أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-7-2020
2139
التاريخ: 20-10-2016
1933
التاريخ: 20-10-2016
2032
التاريخ: 2023-04-09
1024
|
11 / في الاجازات :
* اذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر اخطار ادارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق او بدون ترخيص.
* يقدم طلب الاجازة الاعتيادية الي الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من ادارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للاجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الاكثر لتقديمه الى الرئيس المرخص له بالتصريح بالاجازة الاعتيادية طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الادارة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الاجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها او رفضها.
* على كل عامل رخص له في اجازة ان يحرر في اليوم الاخير من ايام العمل الرسمية اقرار قيام على النموذج الذي تعده الشركة مبيناً به تاريخ بداية ونهاية الاجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الاجازة ، كما يحرر اقراراً مماثلاً في اليوم الاول من عودته من الاجازة ، ويقدم كل من الاقرارين في اليوم ذاته الى الرئيس المباشر للاعتماد واحالتها الى ادارة شئون العاملين.
* يتعين على العامل الذي يطلب مد اجازته ان يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة كتابة قبل انتهاء اجازته بوقت كاف ، فاذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الى العمل . فاذا تخلف عن العودة الى العمل بعد انتهاء مدة الاجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر ابلاغ ادارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم الذي كان محدداً لعودته. وعلى ادارة شئون العاملين اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
* اذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه ان يبلغ خلال 24 ساعة على الاكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها ، مع بيان محل اقامته ليحيله عن طريق ادارة شئون العاملين في اليوم ذاته الى الجهة الطبية المختصة تمهيداً لمنحه الاجازة اللازمة ، فاذا انقضت الاجازة دون ان يشفى وجب عليه ان يعيد الابلاغ في اليوم التالي على الاكثر لانتهاء الاجازة لإعادة الكشف الطبي عليه ، ويتقرر الابلاغ والكشف حتى يعود العامل الى عمله.
* في الحالات التى لا تقرر فيها الجهة الطبية المختصة صراحة مرض العامل يتعين علي الشركة التي يتبعها ان تحيله الي التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية . فاذا ثبت تمارض العامل جوزي تاديبياً طبقاً للقانون. اما اذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد اجازاته الاعتيادية.
* يمنح الزوج او الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة اشهر على الاقل اجازة بدون مرتب . ويتعين على الجهة الادارية ان تستجيب في جميع الاحوال لطلب الزوج الزوجة بشرط ان يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لاحكامم هذا القانون او من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين او قرارات خاصة ولا يسري هذا الحكم على العاملين بالقطاع الخاص.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|