المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرقابة الذاتيّة والاجتماعيّة
2024-07-02
الأسلوب العمليّ في الأمر والنهي
2024-07-02
ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
معنى الصدق
2024-07-02
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


بيان لزوم ذكر السبب في الجرح والتعديل  
  
1419   09:39 صباحاً   التاريخ: 18/9/2022
المؤلف : محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي
الكتاب أو المصدر : لب اللباب في علم الرجال
الجزء والصفحة : ص 133 ـ 135
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الحديث / الجرح والتعديل /

[هذا الباب] في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح والتعديل (1) مطلقا كما قيل، تمسّكا بالاختلاف في أسبابهما المقتضي لبيانها (2) أو عدمه مطلقا كما قيل، تمسّكا بعدم الحاجة إليه مع البصيرة وعدم الاعتبار بدونها بناء على أنّ الشهادة بدونها فسق‌ (3) أو لزومه في الأول وعدمه في الثاني كما قيل تمسّكا بالاختلاف في أسباب الجرح دون التعديل (4) أو العكس كما قيل، تمسّكا بكفاية مطلق الجرح في إبطال الاعتماد برواية المجروح دون مطلق التعديل، لتسارع الناس إلى الحمل على الصحّة (5).

 والتحقيق في المسألة أنّ الجرح والتعديل إذا كانا بالخطاب الشفاهيّ، فمع العلم بالموافقة لا حاجة إلى ذكر السبب، ومع عدمه لا بدّ من ذكره سيّما مع العلم بالمخالفة، إلا إذا كان رأي المشهود له أدنى المراتب في العدالة، فيكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح أو أعلاها فيها فينعكس الأمر، فإنّ الظنّ يحصل في القسم الأوّل مع الإطلاق أيضا بالبديهة.

وكذا في غيره ممّا فصّلناه على إشكال في القسم الأوّل من المستثنى إلا إذا قلنا بندرة احتمال كون العادل بحسن الظاهر غير عادل بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، ولا يحصل في غير ذلك إلا بذكر السبب، لتسارع المعاصرين، بعضهم إلى جرح آخرين من غير تعمّق، وبعضهم إلى تعديل آخرين حملا لأفعال المسلم على الصحّة فيكون لازما، وإذا كانا بالكتابة في كتب الرجال وبالرجوع إليها فلا حاجة إليه إلا مع عدم العلم بالمخالفة على سبيل الإجمال أو إعلامه بها كذلك.

وكون مذهب المشهود له حسن الظاهر فلا بدّ مطلقا أو أعلى المراتب في العدالة، فلا بدّ في التعديل دون الجرح أو أدناها فبالعكس، فإنّ الإطلاق في غير تلك الصور محمول على الفرد الكامل، وهو المعتبر عند الكلّ، حذرا من لزوم التدليس

ولهذا صار الإطلاق ديدن العلماء فيحصل المظنّة الكافية، مضافا إلى أنّ اشتراط ذكر السبب يستلزم اختلال أمر تصحيح الأخبار، المستلزم لاختلال الأحكام، ومن هذا يظهر وجه اختلال ماعدا المختار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال صاحب الفصول: اختلفوا في قبول الجرح والتعديل المجردين عن ذكر السبب فذهب قوم إلى القبول مطلقا؛ وآخرون إلى عدم القبول مطلقا؛ وفصّل ثالث فقبله في الجرح دون التعديل؛ ورابع فعكس. وذكر الفاضل المعاصر وهو المحقّق القمي رحمه اللّه.

قوانين الأصول: 1 / 473.

إنّ هذه الأقوال الأربعة للعامة وهو كما ترى؛ وخامس فقبله فيهما إن كان المزكي والجارح عارفين بالأسباب وإلا فلا وهو مختار العلامة تبعا للرازي؛ وسادس فقبله فيهما إن علم عدم المخالفة وإلا فلا وهو مختار صاحب المعالم وحكاه عن والده الشهيد الثاني وهو راجع إلى القول الثاني كما لا يخفى. الفصول الغروية: 300.

(2) ذكره السيوطي وقال: إذا كان الجارح والمعدّل عالمين بأسباب الجرح والتعديل، والخلاف في ذلك.. وهذا اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب. تدريب الراوي: 203.

(3) حكي عن القاضي أبي بكر انّه قال: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا، لأنّه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم تصح تزكيته وإن كان بصيرا فلا معنى للسؤال. المحصول: 4/ 410. وقال صاحب الفصول: والأقرب عندي هو القول الأوّل‌ [أي القبول مطلقا] لأنّ العدالة عبارة عن حالة لها مقتضيات منها قبول قول صاحبها في الشهادة والجرح عبارة عن حالة لها مقتضيات منها رد قول صاحبها في الشهادة، فإذا قامت الحجة الشرعية من البينة المعتبرة على وجود تلك الحالة وكشفت عن تحقّقها وجب القبول ولا يقدح وقوع الاختلاف في تعيين معنى العدالة وأسبابها وابتناء الشهادة على رأي الشاهد المجهول اعتباره.. والاختلاف في الأسباب لا يقدح في قبول الشهادة بالمؤدى وإلا لم تقبل الشهادة بالملك والنكاح والحرية والرقية وما أشبه ذلك مما وقع الاختلاف في أسبابها إلا بعد بيان السبب وبطلانه واضح

الفصول الغروية: 300.

(4) نقل الرازي عن الشافعي انّه قال: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد.

المحصول: 4 / 409.

قال الشهيد: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب المشهور، لأنّ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها ... وأما الجرح، فلا يقبل إلا مفسرا مبينا السبب الموجب له، لاختلاف الناس فيما يوجبه.

الرعاية في علم الدراية: 194.

(5)  نقل الغزالي عن القاضي انّه قال: الجرح المطلق كاف فإنّه خارم للثقة المبتغاة من الحديث، والتعديل لا بدّ فيه من ذكر سببه، فإنّه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به. المنخول: 352.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)