المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Elements: Defined by Their Number of Protons
23-7-2020
رتبة حرشفية الاجنحة Lepidoptera
24-5-2016
تأثير المبيدات على الاحياء
10-12-2015
مضادات التخثر (موانع التجلط) Anticoagulants
11-2-2017
Phospholipids
17-8-2018
مجموعة الأعداد المركبة Complex Numbers
8-12-2015


خصومة المتوفى  
  
2970   11:52 صباحاً   التاريخ: 25-8-2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص 60- 64
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من المسلم به قانونا أن شخصية الانسان تنتهي بموته، فقد نصت المادة  (34/1) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل على أنه: ((تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيأ وتنتهي بموته)). فلا يعد بعد الوفاة شخص قانونية؛ لذا لا يمكن أن تقام الدعوى عليه أو له، وعلى هذا الأساس نتناول خصومة المتوفی قبل رفع الدعوى أولا، ثم خصومة المتوفي بعد رفع الدعوى ثانيا.

أولا: خصومة المتوفى قبل رفع الدعوى

لكي تنعقد الخصومة في الدعوى يستلزم أن يكون تبليغ المدعى عليه بالدعوى صحيحة، وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي، وإلا فإنها تعد معلومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها(1)؛ لذا لا تتعقد الخصومة إذا كان أحد أطرافها غير موجود على قيد الحياة، ذلك أن أحد شروط قبول الدعوى وهو الصفة لا يتحقق إذا كان أحد الخصوم متوفي قبل رفع الدعوى عليه أو له، وهذا يعني عدم نشوء مركز قانوني للخصم المتوفي قبل إقامة الدعوى (2).

وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه: ((الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء، فلا تتعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة والا كانت معلومة ولا ترتب أثرا، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معلومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي توفي قبل رفع الطعن)) (3). وقضت المحكمة ذاتها في قرار آخر لها جاء فيه: ((إذا كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء، فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على الحياة والا كانت معلومة لا ترتب أثرأ ولا يصححها إجراء لاحق. لذا كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم)) (4).

والخصومة أحد الأركان الأساسية للحكم القضائي وبانعدامها بأن تكون مقامة على ميت أو له) فإنها تكون هي والحكم الصادر فيها في حكم العام، والانعدام لا يصحح بالحضور، ولا يصحح مهما طال عليه الأجل ولا

تلحقه الإجازة (5)، وقد قضت محكمة النقض السورية في قرار لها: ((... وإن حالة صدور الحكم دون خصومة، أي انعدام أحد أركانه الأساسية تجعله والعلم سواء...))(6)

والقضاء في الأردن يعتبر المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة، فلا تبطل الدعوى إذا أقيمت على متوفي، وإنما يوجب القضاء تبليغ الورثة للحضور ومتابعة إجراءات الدعوى، وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرار جاء فيه: ((استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وإن إقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وإنما يتوجب تبليغ الورثة للحضور ومتابعة الإجراءات منذ البداية )(7).

والقضاء في العراق (8) يقضي برد الدعوى إذا كانت الخصومة منعدمة لانتفاء أحد أركانها وهو طرف الخصومة؛ لذا فالدعوى المقامة على متوفي قبل إقامتها تكون الخصومة فيها غير متوجهة ويتوجب ردها، وبذلك قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية: ((إن الدعوى أقيمت على ميت مما تكون الخصومة غير متوجهة ويتحين ردها )(9).

وقد عين القانون الخصم في الدعوى التي تقام على الميت أو له؛ إذ نصت المادة (2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أنه: ((يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له، ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين)).

على هذا فالحكم الصادر في دعوى مقامة على ميت أو له قبل رفعها يعد معلومأ ولا يرتب أي أثر ولا تلحقه حصانة الأحكام البائة ولو مضت على صدوره مدد الطعن فضلا عن إنه غير قابل للتنفيذ. فقد قضت محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية في إحدى قراراتها: ((... بما أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيأ وتنتهي بموته عملا بأحكام المادة (34/1)  من القانون المدني؛ لذا تكون الخصومة في الدعوى متعلمة وغير متحققة لانتهاء شخصية المدعى عليه القانونية بالوفاة عند إقامة الدعوى سيما وأن المادتين الثالثة والرابعة من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل قد اشترطت أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعة بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق وأن يكون المدعى عليه خصما يترتب على إقراره حكم إضافة إلى أن المادة الخامسة من قانون المرافعات آنف الذكر عينت الخصم في الدعوى التي تقام على المتوفى أو ورثته أو أحدهم، إذ لا أهلية للميت أصلا وأن الخصومة لا تتعقد إلا بين الأحياء، وبذلك تكون الخصومة في الدعوى منعدمة مما يجعل الحكم الغيابي الصادر معلوم الأثر القانوني ولا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن کون إجراءات الدعوى تمت بمواجهة خصم ليس له أهلية قانونية))(10).

لهذا فالدعوى المقامة على متوفي قبل إقامتها تكون الخصومة فيها غير متوجهة ويتوجب ردها.

ثانيا: خصومة المتوفي بعد رفع الدعوى

تنعقد الخصومة بين أطراف الدعوى إذا توافرت شروط قبولها (الأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق المتعلقة بها الدعوى والصفة في مباشرة إجراءاتها والمصلحة بأوصافها المطلوبة قانونا)، وتستمر المحكمة بإجراءات الخصومة وبالنظام المعمول به لكل دعوى انتهاء بإصدار الحكم النهائي فيها.

إلا إنه في بعض الحالات يتوفى أحد الأطراف الخصوم أثناء نظر الدعوى. لذا نظم قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل (11) هذا الأمر الطارئ على الخصومة، فقد نصت المادة (84) منه على أنه: ((ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها)).

فالمحكمة ملزمة باتخاذ قرار بوقف السير في الخصومة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من أحد الخصوم (12)، فإذا تأيد لها وفاة أحد الخصوم بعد إقامة الدعوى تتخذ القرار بوقف السير في الخصومة ما لم يحضر أحد ورثته في اليوم المحدد للمرافعة ويبرز القسام الشرعي الخاص

بحصر الوراثة، فقد أجازت المادة (5) من قانون المرافعات آنف الذكر خصومة أحد الورثة في الدعوى التي تقام على الميت أو له ثم تسير المحكمة في الدعوى بمواجهته وتبلغ بقية الورثة، ويكون سير المحكمة في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها قبل تحقق سبب قطع السير بسبب الوفاة (13).

ويحل محل المتوفي في الدعوى خلفه العام (كورته والموصى له بجزء شائع من التركة وأصحاب حق الانتقال) بحسب الصفة التي كان بها قبل وفاته، فإذا كان مدعي صاروا هم المدعين، وإذا كان مدعى عليه صاروا المدعى عليهم، وإن كان شخصأ ثالثأ فيأخذون صفته أيضا (14).

وكل ذلك إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، فإن كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا تقطع المحكمة السير في الدعوى عملا بالاستثناء الذي قضت به المادة (84) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل في شطرها الأخير.

______________

1- د. أحمد أبو الوفاء نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط1، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1957، ص 271 .

2- د. وجدي راغب فهمي، الموجز في مبادئ القضاء المدني، قانون المرافعات، ط1، دار الفكر العربي، 1977 ، ص   45    

3-  محكمة النقض المصرية، طعن رقم 191 لمقة 47 مكتب فني 31 صفحة 2010، بتاريخ  1980/12/9 ، منشور على شبكة الانترنت (المصدر: مجموعة سعودي القانونية- قسم الدوائر المدنية: www.seoudi-law.com ، أخر زيارة في تاريخ .2014/12/19

4- الطعن رقم 22 لسنة 47، مکتب فقي 32، رقم 192 بتاریخ 1981/1/13 ، منشور على شبكة الانترنت (المصدر مجموعة سعودي القانونية - قسم الدوائر المدنية: على الرابط الموجود في الهامش السابق.

5- وجدان السابع (محامية)، انعدام الأحكام الاعتلال الخصومة في ضوء اجتهاد محكمة النقض، بحث منشور على شبكة الانترنت على الرابط الآتي

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-25014.html

6- قرار محكمة النقض السورية - غرفة مدقية ثانية - قرار 733/أساس/58، بتاريخ 1996/5/26 ، منشور في موسوعة القضاء المدني للمحامي محمد أديب الحسيني، الجزء الأول، القاعدة 2/2014، ص 893 أشارت إليه المحامية وجدان الصايغ، المرجع السايق المنشور على الموقع المذكور في الهامش رقم (1).

7- قرار محكمة التمييز الأردنية في القضية الحقوقية 1995/تمييز/2002، منشور في مجلة نقابة المحامين، عمان، 2004، ص 1253.

8- لا يفرق القضاء في فرنسا ومصر في بعض أحكامهم بين وفاة الخصم قبل رفع الدعوى ووفاته رفعها، ويرى انها في جميع الأحوال لا تؤدي إلى انعدام الخصومة أو انعدام الحكم الصادر فيها، إذ إن وفاة الخصم قبل بدء الخصومة لا يحول دون عقد الخصومة مع ورته والاحتجاج عليهم بالحكم الصادر فيها. والحقيقة أن هذا القضاء غير سديد، لأن وفاة الخصم قبل بدء الخصومة تعني عدم نشوء (المركز القانوني للخصم) بالنسبة له؛ لذا لا تخلفه ورته في هذا المركز وتكون الخصومة متعلمة لانتقاء أحد أركانها وهو طرف الخصومة، أما إذا توفي بعد بدء الخصومة فإنه يكون قد توفي بعد تشوء المركز القانوني للخصم) بالنسبة له، ولذا فإنه ينتقل بالخلافة إلى ورثته، د، وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص 454 455  .

9- رقم القرار: 49 /حقوقية2007، بتاريخ 2007/1/31 ، غير منشور، أشار إليه حميد ثامر حيدر، وقاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وأثره على توجية الخصومة في الدعوى المدنية، بحث مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى، المعهد القضائي، البحوث والدراسات، 2012، ص 19.

10- رقم القرار: 300/349 /حقوقية/2014، تاريخ القرار 2014/7/21 ، غير منشور .

11- نظمت قوانين المرافعات والإجراءات المدنية الأخرى هذا الأمر الطاري على الخصومة بنقص الحكم الذي نص عليه القانون العراقي. ينظر نص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة (85) من قانون المرافعات المدنية الأردني، والمادة (92) من قانون المرافعات المدنية الكويتي .

12- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ط4، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 146.

13-  د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط3، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص 270.

14-  رحيم حسن العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، المكتبة القانونية، يغداد، طا، 2011، ص 8.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .