المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Berry Paradox
14-2-2022
قبول الدائنين لعرض الحائز .
22-5-2016
تحديد تكلفة المخزون وتكلفة البضاعة المباعة حسب نظام الجرد المستمـر
2023-10-20
When do we have a compound?
15-1-2022
ظهور الصحافة المتخصصة
2024-11-16
تشتق السلفات البولية من السيستين
11-11-2021


مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003  
  
972   01:04 صباحاً   التاريخ: 14/11/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص 58-61
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 48/5 في 31 تشرين الأول عام 2003, تضمنت الاتفاقية آلية قوية لتنفيذها متجسدة في صورة مؤتمر للدول الأطراف  (cosp)(1) إذ يعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, الآلية المعتمدة لتحسين قدرة الدول على التعاون لتحقيق وتنفيذ أهدافها, ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمراً للدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذها , وبعد ذلك يتم عقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر(2). ويتمتع بالاختصاصات الشاملة الوارد ذكرها في الاتفاقية (3), وهي:-

أ‌- تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60و 62والفصول الثاني إلى الخامس من الاتفاقية, بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات .

ب‌- تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط وأشكال الفساد ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرامية بوسائل منها, نشر المعلومات ذات الصلة وحسبما هو مذكور في هذه الاتفاقية.

ج- التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات  غير الحكومية ذات الصلة.

 د- استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى لمنع الفساد       ومكافحته بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة.

و- تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها .

ز- الإحاطة باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.

كما تضمنت الاتفاقية أمانة عامة من شانها مساعدة المؤتمر في أداء مهامه(4). وطبقاً لنصوص الاتفاقية فإن مؤتمر الدول الأطراف له أن يستعين بالمنظمات غير الحكومية المعنية وفقاً للإجراءات التي يقرها المؤتمر وهو ما يمكنها من إعداد تقارير موازية للتقارير الحكومية(5). 

ويضطلع المؤتمر بحكم ولايته الواسعة النطاق والشاملة, بدور نشط كونه محفلاً تتعاون فيه الدول وتتحاور (6). كما يعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, جهاز متكامل له مكاتب متخصصة وقوانين ولوائح(7). وتم عقد أربعة مؤتمرات منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول عام 2005, وهي كالآتي :-

أولا: المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

عقد هذا المؤتمر في عمان بالأردن للمدة من 10-14 كانون الأول عام 2006, والذي تعهدت الدول الأطراف فيه بإتباع خطط وطنية من اجل تحقيق الشفافية في الإدارة العمومية في جميع القطاعات, وصوغ واعتماد مدونات لقواعد السلوك تنظم السلوك الأخلاقي للموظفين في كل من القطاعين العام والخاص في الدول التي لم تفعل ذلك, ووضع آليات فعالة تكفل الابلاغ عن أفعال الفساد, وحماية الشهود, واتخاذ تدابير منع الفساد عبر الوطنية.

واهم ما ركز عليه المؤتمر الأول هو تبادل المعلومات التقنية فيما بين الدول الأطراف, ولتطبيق هذه التدابير, تم إنشاء فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية, الذي اخذ على عاتقه تنظيم حملات توعية وتنفيذها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف في 9 كانون الأول من عام 2007  (8).

ثانياً: المؤتمر الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

عقد هذا المؤتمر في نوسادوا في اندنوسيا للمدة من 28 كانون الثاني-  1شباط عام 2008, وخلال هذا المؤتمر حث المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) انطونيو ماريا كوستا, الدول على أن تضع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ(9). كما تبنى المؤتمر الثاني آلية المراقبة المقترحة لتنفيذ الاتفاقية, والتي يجب أن تكون:-

أ‌- شفافة وفعالة وغير تدخليه وشاملة ومحايدة.

ب‌-  توفر الفرص للمشاركة في الممارسات الجيدة والتحديات.

ج- تكمل آليات الاستعراض الدولية والاقليمية من اجل تمكين المؤتمر عند الاقتضاء من التعاون مع الدول وتفادي الازدواجية في الجهود(10).

وتمخض عن المؤتمر عدة توصيات منها, بشأن الأدوات العملية لاسترداد الموجودات الواجب إعدادها, وجمع المعلومات عن مختلف أنماط غسل الأموال من اجل تحليل الأطر القانونية وتحديد مسؤولية القطاع المالي, وإنشاء شبكة عالمية لجهات التنسيق المتعلقة باسترداد الموجودات وتنظيم اجتماعات سنوية لتلك الجهات(11).

ثالثاً: المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

عقد هذا المؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة للمدة من 9- 13 تشرين الثاني عام  2009, وركزت الدورة الثالثة للمؤتمر على نقاط رئيسية وهي, آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد, واسترداد الأصول, والمساعدة التقنية, وقد كلف الفريق الحكومي الدولي العامل المفتوح العضوية بإعداد إطار مرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإحالته إلى المؤتمر لكي ينظر فيه ويتخذ الأجراء بشأنه وربما يعتمده (12).

واعتمد المؤتمر في البيان الختامي له بموجب قراره 3/1, آلية الاستعراض, وآلية الاستعراض هي عملية حكومية دولية للنهوض بأهداف الاتفاقية وتزويد المؤتمر بمعلومات عن التدابير المتخذة من قبل الدول الأطراف, إضافة إلى الصعوبات إلى تواجه الدول في تنفيذ الاتفاقية (13). إذ جاءت آلية الاستعراض استجابة للمادة 63 من الاتفاقية (14).

رابعا: المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

عقدت الدورة الرابعة للمؤتمر في مراكش في المغرب للفترة من 24- 28 تشرين الأول عام 2011, وتم في هذا المؤتمر استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التجريم المنصوص عليها في الفصل الثالث من الاتفاقية (15).والتقدم المحرز باسترداد الموجودات والمساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات وأكد المؤتمر في قراره المرقم 3/2, أن مسؤولية تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الدول الأطراف في الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد (16). وتشجيع الحملات الرامية إلى توعية الناس ولاسيما الشباب بمخاطر الفساد, والتأكيد على ضرورة إشراك الشباب في حملات مكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج العمل العالمي للشباب, فهم يمثلون مسؤولي الغد العموميون, وصناع سياسته, فإن إشراكهم يضمن مستقبلاً واعداً وأكيداً للسياسات الرامية إلى مكافحة الفساد (17). 

______________

1- التحديات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وثيقة المنظمة القانونية الاستشارية لأسيا وأفريقيا(AALCO), رقم:S11/2010/DAR ES SALAAM /49/AALCO    , ص5، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :- www.aalco.int, ص5.

2- د. وليد إبراهيم الدسوقي, مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية, ط1, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات, القاهرة,2012, ص128.   

3- ينظر الفصل السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003, المادة 63،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:http://www.un.org                                                                                               

4- ينظر الفصل السابع من اتفاقية الأمم  المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003, المادة 64.

5- ينظر المادة 63/2/ج من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.

6-  وثيقة الجمعية العامة,رقم116  : / 62/A  في 29 حزيران 2007, ص8، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-  http://daccess-ods. un.org                                                                                                               

7-  د. محمد الأمين البشري, الفساد والجريمة المنظمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007 ،ص144.

8- وثيقة الجمعية العامة,رقم116  : / 62/A  في 29 حزيران 2007 ،  مصدر سابق, ص9.

9- وثيقة الجمعية العامة, الدورة الثالثة والستون,تقرير الأمين العام, رقم:  88/63/ A في 24حزيران  2008، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                                         http://daccess-ods.un.org

10- التحديات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وثيقة المنظمة القانونية الاستشارية لأسيا وأفريقيا(AALCO), رقم:S11/2010/DAR ES SALAAM /49/AALCO    , ص5، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-   www.aalco.int  ,  ص12. 

11- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدورة السابعة عشر, تقرير الأمين العام, رقم: 4/2008/CN .15 / Eفي 22 شباط 2008،    

12-  وثيقة الجمعية العامة, رقم: 116/62/ A في 29 حزيران 2007, ص9، مصدر سابق.                                   

13- وثيقة الجمعية العامة,رقم: 90/65/ A في 9 حزيران 2010, ص9، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-               http://daccess-ods.un.org                                                                                                                                     

14- إذ تنص الفقرة السابعة من المادة 63 من الاتفاقية : على المؤتمر إذ لزم الأمر أن يضع أية  آلية أوهيئة مناسبة للمساعدة في تحقيق التنفيذ الفعال للاتفاقية، وان الآلية قابلة للتطبيق على جميع الدول .

15-  وثيقة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد,رقم: 2/2011/COPS / CAS في 25 أب 2011،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                                             www.unodc.org

16- وثيقة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, الدورة الرابعة, رقم:

    4 1/2011/ COSP/ CAC في 24 أب 2011، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-      www.unodc.org

17- وثيقة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, الدورة الرابعة, رقم:

    12/2011/ COSP / CAC في 18 أب 2011، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-      www.unodc.org




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .