أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-3-2018
1934
التاريخ: 28-6-2022
7348
التاريخ: 2-4-2016
32834
التاريخ: 2-4-2016
5861
|
لم تأت نصوص قانون العقوبات العراقي بتعريف واضح للموظف العام يمكن تطبيقه في كافة أحكام قانون العقوبات، مما يدل على أن المشرع العراقي قد احال بذلك إلى القوانين الخاصة بتنظيم عمل طائفة الموظفين العموميين لتحديد من بعد موظفا عاما (1)
الا أن ما نكر اعلاه لا يعني أن المشرع العراقي يعتمد وبصورة تامة على ما تضعه القوانين الأخرى من تحديد لمفاهيم يتناولها قانون العقوبات، من بينها مفهوم الموظف العام، ويتضح ذلك من شموله لفئات متعددة من الأشخاص بأحكام القانون الجنائي، في حين أن المفهوم الإداري لفكرة الموظف العام لا يسري بحقهم (2).
فقد نصت المادة 2/19 من قانون العقوبات على أن المكلف بخدمة عامة هو كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء واعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية، كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو احدى دوائرها الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر، ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه).
والمكلف بخدمة عامة هو كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به وفي حدوده (3) .
ويرى البعض أن المكلف بخدمة عامة هو الشخص الذي يمارس النشاط الإداري للدولة باسمها ولحسابها بغض النظر عما إذا كانت تربطه بها علاقة تنظيمية من عدمه، ويشترط لكي يعد الشخص مكلفة بخدمة عامة أن يكون هنالك قرارا صحيح صادر من الجهة الإدارية بإلزامه بالعمل ويستوي أن يكون هنالك مقابل للعمل ام أنه بدون مقابل، كما يستوي أن يكون التكليف قد صدر بناء على طلب المكلف ام بمبادرة من الجهة العامة، ومثال ذلك المجندين وأعضاء لجان فض المنازعات (4).
ولا يمكن اعتبار التكليف بخدمة عامة صحيحة الا إذا صدر ممن يملكه، وقد يكون التكليف بخدمة عامة اجباريا كأداء الخدمة العسكرية الالزامية، أو اختيارا شرط إلا يندب نفسه للقيام بهذا العمل، بل يجب أن يكون هناك تكليفه بذلك، وعليه بعد مكلفة بخدمة عامة كل من المحكمين والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس الفضائيون (5). وفيما يتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة 19 عقوبات، يمكن القول أن كثيرا من المصطلحات التي وردت فيها قد تغيرت، مما ينبغي معه اعادة صياغتها بشكل ينسجم مع ما عليه الحال، فلم يعد هنالك عاملا أو مستخدمة، فقد أصبحوا جميعا موظفين عموميين، استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987 (6).
وعلى الرغم من أن المشرع العراقي حد في نص الفقرة الثانية /19 عقوبات فئات عديدة واعتبرها بحكم الموظفين العموميين، الا أننا نعتقد بان ایراد تعريف واضح ومحدد للموظف العام في قانون العقوبات بعد الاسلوب الذي يوفر القدر الأكبر من الحماية الأموال الدولة والافراد ويكاد ينسجم مع ما يجب أن يتمتع به قانون العقوبات من ذاتية واستقلال عن القوانين الأخرى.
______________
1- أنظر د. وداد عبد الرحمن القيسي، جريمة الإهمال، وزارة العدل، الطبعة الأولى، سنة 2005، ص196 .
2- أنظر د. عبد الرحمن شكر الجوراني المدلول الجنائي للموظف العام، بحث منشور في مجلة العدالة، السنة الخامسة، سنة 1979، ص 981، كما يلاحظ أن محكمة التمييز العراقية، قد اخذت بالمفهوم الجنائي للموظف العام، ذلك أنها لم تتقيد بما حدده القانون الاداري من تعريف للموظف العام عندما قررت بان ( الاعتداء على طبيب عضو في نقابة الأطباء اثناء القيام بواجبه في عيادته الطبية يكون بحكم الاعتداء على موظف اثناء القيام بواجبه الرسمي، قرار رقم 1973/1435 في 1973/6/7 ، مجموعة المبادئ والقرارات المحكمة تمييز العراق، جمعها فؤاد تركي عبد الكريم، بغداد، سنة 1983، ص114.
3-أنظر د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، سنة 1985، ص 121.
4- أنظر د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغاني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية ، العدد الأول، مایس 1969 ، ص 168، ويذهب آخرون إلى أن المكلف بخدمة عامة لا يملك التعبير عن ارادة الشخص العام أو تمثيله امام الغير ومن ثم هو يختلف عن الموظف العام باعتبار أن العمل الذي يقوم به الأخير فيه اظهار لإرادة الشخص العام وتمثيل له امام الغير، وبذلك يكون المكلف بخدمة عامة هو ذلك الشخص الذي يكلف بعمل له صفة العمومية، الا أنه يخرج عن نطاق الوظيفة العامة، راجع د. امال عثمان، جريمة القذف بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الثامنة والثلاثون، سنة 1968، ص 798.
5- أنظر د. عبد المهيمن بكر سالم، القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سنة 1968 ، ص 282 و 283.
6- أنظر د. وداد عبد الرحمن القيسي، المرجع السابق، ص 201، وللاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المشار اليه اعلاه راجع ص 19 من هذا البحث.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|