أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-08
440
التاريخ: 14-3-2017
3370
التاريخ: 24-5-2017
16261
التاريخ: 14-10-2021
2135
|
يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وفقا لقانون المرافعات، وأن تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بنظرها او صارت مختصة لعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب إذا لم يكن الاختصاص متعلقة بالنظام العام (1)
والمحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة المطلوب حضور الخصوم امامها ولا تتخذ إجراءات الخصومة في الدعوى المرفوعة إليها إلا إذا تحققت شروطها وشروط قبولها وشروط مباشرتها (2) ومتى ما ثبت وجود هذه الشروط والعناصر تعين على المحكمة أن تفصل فيها والا عد امتناعها عن الفصل فيها بمثابة إنكار للعدالة وامتناع عن إحقاق الحق لا يقره القانون (3).
والمحاكم التي تنظر دعاوى التعهد بنقل ملكية عقار طبقا للقرار (1198) لسنة (1977) المعدل هي المحاكم المنصوص عليها في القرار ذاته في البند (ثانيا) منه وهي محكمة البداءة ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
المقصد الأول
محاكم الدرجة الأولى (محاكم البداءة)
تحدد قوانين المرافعات المدنية عادة المحاكم التي تنتظر الدعاوى المختلفة بحسب الاختصاص النوعي والقيمي للدعوى، إلا أن القرار (1198) لسنة (1977) المعدل قد حدد المحكمة التي تنظر الدعاوى الخاضعة لأحكامه. فقد نصت الفقرة (أ) من البند (ثانية) من القرار (1198) لسنة (1977) المعدل على أن: ((تفصل محكمة البداءة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار ويكون قرارها قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القرار)).
والدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بعضها يطعن بالأحكام الصادرة فيها بطريق التمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تكون محكمة البداءة تابعة لها، وبعضها يكون قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي. فالدعاوى التي لا يجوز الطعن فيها استئناف هي الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وتكون قابلة للتميز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (4) وخلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغا.
أما الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة وتكون قابلة للاستئناف، فقد نصت عليها المادة (32) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 المعدل (5)، ويكون الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى أمام محكمة التمييز الاتحادية.
كما تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق إضافة إلى دعاوى اخرى نصت عليها المادة (33) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 المعدل (6).
والملاحظ في هذا الصدد أن المشرع العراقي قرر نظر دعاوى القرار (1998) لسنة (1977) المعدل في محكمة البداءة بدرجة أخيرة (غير قابلة للاستئناف على الرغم من أن قيمة العقار في كل الأحوال أكبر من قيمة الدعاوى التي تنتظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة بمقتضى المادة (31) من قانون المرافعات المدنية، مع فارق بينهما هو أن مدة الطعن التمييزي لدعاوى القرار (1198) المذكور هي ثلاثين يوما تبدأ من يوم التبليغ به في حين أن مدة الطعن التميزي في الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي التبليغ به أو اعتباره مبلغا.
المقصد الثاني
محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
لمحاكم الاستئناف نوعان من الاختصاصات:
النوع الأول: اختصاص استئنافي (أصلي) لنظر الطعون التي تقع على الأحكام التي تصدرها محاكم البداءة في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار وعلى الأحكام الخاصة بالإفلاس وتصفية الشركات (المادة 185 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 المعدل)، وهي بهذا الاختصاص تعتبر محكمة تقاضي درجة ثانية إذا ما اعتبرنا أن محكمة البداءة محكمة تقاضي درجة أولى؛ لذلك إن محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية (الاستئنافية) تنظر بالنزاع موضوع الدعوى البدائية كمحكمة موضوع في النقاط التي أثارها الخصم في عريضته.
والواضح من نص المادة (180) المذكورة أن حق الطعن بطريق الاستئناف مقرر للخصوم فقط دون المحكمة، والخصوم هم المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث إكمالا للخصومة في المسائل المخمسة عملا بحكم الفقرة (3) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية (7).
النوع الثاني: اختصاص تمييزي يكون بنظر الطعن تمييزا بالأحكام الصادرة من محاكم البداءة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (31) من قانون المرافعات المدنية، وكذلك بنظر الطعن بطريق التمييز بالقرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم إيجار العقار ومحاكم العمل والقرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (216) من قانون المرافعات وهي القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة نتيجة التظلم من الأوامر على الحرائض (القضاء الولائي) وبقية القرارات الواردة في المادة (216/1). وتنظر كذلك بالطعون الواردة على الأحكام والقرارات التي ينص القانون على اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر فيها تمييزا، ومن هذه الأحكام : (8).
1- الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال المدنية المتعلقة بتصحيح الاسم والعمر واللقب (المواد 14، 17، 19/3 ، 21 من قانون الأحوال المدنية رقم 61 لسنة 1971)(9).
2- الأحكام الصادرة استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة (1977) المعدل.
3- الاحكام الصادرة استنادا إلى قانون الاستملاك (المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ).
4- القرارات الصادرة من مديريات التنفيذ (المادتين 122، 124 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980).
5- القرارات الصادرة من مديريات رعاية القاصرين (المادة 58/ اولا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 )
6- القرارات الصادرة من اللجان المختصة بنظر طلبات تثبيت الأوضاع الجديدة للوحدات العقارية السكنية التي حصل تغيير في مواقعها وشكلها ومساحتها المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (527) لسنة 1980)
وقد انتقد البعض من الفقه(10) الاتجاه الذي سلكه المشرع العراقي بحصر الطعن تمييزا بمحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ومنع الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي للقرارات الصادرة من هذه المحاكم، ذلك أن حصر هذه القضايا بمحاكم الاستئناف لتنظرها بصفتها التمييزية يولد حلوة واجتهادات مختلفة لقضايا متماثلة وربما قرارات متناقضة في القضية الواحدة، مما يؤدي الى زعزعة الثقة بالقضاء وعدم تحقيق العدالة بين الناس، والواقع أن من هذه التناقضات والاختلاف في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم هو موضوع (مشكلة البحث الذي نحن بصدده.
وتعتبر الدعاوى المشمولة بأحكام القرار 1198 لسنة 1977 من الدعاوى المستعجلة حسب ما ورد في الفقرة (ب) من البند ثانية من القرار المذكور والتي نصت على أن: ((تعتبر الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القرار من الدعاوى المستعجلة)) ، الا أنه في الواقع العملي نجد أن مثل هذه الدعاوى تأخذ وقتا أكثر من ذلك بكثير.
__________
1- عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 145
2- منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، مطبعة العانی، بغداد، 1957 ، ص 7. وكذلك عبد الجليل برتر، ص 15.
3- نصت المادة (30) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أن: ((لا يجوز لأي محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد القاضي ممتنعة عن إحقاق الحق، ويعد أيضا التأخير غير مشروع عن إصدار الحكم امتناعا عن إحقاق الحق)).
4- نصت المادة (31) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه: ((تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية: 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. 2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما، 3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة. 4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار. 5- دعوي الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على أن لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من لين اذا الت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع. 6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها)).
5- نصت المادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي على: ((1- تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة 185 من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى. 2- تختص محكمة البداءة في دعاوي الافلام وما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة. 3 – تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات)) .
6- نصت المادة (33) من قانون المرافعات المدنية العراقي على: ((تختص محكمة البداوة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز)).
7- القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 155.
8- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) وتطبيقاته العملية، ج 1، الحسام للطباعة، بغداد، 1994 ، ص 58-59.
9- أنيطت مهمة معاملة تصحيح الاسم والأمر واللقب إلى مدراء دوائر الأحوال المدنية دون المحاكم بموجب نص المادة (2/3) من قانون التعديل الأول لقانون الأحوال المدنية رقم 15 لسنة 1972، المرقم (9) لسنة (1974) والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2322 في 1974/2/23
10- د. منذر عبد الحسين الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني (دراسة مقارنة)، دار آراس للطباعة والنشر، أربيل، 2005 ، ص 155.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بخمسة بحوث.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في الملتقى الدولي الافتراضي حول الذاكرة التراثية
|
|
|