المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أبوبكر الشلطيشي
2024-05-11
أبو عبدالله القرطبي مستنجزا وعدا
2024-05-11
أبو عبدالله الرصافي
2024-05-11
أبو بكر العطار اليابسي
2024-05-11
أبو أمية ابن حمدون على باب الشلوبين
2024-05-11
أبو الحسن الغرناطي يهجو مراكش
2024-05-11

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شرعية تصويت ناخبي الخارج  
  
753   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-05-03
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 40-47
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن مبدأ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يجعل من عملية تأمين تصويت أكبر فئة ممكنة من الناخبين ضرورة أساسية في كل نظام انتخابي ، لما له من أهمية في تعزيز الديمقراطية وإضفاء الشرعية على المؤسسات المنتخبة، ومن تم مصداقية نتائج الانتخابات فلم يعد الاهتمام بحق المشاركة في الحياة السياسية خاصة حق التصويت محددا ضمن النطاق الداخلي للدول، بحيث يقتصر النص عليه في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، بل نصت عليه العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية و الإقليمية منها، وعلى الرغم من النصوص التي وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أشارت إلى معايير الانتخابات بصورة عامة . إلا إنها في الوقت ذاته يمكن عدها أساساً دولياً لحق المغتربين في الخارج لأنها تقوم على أساس توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية من خلال منح ناخبي الخارج حق التصويت إذ لم تفرق هذه النصوص بين المغتربين والمقيمين (1).

ونظراً لأهمية تصويت ناخبي الخارج، كونه الوسيلة التي تمكن ناخبي الخارج المؤهلين للتصويت على ممارسة حقهم الانتخابي ومن تم ترسيخ مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب، الذي أكدت الدساتير والمواثيق الدولية عليه بوصفة الأداة الديمقراطية الأساسية للمشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للدولة، فقد اعترفت تلك المواثيق بحق المواطنين بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء من قبلهم مباشرة أم بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية بناء على ما تقدم سنبين أهم الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية و كذلك الدساتير والتشريعات الوطنية في العراق والدول المقارنة، التي نظمت حق المواطنين في اختيار ممثليهم عن طريق انتخابات نزيهة، وسيكون ذلك فرعين سنخصص الفرع الأول لبيان الإعلانات والمواثيق الدولية، بينما الفرع الثاني سيكون للبحث في الدساتير والتشريعات الوطنية في الدول المقارنة والعراق.

الفرع الأول

الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية

تعد الانتخابات النزيهة فرصة الشعوب للتعبير جماعياً عن السيادة وحقاً من حقوق المواطنين الثابتة. تنص عليها المواثيق الدولية الصادرة حول حقوق الإنسان عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والإقليمية والهيئات الأخرى (2).

ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحد أهم الإعلانات العالمية على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان ، إذ من خلاله أقرت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها حق الانتخاب، فقد أكد على أن " -1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية . 2-إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت (3).

يتبين من النص أعلاه إنه اعتمد على مبدأ الشعب مصدر السلطات و أرادة أساس لحق المشاركة في اختيار ممثليه عن طريق انتخابات حرة نزيهة تتسم بالشفافية . كما إنه اعتمد مبدأ المساواة في التصويت دون تمييز بين الرجال والنساء أو المواطنين ضمن حدود موطنهم الأصلي أو خارج حدوده، ومن ذلك يفهم إن التصويت حق للجميع على قدم المساواة بدون أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو مكان الإقامة وبما إن المواطنين المقيمين في الخارج يملكون الشروط والمؤهلات التي تمكنهم من التصويت ، ومازالوا يحتفظون بجنسيتهم الأصلية فلا بد من مشاركتهم في اختيار الهيئات الحاكمة في بلدانهم أسوة بإقرانهم في الداخل .

كما نص الإعلان في ديباجته على ضمان الحقوق الواردة فيه، من خلال تعهد الدول الأعضاء بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، وعلى التنديد بالدول التي تخرج عن التزامها بضمان تلك الحقوق ومنها حق الانتخاب .

كما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام (1966) النص على حق الانتخاب بوصفه أهم حقوق المشاركة السياسية، ويعد هذا العهد خطوة مهمة على الطريق لضمان حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ؛ نظراً لما يرتبه من التزامات قانونية على الدول الأعضاء، فهو وبخلاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمتاز بصفتين : الأولى هي الإلزام ، وهذا يعني إنه ملزم لكل دولة طرف فيه، والصفة الثانية فهي الوضوح، إذ احتوى هذا العهد على قائمة بحقوق الإنسان أكثر سطوعا ودقة مما ورد من حقوق في نصوص الإعلان العالمي. وأما حق الانتخاب، فكما هو الحال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نص عليه العهد بوصفه أحد أهم الحقوق السياسية التي يجب أن يتمتع بها مواطنو أي بلد (4).

فقد نص على" يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 ، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 1- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، 2- إن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين 3 - أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده"(5).

مما تقدم نجد إن العهد تضمن النص على عدد من مبادئ الانتخاب، ومنها النص على الحق في المساواة دون تمييز لأي سبب، إضافة إلى النص على مبدأ حرية التصويت وشفافية والتأكيد على مبدأ سرية التصويت، وأنه أعطى لكل مواطن الحق في الترشيح والانتخاب عند توفر المؤهلات المطلوبة بغض النظر عن مكان أقامته بالإضافة إلى إن العهد أكد على ضمان التمتع بالحقوق الواردة فيه من خلال النص في المادة الثانية والثالثة منه على تعهد كل دولة طرف في العهد على احترام الحقوق الواردة فيه وكفالة ممارستها على قدم المساواة بدون تفريق بين الرجال أو النساء، مما يستفاد منه عدم التفرقة والتمييز لأي سبب من الأسباب بين المواطنين .

ومن الإعلانات الدولية التي نصت على حق التصويت هو الإعلان الدولي المتعلق بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة 1994 الذي يعد من أكثر المواثيق الدولية استيعاب للقواعد الواجب  توافرها لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وقد أكد الإعلان أهمية ما نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أن رغبة الشعوب هي أساس سلطة الحكم في أي دولة. وهذه الرغبة إنما يُعبر عنها في انتخابات دورية وصادقة. ويتكون الإعلان من أربعة مبادئ، ويحتوي كل مبدأ على عدد من المواد . وما يهمنا المبدأ الأول والثاني، فقد جاء المبدأ الأول منه تحت عنوان ( الانتخابات الحرة والنزيهة )، وأكد في طياته على أن أساس سلطة الحكم في أي دولة هو إرادة الشعب، والتي يعبر عنها بانتخابات حرة ونزيهة تجري بشكل دوري بالاقتراع السري العام وعلى أساس مبدأ المساواة. وأما المبدأ الثاني منه فقد أوضح حقوق التصويت والانتخاب. وأكد على عدم جواز حرمان أي مواطن بالغ من تلك الحقوق.

كذلك من الإعلانات الأخرى التي نصت على حق المشاركة السياسية ومنها حق الانتخاب إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007. فقد نص على إن " للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفراداً، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان(6).

كما نص " الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية " (7).

يتضح مما سبق ذكره إن الإعلانات والمواثيق الدولية لم تنص على حق الانتخاب لناخبي الخارج بصورة خاصة، أنما يفهم ذلك من خلال النصوص الواردة التي تناولت حق الانتخاب بصورة عامة وبدون تمييز  .

ومن الاتفاقيات الدولية التي نصت على حق الانتخاب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 -1- يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا في الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ينتخبوا في الانتخابات  التي تجرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها  -2- تقوم الدولة المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق (8).

يتضح مما سبق أن الاتفاقية نصت على حق الناخبين المقيمين خارج حدود بلدهم في ممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب بدون أي تمييز، ويستفاد من ذلك أن المشرع الداخلي يملك تنظيم حق التصويت على أن لا يؤدي هذا التنظيم إلى حرمان الناخبين المقيمين في الخارج من التعبير عن إرادتهم بحرية ووضوح . إذ أن حرمان فئة معينة يعد إجحاف بحقهم و إهدار لحقوقهم في اختيار ممثليهم .

الفرع الثاني

الدساتير والتشريعات الوطنية في الدول المقارنة والعراق

مما لاشك فيه إن الانتخاب يعد الوسيلة الأساسية في إسناد السلطة، لذلك نجد أغلب الدول عملت على تضمين دساتيرها نصوص صريحة مقررة لحق التصويت للارتقاء به إلى مستوى النصوص الدستورية الملزمة، لذلك لابد من تعزيز تلك النصوص بقوانين منفصلة، تتضمن النص على المساواة بين المواطنين دون تمييز، وهذا ما سنوضحه من خلال ما يلي :

أولا : الدساتير والتشريعات الوطنية في الدول المقارنة

من الدساتير التي تناولت النص على حق التصويت دستور فرنسا لعام 1958 عندما أعطى لجميع الفرنسيين ممن يتمتعون بالشروط المنصوص عليها في القانون حق الانتخاب (9) وتأكيدا منه على حق ناخبي الخارج بالمشاركة السياسية نجده قد نص على تمثيل الفرنسيين المقيمين في الخارج في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (10) وطبقا لما ورد في الدستور نجد القانون الأساسي رقم 97-96 الصادر 1976قد أعطى لكل فرنسي مقيم خارج فرنسا ومسجل في سجل الناخبين القنصلي، بناء على طلبه ممارسة حقه في التصويت (11). أما في جمهورية مصر العربية فإن الإعلان الدستوري الصادر في مارس عام 2011 أباح للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخاب والاستفتاء على أن تنظم بقانون أحكام التصويت، نتيجة لمطالبهم بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وفقا لدوائرهم المثبتة ببطاقة الرقم القومي في الدول المقيمين فيها، وتبعا لذلك صدر قانون رقم (130) لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين في الخارج (12).

كما أن دستور مصر 2014 هو الأخر أكد على إن" تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون تقييد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها" (13).

مما تقدم يتبين أن المشرع المصري قد حرص على تضمين الدستور النص على حق المصريين المقيمين بالخارج ليكون بمقام النصوص الدستورية الملزمة، ويلزم السلطة التشريعية بإصدار قوانين وقرارات تعمل على تنظيم ممارسة هذا الحق والعمل على توفير ضماناته الدستورية ومن تلك القوانين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 (الملغي) فقد نص في المادة (1) منه " على كل مصري بلغ ثماني عشر ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية -1- إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. 2 - انتخاب كل من رئيس الجمهورية " كما تضمن القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات النص على أن " لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته لاختيار المرشحين في دائرته في انتخابات مجلس النواب 2015 متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين...... (14).

بينما دستور لبنان الصادر 1926 فقد نص على أن " كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم (15).

وتأكيدا لما ورد في الدستور نجد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017 قد أعطى " لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيما أو غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حقه في الاقتراع (16) فضلا عن ذلك نجد النظام الانتخابي في لبنان قد نص على أن يتم تمثيل اللبنانيين المقيمين في الخارج بواسطة ستة نواب ، يتم تحديدهم حسب المكون المنتمين آلية ما بين المسلمين والمسحيين  (17).

ثانيا: دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتشريعات الانتخابية.

يؤكد الدستور العراقي أن الانتخاب حق للمواطنين وواجب عليهم، فقد أكد على ذلك كل من قانون إدارة الدولة (الملغى) في المادة عشرون منه أ - لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة عادلة تنافسية ودورية. ب- لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة" وبالفعل بعد إصدار هذا القانون سنة 2004 أصدر مجلس الرئاسة استنادا إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون أعلاه قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ( الملغى) الذي تضمن النص على اقتراع الخارج " يقترع العراقيون في الخارج في مراكز انتخابية تحددها مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة وتحسب أصواتهم على مستوى الدولة (18).

و دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يؤكد على حق الانتخاب في المادة عشرون منه للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح إضافة إلى إن الفقرة تالتا من المادة (49) أشارت إلى أن تنظم بقانون شروط الترشيح والانتخاب وكل ما يتعلق بالانتخاب.

وبالفعل بعد إصدار الدستور الحالي أصدر المشرع قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013(الملغي) بعد إلغاء قانون الانتخابات لعام 2005 الذي نص في المادة (40) منه يصوت عراقيو الخارج لصالح محافظاهم وفقا لإجراءات تضعها المفوضية "

كما أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 هو الأخر أكد صراحة على ضمان انتخاب العراقيين المقيمين في الخارج" يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً على الرغم من تضمين هذا القانون حق العراقيين في الخارج في المشاركة السياسية إلا انه سجل عليه كثير من المأخذ التي لم تنظم تصويت العراقيين في الخارج بشكل دقيق وشامل .

يتضح من النصوص الدستورية السابقة أن المشرع العراقي أعطى الحق للمواطنين بممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب بدون تمييز بينهم على الرغم من عدم الإشارة إلى المقيمين في الخارج، إلا إنّ النصوص واضحة بشمول الجميع بالحق في الانتخاب ولا يجوز الحرمان منه لأي سبب كان بوصفه من الحقوق التي تعمل على تقوية الأواصر والشعور بالروح الوطنية لدى الناخبين. وفي ذات الوقت أحال صلاحية تنظيم شروط وآلية الترشيح والانتخاب إلى التشريعات والنظم الانتخابية وبالفعل صدر العديد منها الذي تضمن النص صراحة على حق العراقيين المقيمين خارج العراق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم .  

______________

1- ئارام نجم الدين عبد الغفور ، إدارة العملية الانتخابية في دول ما بعد النزاع دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، لبنان، 2017  ، ص 216 .

2- حسن محمد راضي المزراكي، المعايير الدولية لحرية الانتخابات ونزاهتها، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بابل 2013 ، ص121

3-  ينظر المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

4-  حسن محمد راضي المزراكي، المعايير الدولية لحرية الانتخابات ونزاهتها، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بابل 2013  ، ص 130.

5-  المادة (25) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

6-  ينظر المادة (1) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007.

7- ينظر المادة (2) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007.

8- ينظر المادة (41) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

9-  ينظر المادة (3) من دستور فرنسا لعام 1958.

10- ينظر المادة (24) من دستور فرنسا لعام 1958.

11- ينظر المادة (1) من القانون الأساسي رقم (97-76) صادر 1976 المتعلق بتنظيم القوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .

12- القاضي الدكتور إبراهيم منتصر عبد السلام ، الضمانات الدولية والدستورية لحماية حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده، دار النهضة العربية، القاهرة 2019، ص 123-124

13-  ينظر المادة (88) من دستور مصر الصادر عام 2014 . وجدير بالذكر إن الدستور المصري 1971 لم يشر إلى تصويت ناخبي الخارج صراحة أنما اكتفى بالنص على حق الانتخاب بصورة عامة فقد اشارت المادة (62) " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " وكذلك المادة (40) نصت على المساواة بين جميع المصريين " المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة " يفهم مما تقدم أن المشرع نص ضمنا على حق الانتخاب للمصريين المقيمين في الخارج .

14- ينظر المادة (1) من قرار تنظيم تصويت المصرين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب رقم 73 لسنة 2015.

15- ينظر المادة (7) من دستور لبنان الصادر عام 1926 المعدل 2004.

16- ينظر المادة (1) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

17- ينظر المادة (112) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

18- ينظر المادة (19) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الملغي

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل: مشروع المبنى التعليميّ خطوة مهمّة في توسيع إمكانيات الجامعة ومواكبة التطوّرات العلمية
شركة الكفيل للاستِثمارات تباشر بحصاد (320) دونماً من محصول الحنطة
المجمع العلمي يُطلق محاضراتٍ تدريبية لأساتذة الدورات القرآنيّة الصيفيّة في ميسان
قسم الشؤون الفكرية: مجلة حيدرة من المجلّات النوعية وذات التعدّد الموضوعي