المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أحكام قانون الاستملاك  
  
2382   01:53 صباحاً   التاريخ: 13-6-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص120-124
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

من المعلوم أنه لا يجوز نزع الملكية إلا إذا كان ذلك تحقيقا لمنفعة عامة (1)، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي و المختلط تحقيقا لأغراضها وتنفيذا لمشاريعها من أجل الصالح العام مقابل تعويض أصحاب العقارات والحقوق المستملكة، ويشمل هذا القانون كافة العقارات بما فيها الأراضي الزراعية و غير الزراعية والبساتين باستثناء العقارات التي تنظم إجراءات نزع ملكيتها تشريعات خاصة، كذلك يشمل هذا القانون حقوق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة المستثناة من أحكام الإطفاء والحقوق العينية الأصلية الأخرى المتعلقة بالعقار (2).

وتعد المصلحة العامة الشرط الأساس والمبرر الجوهري الذي يستند إليه المشرع في القيام بنزع الملكية الخاصة، كما أن الهدف الأول والأساسي من القيام بالاستملاك أو نزع الملكية هو تحقيق المصلحة العامة، ولم يبين قانون الاستهلاك المقصود بالمصلحة العامة من أجل الاستملاك؛ إنما ترك هذا الأمر إلى القضاء، فقد جعله سلطة تقديرية بيد القضاء، وهو الذي يختار ما يكون مصلحة عامة توجب نزع الملكية من عدمه (3)، ففي قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية(4)، اعتبرت فيه أن طلب استملاك أرض من أجل إنشاء محطة كهرباء فيها - طلبة صحيح.

ويقدم الاستملاك إلى مؤبد ومؤقت، وسنشرح كل نوع على حدة، على النحو الآتي:

1- الاستملاك المؤبد:

وهو نزع ملكية العقار أو الحق العين المتعلق به للمصلحة العامة، وهو إجراء من شأنه أن يحرم الشخص من ملكه، وتخصيصه للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وهو أيضا حرمان

مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويضه عما يناله من ضرر (5)، وينقسم هذا الاستملاك بدوره إلى رضائي وقضائي وإداري. وستشرح كل نوع على حدة، على النحو الآتي: 

 أ- الاستملاك الرضائي:

وهو الذي يتم عن طريق التفاوض بين المستملك و المستملك منه، فيجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط الاتفاق مع مالك العقار أو الحق العيني الوارد على عقار على استهلاكه رضا  (6)

أما إذا كان العقار أو الحق العين مملوكا على الشيوع بين عدة شركاء فيتطلب حينئذ موافقة جميع الشركاء؛ لأن الشريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما ولكنه أجنبي بالتربية الحصص الشركاء الأخرين، وليس له أن يتصرف فيها تصرفا مضيرا، ويكون الاستملاك إما عينا بمبادلة عقار | بعقار، وإما نقدا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير  (7).

وبعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي؛ يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع إشارة عدم التصرف على العقار، ثم يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة إلى كل من المستملك والمستهلك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره (8).

ويصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين و غير قابل للطعن فيه إذا وافقا عليه تحريريا، أو يمضي عشرة أيام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير، فإذا اعترض أحد الطرفين على قرار هيئة التقدير خلال عشرة أيام تع إجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة، وترفع إشارة عدم التصرف من سجل العقار (9).

وبعد بيان التعويض على المستملك إيداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار أو تسجيل العقار المستبدل باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك أو لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال الستين يوما فللمستهلك منه إلغاء موافقته على الاستملاك وإشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا، وتعد جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغا (10).

ب- الاستملاك القضائي:

وهو الاستملاك الذي يكون عن طريق القضاء؛ حيث يقوم المستملك بتقديم طلب إلى المحكمة التي يقع العقار المطلوب استملاكه ضمن دائرة اختصاصها، ويؤيد في هذا الطلب عدم وجود مانع تخطيطي أو قانوني للاستملاك من خلال مفاتحة الجهات المختصة باستثناء الاستملاك للأغراض العسكرية (11) ، مرفقا به نسخه من أخر سجل العقار أو تأييد من دائرة التسجيل العقارية المختصة بعدم تسجيله أو خضوعه لمراسم التأييد وخارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشرة عليها المساحة المطلوب استملاكها وبيان أسماء مالكي العقار أو حائزيه الحقيقيين إن كان غير مسجل وعناوينهم أو عنوان أحدهم على الأقل (12).

وتعين المحكمة موكلا للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيله لديها، و عليها أن تتحقق في أول جلسة من توافر الشروط القانونية في طلب الاستهلاك، وتجري المحكمة الكشف لغرض تقدير التعويض  من قبل هيئة التقدير، وتفصل المحكمة في طلب الاستملاك على درجة الاستعجال، و عليهما عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمهما كامل البدل مع المصاريف إشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك أو المستبدل وفقا لقرار الاستملاك، ويسجل العقار باسم المستملك بدون أي حقوق مترتبة عليه، وإذا كان العقار المتملك على الشيوع فيتم توزيع بدل الاستملاك على الشركاء حسب حقوقهم (13).

 ج- الاستملاك الإداري

وهو الاستملاك الذي يكون بين دوائر الدولة؛ بمعنى نقل ملكية العقار أو الحق العيني من دائرة دولة إلى دائرة دولة أخرى قد تكون بنفس الوزارة، أو بين وزارتين مختلفتين عدا الأوقاف؛ فهي مستثناة، فيتم الاستملاك إداريا، وإذا نشأ خلاف بين الطرفين بنفس الوزارة فعندها يفصل بهما الوزير، وإذا اختلفت الوزارات عندها يفصل مجلس الوزراء في الخلاف، ويكون القرار ملزما للطرفين، ويتحدث التعويض باتفاق الطرفين، فإن لم يتفقا على التعويض فيتم الرجوع إلى هيئة التقدير لتحدد التعويض المناسب، ويكون قرارها ملزما (14).

2- الاستملاك المؤقت:

وهو يتيح للدولة الاستيلاء مؤقتا على أي عقار أو حق عيني في الحالات الطارئة؛ كالفيضانات أو تفشي وباء، كوباء ( 19 covid)  المعروف باسم فايروس كورونا، حيث يتيح للدولة الاستيلاء مؤقتا على الفنادق - مثلا -  لحجر المصابين بسبب قلة المستشفيات وكثرة المصابين، على ألا يكون هذا الاستيلاء أكثر من سنتين من تاريخ قرار الاستيلاء، وهو اتجاه محمود من المشرع العراقي؛ حيث يمكنه من مواجهة الحالات الخطرة والطارئة، ويعاد العقار إلى مالكه خلال مدة السنتين أو بعد انتهاء حالة الضرورة، ويتم تعويض مالك العقار المستولى عليه بتعويض تقدره هيئة التقدير، أما في حال تجاوز الاستيلاء السنتين فعلى الجهة المسؤولة أن تتملك العقار المستولى عليه؛ وفي حال امتناعها يحق الصاحب العقار أن يطلب من المحكمة استرداد عقاره أو تمليكه إلى الجهة التي استولت عليه لقاء تعويض قدرة هيئة التعويض  (15)

فالاستيلاء المؤقت إذا يختلف عن الاستملاك للصالح العام؛ فالأخيرة تكرم المالك من ملكه نهائيا ليؤول - وبصفة مطلقة - إلى الدائرة التي استملكته؛ في حين أن الاستيلاء المؤقت يحرم المالك من ملكه بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل عما أصابه من ضرر (16).

ويلغي الاستملاك في حال لم يودع المستملك  بدل الاستهلاك أو عشرة آلاف دينار منه إذا كان مقسطا لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة أشهر من الكتاب قرار الاستملاك درجة البتات، وتنظر المحكمة دعوى الإلغاء على وجه الاستعجال، وإذا لم تقم دعوى الإلغاء خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار درجة البنات فعندها يقط الحق بالتعويض (17)، وتعد هذه المدة من النظام العام لا يمكن تجاوزها أو اتفاق على خلافها (18).

ويتم الطعن تمييزا بالأحكام والقرارات الصادرة وفق هذا القانون لدى محاكم الاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتفهيمها إن كانت وجاهية أو تبليغها إن كانت غيابية و القرار التمييزي الصادر لا يتم الطعن به بطريق تصحيح القرار(19) .

_______________

1- د. جابر مهنا شبل، مشروع نزع الملكة الخاصة و الضمانات التي تكفل حمايتها، مجلة كلية الحقوق، جامعه النهرين، المجلد 17، الحداد 2، 2015، ص 96 .

2- انظر قانون الأسماك العراقي رقم 12 لدنة 1981، الوقائع العراق، العدد 2817، 1981/2/19 ، المواد (1،2)

3- زياد خلف عليوي، معيار المصلحة العامة في الأسماك - دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، جامعة كركوك، المجلد 5، العدد 19، الجزء الثاني، 2016، ص5.

 4- قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية، رقم 913 ت-ح/ 2009 ، 2009/12/7 ، غير منشور

5-  زياد خلف عليوي، معيار المصلحة العامة في الأسماك، مصدر سابق، ص 11.

6- د. محمد طه البشير، د. غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الأول، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث . العلمي، بغداد، 1982، ص 14.

7- د. جابر مهنا شبل، مشروعه فزع الملكية الخاصة والضمانات التي تكفل حمايتها، مصدر سابق، ص 101.

8-  انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المادة (5)

9-  انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 13 لسنة 1981، المادة (6). 

10- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المواد (7، 8) .

11- زياد خلف عليوي، معيار المصلحة العامة في الأسماك، مصدر سابق، ص13 .

12- د. محمد طه البشير، د. في حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص 65.

13- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المواد من (11-17)

14- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المواد (22، 23، 24).

15- انظر قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981، المواد (26، 27، 28). د. محمد طه البشير، د. غني حسون طه، الحقوق العينية، مصدر سابق، ص 67.

16- د. سرمد رياض عبد الهادي، الاستيلاء المؤقت على العقارات، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 15، الحداد 2، 2013، ص87.

17- انظر قانون الأسماك العراقي رقم 12 الدقة 1981، المادة (57)

18- قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية، رقم 339 ت - ح 2012، 23/10/2012 غير منشور .

19- انظر قانون الأسماك العراقي رقم 12 لدقة 1981، المادة (61)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية