مـفهـوم التـأجيـر من وجهات النظر الإداريـة والمحاسبيـة والقانـونيـة |
1193
12:26 صباحاً
التاريخ: 16/12/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19/12/2022
1468
التاريخ: 19-5-2018
8579
التاريخ: 23/12/2022
1249
التاريخ: 2023-07-04
1136
|
ثالثاً) مفهوم التأجير :
رغم ورود العديد من التعريفات لأسلوب التأجير، و التي تختلف فيها المسميات بحسب الزاوية التي ينظر منها الى التأجير، إلا أن معظم هذه التعريفات تتفق في العناصر الأساسية المكونة له. ويمكن إعطاء الصورة الواضحة الى مفهوم التأجير كمصدر تمويل المشروعات من وجهات النظر الآتية :
(1) وجهة النظر الإدارية
وردت تعاريف عديدة للتأجير منها :
أن التأجير هو عبارة عن فكرة تأجير الأصول الثابتة بدلاً من شرائها وقد تنامت هذه الفكرة بشكل واسع في القرن الماضي.
كما عرف التأجير لغرض التمويل " هو التأجير الذي لا يتضمن خدمات الصيانة و لا يمكن إلغاؤه من قبل المستأجر الذي يستهلك قيمة المعدات بكاملها ( أي أن الأقساط التي يدفعها المستأجر تساوي مجمل قيمة المعدات المستأجرة )".
وإن " تأجير الأصل يعني شراء حق استخدامه للانتفاع به لقترة زمنية طويلة نسبيًا دون أن يؤدي ذلك الى تملكه ، ويتم الاتفاق عادة على فترة ، بحيث تغطي المدة التي يكون استخدام الأصل فيها اقتصاديا".
ويعرف التأجير من الجانب الاقتصادي " هو عقد من خلاله يلتزم أحد الأطراف المستأجر - بالتسديد للطرف الأخر المؤجر - سلسلة من الدفعات الدورية التي مجملها يفوق ثمن شراء الأصل موضوع العقد وتمتد هذه الدفعات عادة لتغطي الجزء الأكبر من الحياة الاقتصادية للأصل المقتنى.
ويعرف أيضاً على إن "التأجير هو ذلك النوع من اتفاقات التأجير التي يقوم بمقتضاها المستأجر باستخدام الأصل المؤجر لفترة زمنية طويلة الأجل غالبًا ما تغطي هذه الفترة العمر الإنتاجي للأصل مقابل سداد مبلغ محدد (قيمة إيجارية) كل فترة زمنية من فترات عقد التأجير " . كما عرف التأجير بأنه اتفاقية أجرة تمدّد لمدة سنة أو أكثر وتتضمن سلسلة من الدفعات الثابتة .
(2) وجهة النظر المحاسبية :
عرف مجلس المبادئ المحاسبية الأمريكي (APB) Accouting Principles Board عقد التأجير بأنه : ، اتفاق تعاقدي بين المؤجر ينتقل بمقتضاه الى المستأجر حق استخدام أصول معينة – حقيقية أو معنوية - مملوكة للمؤجر لمدة محددة مقابل عائد معين يتفق عليه ، بمعنى أن التأجير يخول المستأجر حق استخدام الأصول دون حق الملكية ، وينشأ عن ذلك إلقاء عبء تدبير التمويل اللازم لهذه الأصول على المؤجر مقابل ما يغطي تكلفه هذا التمويل بالإضافة الى الربح الناتج عن هذه العمليات وهو ما يطلق عليه لفظ التأجير Lease.
كما عرفه مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في المعيار 13 بأنه : عقد اتفاق يمنح حق استخدام الممتلكات أو التجهيزات والمعدات ( الأراضي أو الأصول القابلة للاستهلاك أو كلاهما ) وذلك لفترة زمنية محددة ، مع ملاحظة أن الاتفاقيات الخاصة بالخدمات لا تدخل ضمن الاتفاقيات التي تعامل معاملة التأجير، وكذلك الاتفاقيات التي لا تنقل حق استخدام الأصول والآلات من المؤجر الى المستأجر، وعلى النقيض من ذلك فإن الاتفاقيات التي تنقل حق الاستخدام من المؤجر الى المستأجر تعامل كعقد تأجير.
فيما عرف المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر الأصلي لسنة 1994 عقود التأجير على أنها ترتيب ينقل بموجبه المؤجر الحق في استخدام أصل مقابل بدل إيجار يستحق على المستأجر، وعدل المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر (المعدل ) لسنة 1997 التعريف باستبدال مصطلح "بدل التأجير بـ " دفعة أو سلسلة دفعات ".
(3) وجهة النظر القانونية :
نتناول في هذا الجانب، التشريعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، والمصرية، والتشريعات الدولية، كونها كانت السباقة في هذا المضمار لتنظيم عمل نشاط التأجير.
فقد عرف القانون التجاري الموحد (Uniform Commercial Code ) بالولايات المتحدة الأمريكية وفقا ًللمادة (103- (2A) التأجير بأنه عقد إيجار لا يتيح للمؤجر اختيار أو تصنيع أو توريد البضائع ، بل يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم بتوريد البضائع فيمتلكها المؤجر بقصد تأجيرها الي المستأجر.
أما التأجير وفقاً للمفهوم البريطاني ووفقاً لقانون المصارف البريطانية " هو عقد بين المؤجر " المالك " والمستأجر " المستخدم " يتضمن إيجار أصول معينة يتم اختيارها من مورد أو بائع بمعرفة المستأجر ، ويظل المؤجر مالكاً للأصل والمستأجر حائزاً ومستخدما لها ، مقابل دفع أجرة معينة يتفق عليها خلال مدة التأجير . ولا يعطي المستأجر الحق ، أو يلقي على عاتقه التزاماً بتملك الأصول خلال العقد ولا بعد انتهاء العقد . ويرى الكاتب إن التعريف لم يورد حق
تملك المستأجر للأموال كخيار ثالث عند نهاية العقد واكتفى بحالتين وهي تمديد العقد أو رد الأصل المستأجر للمالك شأنه في ذلك شأن المفهوم الأمريكي.
أما المشرع الفرنسي فقد عرف التأجير بالقانون رقم 66 (445) الصادر في 2 / تموز / 1966- في المادة الأولى " هو عمليات تأجير المعدات والآلات اللازمة لمزاولة حرفة أو صناعة ، والتي يتم شراؤها بقصد إعادة تأجيرها بواسطة مشروعات تظل هي المالكة لها ، وذلك عندما تخول هذه العمليات للمستأجر الحق في تملك كل أو جزء من الأشياء مقابل ثمن يتفق عليه ويؤخذ في الاعتبار عند تقديره المبالغ التي دفعها المستأجر على سبيل التأجير . ويرى الباحث إن التعريف لم يشتمل على المنقولات المعنوية في تطبيقه .
أما بالنسبة للتشريعات العربية نلاحظ إن المشرع المصري عرف التأجير في القانون رقم (95) لسنة 1995 - المادة الثانية "هو كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر الى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد أو عقاراً أو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته أو مالاً يؤجر تأجيراً تمويلياً آلت ملكيته الى المؤجر من المستأجر وذلك بالشروط والمواصفات مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها بين المؤجر والمستأجر . حيث لم ينص التعريف على حق المستأجر في تحديد مواصفات المعدات التي يرغب في تأجيرها . كما يلاحظ إن المشرع المصري قد منح المستأجر الحق في شراء المال المأجور كله أو بعضه أو رده أو تجديد العقد ونص على ذلك في المادة (5) .
أما بالنسبة الى التشريع الدولي فقد أوردت اتفاقية معهد روما لسنة 1988 وصف لعقد التأجير التمويلي وفقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ولم تأتي بتعريف واضح ويتضمن الوصف " بأن يقوم المؤجر والمستأجر بإبرام عقد التأجير التمويلي ، والذي يبدأ باختيار المستأجر للمورد والمعدات التي يرغب باستخدامها ، ودون الاعتماد على قرار أو رأي المؤجر ، والذي ينحصر دوره في التمويل.
ومن الصعب التصور أن تكون العقارات محل لعقد التأجير التمويلي الدولي ، فوفقاً لأغلب الأنظمة القانونية في العالم فإنه لا يحق للمؤجر تملك العقارات في دولة المستأجر إلا في حالات ضيقة وشروط محددة . كما أخرجت الاتفاقية عن محل العقد الآلات والمعدات التي يستخدمها المستأجر للأغراض الشخصية أو العائلية ، فمحل عقد التأجير يجب أن يستخدم للغايات المهنية والإنتاجية (المادة 4/1).
وتبرز من مفهوم التأجير من الجانب القانوني ، من وجهة المشرع الأمريكي والبريطاني والفرنسي والمصري والاتفاقية الدولية ، الخصائص الآتية :
أ) أوردت جميع التعريفات إن أطراف عقد التأجير ثلاثة وهم : المؤجر الذي يقوم بشراء المعدات وتأجيرها ، والمستأجر (المشروع المستفيد) الذي يقوم باختيار المعدات وتأجيرها ، والمورد الذي يقوم ببيع المعدات التي يختارها المستأجر للمؤجر الا إن المشرع المصري اعتبر قيام عقد التأجير على طرفين فقط هما المؤجر والمستأجر .
ب) استناد عقد التأجير على شراء المؤجر للمعدات وتملكه لها وتأجيرها للمستأجر في جميع التعريفات.
ج) التزام المستأجر بدفع بدل التأجير مقابل استخدامه المعدات ، أكدته جميع التعريفات ماعدا المشرع الأمريكي الذي لم يرد بنصه هذا الالتزام .
د) حق المستأجر في اختيار المعدات في تعريف اتفاقية معهد روما فقط ، أما المشرع الأمريكي والبريطاني والفرنسي فلم ينص علي ذلك الحق في تعريفاتهم .
هـ) اختلفت التعريفات في ذكر الخيار الثلاثي (رد المأجور، أو تمديد العقد، أو شراء المأجور) للمستأجر عند انتهاء العقد. فالمشرع الأمريكي والمصري والاتفاقية الدولية لم يرد في تعريفاتهم الى أي خيار من هذه الخيارات الثلاثة ، أما المشرع البريطاني فقد منع شراء المعدات بعد انتهاء مدة العقد فيما منح المشرع الفرنسي للمستأجر حق خيار شراء المعدات فقط دون الخيارين المتبقيين.
و) أورد تعريف المشرع الأمريكي والبريطاني والاتفاقية الدولية على اقتصار محل العقد (المأجور) على المنقول فقط ، فيما تمثل محل العقد بالمنقول والعقار في تعريف المشرع.
ووفقاً لما سبق ، فأن التأجير يتمثل بقيام المؤجر( مصرف أو شركة) بشراء الأصل (المعدات ، المكائن ، العقار) لتلبية رغبة المستأجر بما ينسجم وحاجته لاستخدامها في الغرض المحدد في العقد مقابل دفعات متفق عليها وفي أغلب الأحيان تؤول ملكية الأصل للمستأجر في نهاية العقد.
يتضح مما سبق إن التأجير يمر بثلاثة مراحل:
المرحلة الأولي : إنجاز عملية الشراء: في أغلب الأحيان ، يجري الشراء ليس بهدف الشراء فقط و لكن شراء الأصل من أجل تأجيره فيما بعد ، ويحدث هذا بتدخل ثلاثة أشخاص ، حيث تشتري الشركة المؤجرة الأصل من المورد لتؤجره الى المستأجر.
المرحلة الثانية : تأجير الأصل : تطبيقاً للأحكام المرتبطة بالتأجير يسلم المؤجر للمستأجر الشيء الذي يريد تأجيره ، فيمكنه من حيازته بسهولة خلال مدة التأجير و يمنحه ضماناً ضد المشاكل الناجمة عن حيازة الأصل المؤجر وبالمقابل لا يوجد أي ضمان من طرف المستأجر لتأمين استخدام الأصل فيما بعد.
المرحلة الثالثة : انقضاء عملية التأجير : وتدعى بمرحلة الخيار بحيث في نهاية مدة التأجير المقدرة في العقد يجد المستأجر نفسه أمام ثلاث خيارات :
1- خيار الشراء المنصوص عليه في العقد مقابل دفع القيمة المتبقية المالية للمؤجر وتمثل عادة 1% الى 6% من سعر الشراء ، و بالتالي اكتساب الأصل و التمتع بالملكية التامة.
2- طلب تجديد العقد و التفاوض مع المؤجر لتسديد أقساط أقل من الأقساط المدفوعة سابقا بالنظر الى القيمة المتبقية للأصل .
3- إعادة الأصل الى المؤجر الذي بدوره يبحث عن مستأجر أخر أو يبيع الأصل في سوق المعدات المستخدمة أو حتى إعادته الى المورد بعد موافقة هذا الأخير.
كما يتضح إن للتأجير المثالي ثلاثة أطراف مترابطة ، تعمل تلك الأطراف في الأسلوب الآتي في السوق مع تطور قطاع التأجير . حيث يختار مستخدم المعدات المورد أولاً بعد مقارنة العلامات التجارية ، السعر الضمان الصيانة، الخ، المقدمة من قبل الموردين المختلفين . ثم يقدم المورد السعر المطلوب الي مستخدم المعدات، الذي يختار بعد ذلك المؤجر بعد مقارنة شروط التأجير (حق الملكية المطلوب ، فترة التأجير، خيارات الشراء في نهاية فترة التأجير، الخ) المقدمة من قبل المؤجرين المختلفين على السعر المعروض . بعد توقيع مستخدم المعدات (المستأجر ) والمؤجر اتفاقية التأجير، يشتري المؤجر المعدات من المورد المحدد . ثم يسلم المورد المعدات الي المستأجر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|