المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الـه غيره افلا تتقون}
2024-05-19
{والذي خبث لا يخرج الا نكدا}
2024-05-19
{وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته}
2024-05-19
تخزين الزهرة ( القرنبيط )
2024-05-19
الهيموكلوبين Hemoglobin
2024-05-19
الكالسيوم ووظائفه
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط تصويت ناخبي الخارج  
  
743   01:37 صباحاً   التاريخ: 2023-05-02
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 13-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بما أن التصويت، حق شخصي يثبت لكل فرد بمجرد تمتعه بصفة المواطنة، استناداً إلى مبدأ السيادة الشعبية الذي يعطي لكل فرد حق اختيار ممثليه (1) ، ونتيجة لذلك لا يجوز للمشرع حرمان الأفراد من ممارسة ذلك الحق إلا على سبيل الاستثناء وفي حالات خاصة (2)، ففي البداية ومع ظهور الديمقراطية كان الانتخاب يقيد بشرط الكفاءة أو النصاب المالي أو كليهما (3)، وقد يكون محلا لقيود معينة غير تحكمية ولا تتعارض مع رأي الشعب . في التعبير الحر. (4) وتختلف نظم الحكم في تقييدها حق الانتخاب فقد أخذ البعض بمبدأ الاقتراع المقيد (5) إلا أن انتشار الأفكار الديمقراطية، أدى إلى اتساع نطاق حق الاقتراع العام فقد ألغت غالبية الدول قيد الملكية والتعليم والجنس والأصل وغير ذلك من القيود التي تقف عقبة دون تطبيق نظام الاقتراع العام (6).

و انطلاقا من مبادئ الديمقراطية التي انتشرت بعد التحرر من نظام البعث أخذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بمبدأ الاقتراع العام السري المباشر في انتخابات مجلس النواب العراقي (7).

ويقصد بالاقتراع العام، شمول كل من تتوفر فيه الشروط القانونية بحق الإدلاء بصوته دون قيد يتعلق بالجنس أو المال أو التعليم (8) إذ إن تحديد الشروط اللازمة للمشاركة الانتخابية يسهم في تحديد وتنظيم هيئة الناخبين وهم المواطنون الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية في الدولة، وخاصة حقي الترشيح والانتخاب (9) وقد عرفت المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 ، الناخب على انه " العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات " .

وبما إن ناخبي الخارج، يمثلون جزءا من أفراد المجتمع فهم يخضعون بدورهم لهذا التنظيم، وبناء على ذلك، عمد المشرعون إلى تنظيم حق مشاركة ناخبي الخارج في الانتخابات من خلال وضع مجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية، التي لا تعد قيوداً على مبدأ الاقتراع العام لأنها تستهدف أساساً تحقيق الصالح العام (10).

ومن أجل ذلك كان من الطبيعي أن يتطلب المشرع في الفرد شروطا معينة يجب أن تتوفر فيه حتى يتمتع بحق التصويت كتلك المتعلقة بالجنسية والسن والأهلية (11) و هو ما سنعرض له فيما يلي :

أولا : شرط الجنسية لناخبي الخارج

الجنسية، عبارة عن رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة تفرض عليه الولاء لها، وتوجب عليها حمايته ومنحه الحقوق المترتبة على تلك الرابطة (12) وبما إن الجنسية شرط ضروري الممارسة حق التصويت (13) لأنه حق سياسي يمكن الناخبين من المشاركة في إدارة الشؤون العامة في البلاد، فلا يجوز منحه للأجانب(14)، ومن الطبيعي ألا يتمتع الأجنبي بالحقوق السياسية، فمن غير المعقول أن الشخص يكون ناخباً أو مرشحاً في دوله غير دولته (15) فيقتصر حق التصويت على مواطني الدولة وحدهم الذين تربطهم بدولتهم روابط روحية وقانونية (16). ومن المعروف إن الدول تمنح الجنسية استناداً إلى مكان الميلاد أو حق الدم، و في هذا الصدد تميز عدد من التشريعات بين الوطني بالولادة والوطني بالتجنس فلا يتمتع الوطني بالتجنس بحق الانتخاب إلا بعد مضي مده من الزمن تختلف باختلاف التشريعات يبين خلالها ولاءه لوطنه الجديد (17). ففي فرنسا وحتى وقت قريب كان حق الانتخاب يقتصر على مواطني الدولة الذين يحملون الجنسية الأصلية والمكتسبة على حد سواء، وبموجب نظام الانتخاب رقم (19) لسنة 1945 منع المتجنسون من حق الانتخاب إلا إذا مر على تجنسهم فترة خمس سنوات وبعد صدور قانون (08) ديسمبر 1983 أصبح مكتسب الجنسية يتمتع بكامل الحقوق والالتزامات بعد اليوم الموالي لاكتساب الجنسية الفرنسية  (18).

إما المشرع المصري فقد أشترط أن يكون مصرياً (19) فليس للأجنبي حق التصويت لان الأمر يتعلق بإدارة الشؤون العامة للدولة، ومن المعقول أن يقتصر ذلك على أبنائها (20)، أما من يكتسب الجنسية لا يمكنه التمتع بحق التصويت إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية  (21).

ومن التشريعات التي قصرت حق الاقتراع على مواطني الدولة وحدهم المشرع اللبناني. إذ نص في الدستور على إن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم (22) ألا أن قانون الانتخاب اللبناني ميز بين اللبناني بالولادة واللبناني بالتجنس إذ اشترط انقضاء مدة عشر سنوات على تجنسه حتى يمكنه المشاركة في ممارسة حقوقه السياسية  (23) .

بينما نجد المشرع العراقي قد اشترط في الناخب أن يكون عراقي الجنسية بموجب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 الملغى في المادة (5) منه بأن يكون عراقي الجنسية، وبناء عليه أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 (الملغي) (9) لسنة 2020. وقد حدد المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية، وهو كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1923 وقانون رقم 43 لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بمنح الجنسية العراقية (24) ، ومن ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ومن ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعد اللقيط الذي يعتر عليه في العراق عراقيا مالم يقم الدليل على خلاف ذلك (25).

ومما سبق يتضح أن المشرع العراقي أخذ بحق الدم ومكان الميلاد كأساس لتحديد الجنسية العراقية. (26) ولم يفرق المشرع العراقي بين المواطن الأصلي و المتجنس فيما يتعلق بممارسة حق التصويت فقد أعطى المواطن الذي يحصل على الجنسية العراقية ذات الحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص دون أن يشترط مرور مدة زمنية معينة على خلاف ما سارت عليه التشريعات المقارنة ، وحسنا فعل عندما لم يميز بينهم لكونه جعل شرط الإقامة لمدة خمس سنوات حتى يتم منح الجنسية العراقية للأجنبي ونرى أن هذه المدة كافية ليثبت ولائه خلالها، ومن ثم يصبح مؤهلا لممارسة الحق في التصويت.

ثانيا : شرط الأهلية لناخبي الخارج

لا يمكن الاكتفاء بصفة المواطنة وحدها لتمكين الفرد من ممارسة حقوقه السياسية دون قيود أو شروط أخرى. فلا يمكن إعطاء حق التصويت لأي مواطن ما لم يكن لديه الأهلية اللازمة لممارسة هذا الحق (27) وتعرف الأهلية بأنها ملكه تؤهل الإنسان على فهم ما يصدر عنه من أفعال و وزن النتائج التي تترتب على تصرفاته (28) أي مكنة الفرد الناخب من الإسهام عن طريق اقتراعه في تعيين السلطات الحاكمة  (29).

وتنقسم الأهلية الانتخابية في مجال ممارسة الحقوق السياسية ومنها حق التصويت إلى الأهلية السياسية والأهلية الأدبية والأهلية العقلية (30) وهذا ما أخذ به كل من المشرع الفرنسي والمصري واللبناني وكذلك العراقي بعدم منح صفة الناخب لفئة من الأشخاص ، وهو ما سنبينه فيما يلي :

أ : الأهلية السياسية لناخبي الخارج

تحدد التشريعات الانتخابية في كل دولة سن الرشد السياسي وهو العمر الذي يصله الفرد فيصبح قادرا على مباشرة حقه في التصويت (31) ولما كان من الضروري والمعقول أن يمنح المواطن حق التصويت عند بلوغه سن الرشد السياسي (32) الذي تأخذ به جُل التشريعات الانتخابية إلا أنها تتفاوت في تحديده (33) ، فمنها من يساوي بين سن الرشد السياسي والمدني، ومنها من خفض هذا السن إلى ثماني عشر سنة ميلادية من أجل توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وتحقيق المزيد من الديمقراطية (34) . وهو ما معمول به في أكثر دول العالم (35) و هذا التفاوت يرجع إلى مدى ما يقوم عليه كل نظام سياسي من مبادئ ديمقراطية  (36).

 

ومن التشريعات التي حددت سن الرشد السياسي بثماني عشرة سنة المشرع الفرنسي في قانون الانتخاب الحالي الصادر سنة 1974 بعد ما كان محددا بإحدى وعشرين سنة (37) فقد حدد في المادة الثانية إن الناخبين هم رجال ونساء يبلغون من العمر ثمانية عشر عاماً يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية (38) وبهذا التخفيض وسع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين الفرنسيين (39).

وجاء المشرع المصري متفقا مع نظيره الفرنسي في تحديد السن المطلوب للانتخاب حيث نص " على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور ، انتخاب كل من رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب..... (40) وقد حدد بلوغ الثامنة عشرة من وقت فتح التسجيل في الجداول الانتخابية ، وبإنقاص سن الرشد السياسي إلى هذا الحد اتسعت هيئة الناخبين بدخول الناخبين الشباب (41).

في حين إن الدستور اللبناني، حدد من الانتخاب بإحدى وعشرين سنة (42) واكتفى المشرع اللبناني بالنص الوارد في الدستور إذ أشار في المادة الثالثة من الفصل الثاني من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017 لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحدد في الدستور في الوقت الذي خفضت فيه معظم دول العالم من التصويت إلى الثامنة عشرة (43) ونعيب على المشرع اللبناني تحديد هذا السن المرتفع لمزاولة حق التصويت، ومن الأفضل تخفيض سن الرشد السياسي إلى ثمانية عشرة سنة كونه دليلا على النضج والوعي الكافي لممارسة حقوقه السياسية .

إما المشرع العراقي، نلاحظ انه أحال تنظيم شروط الانتخاب إلى التشريع العادي، ففي المادة (3) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنه 2005 ،الملغى اشترط إن يكون الناخب أكمل الثامنة عشرة من العمر في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات. بينما قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنه 2020، حدد سن الانتخاب بإتمام الثامنة عشرة في السنة التي تجري فيها الانتخابات (44) كما حدد نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب رقم 10 لسنة 2013 الشروط الواجب توفرها في ناخبي الخارج ومنها إن يكون الناخب أكمل الثامنة عشر من العمر في السنة التي تجري فيها الانتخابات ، (45) وبدورنا نؤيد الموقف الأخير للمشرع  لان يساعد على السماح لأكبر عدد ممكن من شريحة الشباب في المشاركة الانتخابية ومن ثم المشاركة في اختيار ممثليهم كون تقييد ممارسة حق الانتخاب بإتمام السن القانوني بالشهر الذي تجري فيه الانتخابات يؤدي إلى حرمان العديد من ممارسة حقوقهم السياسية . وإن تحديد سن الانتخاب بثماني عشرة سنة رأي صائب لكونه يساعد على اشتراك أكبر شريحة ممكنة من الشباب في اختيار ممثليهم .

ب : الأهلية الأدبية لناخبي الخارج

ويقصد به عدم صدور أحكام قضائية ضد الناخب تطول سمعته ومكانته، لارتكابه جرائم مخلة بالشرف بما يحول دون ممارسة حقوقه السياسية خاصة حق التصويت (46)، والملاحظ أن الدول الديمقراطية تميل في الوقت الحاضر عدم الإسراف في حرمان مرتكبي الجرائم من حق التصويت (47)، إذ لا تشمل سوى الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية في الجرائم المخلة بالشرف كالجنايات فضلاً . عن جرائم السرقة وخيانة الأمانة والاختلاس والتزوير (48) لان بثبوت ارتكابه لمثل هكذا جرائم يصبح غير جدير بالثقة (49) و أن أغلب التشريعات الانتخابية سارت على هذا النهج ، من خلال حرمانه من مباشرته حقوقه السياسية عند صدور حكم قضائي مخل بالشرف والأمانة(50).

فقد أعتنق المشرع الفرنسي هذا الشرط من خلال النص في قانون الانتخاب رقم 1468 لسنة 1974 المعدل على الحرمان من التسجيل في سجل الناخبين الإفراد المحكوم عليهم بعقوبات جنائية ممن منعتهم المحاكم من حق التصويت والانتخاب إلا انه بصدور قانون 1407 في 1985 ألغي تحديد العجز بخمس سنوات غير قابل للتطبيق في حالة العودة للأجرام (51) وحالات فقدان الأهلية الدائمة لممارسة حق التصويت وأصبحت حالة فقدان الأهلية المؤقتة هي القاعدة  العامة لتعارض الحرمان الدائم من ممارسة الحقوق السياسية مع مبدأ الاقتراع العام  (52).

أما عن موقف المشرع المصري فقد نص في المادة (2) من قانون رقم (45) لسنة 2014 بأن "يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية " (53).

1- من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .

2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير .

3- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .

4- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :

1- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .

2- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان علي والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشان هتك العرض وإفساد الأخلاق.

وعن موقف المشرع اللبناني نجده نص في المادة (4) من قانون رقم (44) لسنة 2017، على حرمان كل من حكم علية بجناية أو جنحة من ممارسة حق الاقتراع، ولا يستعيدون حـــــق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم (54).

بينما المشرع العراقي نجده نص في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 على إن يكون الناخب كامل الأهلية ولم يحدد حالات فقدان الأهلية أو الأشخاص المحرومين من مباشرة حق التصويت إلا انه حدد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجرائم المخلة بالشرف الذي ينص على أن " الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض" (55) فضلا عن ذلك نص المشرع العراقي في المادة (96) على حرمان كل من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت من يوم صدور الحكم حتى أخلاء سبيله من إن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية (56) فضلا عن ذلك نجده قرر عد الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 جرائم مخلة بالشرف والاعتبار، وعليه يتضح إن المشرع قصد حرمان كل من أرتكب جرائم إرهابية من ممارسة حق التصويت سواء كان داخل أو خارج العراق (57) ومما سبق يتضح أن التشريعات المقارنة والعراق قد اتفقت على الأخذ بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لحين زوال العارض

ج : الأهلية العقلية لناخبي الخارج

إن اكتمال النضج العقلي والذهني يعد شرطا ضروريا لاكتساب المواطن صفة الناخب من أجل ممارسة حق الانتخاب، إذ إن التمتع بحالة ذهنية ونفسية سليمة تمكنه من أدراك الأمور إدراكا صحيحا، ذلك أن الفرد الذي لا يملك الإدراك الكافي على وزن الأمور يكون غير قادر على فهم المشاركة السياسية (58).

وقد نصت اغلب قوانين الدول على شرط الأهلية العقلية كونه أحد شروط ممارسة حق الانتخاب و الأ يحرم من التصويت من يكون فاقدا لقواه العقلية. وهذا الحرمان قد يكون بصورة دائمة أو مؤقتة ، يزول عند زوال العارض ويسمح للفرد بممارسة حقوقه السياسية والمدنية، أي يكون جديرا بالتصويت (59) إلا أنه يجب التفريق بين الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد والمواطنين الذين بلغوا هذا السن لكنهم لا يتمتعون بقواهم العقلية ، فهؤلاء لا يحق لهم ممارسة هذا الحق طالما بقي العارض متوفرا (60) ولتجنب هذا تطلب التشريعات ضرورة صدور تقرير من جهة قضائية لتجنب التعسف في استعمال هذا الحق في فرنسا نص قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 على ممارسة حق التصويت لجميع الفرنسيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وليسوا في حالة عجز (61) يتضح من النص عدم تناول المشرع الفرنسي لحالة فقد الأهلية العقلية بشكل خاص ، إنما جاء النص بصورة عامة.

وفي مصر فقد لجأ المشرع المصري إلى تحديد حالات فقد الأهلية العقلية في قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 ، إذ نص يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات التالية " أولا 2- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر . 2 – المصابون باضطراب نفسي أو عقلي ، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2009 (62) أما المشرع اللبناني فلم يتطرق إلى الأهلية العقلية في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017.

أما المشرع العراقي فقد أشار في قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ( الملغي)، في المادة الثالثة منه يشترط في الناخب أن يكون : 2 _ كامل الأهلية ...". وأورد ذات الشرط في المادة الثالثة من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (10) لسنة 2013 ( الملغى) وكذلك نص على نفس الشرط في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في المادة الخامسة منه، إلا أنّ المشرع العراقي لم يحدد حالات فقدان الأهلية، ولم يوضح ما المقصود بكمال الأهلية هل يقصد الأهلية الأدبية أم العقلية أو كلاهما . وبذلك فالشروط التي نص عليها المشرع العراقي في قانون انتخابات مجلس النواب المتعلقة بالأهلية والمواطنة تعد واسعة بما فيه الكافية لتشمل الناخبين في الخارج، لذا نقترح على المشرع العراقي إن يحذو صوب نظيرة المصري في تحديد حالات فقدان الأهلية العقلية والأدبية .

ثالثا : القيد في سجل الناخبين

يعد توافر الشروط الموضوعية سابقة الذكر غير كاف للتمتع بحق التصويت، فلا بد من توفر شرط شكلي يتمثل بالقيد في سجل الناخبين (63) حتى يتمكن الإفراد من ممارسة حقهم في التصويت . والسجل الانتخابي هو الكشف الذي يحوي أسماء من لهم حق الانتخاب، وهي قوائم قاطعة  في دلالتها يوم الانتخاب على اكتساب عضوية هيئة المشاركة، بحيث يجوز إثبات عكس ما جاء فيها (64) ويعد القيد في السجل الانتخابي مرحلة سابقة للعملية الانتخابية إذ لا يمكن للناخب التصويت مالم يكن مقيداً في السجل الانتخابي بصورة قانونية (65) وعملية القيد بالنسبة لناخبي الخارج، عادة ما تكون حسب مكان إقامتهم السابق في بلدهم الأصل أو مكان ولادتهم، حتى يتمكنوا من التصويت في دوائر انتخابية معينة وعلى المستوى الإقليمي للدولة ، لذا يفضل استخدام عملية تسجيل خاصة للناخبين المتواجدين خارج بلادهم (66) ولا بد من الإشارة إلى أن عملية تسجيل ناخبي الخارج تتم بصورة منفصلة عن التسجيل في الداخل، فقد حددها البعض حسب مسقط رأس الناخب أو آخر موطن للناخب أو مسقط رأس احد أصول الناخب، وهذا مأخذ به المشرع الفرنسي عندما أعطى الفرنسيين المقيمين في الخارج حق التسجيل في الدائرة القنصلية التي يقيمون فيها بناء على طلبهم على أن يكون تسجيلهم تابعا لمكان سكنهم الأخير أو مكان إقامتهم أو مسقط رأس أصولهم (67) . أما المشرع المصري فقد نص على تنظيم تصويت المصريين المقيمين في الخارج، إذ أعطى لكل مصري مقيم في الخارج الحق بالإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين (68) ويحمل بطاقة رقم قومي وقدم إقرار يفيد بأنه مقيم بالخارج، ومستندا دالاً على الإقامة وقبول اللجنة المشرفة على الانتخابات في البعثة الدبلوماسية دلالته على الإقامة في الخارج (69).

ونجد المشرع اللبناني قد سار على نهج نظيره المصري من خلال اشتراط تسجيل الناخب اللبناني اسمه في سجلات الأحوال المدنية وأن لا يكون تمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع  (70).

بينما المشرع العراقي نجده قد نص على القيد في سجل الناخبين في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 في المادة الخامسة منه "مسجلا في سجل الناخبين وفقا لإحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع أبراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية ونلاحظ أن مشرعنا العراقي ساوى بين ناخبي الداخل والخارج من حيث شرط التسجيل في سجل الناخبين وامتلاك الوثائق الرسمية، كما أعطى لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في تسجيل اسمه في السجل الانتخابي (71) وبما أن المشرع لم يحدد ناخب الداخل أو الخارج وإنما بدأ بعبارة كل شخص ، وهذا يشمل جميع المواطنين بدون تمييز.

ولعل أهم ما يحققه القيد في سجل الناخبين، هو التأكد من كون الشخص استوفي الشروط الموضوعية التي تمكنه من التصويت، ومن ثم يعمل على حصر الناخبين الذين يمكنهم المشاركة ، وبذلك فان القيد في سجل الناخبين يعد شرطا لممارسة حق الانتخاب وليس شرطا لاكتسابه، فالمواطن له حق التمتع بممارسة حق الانتخاب عند توفر الشروط المطلوبة لكن بدون وجود اسمه في سجل الناخبين لا يمكنه ممارسه ذلك الحق .

______________

1- د. بوكرا ادريس المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية 2016، ص 330

2- د شعبان أحمد رمضان ، الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري ، ط1 ، القاهرة، 2009 ص155.

3- د. ربيع أنور فتح الباب، النظم السياسية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2021، ص 276.

4-  جاي س جوديين جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة القانون الدولي والممارسة العملية ، ط 1 ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة، مصر ، 2000، ص 78

5-  ويقصد بالاقتراع المقيد إن حق الانتخاب مقصور على فئات معينة أما لإمكانيتها المادية أو لكفاءتها العلمية ، وجدير بالذكر إن هذا المبدأ بدأ في الانقراض لكونه يحد من ممارسة السيادة الشعبية وقد أخذت بالاقتراع المقيد دساتير فرنسا قبل عام 1848 ، ودستور مصر 1930 وهذا النظام لا يعطي حق التصويت واختيار نواب الأمة إلا لفئات من المواطنين القادرين على حسن الاختيار وخدمة المصالح العامة للأمة . ينظر عبد الخالق مصطفى محمد ، النظم الانتخابية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018، ص 147.

6- محمد مطلب عزوز محمد محمود ، مجلس النواب العراقي دراسة تحليليه وصفية في ظل دستور العراق لسنة 2005 ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة الكوفة ، 2014 ، ص 58 .

7-  فقد نص دستور جمهورية العراق في المادة الخامسة منه على نظام الاقتراع العام "السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ".

8- هاشم حسين علي صالح الجبوري، الضمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات النيابية (دراسة مقارنة) ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، 2013، ص 48

9- جمال محمد حسن ، العملية الانتخابية ودور التقنيات الحديثة فيها (دراسة مقارنة )، دار الجامعة الجديدة ، ، الإسكندرية ، 2021، ص 52.

10- د. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، دمشق، 2020، ص 266.

11-  د. حسين مناصري ، قضاء المنازعات الانتخابية ، ط1، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية، مصر ، السنة 2021، ص 40

12- د. شعبان أحمد رمضان ، مصدر سابق ، ص 171.

13 - د. جواد الهنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، دار العارف للمطبوعات، بيروت، 2010 ص 85.

14- د صالح حسين علي العبد الله الحق في الانتخاب، ط1، دار الكتب والوثائق القومية، 2012، ص110. ص 110. وأيضا ينظر د . وليد سليم النمر ، القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة ، ط1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2014، ص 412.

15-  د غازي كرم ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة للنظام الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ط1، الأردن، 2009 ، ص 153

16-  د. محمد مصباح محمد الناجي، النظام القانوني للانتخابات الإلكترونية (دراسة مقارنة) ، ط1، دار الفكر والقانون المنصورة 2018، ص 45 .

17- د. عبد الكريم علوان النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية 2009، ص 182

18- حسين مناصري ، مصدر سابق ، ص 40 .

19- فقد نص في المادة (50) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 ( لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء )

20- د. جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ، بدون سنة نشر، ص 445

21- ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008، ص172. ص172.

22- ينظر المادة (7) من دستور لبنان الصادر عام 1926 المعدل عام 2004 .

23-  ينظر المادة (5) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

24- ينظر المادة (2) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 .

25- ينظر المادة (3) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.

26-  فقد أعطى القانون للوزير صلاحية منح الجنسية العراقية لمن ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول النسب أو لا جنسية له أذا قرر اختيار الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويعد عراقي من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولد فيه أيضا متى كان مقيماً أقامه اعتيادية عند ولادته ولده بشرط تقديم الولد طلب بمنحه الجنسية العراقية ، ينظر المواد (4,5,6,7) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006.

27-  د. جهادي مغاوري شحاتة ، الحرمان من الحقوق السياسية بين الواقع والمأمول (دراسة مقارنة ) ، مجلة الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بدمنهور ، بدون سنة نشر ، ص 87

28- روافد محمد على الطيار ، الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2015 ، ص 68

29- د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة، بغداد، 2001م، ص 13.

30- د. حسن مناصري ، مصدر سابق ، ص 43.

31-  د غازي كرم ، النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنة للنظام الدستوري في الإمارات ، مصدر سابق، ص155. كما ينظر : د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري 2005 ، ص 159

32- د. صالح جواد الكاظم، د. علي غالب العاني الأنظمة السياسية ، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1991، ص38.

33- د. ماجد راغب الحلو ، أنظمة الحكم ودستور الإمارات مكتبة العين الوطنية ، 1991، ص 87.

34- د. شعبان أحمد رمضان ، الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري ، ط1 ، القاهرة، 2009  ، ص 170.

35- د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، بيروت، 2011 ، ص 59.

36-  د. شعبان أحمد رمضان ، الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري ، ط1 ، القاهرة، 2009  ، ص 170.

37-  د. جواد الهنداوي، مصدر سابق ، ص 85.

38- ينظر المادة (2) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.

39-  هاشم حسين علي صالح الجبوري، مصدر سابق، ص 55.

40- ينظر المادة (1) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

41- د .سعاد الشرقاوي ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، ط2، دار النهضة العربية، 1994، ص 249.

42- ينظر المادة (21) من دستور لبنان 1926 المعدل عام 2004 .

43 - د. محمد المجنوب القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، وأهم النظم الدستورية والسياسية في العالم) ، ط4، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 407.

44-  ينظر المادة (5) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 .

45- ينظر المادة الثالثة من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 . نقلا عن سعد. مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية ، الانتخابات العراقية بعد 12003، مطبعة الشروق ، النجف الاشرف ، سنة 2016 ، ص 433.

46- د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري 2005  ، ص 161.

47-  د. عبد الكريم علوان النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية 2009 ، ص 148، و ينظر أيضاً عامر زغير الكعبي، نظم الانتخابات في العالم ومعطيات الواقع العراقي، مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، 2005، ص 24.

48-  د. شعبان أحمد رمضان ، مصدر سابق، ص 179.

49- د نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط7، دار الثقافة، عمان، 2011، ص 296

50- جمال محمد حسن ، العملية الانتخابية ودور التقنيات الحديثة فيها (دراسة مقارنة )، دار الجامعة الجديدة ، ، الإسكندرية ، 2021  ص 65.

51- ينظر المادة (6,7) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم ( 1468 ) لسنة 1974 المعدل .

52- د. صالح حسين علي العبد الله الحق في الانتخاب، ط1، دار الكتب والوثائق القومية، 2012 ، ص 122,123.

53 - قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

54- نص في المادة (4) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب : يحرم من ممارسة حق الاقتراع "1 - الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية ، الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية : السرقة الاحتيال، سوء الائتمان ، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة ، الاغتصاب، التهويل ، التزوير ، استعمال المزور شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات . الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها ..." لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم .

55- ينظر المادة (21) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 .

56-  ينظر المادة (96) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

57-  ينظر المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.

58-  حسين مناصري ، مصدر سابق ، ص 46.

59- د. سعاد الشرقاوي ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، ط2، دار النهضة العربية، 1994 ، ص 30 .

60- سعيد بو شعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، الجزء الثاني ، 46 ،ديوان المطبوعات الجامعية  بدون سنة نشر ، ص 106

61- ينظر المادة (2) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.

62-  ينظر المادة (3) الفقرة أولا من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لسنة 2014 .

63- يحيى محمد علي الطياري، الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات العامة دراسة مقارنة ، ط1، القاهرة 2019، ص 272

64 - روافد محمد على الطيار ، حق المرأة في المشاركة الانتخابية في بعض النظم الدستورية رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل ، 2009، ص 42

65-  مجيد مجهول درويش باسم محسن نايف حمود سعد الدين، هاشم مهدي البناء، التنظيم القانوني للسجلات الانتخابية في العراق (دراسة تحليلية مقارنة) ، بحث منشور مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، كلية القانون جامعة المثنى العدد الثاني، المجلد الثاني عشر، 2019، ص 1079.

66-  - أندرو إليس و أخرون ، التصويت من الخارج ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ترجمة محمد  صلاح محمد، بدون سنة نشر  ، ص 94 .

67- ينظر المادة (12) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.

68-  د. بشير على الباز، دور الحكومة الالكترونية في صناعة القرار الإداري والتصويت الالكتروني، دار الكتب القانونية، مصر، 2009، ص 151

69- ينظر المادة (1) من قرار تنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015 رقم (73) لسنة 2015

70 - ينظر المادة (111) من الفصل الحادي عشر الذي يحمل عنوان اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية ) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017 .

71- ينظر المادة (17) فقرة (3) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ