المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطات الرئيس الأمريكي في مجال العلاقات الخارجية  
  
771   11:03 صباحاً   التاريخ: 26/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص32-34
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

منح الدستور للرئيس في النظام الرئاسي الامريكي سلطات واسعة كبيرة في مجال السياسة الخارجية و سلطات اخرى نشأت عن طريق العرف الدستوري ، فأما السلطات الدستورية فليست للرئيس لوحده بل يشترك معه الكونغرس الأمريكي ، و بالأخص مجلس الشيوخ الذي له سلطة الرقابة عليه ، فللرئيس سلطة العمل بها وهي سلطات الرئيس في عقد المعاهدات الدولية و إبرام الاتفاقات التنفيذية ، أضافة الى سلطة الرئيس في حالة الحرب سلطته و في الاعتراف بالحكومات و الدول الاجنبية (1).

1- سلطات الرئيس في عقد المعاهدات الدولية و الاتفاقات التنفيذية :

يتولى الرئيس في الولايات المتحدة عقد المعاهدات الدولية ، التي تمر بأربع مراحل وهي المفاوضة و تحرير المعاهدة و التوقيع عليها و التصديق ومن تم التسجيل ، حيث نص الدستور أن الرئيس يعقد المعاهدات شرط أن يُصادق عليها ثلتا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين ، و بذلك فان الرئيس يختص أو من يمثله بالمفاوضة و تنظيم المعاهدة ، وحرصاً من الرئيس على ألا تنقطع العلاقة بينه وبين مجلس الشيوخ في المراحل الأولى لعقد المعاهدة الدولية ، فقد لجأ الكثير من رؤساء الولايات المتحدة إلى ندب بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمشاركة في المفاوضات التي تقوم بها دولة الولايات المتحدة الدول الأجنبية ، بصفة وفد استشاري أو أعضاء مفاوضين، أو مراقبين مع لسير المفاوضات ؛ وبهذه الطريقة يمهد الرئيس الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على المعاهدة (2).

كما يمتلك الرئيس سلطات ابرام نوع آخر من الاتفاقات التي تسمى الاتفاقات ذات الشكل المبسط و التي تدعى في الاصطلاح الأمريكي بـ ( Executive agreement ) أي (الاتفاق التنفيذي ) وهي التي تعقد دون الحاجة عند إبرامه الى الإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها في عقد المعاهدات ولا الى المصادقة من قبل مجلس الشيوخ ، و هذا الاختصاص الرئاسي لم ينص عليها في الدستور الأمريكي وانما أستقر عليها العرف الدستوري، وتمتاز هذه الاتفاقات بسرعة عقدها ، إذ إنها لا تمر بالمراحل التي تمر بها المعاهدات بل يقتصر على المفاوضة و التوقيع من قبل الرئيس أو من يمثله ، و تصبح نافذة بمجرد التوقيع ، وكثيراً ما أساء الرؤساء استخدام سلطتهم في مجال الاتفاقات التنفيذية بأن جعلوا من هذه الاتفاقات ستاراً لإخفاء موضوع المعاهدات ، وطريقة للتخلص من تدخل مجلس الشيوخ ، و الاتفاق التنفيذي يعتبر من ابتداع الفقه الدستوري الأمريكي لغرض تنظيم العلاقات . الدول الأجنبية . مع والتي لا تحتاج الى تصديق مجلس الشيوخ كما هو الحال في المعاهدات الدولية ( 3 ) ، ولهذا فليس من السهل تعيين حدود الاتفاقات التنفيذية على وجه الدقة ، ولكن يمكن الجزم بأن موضوع هذه الاتفاقات لم يقتصر على مواضيع إدارية أو تنفيذية بالمعنى الصحيح ، بل تعداها في أغلب الأحيان إلى مواضيع رئيسية جوهرية ، ومن الأمثلة على ذلك الاتفاق الذي عقده الرئيس ( وودرو ولسن) مع ألمانيا على هدنة انتهاء الحرب سنة 1918 م  (4).

2- سلطة الرئيس الامريكي في مجال اعلان الحرب :

إن الرئيس الأمريكي يُمثلُ دوراً بالغ الاهمية في إجراءات الحرب و السبل الخاصة بها فالرئيس بموجب الدستور هو القائد الأعلى للجيش والقوات الشعبية و البحرية ، ونظراً لخطورة سلطات الحرب فقد منح الدستور سلطة مباشرتها مشتركة بين الكونغرس و الرئيس ، فللكونغرس سلطة إعلان الحرب و يتولى الرئيس قيادة الجيوش والإشراف على سير العمليات العسكرية ، والرئيس ملزم دستوريا أن يقدم للكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد من وقت لأخر ، فإذا حدث ما يدعو لحالة الحرب فالرئيس يوجه رسالة حرب الى الكونغرس ، الذي يبحت الرسالة و يدرسها ومن ثم يصوت على إعلان حالة الحرب بأغلبية تلتي الحاضرين ، وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية الرؤساء قد تحايلوا على ذلك ولم يتقيدوا بإعلام الكونغرس بحالة الحرب ، ولذلك أصدر الكونغرس قانون سلطات الحرب في عام 1973 الذي يقيد سلطات الرئيس و يفرض عليه التزامات عديدة ، منها : أن يتشاور الرئيس مع الكونغرس قبل إرسال القوات لخارج البلاد للحرب وإعلام الكونغرس خلال (48) ساعة من ارسال القوات بملابسات إرسال القوات و أسبابها ، وكذلك سحب القوات في غضون ثلاثين يوما عند تصويت الكونغرس على ذلك (5) ، وعلى الرغم من صدور هذا القانون، الا أن بعض الرؤساء لم يتقيدوا به في حالات كثيرة فقد قام الرئيس كارتر بإرسال قوات أمريكية الى طهران من أجل إنقاذ الرهائن الأمريكيين دون علم الكونغرس بذلك  (6).

3-  سلطة الاعتراف بالحكومات والدول و تمثيل امريكا في البلدان الاجنبية .

إن الدستور الأمريكي لم يتضمن أي نص على السلطة التي تملك اختصاص الاعتراف بالحكومات ، غير أن العرف الدستوري أستقر منذ ولاية الرئيس الأمريكي الأول ) جورج واشنطن ) على اختصاص الرئيس بالاعتراف بالحكومات و الدول دون الحاجة الى موافقة مجلس الشيوخ ، كما يتولى الرئيس الأمريكي مهمة ترشيح السفراء والقناصل و تعيينهم بعد موافقة و مشورة مجلس الشيوخ . وكذلك يقوم الرئيس باستقبال السفراء والدبلوماسيين الأجانب ، وهذه الوظيفة في الحقيقة رمزية يتمتع بها جميع رؤساء الدول على اعتبار أن رئيس الدولة هو رمز الامة و يمثل وحدتها  (7).

من خلال ما تم عرضه نلاحظ أن سلطات الرئيس الأمريكي في المجال الخارجي واسعة و غير مقيدة بموجب ما هو منصوص عليها في الدستور ، فقد أوجب الدستور أن تكون هذه السلطات الرئاسية مشتركة مع مجلس الشيوخ، غير أن الرؤساء يمارسون سلطاتهم و يتهريون من هذا القيد بغض النظر إذا كان المنصوص عليها مشاركة مجلس الشيوخ أو بدونه ، وهذا يُعَدُّ خرقا واضحا لجوهر الدستور الأمريكي ، وبالنقيض مما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الذي عد الرئيس الأمريكي حامي الدستور بموجب مضمون اليمين الذي يؤديه الرئيس عند توليه مهام الرئاسة و الذي ينص " (أقسم جازماً أو أؤكد بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل ما في وسعي الصون ، وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة ).

ويرى بعض الفقه أن تخلي الكونغرس عن سلطاته المشتركة مع الرؤساء في المجال الخارجي ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية نظرا لتمتع الرؤساء بحرية أكبر في إدارة السياسة الخارجية ، و للرئيس أيضا مصادر دقيقة في الحصول على المعلومات عن الدول و الرؤساء الأجانب ، من مختلف مصادر أجهزة المخابرات الفدرالية ، وكذلك يرى الشعب والجماهير في الرئيس و ليس مجلس الشيوخ أو النواب الصوت الذي يبعت على الطمأنينة للأمة في الأوقات الأزمات الدولية  (8).

__________

1- د. حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ، ص 347

2- د.حسن مصطفى البحري ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 2005- 2006 ، ص 447.

3-  م.م حسين علي ضياء ، سلطات رئيس الدولة في النظام الرئاسي - دراسة مقارنة - بحث منشور في مجلة مركز الدراسات الكوفة العدد 39 المجلد 1 لسنة 2015 ص و د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط 2 ، المكتبة القانونية ، بغداد 2012 ، ص 57 .

 4-  د . حسن مصطفى البحري ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 2005- 2006 ، ص 456

5-  جتو اسماعيل مجيد ، السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية واشكالياتها ، ط ا ، دار الكتب و الوثائق القومية . الاسكندرية ، 2013   ، ص 72 .

6-  حازم صادق ، مصدر سابق ، ص 357 .

7- د. حميد حنون خالد الساعدي ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة - اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 1980، ص 277-278

8- لاري الويتز ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة جابر سعيد عوض ، الطبعة العربية الأولى ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية ، القاهرة ، 1996، ص 179

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية