى( 2006 - 2010) لم ينتخب فيها رئيس المجلس من الجلسة الأولى للمجلس مما جعل المجلس في انعقاد مستمر لحين الاتفاق على رئيس المجلس ونائبيه (7).

أما في الدورة الانتخابية الثانية لمجلس النواب (2010) - (2014) فتم اللجوء إلى الجلسة المفتوحة من أجل الاتفاق على توزيع المناصب الرئاسية بين الكتل النيابية الكبرى (8).

ويعد هذا النوع من الجلسات مخالف للدستور لأنه لم ينص على جوازها كذلك تكرر الحال في الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب 2014 كذلك لم يتم الاتفاق بين الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث وتم رفع الجلسة إلى موعد آخر دون انتخاب الرئيس وقد تم تبرير رفع الجلسة لأسباب اضطرارية وهذا حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 56 / اتحادية / (2010) لا يجوز أن تكون الجلسة مفتوحة ولا يجوز تأجيل الجلسة الأولى لذا قرر رفع الجلسة لأمر واقع وهو عدم تحقق النصاب القانوني ويعد الإجراء مخالف لنص المادة (55) من الدستور لذا يعتقد الباحث أن انتخاب رئيس مجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 وفي الدورات النيابية جميعها جاءت مخالفة للمادة (55) من الدستور وقد يسال سائل هل المادة (55) من الدستور هي حتمية وواجبة التطبيق أم تنظيمية وكما هو معرف أن النصوص الدستورية هي قمة الهرم ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا، لذا تعتبر حتمية وان لم تقترن بجزاء.

_____________

1- تنص المادة (55) في دستور جمهورية العراق لعام 2005 على انه ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا, ثم نائبا اول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

2- د. علي يوسف الشكري و د. محمد علي الناصري و د. محمود الطائي دراسات حول الدستور العراقي, ط1, مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية, بغداد, 2008, ص 105.

3- المادة (5) من النظام الداخلي المجلس النواب العراقي لعام 2016.

4- المادة (7) اولا) من النظام الداخلي المجلس النواب العراقي لعام 2016.

5-  المادة (7 / ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016.

6- المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016.

7-  محضر جلسة مجلس النواب رقم (1) الفصل التشريعي الاول - السنة التشريعية - الأولى - الدورة الانتخابية الأول المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي  www.parliament.ia .

8- محضر جلسة مجلس النواب رقم (1) الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الأولى - الدورة الانتخابية الثانية المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب www.parliament.ia

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .