تحديد حالات الاختصاص القضائي المتصلة بعناصر النزاع ثبوت الاختصاص لمحاكم دولة القاضي |
1208
11:47 صباحاً
التاريخ: 12/12/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10/11/2022
1669
التاريخ: 25-3-2017
2670
التاريخ: 2023-04-21
1035
التاريخ: 2023-04-20
889
|
إن حالات ثبوت الاختصاص لمحاكم دولة القاضي المتصلة بعناصر النزاع تعتمد على توفر عدد من العناصر الموضوعية فيها ويسعى المشرع في كل دولة على تحديد أهم هذه الحالات ويمكن عرض هذه الحالات وفقا للاتي:
أولا : حالة الاختصاص المتعلقة بمحل وجود المال //
إن الأموال تنقسم من حيث الوجود إلى أموال مادية وأخرى معنوية , والأموال المادية تنقسم إلى أموال عقارية وأموال منقولة وقد لاحظنا فيما سبق كيف أن تأثير الاعتبارات السياسية والعملية أخضعت المسائل المتعلقة بالعقار لاختصاص محاكم دولة موقعه والتي تطبق قانون تلك المحاكم بهذا الشأن ونحيل إلى ذلك بهذا الخصوص , أما فيما يتعلق بحالة الاختصاص المتعلقة بالمنقول فعلى الرغم من كون الأخير قابل التغيير مكانه والانتقال من مكان إلى أخر إلا أن محاكم دولة وجوده ستكون حتما صاحبة الاختصاص بشأنه خاصة أنها أقرب إلى هذا المال وأكثر من غيرها من المحاكم تقديرا لحالته وهذا بدوره يضفي قوة النفاذ والفعالية للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم بخصوص هذا المال المنقول(1).
إن المشرع العراقي كما ظهر لنا لم تغب عنه هذه الإيجابيات في تحديد اختصاص المحاكم العراقية فلم تفرق المادة (15/ب) من قانوننا المدني في إسناد الاختصاص للمحاكم العراقية بين الأموال العقارية أو الأموال المنقولة ، فالنص فيها جاء بصورة عامة ولكنه اشترط في خضوع المال المنقول لاختصاص المحاكم العراقية وجوده في العراق عند رفع الدعوى وبالاتجاه نفسه قانون المرافعات المصري والقانون المدني الفرنسي (2) , وهذا بطبيعة الحال ينسجم مع مبادئ خضوع المال لمحكمة محل وجوده المتعلقة بالاعتبارات العملية في القرب من المال ودقة تقديره والاعتبارات السيادية كونه جزء من أقليم الدولة.
ثانيا: حالة الاختصاص المتعلقة بمحل نشوء الالتزام أو تنفيذه //
إن نشأة الالتزام تتحدد وفق النظام القانوني لكل دولة حسب ترتيب مصادره وعلى الرغم من الاتجاهات الجديدة للنظر في مص ادر الالتزام وترتيبها فإنها تكاد تجمع في التصرف القانوني والواقعة القانونية ومن بعدها القانون , والاخير المصدر لجميع الالتزامات أما بطريق غير مباشر كما هو في حالة التصرف القانوني والواقعة القانونية أو بطريق مباشر في التزامات أخرى محددة كالتزامات الجوار , وبما أن التصرف القانوني ينقسم إلى العقد وإلى الإرادة المنفردة وأن الأحكام المطبقة على العقد هي نفسها التي تطبق على الإرادة المنفردة إلا ما تعلق بوجوب وجود إرادتين متطابقتين، ويكون العقد هو أحد ضوابط الإسناد في قواعد القانون الدولي الخاص والذي يظهر التنازع بالتطبيق لاحتوائه على العنصر الأجنبي في مجال التعامل على مستوى العلاقات الدولية الخاصة لأطرافه أو لمحل الإبرام أو التنفيذ , وفضلا عن ذلك فإن الواقعة القانونية وهي أحداث وأفعال تصدر أما من الطبيعة مباشرة أو من الأفراد وبما أن القانون الدولي الخاص يهتم بالوقائع التي ينشئها الأفراد والتي من آثارها الالتزام بالتعويض عن الأضرار المادية غير المشروعة فإن نشوء الالتزام عن طريق العقد في دولة معينة يعقد الاختصاص لمحاكمها للنظر بالنزاع القائم بشأنه ولا يقتصر الأمر على نشأة النزاع العقدي أو (محل الالتزام ) بل يشمل اختصاص المحاكم كذلك تنفيذ الالتزام العقدي فيما لو تفذ داخل دولة المحكمة التي تثبت لها الاختصاص (3).
ويشمل اختصاص محل أبرام العقود بين حاضرين أو مكان علم الموجب بقبول القابل بالنسبة للتعاقد بين غائبين(4), وقد أشارت المادة (15/ج) من قانوننا المدني إلى عقد الاختصاص للمحاكم العراقية بالدعاوى المرفوعة ضد الأجنبي بمناسبة عقد تم أبرامه في العراق أو إنه واجب النفاذ فيه.(5) ويكاد يتطابق موقف قانون المرافعات المصري مع موقف قانوننا المدني في نص المادة (15/ج) ويؤيد الفقه ذلك ويرى ثبوت اختصاص المحاكم المصرية للنظر بالنزاع الدولي الناجم عن عقد تم إبرامه في مصر أو نفذ فيه أو كان واجب التنفيذ فيه وإبرام العقد أو محل الإبرام هو تمام العقد من حيث أحكامه وأركانه الموضوعية والشكلية (6).
ولم يزد قانون المرافعات المصـري عن القانون المدني العراقي في حالات اختصاص المحاكم المتعلقة بعناصـر النزاع إلا بحالة نفاذ العقد في مصـر والحال أن نص القانون العراقي على حالة الاختصاص للعقد واجب التنفيذ فيه تشمل قطعاً حالة نفاذ العقد فيه بالإضافة إلى حالة العقد المبرم في الخارج والمراد تنفيذه في العراق ، كما أن القانون المدني الفرنسي المعدل اشـار إلى اختصاص المحاكم الفرنسية بالنسبة للأجنبي بخصوص الالتزامات التي بذمته الناشئة في فرنسا أو خارجها (7).
وتختص المحاكم في العراق بالعقد المبرم فيه أو المنفذ فيه وما كان واجب التنفيذ فيه طبعاً فإن النص فيه جاء شاملاً لاختصاص القضاء العراقي للالتزام الناشئ عن الأفعال الضارة والنافعة فقد أشارت المادة (15/ج) من قانوننا المدني إلى اختصاص المحاكم عن الحوادث التي تقع في العراق(8)، وكل من الأفعال الضارة أو النافعة وأن كانت العبارة الأخيرة محل نظر إذ قد يترتب عليها تحقق مسؤولية القائم بها وأن كانت قد حصلت في العراق كحادث سيارة في دولة أخرى أو حصـول واقعة الإثراء في العراق فإنها تخضـع لاختصاص المحاكم العراقية ويعد اختصاصها هذا وجوبياً استئثاريا بناءاً على رأي البعض لأنه يقوم على معيار إقليمي لتحديد الاختصاص(9), والأمر نفسه بالنسبة للقانون المصري فالملاحظ أن المحاكم فيه تختص في مسائل المسؤولية التقصيرية للأفعال الضـارة والأفعال النافعة متى ما كان الإقليم المصري هو المكان الذي وقعت فيه الحادثة الضارة أو الحادثة النافعة فيكون الاختصاص قد انعقد للمحاكم المصرية (10).
__________
1- الياس أبو عيد, نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2004 ، ص14. ود. أ أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 91وومابعدها ود. سامي بديع منصور ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، ط1 ، دار العلوم العربية ، لبنان ، 1994 ، ص 439 .
2- نصت المادة (15/ب) من قانوننا المدني على أن (يقاضي الأجنبي أمام محاكم العراق، إذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق، أو بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى). ونصت المادة (30) من قانون المرافعات المصري على أن (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل أقامته في الجمهورية، إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية..), و يفس الاتجاه حكم المحكمة النقض الفرنسية فقد (إن القانون الواجب تطبيقه على الأموال المنقولة هو، كما بالنسبة للأموال غير المنقولة ، قانون موقع المال) نقض عرائض 24 أيار / مايو 1933: د أسبوعي 1933. 378.
3- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد العال، القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية، بيروت، بلا سنة، طبعة ، ص 495 ود. هشام خالد ، القانون القضائي الخاص ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2001 ، ص 103 ود. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013، ص362.
4- د. عبدالمجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ،جزء1 ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 1968 ، ص 165 وما بعدها ود. احمد عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد الأول ، ط3 ، نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2000 ، ص 260 وما بعدها.
5- نصت المادة (15/ج) من قانوننا المدني على أن (إذا كان موضوع التقاضي عقداً تم إبرامه في العراق، أو كان واجب التنفيذ فيه...).
6- إلياس أبو عيد، مصدر سابق، ص16.
7- نصت المادة 2/30 من القانون المرافعات المصري على أن (تختص محاكم الجمهورية... إذا كانت الدعوى... أو كانت بالتزام نشأ أو نفذ، أو كأنه واجباً تنفيذه فيها...). والحقيقة أن هذه الصياغة تكاد اكثر دقة من صياغة النص العراقي المدني في صيغة العموم المتعلقة بالالتزام ونشأته وتنفيذه أو كونه واجب النفاذ في مصر. أما المادة (14) من القانون المدني الفرنسي فقد جاءت بحكم خاص بقولها (إن الأجنبي ، حتى ولو لم يكن يسكن في فرنسا ، يمكن استحضاره أمام المحاكم الفرنسية لأنفاذ الالتزامات التي تعاقد عليها في فرنسا...ويمكن إحالته أمام محاكم فرنسا من أجل الالتزامات المبرمة من قبله في البلاد الأجنبية تجاه فرنسيين ).
8- نصت المادة (15/ج) من قانوننا المدني على أن (... أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق...).
9- د. وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص357.
10- المادة (2/30) من قانون المرافعات المصري.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|