المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

تـصنـيف تـكاليـف الإنـتـاج Costs Classification
2023-12-11
Blastopore
14-12-2015
Introduction to Solutions
20-11-2020
صِلَةِ الرَّحِمِ‏
23-8-2016
Pythagoras,s Constant Digits
22-1-2020
[أقامة الدليل على حجية أمامة أمير المؤمنين]
22-11-2015


منح الهيئة اللامركزية الإدارية الإقليمية الشخصية المعنوية  
  
1509   11:35 صباحاً   التاريخ: 5/11/2022
المؤلف : انتصار شلال مارد
الكتاب أو المصدر : الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية
الجزء والصفحة : ص32-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن النظام اللامركزي يقوم على تعدد الأشخاص المعنوية العامة ، إلى جانب شخص الدولة (1) ومن ثم فأن الشخصية المعنوية تعد حجر الأساس في قيام الهيئات اللامركزية الإقليمية. بل إن بعضاً من الشراح يذهب إلى اعتبارها ركنا من أركان الهيئات اللامركزية الإقليمية يقوم إلى جانب ركني الرقابة عند بعضهم (2) ، والانتخاب عند بعضهم الآخر  (3).

ولما كانت الشخصية المعنوية مكنة قانونية يضفيها المشرع على الهيئات الإقليمية لتمكينها من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات(4) فأنها بهذه المثابة تعد إيذانا بميلاد الشخص الإقليمي المستقل عن شخص الدولة وبدونها لا تعدو هذه الهيئات أن تكون مجرد أفرع للحكومة المركزية(5) ومن ثم فالشخصية المعنوية لا تفترض بل لابد من النص عليها صراحة في القانون(6) الصادر عن البرلمان بإنشاء هذه الهيئات ،وإضفاء الشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية الاقليمية لا يوفر لها الاستقلال في مواجهة السلطة المركزية فحسب ، بل يوفر لها هذا الاستقلال أيضا في مواجهة الهيئة التي تمثلها ( المجلس المحلي) باعتبار هذه الهيئات كائنا قائماً بذاته له صفة الدوام، والاستمرار بعيداً عن الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها (7)، وما يطرأ عليهم من تغير مستمر.

ومن ثم تبين لنا مدى خطأ إضفاء الشخصية المعنوية على المجلس المحلي وليس للهيئة اللامركزية الإدارية ذاتها (8)، ناهيك عن النتائج التي تترتب على منح الشخص المعنوي الاقليمي هذه المكنة (9)،والتي نشير إلى أهمها، وهي(10):

1- الموطن المستقل الذي يمارس الشخص المعنوي نشاطه من خلاله.

2-الذمة المالية المستقلة عن ذمة الدولة(دائناً أو مديناً)،ويظهر ذلك واضحاً في حالة دفع التعويضات عن الإضرار التي تسببها الهيئات اللامركزية الاقليمية ،والتي يرجع المضرور بشأنها على المجلس المحلي المعني وليس الدولة.

3- أهلية التقاضي كمدع أو مدعى عليه.

4- شخص طبيعي يعبر عن أرادته، ويمثله أمام القضاء والغير.

_________

1- راجع الأستاذ محمد فؤاد مهنا : سياسة الإصلاح الإداري ، مرجع سابق ص 271 والاستاذ الدكتور طعيمة الجرف : القانون الإداري ، المبادئ العامة، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة 1978 ص262 و ما بعدها وايضاً René Chapus: القانون الإداري العام ، ص 258 – 259 .

2- الدكتور حسن محمد عواضه : الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى، 1983،ص25.

3- الدكتور ماجد الحلو  الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم التركيز ، بحث منشور في كلية الحقوقجامعة الإسكندرية ، العدد الأول ، السنة السابعة عشر، مطبعة جامعة الإسكندرية ، 197 ص7.

4- راجع في ماهية الشخصية المعنوية ، الاستاذ الدكتور توفيق حسن فرج . المدخل للعلوم القانونية ، الطبعة الثانية ، 1981 ص 716- 717 .

5- الدكتور حسن محمد عواضه : الإدارة المحلية ، مرجع سابق ص 26  محمد محمد بدران )) الإدارة المحلية (( دراسة في المفاهيم والمبادئ العلمية ، دار النهضة العربية 1986 ، ص 29 .

6 De Laubadere - المطول في القانون الإداري ، مرجع سابق . ص93 والاستاذ الدكتور طعيمة الجرف : القانون الإداري ، المبادئ العامة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة، 1978 ص144

Local Government in Britain- 7من المطبوعات الرسمية للحكومة الانكليزية برقم 2400 ، مصدر سابق ،ص7.

8- أنظر الدكتور محمد نور الدين : مستقبل نظام الحكم المحلي في دول العالم المعاصر وفي جمهورية مصر العربية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني ، أغسطس ، 1975 .  ،ص140.

9- راجع بصدد الجدل الذي أثير حول طبيعة الشخصية المعنوية ، والنظريات التي قيلت بشأنها ، وهل هي حقيقة أم مجاز ، الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف : القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص123-130.

10- راجع De Laubadere : المطول في القانون الإداري ، ص93 وأيضاً راجع لمزيد من التفاصيل حول هذه النتائج ، الدكتور سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري)دراسة مقارنة( طبعة 198 ،ص47- 49.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .