المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الجهة المختصة بإجراء التحقيق مع رئيس الدولة  
  
1172   10:53 صباحاً   التاريخ: 4-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 123-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

جاء قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، خاليا من أية اشارة الى عملية التحقيق مع رئيس الدولة في حالة اتهامه بارتكاب جريمة ، وكذلك خلا النظام الداخلي للجمعية الوطنية من تنظيم هذا الأمر إلا في المادة ( 84) والتي نصت فيه ") للجمعية تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل و الموضوعات المعروضة عليها ) ، من هذا النص يتضح بأن للجمعية الوطنية أن تشكل لجان تحقيق في حالة اتهام رئيس الدولة بارتكاب جريمة (1).

كما لم يرد في المادة (61) من دستور جمهورية العراق لعام 200۵ أية أشارة الى الجهة المختصة بإجراء التحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة ، بل تولى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 ، بتنظيم دور المجلس في مساءلة رئيس الدولة في العراق ، فقد جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب ) مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ومساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية )(2).

من خلال هذا النص يتضح أن مجلس النواب يختص بمساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ، أما البند الثاني من المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب فقد نص على ( إجراء التحقيق مع أي من أي المسؤولين المشار اليهم في اعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس ان لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين ) .

وقد أقرت المادة (82) من ذات النظام الداخلي حق مجلس النواب في تشكيل لجان فرعية و لجان مؤقتة و لجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل ، فقد نص فيه : " للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه" .

أما المادة (83 ) من النظام نفسه فقد أكدت على حق المجلس في تشكيل اللجان المؤقتة و لجان التحقيق إذ نصت على "( يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء )"

ويشترط عند تشكيل لجان التحقيق أن يكون الموضوع المراد التحقيق فيه ، من المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس ، وأن يتم تشكيله بموافقة اغلبية عدد الحاضرين من أعضاء مجلس النواب العراقي و يكون بناء على اقتراح هيئة رئاسة المجلس أو خمسين عضوا من أعضاء المجلس (3) إن عدم النص صراحة في الدستور العراقي على حق مجلس النواب في اجراءات التحقيق لا يسلب حق المجلس في إجراء عملية التحقيق و ممارسته فمجلس النواب يستمد هذا الحق من طبيعة اختصاص المجلس النيابي ووظيفته في القيام بوظيفته و مهامه الدستورية ، الأمر الذي أدى الى أن يقوم مجلس النواب بتشريع نظامه الداخلي ، ليفصل في بعض الاحكام بخصوص تشكيل و تكوين لجان التحقيق ، فنصت المادة (84) من هذا النظام على " تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد أجورهم بالأتفاق مع هيأة الرئاسة ) " ، تم أضافت المادة (85) من النظام الداخلي للمجلس لتكمل ما جاء في المادة (84) فقصت على " ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً )" (4).

ما نلاحظه عدم تحديد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006م ، لفترة زمنية ، يتم من خلالها انهاء اللجان التحقيقية لعملية التحقيق ، وإننا نرى أن في هذا قصور من جانب المجلس من هذه الناحية فمن غير الممكن أن تستمر عملية التحقيق الى ما لا نهاية ، بسبب عدم وجود فترة زمنية محددة

في القانون ، وهذا ربما يؤدي الى تلكؤ عمل هذه اللجان ، أو قد يؤدي الى إخفاء الادلة و تلفها . أما في الولايات المتحدة الأمريكية فبعد تقديم اقتراح اتهام رئيس الدولة الى مجلس النواب يتم عرضه للتصويت ، فاذا حصل الاقتراح على أغلبية الاصوات يتم قبوله ، و إحالته إلى لجنة قضائية من بين أعضاء مجلس النواب، لغرض التحقيق في موضوع الاتهام وتقديم التوصية بشأنه ، و يشترك في عضوية اللجنة اعضاء من الحزبين الديمقراطي و الجمهوري ، حتى لا تكون هناك التباس أو شك في أعمال اللجنة و التأثير على نشاطها بدعوى التعصب الحزبي ، أما إذا لم يحصل الاقتراح على الاغلبية فيتم رفض الاقتراح (5).

أما فيما يخص بالسلطة أو الجهة المختصة بالتحقيق مع رئيس الدولة في مصر ، فالدستور الذي صدر في عام 1971م أناط مهمة التحقيق بمجلس الشعب ، فبعد تقديم اقتراح الاتهام من قبل أغلبية تلتي اعضاء مجلس الشعب و الذي يتضمن اتهام الرئيس لجريمة الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورية ، أو أية جريمة جنائية أخرى ، فان مجلس الشعب يقوم عن الاقتراع السري وفي جلسة علنية ، بتشكيل لجنة من خمسة اعضاء لتتولى هذه اللجنة عملية التحقيق بشأن موضوع الاقتراح ، و بحسب المادة (11) من القانون الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية في مصر رقم 247 لسنة 1956م ، فان على اللجنة أن تعد تقريرا خلال شهر واحد من تاريخ تكليفها بدراسة الموضوع ، و ترفعه الى رئيس مجلس الشعب ، الذي يقوم بعد ذلك بتحديد جلسة علنية للمجلس الدراسة ومناقشة تقرير اللجنة خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ رفع التقرير اليه من اللجنة ، ويصدر مجلس الشعب قراره بأغلبية تلتي أعضائه إذا اقتنع بالتهم المنسوبة الى رئيس الجمهورية ، وبعد الموافقة على توجيه التهمة الى رئيس الجمهورية وفق الآلية الذي بيناها ، فان قانون محاكمة الرئيس الجمهورية قد منح حق احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة المختصة (6) ، في الواقع رغم من اسم اللجنة فأن عملها لا يتطرق إلى التحقيق في التهم المنسوبة الى الرئيس ، بل إن دورها يتوقف عند حد التثبت من جدية الاتهام و عدم القائه جزافا ، حسب ما ورد في المذكرة الايضاحية في القانون ، أي أن القانون قد فرق بين التحقيق في أدلة الاتهام و التحقيق من جدية الاتهام ، و تقدير كفاية الادلة من عدمها للتحقيق من صحة التواجد المادي للوقائع التي أشير اليها في قرار الاتهام . واذا كان الأمر كذلك فهناك تساءل قد يتار عن الجهة المختصة في التحقيق في الجرائم التي يتهم بها رئيس الدولة ؟

في الحقيقة لم ينص القانون على جواز تعيين لجنة تقوم بالتحقيق، بل نص في المادة (16) على " . و يكون لها - المحكمة العليا - الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق " ( 7 ) . من ذلك نستنتج أن المشرع المصري قد أناط بالمحكمة التي تتولى محاكمة رئيس الدولة مهمة التحقيق في التهم المنسوبة اليه .

إن جميع هذه الاجراءات يتوجب أن يطرأ عليها التعديل لتتماشى مع ما أحدثه الدستور الجديد الصادر في عام 2014م في موضوع التحقيق مع رئيس الجمهورية ، والذي اناط بالنائب العام الذي يتولى الادعاء امام المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و التي اصبحت بموجب الدستور الجديد ذات تشكيل قضائي بحت (8).

وفيما يخص اجراءات التحقيق مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن التهم التي نسبت اليه عن الافعال التي ارتكبت اثناء فترة حكمه ، حيث إنها تمت وفقا للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية المصرية ، حيث تمتع الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالحق في المثول أمام قاضيه الطبيعي، ولم يحاكم طبقا للدستور ، ولا بموجب القانون الخاص بمحاكمة الرؤساء الجمهورية ، بل حوكم كمجرد شخص عادي ، لكونه وقت المحاكمة لم يكن رئيسا للجمهورية ، فتلك الصفة زالت عنه بتاريخ 2/11/ 2011 بعد ثورة يناير 2011  (9).

 

أما المشرع السويسري فقد أناط التحقيق في الجرائم المنسوبة الى رئيس الدولة إلى لجنة ذات تشكيل سياسي وفقا للمادة ( 14 / (اولا) الفقرة الثانية من القانون الاتحادي الصادرة في 14 اذار لعام 1958م و المعدلة في 29 حزيران عام 2011م ، والتي أشارت الى تشكيل لجنة تحقيقية خاصة من عضوية كل من مجلس من الجمعية الاتحادية ، وفقا للنظام الخاص بها تقوم بالتحقيق مع أعضاء السلطات. الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة إتهامه من جانب إحدى اللجان المشكلة من قبل الجمعية ، اما الشطر الثاني من الفقرة الثانية فقد أحال موضوع اختيار لجنة التحقيق الى المادة (84) من القانون الجمعية الاتحادية و الذي صدر في 12/13/ 2002 ، و المعدل في عام 2013م ، كما اشارت الفقرة (3) من المادة (14) الى تطبيق الاجراءات الخاصة باللجان التحقيقية البرلمانية الواردة في الفقرات 3 . المادة (17) من قانون الجمعية .

وقد أحاطت الفقرة الرابعة المتهم بعدد من الضمانات عن طريق إعطاء اللجنة المختصة حق التعليق على التهم المنسوبة له ، أما الفقرة الخامسة من القانون ، فقد أجازت تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين للتحقيق بدل اللجنتين المشكلتين من المجلسين على أن تعقد اجتماعاتها في مكتب الجمعية الاتحادية ، وحسب الفقرة الثانية تكون المداولات و المناقشات اللجنة و قراراتها سرية ، وبعد انتهاء أعمال التحقيق و ثبوت إدانة رئيس أو نائب المجلس الاتحادي يصار الى الحصول على الاذن بتحريك الدعوى ضده من قبل النائب العام(10).

أما المشرع الفرنسي ففي ظل الدستور الصادر عام 1958 ، فقد أسند مهمة التحقيق في الجرائم المنسوبة الى رئيس الدولة ، الى لجنة قضائية ذات تكوين قضائي بحت، تتكون من خمسة قضاة أصليين أعضاء في محكمة النقض ، واثنان من الاحتياط يُختارون كل سنة من قبل محكمة النقض الفرنسية من بين القضاة الاعضاء في هذه المحكمة ، وتختار اللجنة رئيسها من بين القضاة الأصليين الاعضاء ، ولا يكون أعضاء هذه اللجنة تابعين للمحكمة العليا (11).

مما سبق يتبين لنا أن تشريعات الدول تختلف في تعيين و تحديد الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنسوبة الى رئيس الدولة ، وقد يكون أعضاء لجنة التحقيق في هذه الجرائم من تشكيل سياسي "

كما في العراق و سويسرا ، أو تكون ذات تشكيل قضائي كما الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا بينما أوكل المشرع المصري الى المحكمة التي تتولى محاكمة الرئيس مهمة التحقيق في التهم الموجهة للرئيس .

ونحن بدورنا نتفق مع ما ذهب اليه المشرع الفرنسي إذ إنه أسند بمهمة التحقيق إلى جهة قضائية بحتة بعيداً عن الجهة التي تتولى توجيه الاتهام، كما أنه ليس لها علاقة بإجراءات محاكمة الرئيس وإصدار الحكم بل تتوقف مهمتها في اجراءات التحقيق فقط ، وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد فصل بين الجهة المختصة بالتحقيق و توجيه الاتهام من طرف ، وكذلك الفصل بين اجراءات المحاكمة و التحقيق من جانب آخر .

كما نلاحظ أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي و التشريعات المقارنة لم تشر إلى وجوب حضور الرئيس (المتهم ( أمام اللجنة التحقيقية التي تحقق في الجرائم التي نسب إلى رئيس الدولة ، ونحن نعتقد أنه لا يوجد مانع دستوري ، أو قانوني من حضور الرئيس ، أمام هذه اللجان التحقيقية إذا استوجبت إجراءات التحقيق حضور الرئيس .

_____________

1- د. ميثم منفي كاظم العميدي ، هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية  دلراسة مقارنة اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2015  ، ص 216 .

2- المادة (32) البند اولا من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006

3- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012 ، ص 175

4- د. اعادة علي حمود القيسي، النظام الاجرائي للتحقيق البرلماني واثره الدستوري في النظامين العراقي و الكويتي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، العدد 2 ، المجلد ، 31 ، لسنة 2016 ، ص 5 .

5-  د ميثم حنظل شریف ، ميثم منفي كاظم الحسيني ، دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لاعضاء السلطة التنفيذية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، جامعة الكوفة ، العدد 24 ، المجلد 1 لسنة 2015  ، ص 244 .

6-  اسماعيل نعمة عبود، م . ميتم حسين الشافعي، مساءلة رئيس الجمهورية امام المحكمة الاتحادية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء ، العدد الثاني المجلد الأول لسنة . 2009 ، ص 17.

7- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، مصدر سابق، ص 171-172

8- فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018   ، ص 158

 9- محمد عدنان ناجي ، تاثير البرلمان على رئيس الدولة بين النص القانوني و الواقع العملي على ضوء اهم التعديلات الدستورية المستحدثة . ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، طا ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، مصر، 2020 ، ص 269

10- د . میثم حنظل شریف ، میثم منفي كاظم الحسيني ، مصدر سابق ، ص 188 .

11- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، مصدر سابق ، ص 164-165




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .