أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2017
3234
التاريخ: 6-4-2016
2079
التاريخ: 6-8-2017
3116
التاريخ: 30/9/2022
1216
|
عرف البرتوكول الثالث الملحق باتفاقية 1980 الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الاسلحة المحرقة بأنها (أي سلاح أو أية ذخيرة مصمم أو مصممة في المقام الأول لإشعال النار في الأشياء أو التسبب بحروق للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج من اللهب أو الحرارة المتولدين عن تفاعل كيمياوي لمادة تطلق على الهدف)(1) . ويمكن أن تكون الأسلحة المحرقة على شكل قاذفات لهب وألغام موجهة لمقذوفات أخرى وقذائف وصواريخ وقنابل يدوية وألغام وقنابل وغير ذلك من حاويات المواد المحرقة(2).
هناك أنواع متعددة من الأسلحة المحرقة كالقنابل العنقودية و والفسفور الأبيض وأشهرها وأكثرها إثارة للجدل هي القنابل العنقودية، وقد عرفت الاتفاقية المعقودة بشأن الذخائر العنقودية هذه الذخائر بأنها (الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنشر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن 20 كيلو غراماً وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة)(3) . وبإمكان القنابل الصغيرة تغطية منطقة كبيرة ولكنها تفتقر للتوجيه الدقيق، ومن أنواع الأسلحة المحرقة الأخرى هو النابالم والذي عبارة عن حاويات معدنية كبيرة تأخذ الشكل الأسطواني المخروطي يتم ملئها بمادة شديدة الاشتعال، وعند الاصطدام بالهدف تتحطم الحاوية ناثرة ما في بطنها من مادة مشتعلة على الهدف وما حوله مولدة درجات حرارة عالية جداً تصل إلى 4000 درجة سيليزية تنصهر على أثرها حتى الحجارة، ويجب حظر هذه الاسلحة لاعتبارات إنسانية لما تسببه من آلام ومعاناة غير مبررة(4) . وقد يكون من المفيد لفت النظر إلى بعض الأخطاء الشائعة لدى الجمهور لجهة موضوع التحريم, فإن سلاح النابالم هو سلاح غير محرم دولياً وفقاً للمفهوم القانوني للتحريم, وإنما مقيد استخدامه خاصة متى ما استخدم من الجو شرط أن تكون الأهداف العسكرية المستهدفة من هذا الاستخدام بعيدة عن الأشخاص والمبان المحمية بموجب القانون(5).
أما أسلحة الليزر، الليزر (Laser) : هو إشعاع كهرومغناطيسي تكون فوتوناته مساوية في التردد ومتطابقة الطور الموجي حيث تتداخل تداخلاً بناءً بين موجاته لتحول إلى نبضة ضوئية ذات طاقة عالية وشديدة التماسك زمانياً ومكانياً ذات زاوية انفراج صغيرة جداً، وهو ما لم يمكن تحقيقه باستخدام تقنيات أخرى غير تحفيز الإشعاع(6) . وبعد التطورات المتواصلة في منظومات أشعة الليزر خصوصاً في معدلات القدرة الهائلة التي تبعثها أصبح ممكناً استخدام هذه الأشعة في التطبيقات العسكرية، وبهذا الصدد تسعى الدول المتقدمة في هذا الميدان لإيجاد الوسائل الكفيلة باستخدام أشعة الليزر لكشف الأهداف العسكرية، وتدميرها كما في برنامج الدفاع الإستراتيجي الأمريكي1983، التي تتطلع الولايات المتحدة من خلاله لتصنيع منظومات ليزرية قادرة على تدمير الصواريخ النووية عابرة القارات(7) . إذ أشار الكولونيل (جيمس فورست)(Gimos forst) أحد المسؤولين عن هذا البرنامج أن جهاز الليزر المحمول فوق طائرات البوينغ يهدف إلى إسقاط صاروخ على بعد 200 ميل وعلى ارتفاع 40 ألف قدم(8) . كما تمكن العلماء من استخدام الليزر في الأسلحة الخفيفة حيث تم إنتاج أسلحة كالبنادق والمسدسات الشخصية تعمل بالنظام النبضي، وذلك بإطلاق نبضات ليزر مدمرة على أفراد العدو وتكون قدرة هذه النبضات كافية لتلف شبكية العين وبالتالي تسبب العمى الفوري إذا ما كان الشخص المصاب قريباً بينما تسبب عمى لعدة ساعات عندما يكون الشخص المصاب بعيداً (9).
وبموجب البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية المعتمد في فينا بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1995 والملحق باتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر لعام 1980, يحظر استخدام الأسلحة الليزرية المصممة خصيصاً لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو أحدى وظائفها القتالية أحداث عمى دائم للرؤية غير المعززة وتوضح المادة (1) من البرتوكول المذكور معنى الرؤية غير المعززة أي للعين المجردة أو للعين المجهزة بأجهزة مصممة للنظر، أما العمى الدائم فيعني حسبما تعرفه المادة (4) ولأغراض هذا البروتوكول (فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه).
وفي رأينا أن الحظر الذي أورده البروتوكول سالف الذكر هو محل نظر حيث أنه يقتصر على أسلحة الليزر المسببة لعمى دائم وهذا يعني إمكانية استخدام نوع من هذه الأسلحة ضد المقاتلين لأحداث عمى مؤقت يصيب عيونهم لفترة قصيرة ويجعلهم عاجزين عن القتال خلال هذه الفترة، هذا يؤدي إلى تضيق نطاق الحماية التي من الواجب توفرها للمقاتلين، إذا لا يوجد ضمان أكيد بأن استخدام هذه الأسلحة لا يسبب إلا عمى مؤقت للرؤية غير المعززة , لذلك ندعو الى تعديل هذا البروتوكول ليشمل أيضا الحظر الوارد فيه اسلحة الليزر المسببة لعمى مؤقت . أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فانه لم ينص صراحة على تحريم استخدام الاسلحة التي تسبب عمى دائم ولكنها يمكن أن تدرج ضمن حظر استخدام الاسلحة التي تسبب أضرارا زائدة او آلاما لا لزوم لها(10).
____________
1- المادة (1)، من البرتوكول.
2- الفقرة (أ) من المادة (1) من البروتوكول.
3- المادة (1) من الاتفاقية.
4- Barry kellman , Draft manual on the international control and Elimin ahion of weapons of mass Destruchion , criminal Justice and weapons control center , Chicago ,1998,p.8.
5- أسامة دمج، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص218 .
6- د. غازي ياسين القيسي، أساسيات البصريات والليزر، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص360 .
7- د. خالد عبد الحميد الخطيب ود. وليد خلف حمودي، ضوئيات الكم والليزر، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1989، ص309 .
8- د. محمد عوض الهزايمة، قضايا دولية، دار الحامد للنشر ، عمان، 2007، ص323 .
9- د. صالح مصطفى الاتروشي ود. رياض وديع يوسف، الليزر المراحل قبل الجامعية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص101 .
10- الفقرة (2) من المادة (8) من النظام الأساسي .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|