المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المقصود بالتنسيق الدولي  
  
885   11:31 صباحاً   التاريخ: 23/11/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يقصـد بالتنسيق الدولي وحدة الحل للنزاعات الخاصـة الدولية في حال تطبيق قانون القاضـي أو القانون الاجنبي والسبب يكمن في ان التنسيق الدولي في النظم على الرغم من كونه أحد الأسباب التي ترتكز عليها فلسفة تفوق قانون القاضـي فأنه يمثل بنفس الوقت الغاية التي يجب تحقيقها في اطار فض النزاعات الدولية الخاصة, فواجب القاضي هو فض النزاع بتطبيق القواعد القانونية المعينة لحل النزاع وبما أن النزاعات في اطار القانون الدولي الخاص تحتوي على عنصـر أجنبي فان هذا الحل ينبغي أن يراعى فيه تحقيق التنسيق بين قانون القاضـي والقانون الأجنبي لاحد طرفي النزاع ذي الصفة الاجنبية. وهذه الغاية لا تتعدى اكثر من وحدة الحل لهذا النزاع في كل من القانونين ، وهذا يعني أن يكون هنالك تناســق في الحل المعطى من القاضـي الوطني مع الحل المختار من قبل القاضـي الاجنبي, فقد قيل أن هذا المفهوم المتضمن وحدة الحل كان الدافع وراء المنادات لتحقيق التناسـق الدولي واعتبار الأخير الغاية من حل تنازع القوانين(1) وحتى لا نكون مغاليين مع العرض نقول أن هذه الغاية هي اصلاً من الاهداف الاساسية للقانون الدولي الخاص الذي نشأ في وسط انظمة قانونية في كل الدول وأحتوى من القواعد ما يمكن من خلالها فض هذه المنازعات على غرار فض المنازعات الداخلية ، لكن وجود الصفة الدولية لأطراف العلاقات الدولية الخاصة في اطار القانون الدولي الخاص فرض على مشرعي الدول صياغة قواعد القانون الدولي الخاص بتشريعات مستقلة أو ضمن قوانين اخرى لأجل وضع حلول يراعى فيها الصفة الدولية هذه، وهذا في الحقيقة هو عين الغاية التي تحدثنا عنها سابقاً، فالتنسيق نجم عن الرغبة في وحدة الحلول للقضـايا ذات الصـفة المماثلة وبوجود الصفة الدولية في العلاقة حتى يتم الحفاظ على حقوق الاشخاص ومكتسباتهم. وينبغي أن نقول أن هذا التنسيق لا يمكن بحثه في اطار تحليل العلاقات ذاتها لان ذلك سيؤدي في بعض الأحوال إلى اختلاف المبادئ التي تقوم عليها قواعد التنازع التي تتصدى للحل بحسب قانون الدولتين (قانون دولة القاضي والقانون الأجنبي )، ويتطلب الرجوع للسياسة التشريعية في الدولتين وتحديد القانون واجب التطبيق ، ومن ثم يؤدي بنا ذلك إلى اثارة مزيد من النزاعات ونكون أمام سلسلة من النزاعات (2) , في حين يفترض بالقانون واجب التطبيق ليس حل النزاع الناجم عن العلاقات ذات العنصر الأجنبي فحسب بل يلزم أن يحقق التناسق بين قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق ، وهذا لا يكون الا بالتناسق بين مختلف النظم القانونية (3) وقد دفعت هذه الفكرة الفقيه الامريكي (كغرز) إلى القول بضرورة التناسق من خلال فكرة المصالح وتطبيق قانون القاضي في حالة وجود مصالح متبادلة للقانونين قانون القاضي والقانون الأجنبي ، كما يتم تطبيق قانون القاضي حتى مع تنازع قانونين أجنبيين طالما يحقق ذلك حلا للنزاع نتيجة افضل من القانونين نفسهما وهذا في الحقيقة هو الغلو في تطبيق قانون القاضي (4) وهذا الحال لا يعدو غير تأثيرا غير مبرر باعتماد الاقليمية المطلقة واعتماد سياسة الطرد للقوانين الأجنبية ، وهو عينه تأثر بالقانون الروماني والمبادئ التي يقوم عليها بالتطبيق أي أن القاضي يعمد لتطبيق قانونه حتى في الأحوال التي تعقد في قواعد التنازع لديه الاختصاص لقانون أخر طالما يكون الهدف الذي يسعى اليه القاضي تحقيق منهج يقتصر على تطبيق قانون القاضي في اقليم دولته (5) في حين هدف قوانين الدولي الخاص في المنهج الجديد توحيد الغاية اللازمة في فض النزاعات بواسطة القانون واجب التطبيق .

إن السعي للوصول إلى التنسيق في الحلول في اطار القانون الدولي الخاص من الصعوبة بمكان طالما لا يتحقق سير التناسق المذكور في الانسجام والتنسيق في النظم القانوينة، اما اعتماد تطبيق قانون القاضي فهو قد يخالف القانون الأجنبي في الحكم وهذا فرض غالبا ما يؤدي إلى حصول تنافر بين قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق ودليلنا على ذلك أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة القاضي صحيح انه يستلزم توافر شروط معينة لكن التماثل بين حكم قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق ليس من بينها الا أن ذلك لا يعني عدم اشتراط التناسق بين النظم القانونية لكلا القانونين لتنفيذ تلك الأحكام و يضاف إلى ذلك أن الغاية من حصول التناسق بين قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق يوفر التعايش بين القانونين ويحفظ بنفس الوقت حقوق الأفراد فيما يتم من تصرفات وافعال قانونية .

____________

1- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 402وص402

2- د. أحمد عبد الحميد عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين دراسة مقارنة ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ، 1989 (1) ، ص 114.

3- د. أحمد عبد الكريم سلامة ، الاصول ، مصدر سابق ، ص 359 ، وهو ما دفع القاضي الانكليزي بتطبيق قانونه بدلا من القانون الأجنبي واجب التطبيق مبنية على فكرة افتراض التماثل بين القوانين وتجنبأ للصعوبات التي ترافق اعمال القانون الأجنبي ، أنظر في تفصيل ذلك د. مصطفی کمال ياسين ، كيف يطبق القانون الأجنبي ، مطبعة العاني ، مجلة القضاء ، العدد الثاني ، بغداد، 1957 ، ص 6 ود. أحمد عبدالكريم سلامة ، الاصول ، المصدر السابق ، ص 506-507

4- د. احمد عبدالحميد عشوش، المصدر السابق ، ص 124

5- د. عمار حميد سعد الله ، تنازع القوانين في الامتيازات البحرية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون , جامعة  بغداد ، 2008 ، ص76 ود. حسام الدين فتحي ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1994 ، ص 10.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب