المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مصادر حظر التعذيب على المستوى العربي  
  
780   11:24 صباحاً   التاريخ: 9/12/2022
المؤلف : علي طالب العكيلي
الكتاب أو المصدر : جريمة تعذيب المشتبه في حمله على الاعتراف في القانونين اللبناني و العراقي
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الفقرة الأولى: مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان

كلف مجلس جامعة الدول العربية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ضوء الملاحظات والمقترحات الواردة من الدول العربية يشارك فيه خبراء في مجال حقوق الإنسان وخبراء قانونيين، وقد اعتمد الخبراء في صياغتهم الجديدة وفي إبداء ملاحظاتهم على نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1994.

أولاً: حظر التعذيب وفقاً لمشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان

نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 على الالتزام بحماية الدولة لكل إنسان مقيم على أرضها من التعذيب البدني والنفسي واتخاذ التدابير الفعالة لمنع ذلك واعتبار هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها (1) . ووجوب معاملة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية(2)، وأجاز الميثاق للدول الأطراف في أوقات الطوارئ التي تهدف حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقاً لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع، استثنى منها خمس مجالات لا يجوز فيها التحلل من أحكام الميثاق أولها "التعذيب والإهانة".

هذا وجاء مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 2003/3/24 في المادة (8) منه، ليؤكد ما نصت عليه المادة (4) من مشروع الميثاق، حيث تضيف الفقرة ب من هذه المادة على إمكانية التعويض لأي شخص يقع ضحية للتعذيب".

وما تجدر الإشارة إليه أن هذا الحظر المنصوص عليه لا يتماشى مع الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي. فالقانون الدولي يحظر العقوبة، فضلاً عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أنه لا يتضمن تعريفاً واضحاً للتعذيب، فضلاً عن أن مشروع الميثاق لا يتضمن نصاً واضحاً يقتضى أن تتخذ الدولة "إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب".

أن الصياغة التي تضمنها مشروع تحديث الميثاق العربي جاءت أفضل من صيغة الميثاق الذي تم اعتماده عام 1994 ، إلا أن المشروع لم يتضمن جوانب مهمة لجهة الحماية من التعذيب في الصورة التي عكستها المادة (8) من مشروع تحديث الميثاق.

وقد جاء الميثاق خالياً من آلية تنفيذ رقابية واقتصر على إنشاء لجنة خبراء حقوق الإنسان تكاد تكون معدومة الاختصاص الفعلي.

ثانياً: لجنة حقوق الإنسان العربية

جاء الميثاق العربي لحقوق الإنسان خالياً من آلية رقابية فسعت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية في كانون الثاني 2004 إلى تحقيق تطور ملموس عن نص الميثاق السابق لعام 1994 من خلال تعزيز الآلية المكلفة بحماية حقوق الإنسان وهي الجنة حقوق الإنسان العربية".

وهي تتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق، وتؤلف من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، يعملون بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة(3)، وتقوم الدول الأطراف بتقديم التقارير كل ثلاث سنوات إلى اللجنة، وأخرى تتضمن معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق، وتدرس اللجنة هذه التقارير، وترفع تقريراً بآراء الدول وملاحظاتها إلى مجلس الجامعة  (4).

جاء الميثاق العربي لحقوق الإنسان خالياً من أي آلية جادة يمكن تطبيقها لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ومراقبتها، وهي الوظيفة الأساسية المعروفة لأي ميثاق إقليمي، وما خلص إليه الميثاق يظهر إلى أي مدى هنالك ضعف في الاهتمام بآليات التنفيذ والمراقبة، مكتفياً بلجنة خبراء يقترحها مجلس الجامعة العربية مهمتها المتابعة وتلقي التقارير المتعلقة بالانتهاكات الحاصلة ليصار بعدئذ إلى عرضها في تقرير ختامي مشفوعة بآراء الدول المعنية وملاحظاتها، وهو ما يجعلها مسألة شكلية إلى أبعد الحدود، ناهيك عن غياب وسائل التحقيق في إجراءات التظلم وحق ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في تقديم الشكاوى عن الانتهاكات.

ومع الإقرار بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يبقى قابلاً لمزيد من التطور والتحسين لاحقاً ليبلغ المستوى العالمي، إلا أنه في صيغته الجديدة سجل تقدماً هائلاً مقارنة بالصيغة التي كان عليها، ولكن يبقى ضمان التحسين والتطوير مرهوناً بالتصديق عليه من قبل سبعة دول أطراف على الأقل (5).

الفقرة الثانية: مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي

كان هذا المشروع نتاج عمل مجموعة من الخبراء وأساتذة القانون العرب في المؤتمر الذي انعقد بالمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بمدينة سيراكوزا الإيطالية في الفترة من 5 إلى 12 كانون الثاني 1986 ، وجاء كاملاً متكاملاً مستلهماً في وضعه العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، كما

أنشأ لجنة عربية لحقوق الإنسان ومحكمة عربية لحقوق الإنسان.

أولاً: حظر التعذيب وفقاً لمشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي

نصت المادة (3) فقرة الثانية من المشروع على حظر وتحريم التعذيب والإيذاء البدني والنفسي والمعاملة معاملة غير إنسانية، كما نصت على حظر إخضاع الإنسان لعقوبة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة. واعتبرت هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها ولا تسقط بالتقادم.

وقد رؤي- حسبما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع أن يترك تقدير ما إذا كانت العقوبة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة لما تعارف عليه أبناء كل قطر من الأقطار الأطراف في هذه المعاهدة وفق تاريخها ومعتقداتها ونظامها القانوني وفلسفته(6).

ثانياً: أجهزة مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي

اتفق المؤتمرون على ضرورة وجود جهازين لجنة ومحكمة كآلية رقابية لضمان الحقوق المنصوص عليها في المشروع.

1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان

تتألف اللجنة العربية لحقوق الإنسان من 11 عضواً، يعود لكل دولة عضو حق ترشيح شخصين على أن يكون أحداهما من غير جنسيتها. وتختص اللجنة بقبول ودراسة تقارير الأطراف وكذلك الشكاوى التي يحق للأفراد والمنظمات غير الحكومية ذات الاختصاص تقديمها بشأن انتهاكات يدعون ارتكابها ليس فقط من جانب سلطات القطر الذي ينتمون إليه فقط، ولكن من جانب أي قطر طرف في الميثاق، وهذا يعني أن القبول بالميثاق هو قبول إلزامي بهذا الاختصاص الذي تمارسه اللجنة، وليس مرتبطاً ببروتوكول اختياري يستوجب التصديق عليه بشكل منفرد (7) ، وتختص اللجنة بالنظر بأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب أي طرف وذلك بناء على طلب عضوين على الأقل من أعضائها  (8).

وهكذا كان تنظيم اللجنة في مشروع سيراكوزا تنظيماً مواكباً لتنظيم لجان حقوق الإنسان الدولية والإقليمية من حيث تخويلها اختصاص النظر في بلاغات الدول الأعضاء وشكاوى الأفراد والجماعات في حالة تعذر حصولهم على الإنصاف الداخلي في وقت معقول. ويعتبر الاختصاص الذي نصت عليه المادة (54) بتخويل اللجنة سلطة التعليق والتوصية وإخطار الأطراف المعنية بما يصدر عنها من تعليقات وتوصيات ونشرها بمثابة جزاء معنوي توقعه اللجنة وضغط أدبي في سبيل إعمال نصوص الميثاق (9).

2 - المحكمة العربية لحقوق الإنسان

تتكون المحكمة من سبعة قضاة ينتخبهم ممثلو الأطراف في الميثاق من بين الأشخاص المرشحين لهذه الغاية يقوم ممثلو الأطراف بانتخاب أعضاء المحكمة من بين المرشحين بطريق الاقتراع السري على أن لا يكون من بينهم أكثر من عضو عن طرف واحد (10).

للمحكمة اختصاص قضائي يتمثل بالنظر في الدعاوى التي يرفعها طرف ضد طرف آخر بعد مضي مدة على تقديم ادعائه إلى اللجنة، إذا لم تصل اللجنة إلى حل يرتضيه ذلك الطرف. كذلك النظر في الشكاوى التي تحيلها إليه اللجنة بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى حل بشأنها، ولكل طرف توكيل من ينوب عنه أمام المحكمة. فضلاً عن هذا الاختصاص للمحكمة اختصاص استشاري فيما يتعلق بتفسير الميثاق وتحديد التزامات الأطراف بناء على طلب الأطراف والهيئات التي يؤذن لها بذلك وفقاً للائحة الداخلية. كما نص على أن تقوم المحكمة بنشر تقرير سنوي عن أنشطتها(11).

ولكي تكون للمحكمة فعاليتها المرجوة نصت المادة (59) على أن يكون للقرارات الصادرة عن المحكمة قوة النفاذ التي تتمتع بها الأحكام النهائية الوطنية داخل الأقطار الأطراف". وهذا في الواقع ما يؤكد احترام الأطراف الموقعة على الاتفاقية لحقوق الإنسان وضماناتها، إذ تتعهد بأن يكون لقرارات المحكمة الحجية والقوة التنفيذية كما لو كانت صادرة عن محاكمها الداخلية.

إن مصادر حظر التعذيب على المستوى العربي ما زالت مجرد مشروعات ليست لها أثر قانوني، وحتى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد أخيراً ما زال معروضا للتصديق والتوقيع أو الانضمام.

وحتى بعد دخوله حيز التنفيذ سيكون مصدراً قانونياً ملزماً ولكن بدون آليات رقابة ومحاسبة. ويبقى أن المشكلة الأساسية ليست فقط في إبرام أعمال قانونية ملزمة، أو إنشاء أجهزة فعالة لمراقبة احترام هذه الحقوق، وإنما تتمثل في مدى إيمان الدول بأهمية حقوق الإنسان للتقدم المنشود. فمن دون هذا الإيمان لدى الحكومات، فلا فائدة من وراء أي عمل قانوني أو جهاز دولي لحمايتها.

وتبقى فاعلية أي ميثاق قانوني لحقوق الإنسان في العالم العربي مرهونة بالواقع العربي ومدى تنفيذ الحكومات له، وهذا ما تعكسه الساحة العربية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وممارسات التعذيب.

لا يمكننا في النهاية إلا أن نؤكد على الفعالية المجملة لكل الأنظمة الإقليمية التي تكافح ضد التعذيب. ووفقاً للآليات التي أوجدتها هذه الأنظمة الإقليمية فإن بعضها تتمتع بفاعلية كتلك التي نصت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، وبعضها الآخر حثيثاً لضمان احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها، كتلك التي نص عليها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتبقى أخيراً الآلية البدائية للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي هو بحاجة لإعادة النظر في كل الجوانب والاختصاصات ما يسمح بلعب دور فاعل في حماية حقوق الإنسان في يسعى مختلف البلدان العربية(12)

____________

1- المادة (4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994.

2- المادة (38) من الميثاق.

3- المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997.

4- المادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997.

5- منية الفقي، حقوق الشعب اليوم، الأسئلة والتحديات نحو منظومة عربية لحقوق الإنسان، محاضرة ألقيت في إطار اللقاء الذي نظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان على هامش دورة عنبتاوي، تونس، 14- 2004/7/29

6- عبد العظيم ،وزیر حول مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي (معهد سيراكوزا)، دراسة منشورة في كتاب حقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1989، صفحة 428.

7- منذر عنبتاوي مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي نظرة خلفية وتحليلية، مجموعة حقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ، 1998، صفحة 437.

8- المادة (53) من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي لعام 1986.

9- عبد العظيم وزير حول مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي (معهد سيراكوزا)- حقوق الإنسان، المجلد الثاني، مرجع سابق، صفحة 432 .

10- المادة (56) من مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي

11- المادة (58) مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي .

12- محمد الميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، مركز القاهرة للدراسات، القاهرة، مصر، 2000، صفحة 90 – 91

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك