التغييرات واوامر التغيير- المادة الثانية والخمسون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية |
916
01:56 صباحاً
التاريخ: 2023-04-03
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-08
1750
التاريخ: 2023-06-03
1063
التاريخ: 2023-04-11
1001
التاريخ: 2023-03-22
1079
|
1- التغييرات :
للمهندس اجراء اي تغيير في شكل ونوعية وكمية الاعمال او في اي جزء منها اذا رأى ان ذلك ضرورياً او مرغوبا فيه وله من اجل ذلك الحق في ان يأمر المقاول القيام بأي من الاعمال التالية وعلى المقاول ان يقوم بتنفيذ ذلك :
أ- زيادة او انقاص الكمية لأي عمل تضمنته المقاولة .
ب- حذف اي جزء من الاعمال.
ج- تبديل صفة او نوعية او صنف اي من الاعمال.
د- تبديل المناسيب و الاستقامات والموضع والابعاد لأي جزء من الاعمال .
هـ - تنفيذ عمل اضافي من اي نوع ضروري لإكمال الاعمال.
ولا يعتبر اي تغيير كهذا بأية حال معطلاً لنفاذ المقاولة او مبطلاً لها ولكن قيمة جميع تلك التغييرات ( ان وجدت ) يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار مبلغ المقاولة ومدتها .
2- اوامر التغيير :
أ- يجب ان لا يقوم المقاول بأية تغييرات طبقا لأحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بدون امر تحريري صادر من المهندس .
ب- على المقاول ابلاغ المهندس بأية زيادة محتملة على اية فقرة من فقرات جدول الكميات المسعر ( عدا الزيادة الناجمة عن امر تغيير صادر (بموجب الفقرة ( 2- أ ) من هذه المادة ) قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى المهندس في حالة اقرار ذلك اصدار امر التغيير اللازم ، على انه في حالة عدم قيام المقاول بإبلاغ المهندس بالزيادة كما تقدم فلـ المهندس اصدار امر التغيير اذا وجد ان تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ الاعمال بموجب المقاولة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|