أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-12
1279
التاريخ: 25-3-2017
8602
التاريخ: 19/9/2022
1333
التاريخ: 19-12-2021
2903
|
لابد من التعرف على الاجراءات التي ينبغي على الأجنبي القيام بها من أجل الحصول على وثيقة الإقامة، وكذلك الإجراءات المطلوبة من الغير وفقا لأحكام قوانين الإقامة في التشريعات المقارنة، حيث فرضت القوانين على الأجانب بعض الاجراءات والواجبات التي تقتضيها ضرورات الأمن الداخلي للدولة وحفظ النظام فيها، وقد تشكل تلك الإجراءات قيدا على حرية الأجانب حيث تقوم الدولة بمراقبتهم والتأكد من جدية إقامتهم، وهذه الإجراءات أو الواجبات الملقاة على عاتق الأجنبي والجزاءات المترتبة على مخالفتها يمكن تلخيصها بالآتي:
أولا- تسجيل الإقامة والتبليغ عند الوصول
يتلخص نظام تسجيل الأجانب في جمهورية مصر العربية بقيام الأجنبي بإبلاغ بكافة بياناته ومحل إقامته إلى السلطات المختصة عقب وصوله للبلاد، وفي هذا الشأن تحول المادة 8 من القانون المصري 89 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 والقانون رقم 77 لسنة 2016، وزير الداخلية إلزام رعايا بعض الدول خلال أسبوع من تاريخ وصولهم للبلاد تسجيل بياناتهم في قسم التسجيل المختص، أو أقرب مركز للشرطة وذلك بتقرير بياناتهم ومحل سكنهم، والغرض من حضورهم وغير ذلك من الأوراق المثبتة لشخصياتهم على الأجنبي قبل تغيير محل سكنه، أو خلال يومين من تاريخ وصوله لمحل سكنه الجديد، وبناء على ذلك يلزم قرار وزير الداخلية رقم 7067 لسنة 1996 رعايا بعض الدول والتسجيل عند وصولهم إلى البلاد (1) ومن الملاحظ في قرار وزير الداخلية أمران:
الأمر الأول : أن هذا الإجراء لا يطبق على كافة الأجانب الواصلين للبلاد ولكن على رعايا بعض الجنسيات وفق ما يقدره وزير الداخلية.
الأمر الثاني : أن البيانات التي سيتقدم الأجنبي بها إلى قسم التسجيل سبق أن دونت عند وصوله للبلاد حيث تقضي إجراءات وصول الأجانب أن يقوم الأجنبي بتحرير كارت يتضمن كافة بياناته في ميناء الوصول عند ختم جواز سفره بختم الوصول ، ويتم ادخال تلك البيانات في حينه على جهاز الحاسب الآلي وهو إجراء متبع في معظم دول العالم بما فيها مصر، ويضاف إلى ذلك أن هذا الاجراء لا يؤدي إلى الهدف المرجو منه حيث يستطيع الأجنبي تغيير محل إقامته أكثر من مره علاوة على تكليفه للأجنبي بعض المشاق التي لا فائدة منها وخاصة الأجانب الذين يتنقلون في مختلف الأماكن السياحية من الاسكندرية إلى اسوان كما يتعارض مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع السياحة دعما لمواردها.
لعل ذلك هو السبب الذي دعا المشرع لتعديل نص المادة الثامنة بحيث أصبح هذا الإجراء قاصرا على رعايا بعض الدول فقط بعد أن كان ملزما لكافة الأجانب الواصلين إلى البلاد ، وكان الأحرى بالمشرع إلغاء هذا الإجراء كليًّا، وقد اعفت المادة الحادية عشر من قانون الإقامة المصري رقم 88 لسنة 2005 الأجنبي من شرط الحضور شخصية المشار اليه في المادة الثامنة من القانون وذلك بناء على اعتبارات خاصة بالمجاملة أو لأعذار مقبولة، وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مركز الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصوله إلى جمهورية مصر العربية.
كما توجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 89 لسنة 1960 على الأجنبي أن يقدم جواز مرة أو الوثيقة التي تقوم مقامه إذا طلب منه ذلك وأن يتقدم إلى السلطات المختصة في وزارة الداخلية إذا استدعت تلك الإجراءات ذلك.
يختلف الوضع في التشريع الفرنسي حيث لا يوجد هذا الإلزام على صاحب العمل ؛ لأن مجرد الترخيص للأجنبي بالإقامة يتضمن الترخيص بالعمل ايضًا وفقًا للقانون رقم 622 لسنة 1984.
أما في القانون العراقي فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من قانون الإقامة العراقي النافذ على الأجنبي الذي دخل العراق بشكل مشروع ان يسجل إقامته من خلال ملء استمارة خبر الوصول والتوقيع عليها وتقديمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله إلى العراق وتضمن الاستمارة بيانا عن حالته الشخصية، وعن الغرض من مجيئه إلى العراق(2) ومدة الإقامة المرخص له فيها، ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدأ الإقامة، وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك.
مع ملاحظة أن هنالك نوع من البيانات بحاجة إلى أثبات صحتها خصوصا ما يتعلق بالحالة الشخصية للأجنبي، وقد يؤدي هذا الاجراء إلى تأخر دخول الأجنبي وبقاءه في المطار و المنفذ الحدودي لفترة طويلة نسبيا، لكن المشرع العراقي استثني بعض الأجانب من هذا الإجراء مراعاة للاعتبارات الخاصة بالمجاملة الدولية إذا كانت اقامتهم خاصة وكذلك الأجانب الذين يحملون سمة زيارة أو سياحة أو مراعاة للظروف القاهرة التي تمنع الأجنبي من الحضور عندما يكون في حالة مرض على سبيل المثال، وقد خول قانون الإقامة النافذ في المادة الرابعة والأربعون مدير عام الإقامة أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، لغرض فرض الغرامات التأخيرية على الأجنبي في حال عدم مراجعته لتسجيل اقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله العراق بغرامة مالية قدرها مائة الف دينار تضاف إليها عشرة الأف دينار عن كل يوم تأخير على أن لا يزيد المبلغ على خمسة ملايين دينار عراقي،
2- نظمت المادة العاشرة من قانون الإقامة الملغي رقم 18 لسنة 1978 موضوع تسجيل الإقامة وواجب التبليغ إلى ضابط الإقامة خلال خمسة عشر يوما في حين أوجب قانون الإقامة النافذ ذلك على الأجنبي عند وصوله في منفذ الدخول.
ويستثنى من فترة المراجعة أيام العطل الرسمية، إلا أن قانون الإقامة النافذ لم يحدد جهة المراجعة.
ثانيا - الحصول على وثيقة الإقامة
لا يوجد مثل هذا الالتزام على عاتق الأجنبي سواء في القانون المصري أم الفرنسي، إذ يعد منقضيا ومندمجا مع الالتزام الأول عندما يقوم الأجنبي بتسجيل اقامته عند الوصول، ومن ثم فإن مسالة حصوله على وثيقة الإقامة بمثابة تحصيل حاصل.
أما في العراق فان الأمر مختلف فلا بد للأجانب الذين دخلوا العراق بصورة مشروعة من الحصول على ترخيص بالإقامة، وقد نظر قانون الإقامة النافذ هذا الالتزام في ضوء سياسة تعتمد على مدى توفر صلة لارتباط الأجانب مع الدولة ومدى إمكانية استفادة الدولة من الأجانب تطبيقًا لمبادئ القانون الدولي الخاص، وصلة الرابطة بين الأجنبي والدولة قد تكون الموطن أو الإقامة السابقة، مما تشكل في مجملها سببًا للارتباط المعنوي بين الأجنبي وبين الدولة التي لا ينتمي إليها بجنسيته مما ينعكس ايجابا على مركزه القانوني في هذه الدولة، وقد ألزم قانون الإقامة النافذ في البند الأول من المادة التاسعة عشر الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في العراق مدة اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية أن يحصل على تمديد قبل انتهائها مدة لا تزيد على سنة واحدة وله قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة الأولى أن يطلب تمديدها لسنة أخرى لعدة مرات طالما بقي مبرر المنح موجودا.
ثالثًا - التبليغ عند تغيير محل الإقامة
ألزم قانون إقامة الأجانب المصري رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته الأجنبي الذي يروم تغيير محل إقامته في جمهورية مصر العربية إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل سكناه ضمن دائرة اختصاصه المكاني بعنوانه الجديد، فإذا كان انتقاله إلى مدينة أخرى وجب عليه أن يتقدم خلال يومين من وصوله محل اقامته الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في المدينة التي انتقل اليها.
أما في فرنسا فلا يوجد مثل هذا الالتزام، كما لم ينظم قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 مسالة تغيير الأجنبي لمحل اقامته في العراق وضرورة التبليغ بالعنوان الجديد، في حين نصت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الإقامة الملغي رقم 118 لسنة 1978 على واجب الأجنبي في أن يقوم بتبليغ ضابط الإقامة خلال مدة ثمان واربعون ساعة من وقت وصوله إلى محل اقامته الجديد، والواقع ان قانون الإقامة النافذ بإغفاله النص على هذا الالتزام لم يكن موفقا بالمرة ؛ لأنه أهدر سلطة الدولة في مراقبة الأجانب عند تنقلهم في اقليمها، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن الداخلي خصوصا إذا كان هؤلاء الأجانب عناصر لمخابرات دول معادية أو أصحاب افكار وأجندات خارجية.
____________
1- الوقائع الرسمية العدد 231 في 13101996.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بيان مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) عقب الهجوم الإرهابي على المسافرين الأبرياء في مدينة پاراچنار، في پاكستان
|
|
|