المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التفسير بالرأي  
  
1480   03:38 مساءً   التاريخ: 2023-04-05
المؤلف : الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
الكتاب أو المصدر : تسنيم في تفسير القرآن
الجزء والصفحة : ج1 ،ص220-224.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير بالرأي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2014 6132
التاريخ: 21-09-2015 2406
التاريخ: 16-11-2014 1612
التاريخ: 16-11-2014 2751

التفسير بالرأي

 

إن التفسير الذي يعني توضيح وإبانة الشيء الذي ليس ضروريا اولا واضحة ، والتفسير الذي يعني إماطة اللثام ورفع الستار عن وجه الجملة أو اللفظ الذي لا يكون معناه واضحة وبينا - إن التفسير بهذا المعنى هو موضوع نظري - كالآراء النظرية الأخرى - لابد أن يرجع إلى البديهي ويصبح مبينا في ظل المعنى البين الواضح ، ولا فرق من هذه الناحية بين ام المفرد والقضية ، لأن المبادئ التصورية كالمبادئ التصديقية ، تارة ضرورية وأحيانا نظرية ، والتفسير جار في كلا القسمين (أي المفرد والقضية).

والتفسير نحو من التصديق ، لأنه الحكم بأن هذا هو معنى الآية وهو مقصود الله منها ، فهذا هو نوع من القضية والمسألة. ولذلك فإن علم التفسير العلوم الأخرى له مبادئ ومسائل ، وكما سبق فإنه ينبغي أن يؤخذ في تعريفه قيد: "بقدر الطاقة البشرية"

والتفسير لكل كلام - أعم من أن يكون كلامة دينية أو غير ديني؟ والديني أعم من أن يكون قرآنية أو روائية - يجب أن يكون منهجية كي يمكن إسناده إلى من صدر منه ذلك الكلام. فلا يمكن أن تفسر كلام أي متكلم برأيك ثم تنسبه إلى ذلك المتكلم ، ومن هذه الناحية أيضا لا فرق بين الكلام الديني وغيره ، وإن كان التفسير بالرأي للنصوص الدينية يقترن بخطر العقوبة الإلهية.

والتفسير بالرأي إما أن يكون بسبب "الجهل" في مقابل العلم والوعي ، أو بسبب "الجهالة" في مقابل العقل والورع ، حيث إن أحدهما يرجع إلى النقص في العقل النظري ، والآخر يرجع إلى النقص في العقل العملي. فكل آية تفسر خلافاً للقواعد العلمية: {يعلمهم الكتاب والحكمة} وخلافاً للفضائل النفسانية: {يزكيهم} فتفسيرها تفسير بالرأي ، ومن هذه الناحية لا فرق بين آيات الدعوة العامة وآيات الأحكام والمعارف الخاصة ، يعني أن الأمر الصريح والنص والضروري ليس بحاجة إلى التفسير سواء كان من سنخ الدعوة والهداية العامة أو كان ناظراً إلى بيان الأحكام الفقهية وأمثالها ، وأما الأمر غير الضروري وإنما هو نظري وغير صريح والذي يدعو إلى الاستفهام والتأمل فهو يحتاج إلى التفسير ، وهنا لا يصح التفسير بالرأي. ومن التفسير بالرأي التفسير غير المطابق لموازين ومعايير المحاورة والمفاهمة العربية ، وأيضاً غير الموافق لأصول ولقواعد العلوم العقلية المتعارفة ، وكذلك التفسير غير المنطبق مع الخطوط الكلية للقرآن نفسه و... وأما التفسير المنهجي والعلمي المصون من الآفات والعيوب المذكورة ، فهو تفسير جائز وصحيح. والشاهد على اختصاص التفسير بالرأي بما ذكر هو أن النصوص الناهية عن التفسير بالرأي محفوفة بقرائن متعددة؛ لأنه قد جاء في بعض هذه النصوص: "من فر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب ، ومن أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار".(1) ففي هذا الحديث جعل التفسير بالرأي إلى جانب الإفتاء بغير علم ، وكلاهما قد اعتبر بدعة. ومن الواضح أن المقصود من الإفتاء بغير علم هو الإفتاء بالرأي ، وإلا فإن المجتهد الجامع لشروط الإفتاء وإن كان يبين رأيه لكن ذلك الرأي العلمي ليس أبدأ مصداقاً للفتوى بغير علم. أما في التفسير بالرأي فإن الأمر يكون بهذا الشكل.

وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): "قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني".(2) ففي هذا الحديث جعل التفسير بالرأي إلى جانب تشبيه الخالق بالمخلوق ، وفي حكم القياس بالدين وكلا الأمرين بعيد عن العلوم المتعارفة والأصول العلمية البينة ، وبالنتيجة فهما من الجهل وليسا من العلم.

وقال الإمام الصادق(عليه السلام) في جواب سؤال حول القضاء والحكومة: "من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر".(3) في هذا الحديث ذكر التفسير بالرأي إلى جانب الحكم المستند إلى الجهل والهوى ، أي ان قضاء الحاكم إذا لم يستند إلى العلم الناشئ الأدلة والشواهد أو الشهادة واليمين ، فإنه مستند إلى رأي الحاكم وهواه فحسب. وتفسير القرآن بالرأي هو أيضاً بهذا المعنى ، فإذا لم يكن التفسير طبقاً لقانون التفاهم والمحاورة من جهة ومطابقاً للشواهد العقلية والقرآنية من جهة أخرى وللشواهد الروائية في موضع الحاجة وعدم لزوم الدور من جهة ثالثة ، فإنه تفسير مذموم.

ومن الطبيعي أن تكون الشواهد العقلية والأدلة العلمية وما يستنتجه البشر عن طريق العقل لا الوهم والخيال والقياس والظن ، من جملة  مصادر تفسير القرآن وليست جميعها. وعليه فإن من اللازم البحث في جميع المعارف القرآنية من جهة ، والتأمل في جميع الأحاديث وشواهد  السيرة وأسباب النزول التابعة من جهة أخرى. وبهذا تتضح معاني بعض  الأحاديث الناهية عن التفسير بالرأي.

مثلا ، ما جاء عن الإمام الصادق(عليه السلام) من قوله: "ليس شيء أبعد من عقول الرجال منه [القرآن] إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف على وجوه".(4) ناظر إلى النهي عن الاستبداد في الرأي في فهم القرآن ، أو البحث عن كنه وباطن الآيات ، أي لا يحق لأي مفسر أن يفسر آية من القرآن اعتمادا على الشواهد العلمية والبراهين العقلية وحدها ، ويغفل عن الشواهد النقلية الأعم من القرآنية والروائية والتاريخية ، أو أن يقول بالجمع بين الأدلة العقلية والنقلية ، ويدعي التوصل إلى معرفة كنه الآيات ويقول: إن رأيي موافق لبواطن وأعماق المقصود القرآني: إذا فمثل هذه الروايات ليست هي بصدد النهي عن أصل التفسير العلمي ولا تهدف إلى منع حجية ظواهر القرآن. وكما أشير سابقة وهو يظهر أيضا من التشبيه بالقضاء فإن حكم التفسير بالرأي كحكم القضاء بالرأي بين المتخاصمين ، إذ أن هذا الرأي حتى لو صادف الواقع أيضا فهو على الرغم من أنه حكم ذو حسن فعلي ، لكن القاضي الجاهل بسبب فقدانه الحسن الفاعلي ولأجل تجريه الوقيح وتجاسره القبيح يستحق الجزاء الإلهي والعقوبة بالنار. وكذلك حكم التفسير بالرأي. فقد جاء في خصوص باب القضاء: "رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار"(5) فإذا ما ارتقى سدة القضاء ظلماً وزوراً وراح يقضي ويحكم عن جهل فهو من أهل جهنم ، وإن كان حكمه مطابقاً للواقع. نعم ، يمكن أن تكون عقوبة مثل هذا الحاكم أقل من عقوبة الحاكم الذي يتولى منصب القضاء بغير علم ويحكم خلاف الواقع أيضاً. وفي مسألة التفسير بالرأي يوجد مثل هذا الفرق أيضاً ، ولكن أصل الحرمة الفقهية وجهنم الكلامية باقية في محلها. والسبب في منع القضاء بدون علم والتفسير بالرأي هو المبادرة مع الجهل ، سواء كان هناك علم بالخلاف أم لا. طبعاً إذا كان لدى مثل هذا المفسر علم بالخلاف فإن وزرة سيغدو أكبر وعقوبته مضاعفة.

وما نقل عن بعض القدماء من أنهم كانوا يبتعدون عن تفسير القرآن ويتجنبون الإقدام عليه فهو شبيه باحتراز جماعة من المحتاطين عن الفتوى ، وأيضاً عن التصدي للقضاء وفض الخصومات ، وابتعادهم عن ذلك. ولذلك إذا كان معنى الآية واضح المعالم ، فإنهم لا يتركون التفسير عن دراية ، وما جاء عن قدماء المفسرين أي الصحابة والتابعين لهم فليس جميعه من سنخ التفسير الروائي ، بل كان من نوع التفسير عن دراية وكانوا يفسرون تبعاً لاختلاف القابليات ودرجات الفهم والاستنباط. ومن جهة أخرى لو كان تفسير القرآن منحصراً بحالات وجود الرواية المفسرة للزم بقاء الكثير من آيات القرآن بغير تفسير ، لأن الروايات المأثورة في باب التفسير قليلة جداً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير البرهان ، ج 1 ، ص18.

2. تفسير البرهان ، ج 1 ، ص18.

3. نفس المصدر ، ص19.

4. تفسير البرهان ، ج1 ، ص19.

5. البحار ، ج 75 ، ص 247.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .