المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
خطوات مهمة تساعد على النجاح
2024-05-04
نظرة الإسلام للمرأة
2024-05-04
الشباب ومشكلة ترك الدراسة
2024-05-04
وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوج / إمنع زوجتك في أسبوعها الأول
2024-05-04
أوقات فرائض اليوم والليلة
2024-05-04
أوقات صلاة الفرائض غير اليوم والليلة
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق المدنية لاسترداد الجنسية  
  
661   03:17 مساءً   التاريخ: 2023-04-20
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 112-118
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ويقصد بها الحقوق المتعلقة بالفرد في حياته المدنية اليومية مثل حق التعيين بالوظائف العامة بالدولة, وحق التملك, وحق التمتع بالحقوق التقاعدية إذا أكمل السن القانوني للتقاعد, وهذا نتيجة طبيعية حيث أن الفرد عند إسترداد جنسيته بعد فقدها يعود وطنياً ومن شأن ذلك أن يرتب آثار فردية تلحق بالشخص نفسه المسترد للجنسية العراقية وتؤثر في مركزه القانوني, فالفرد بعد عودته إلى جنسيته العراقية السابقة يصبح له حق التمتع بالحقوق المدنية كافة التي يتمتع بها أقرانه من أبناء الوطن كالحق بالتعلم والحق في الوظائف والحق في العمل والحقوق المدنية كلها التي يكفلها الدستور للمواطن العراقي باعتباره فرد من أبناء الوطن, وعليه سوف نبين بعض من هذه الحقوق التي تمثل نقطة التمييز بين حق الأجنبي وحق العراقي التي نظمها الدستور العراقي .

اولاً: رفع الصفة الأجنبية عن الشخص

يستطيع الشخص عند إسترداد الجنسية العراقية الدخول إلى العراق بدون الحاجة إلى سمة الدخول وبدون الالتزام بالإجراءات والقيود المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب في العراق رقم (76) لسنة 2017 لكونه قد أصبح عراقياً وفقد صفته الأجنبية من تاريخ الموافقة من قبل الوزير المختص, أو من تاريخ تقديمه طلب الإسترداد أو من تاريخ العودة إلى العراق, حسب الأحوال المقررة لكل حالة من حالات إسترداد الجنسية العراقية (1), وكذلك ما أشار إليه قانون إقامة الأجانب المصري رقم 88 لسنة 2005 إذ أشار إلى أنه يعتبر أجنبياً بحكم هذا القانون كل من لا يتمتع بالجنسية المصرية وبالتالي فإنه كل يتمتع بالجنسية المصرية لا يشمل بقانون إقامة الأجانب من حيث اشتراط سمة الدخول والإقامة في بلده دون الحاجة لخضوعه إلى الإجراءات والقيود المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب   (2).

أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد نظم ذلك في المادة (1111) من المرسوم رقم 1248 لسنة 2004 الصادر في 24 نوفمبر 2004 بشأن دخول وإقامة الأجانب (3)، وعليه فأن كل من لا يتمتع بالجنسية الفرنسية يخضع لقانون دخول وإقامة الأجانب من حيث الشروط والإجراءات في دخوله الى الأراضي الفرنسية وشروط وإجراءات الإقامة في فرنسا وبعكس ذلك فإن الشخص الذي يتمتع بالجنسية الفرنسية يحق له الدخول والإقامة في فرنسا في أي مكان يشاء داخل الأراضي الفرنسية .

ثانياً: الحق في تولي الوظائف المدنية

إذا كان الشخص الذي استرد جنسيته العراقية موظفاً قبل فقدانه لجنسيته العراقية فإنه يجوز إعادته إلى وظيفته السابقة نفسها بعد أن استرد جنسيته العراقية المفقودة, ولكن من دون احتساب مدة فقدانه للجنسية خدمة لأغراض التقاعد أو الترفيع لأنه كان أجنبياً خلال تلك الفترة, فعودته إلى وظيفته مشروطة بأن تكون مدة فقدانه الجنسية غير محسوبة, وذلك لأنه كان فاقداً لأحد شروط التوظيف في قانون الخدمة المدنية التي تشترط أن يكون المتقدم لوظيفة مدنية يحمل الجنسية العراقية أصلية كانت أم مكتسبة (4).

وقد نص قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 في الفصل الثالث الخاص بشروط الاستخدام والتوظيف منه في المادة (السابعة) منه على أنه لا يجوز تعيين أي شخص في الوظائف المدنية لأول مرة إلا من كان عراقيا (5), سواء كانت جنسيته أصلية أم مكتسبة لأن مكتسب الجنسية يتساوى مع الشخص الذي يحمل الجنسية الأصلية في الحقوق والواجبات, إذا يتبين من المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 أعلاه أن من شروط التعين في الوظائف المدنية أن يكون المتقدم عراقياً, ويقصد بالعراقي حسب قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 هو كل من يحمل الجنسية العراقية سواء جنسية أصلية أو كانت مكتسبة بشرط مرور مدة خمس سنوات على تجنسه بالجنسية العراقية .

 وكذلك نص قانون الخدمة المدنية المصرية رقم (81) لسنة 2016 في الفقرة (أولاً) من المادة (14) على انه من شروط التعيين في الوظيفة المدنية ان يكون الشخص يحمل الجنسية المصرية(6), أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فإنه يتمثل بعدم السماح بشكل عام لأي شخص لا يحمل الجنسية الفرنسية بالوصول إلى وظيفة عامة في عدة مجالات منها الخدمة المدنية والخدمة العامة الاقليمية والخدمة العامة في المستشفيات فلا يحصل على الوظيفة المدنية إلا من كان يتمتع بالجنسية الفرنسية  (7).

ثالثاً : تملك العقار

لا يشمل الشخص المسترد لجنسيته العراقية بقانون تملك الأجانب للعقار رقم (38) لسنة 1961وهو ما أكدته الفقرة (ثالثا / أ ) من المادة (23) من الدستور العراقي بقولها : " أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون ", بالإضافة الى ان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 الذي اوقف العمل بكافة القوانين والتعليمات التي تجيز تملك الأجانب للعقار في العراق لغير العراقيين وهذا القرار لا زال ساري لم يلغي بنص خاص او قرار جديد  (8).

إذن الأجانب لا يجوز لهم تملك العقار في العراق إلا إذا كان بلد الأجنبي بالمقابل يمنح العراقي حق التملك على اساس المعاملة بالمثل, وأيضاً بحدود معينة لا يجوز تجاوزها من حيث نوع العقار وعدد العقارات ونوع الحق المنصب على العقار أعلاه, وكذلك موقع العقار الذي يتملكه الأجنبي من حيث قربه وبعده عن الحدود العراقية, وكذلك عدم وجود مانع عسكري أو إداري من منح الأجنبي حق التملك العقاري في العراق, وأيضاً يشترط موافقة وزير الداخلية على تسجيل عقار باسم أجنبي وقد بينت ذلك المواد 154 155 156 157 158) في الفصل الخامس الخاص بالتسجيل باسم الأجنبي من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم(43) لسنة 1971 المعدل (9).

فإذا كان الشخص الذي استرد جنسيته العراقية يمتلك عقارات زائدة عن الحد المسموح به تملكه بالنسبة للأجانب ووضعت هذه العقارات تحت التصفية فإنه يحق له استعادة ملكية هذه العقارات إذا كانت إجراءات التصفية والبيع لم تنته بعد ومن ثم توقف هذه الإجراءات وتعاد العقارات إلى هذا الشخص باعتباره أصبح عراقياً يحق له التملك للعقارات مهما كانت نوعها وحدود تملكه لها (10).

وتنص المادة (2) من قانون تملك الاجانب المصري رقم (230) لسنة 1996 المصري على أنه : " يجوز لغير المصري تملك العقارات, مبنية كانت او فضاء, بالشروط الاتية :1- ان يكون التملك العقارين على الاكثر في جميع انحاء الجمهورية المصرية بقصد السكني الخاصة له ولأسرته وذلك دون الاخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية ويقصد بالأسرة الازواج والابناء القصر . 2- ألا تزيد مساحة كل عقار عن أربعة آلاف متر 3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق قانون حماية الآثار. ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (2) من هذه الحالات التي يقدرها ..... كما أشار دستور مصر لسنة 2014 إلى حق التملك بالنسبة للمصري وذلك في المادة (35) من الفصل الأول من الباب الثاني منه على أنه : " حق الملكية الخاصة وحق الارث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع

مقدماً وفقا للقانون أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد نص في الفقرة (ثالثا/ 5) من المادة (34) من الباب الخامس من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل والتي أشارت إلى حق المواطن الفرنسي بالتملك بشكل عام بموجب المبادئ التي نظمها القانون الفرنسي ومن ضمن هذه المبادئ حق الملكية والالتزامات المدنية والتجارية التي وردت في هذه الفقرة من الدستور الفرنسي  (11).

رابعاً: حق التقاضي

يترتب على إسترداد الشخص لجنسيته العراقية أن يصبح القضاء العراقي هو القضاء المختص اختصاصا قضائياً دولياً في كل الدعاوى التي يكون الشخص الذي استرد جنسيته العراقية طرفاً فيها(12) في حالة إذا وقع نزاع مع شخص يحمل الجنسية العراقية أو الأجنبية وذلك في المسائل المدنية والتجارية وكذلك مسائل الأحوال الشخصية للشخص الذي استرد جنسيته العراقية (13).

وعلاوة على ذلك فانه لا يجوز تسليم الشخص الذي استرد جنسيته إلى جهات اجنبية إذا ما طالبت به باعتبار أنه كان يحمل جنسيتها سابقاً أو عن أي دعوى حتى ولو كانت تعتبره تلك الدولة أجنبياً عنها لأنه أصبح عراقياً من تأريخ إسترداد جنسيته العراقية ولا يطبق القانون الأجنبي عليه بل القانون العراقي وهذا ما أكده الدستور العراقي النافذ (14). فضلاً عن كل هذه الآثار فإن هناك آثار فردية أخرى تلحق بشخص المسترد لجنسيته, منها أنه يعاد تفعيل قيده في سجلات الاحوال المدنية لأنه أصبح عراقياً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ موافقة الوزير المختص أو من تاريخ العودة إلى العراق على حسب الاحوال(15), إضافة إلى ذلك فانه بحكم أنه أصبح عراقياً فإنه يلتزم بواجبات والتزامات إلى جانب الحقوق التي تمنح له, فهو بالمقابل يلتزم بما يلتزم به أقرانه من أبناء البلد من واجبات والتزامات من حيث الضرائب أو الالتزام بالقوانين العراقية وعدم الإضرار بالمصلحة الوطنية أو أي التزامات أخرى مفروضة على كل مواطن عراقي  (16).

أما عن موقف القوانين المقارنة فالقانون المصري اعتبر أن الشخص المسترد لجنسيته لا يخضع للأحكام الخاصة بالوطنيين المتجنسين بالجنسية المصرية لاسيما فيما يتعلق بفترة الريبة وأساس ذلك من وجهة نظرهم هو أن المسترد لجنسيته كانت تربطه علاقة سابقة وأعاد ارتباطه مرة ثانية بالدولة حتى ولو كانت جنسيته طارئة أو مكتسبة, بعكس المتجنس لأول مرة فهو لا تربطه علاقة سابقة بالدولة التي استرد جنسيتها (17), فضلاً عن ذلك فأن التبويب المتبع لتنظيم أحكام الإسترداد يظهر بما لا يقبل التأويل أن إسترداد الجنسية لا يعتبر طريقاً من طرق التجنس, إذ وردت كل النصوص التي تنظم الإسترداد بالتلازم مع أحكام المواد القانونية التي تنظم فقدان الجنسية وليس مع أحكام المواد القانونية التي نظمت التجنس .

أما بالنسبة للتقنين المدني الفرنسي فإنه أحال الأحكام الخاصة بالاسترداد إلى أحكام التجنس (18), وبهذا فان الآثار التي تنطبق على التجنس هي نفسها التي تنطبق على الأحكام الخاصة بالاسترداد, وقد نصت المادة (22) من التقنين المدني الفرنسي التي اعتبرت أن المواطن المتجنس يتمتع بالحقوق والالتزامات كافة التي يتمتع بها المواطن الأصلي, وذلك من تاريخ اكتسابه الجنسية الفرنسية حيث نصت المادة (22) من التقنين المدني الفرنسي على أنه: " إن الشخص الذي يكتسب الجنسية الفرنسية يتمتع بجميع الحقوق ويلزم بجميع الالتزامات المرتبطة بصفة الفرنسي، وذلك من تأريخ اكتساب الجنسية الفرنسية " فالشخص الذي يسترد الجنسية الفرنسية حسب نص هذه المادة يستطيع التمتع بكافة الحقوق والالتزامات التي تمنح للمواطنين الفرنسيين الأصليين سواء كانت حقوق مدنية كالتملك والتقاضي وحق التعلم والصحة وغيرها من الحقوق الأخرى أم كانت سياسية من ضمنها حق الترشح والانتخاب وذلك باعتباره مواطناً أصلياً يتمتع بالجنسية الفرنسية الأصلية, دون تمييز بين الوطني الطارئ المتجنس أو المواطن الأصلي . 

___________

1- أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015  – ص 316 .

2- تنص المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب المصري على أنه : " يعتبر اجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ".

3- تنص المادة (111-1) من المرسوم رقم (1248) لسنة 2004 بشأن قانون الدخول والإقامة للأجانب, اللجوء الفرنسي لسنة 2004 على أنه في اطار هذا التقنين يعتبر الاشخاص الذين لا يمتلكون الجنسية الفرنسية اجانب سواء كان لديهم جنسية اجنبية ام لم يكن لديهم آية جنسية "

4- د. غالب علي الداوودي و د. حسين محمد الهداوي – القانون الدولي الخاص - الجزء الاول المكتبة القانونية - بغداد - 2009  – ص 129.

5- تنص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 على أنه : "لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان 1 عراقيا أو متجنساً مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .. "

6- تنص الفقرة ( أولاً) من المادة (14) من قانون الخدمة المدنية المصرية رقم (81) لسنة 2016 على أنه: " يشترط في من يعين في احدى الوظائف ما يأتي: 1- ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية احدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية ·

7- تنص المادة (5) من القانون رقم (83-634) المؤرخ في 13 يوليو بشأن حقوق وواجبات الموظفين على أنه: " مع مراعاة احكام المادة (5) المكررة لا يمكن لاحد الحصول على صفة موظف اذا : 1- لم يكن يتمتع بالجنسية الفرنسية .

8- نصت الفقرة الأولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل على أنه " يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار أمواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك او الاستثمار في اي وجه كان "

9- تنص المادة (154) قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة 1971 المعدل على أنه :* 1- يقصد بالأجنبي لأغراض هذا القانون كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ولم يكن من رعايا الدول او الامارات العربية .2- يسجل العقار الكائن ضمن حدود البلدية باسم الاجنبي وفقا للشروط الاتية : -

أ - توفر مبدا المقابلة بالمثل.

ب - ان يبعد العقار عن خط الحدود بما لا يقل عن ثلاثين كيلو مترا.

ج – عدم وجود مانع اداري او عسكري بتأييد كل من المحافظ والسلطة العسكرية المختصة.

د - موافقة وزير الداخلية .. وتنص المادة (155) من نفس قانون التسجيل العقاري العراقي المعدل رقم (43) لسنة 1971 على أنه :" 1 - ينصب التسجيل باسم الاجنبي على حق الملكية والحقوق العينية الاصلية الاخرى عدا حق التصرف في الاراضي الاميرية 2 - يجب ان لا تتجاوز ملكية الاجنبي للعقار دارا واحدة للسكن ومحلا للعمل وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض " ويقابلها المادة (5) من قانون تملك الاجانب رقم (230) لسنة 1996 المصري اذ تنص على أنه: " لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب لملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس الوزراء في الحالات التي يقدرها الاذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة "

10- د. نبراس ظاهر جبر الزيادي - مصدر سابق . - ص 118.

11- تنص المادة (34) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل على أنه :" يضبط القانون المبادئ الاساسية الاتية  : ..... 5 - نظام الملكية وحقوق الملكية والالتزامات المدنية والتجارية ........

12- تنص المادة (14) من القانون المدني العراقي على أنه : " يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج. ويقابلها المادة (28) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 التي تنص على أنه : " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع  على المصري ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج " ويقابلها المادة (3) من التقنين المدني الفرنسي التي تنص على أنه : " يخضع الفرنسيون حتى المقيمون منهم في البلدان الاجنبية للقوانين التي ترعى احوالهم الشخصية واهليتهم .

13- أستاذنا د. رعد مقداد الحمداني - الأحكام القانونية لاسترداد الجنسية العراقية – مصدر سابق - ص 316

14- تنص الفقرة (الأولى) من المادة (21) من الدستور العراقي النافذ على أنه : " يحظر تسليم العراقي الى الجهات او السلطات الاجنبية " .

15- تنص الفقرة (الثالثة) من المادة (12) من تعليمات تنفيذ احكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 على أنه: " يقوم المدير العام او من يخوله بإعادة تسجيل المسترد للجنسية العراقية واولاده القاصرين في سجلات الاحوال المدنية لعام 1957 " .

16- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي - القانون الدولي الخاص - دار السنهوري - بيروت – 2018 - ص 133.

17- د. هشام علي صادق - القانون الدولي الخاص - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية  - 2004  ص 155

18- تنص المادة (124) من التقنين المدني الفرنسي على أنه : ان الاسترداد بموجب مرسوم يمكن ان يحصل في اي عمر ودون شرط التدرج ويخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك لشروط وقواعد التجنيس " .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية