الجهة المختصة بإعداد جدول الأعمال البرلماني في التشريعات المقارنة |
1227
10:37 صباحاً
التاريخ: 21/11/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-5-2022
1835
التاريخ: 23-4-2022
1974
التاريخ: 10-3-2022
2034
التاريخ: 28-3-2017
2221
|
يحتـل جـدول الأعمال أهميـة بـارزة بالنسبة للبرلمـان وذلك لأنه يساعد على ضبط أعمـال البرلمـان وتنظيمهـا، بالنظر لمـا تعانيـه البرلمانـات مـن ضـيق الوقـت وقصـر الــدورات(1)، ولــدى معظــم البرلمانــات جـدول أعمــال يومـي أو نظـام الأعمـال، يحـد الموضوعات التي سيتم مناقشتها كل يوم، والقرارات التي ينبغي اتخاذها.
يمكـن أيضـا الإعـلان عـن أعمـال البرلمـان المستقبلية بشكل مسبق، وقـد أنشـأت العديـد مـن البرلمانات هيئـات مـحـددة مكلفـة بتحديـد جـدول الأعمـال، سـواء علـى شكل لجنة الأعمال أو مكتب البرلمان(2).
وبالرجوع إلى الأنظمـة الداخليـة للــدول محـل المقارنة، نجد أنهـا قـد بيـنـت الهيئـات المختصـة بتحديـد جـدول الأعمـال ومنهـا الـعـراق، فلمجلـس النـواب هيئة رئاسـة تتكـون مـن رئيس المجلـس ونائبين(3)، فقد نص علـى (أولاً: تعـد هيأة الرئاسـة جـدول أعمـال مجلـس النـواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصـة وتقوم بتوزيـعـه أو تبليغـه للأعضـاء قبـل انعقاد الجلسـة الأولـى الأسبوعية بيومين على الأقـل. ثانياً: لا يجـوز عـرض أي موضـوع لـم يـدرج فـي جـدول الأعمـال ومناقشـته إلا بموافقـة أغلبيـة الأعضـاء الحاضـرين. ثالثاً: تناقش فقـرات جـدول الأعمـال بحسب تسلسلها الـوارد فـي الـجـدول ولا يصـار إلـى مناقشـة أيـة فـقـرة جديدة إلا بعد الانتهاء كليـاً مـن مناقشـة الفقرة السابقة، وإذا تعذر إتمـام النقـاش فلهيأة الرئاسة تأجيـل النـظـر فيهـا إلـى جلسـة ثانيـة) (4)، إذ تتولى هيئة الرئاسـة تنظـيم جـدول الأعمـال الأسبوعية لجلسات مجلـس النـواب، وقـد حـدد المشـرع مـدة يـومين علـى الأقـل مـن عقد الجلسـة لتوزيعـه علـى أعضـاء مجلـس النـواب وأعضـاء مجلـس الـوزراء، وكذلك تصـديق محاضر الجلسات. إلا أن الأمر مختلف بعض الشيء عمـا هـو متبـع فـي لبنــان(5)، والأردن(6)، ومص ، ومصــر (7)، إذ حصـرت أنظمتهـا الداخليـة الجهـة المختصـة بإعـداد جـدول الأعمـال بمكتـب المجلس، وينبغـي علـى الجهة المخولـة بـذلك عند تحضير جـدول الأعمـال اختيار الوقـت المـلائـم للمناقشـة، وحجـم الموضـوعات المـراد انجازهـا فـي هـذا الوقت، كمـا ينبغي أن توازن بين الوقت المسموح للمجلـس الانعقاد فيـه وأهميـة العمـل المـراد إنجازه، والحوادث الفجائية المحتملة الوقوع (8).
وتتفق الباحثـة مـع موقف المشرع العراقي، فـي آليـة وضـع جـدول أعمـال المجلس، فقد سلك مسلكاً يثنـى عليـه إذ اشترط على هيأة رئاسة المجلس عند إعداد الجدول التشـاور والتنسيق مع اللجان النيابيـة المختصة، وهـذا مـن شـأنه أن يسـهم فـي عـرض الموضـوعات الأكثر أهميـة للمناقشـة فـي جلسات المجلس، إلا أن الواقـع العملـي غالبـاً مـا يـتم تنظـيـم جـدول الأعمـال مـن قبـل هيأة الرئاسـة مـن دون التنسيق مع اللجان المعنيـة، كمـا أنـه فـي كثيـر مـن الأحيـان مـا يحصـل تـأخير فـي توزيـعـه علـى النـواب عـن المـدة التـي حـددها المشرع.
___________
1- فريد بن سليم، البرلمان في الدساتير -دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 2016، ص57.
2- دليل البرلمانات منشور على الموقع الالكتروني
:amazonaws. com/gpg-wp - s3-eu-west https
تمت زيارة الموقع الساعة11 مساءً في .2021/3/25 ، ص2.
3- المادة (8) الفقرة (ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (ثانيا: تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه).
4- المادة (37) الفقرة (اولاً – ثانياً- ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
5- المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (يتولى هيئة مكتب المجلس......- تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس. - نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل).
6- المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (يتولى رئيس المجلس المهام التالية....ج. وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس). المادة (74) (أ- تطبع تقارير اللجان مرفقا مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة ايام إلا اذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً).
7- المادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة مراعيا اولوية ادراج مشاريع القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها..). المادة ( 70 ) من اللائحة ذاتها (... يجب توزيع التقارير على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الاقل...).
8- علي محمد الدباس، السلطة التشريعية وضمانات استقلالها، دراسة مقارنة، وزارة الثقافة، عمان، 2008 ، ص248.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|