أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-08-2015
804
التاريخ: 10-08-2015
654
التاريخ: 20-11-2014
1234
التاريخ: 10-08-2015
766
|
اعلم أنّه تعالى إذا آلم حيّا غير مستحق للإيلام ولم يكن إيلامه كأنّه من جهة غير اللّه تعالى، كمن يلقيه أحدنا في النار فيحترق و يتألم بها، فانّ احتراقه و تألّمه و إن كان من فعل اللّه تعالى فهو كأنّه من جهة غيره عزّ وجلّ، و هو الملقي الذي ألقاه في النار، فانّه لا بدّ من أن يعوّضه على ذلك أعواضا موفية على إيلامه بمنافع للخير عند الشيوخ أو بما يقوم مقامها من دفع المضارّ...
إذا
تقرّر هذا فهكذا يجب فيما يأمر به من الألم أو يبيحه، لأنّه لا بدّ من أن يكون
أمره تعالى به و إباحته له حسنا.
و لا يحسنان إلّا لما له يحسن إذا فعله
تعالى. فلزم إثبات العوض و اللطف فيه جميعا فيه، و إلّا لم يكن أمره به أو إباحته
له حسنا.
فإن قيل: كيف تقولون فيما يبيحه تعالى من
الألم أنه يكون لطفا، و من المعلوم أنّه لو كان لطفا لكان إمّا أن يكون لطفا في
فعل واجب، او امتناع من قبيح، فيكون واجبا و لا يكون مباحا، و إمّا أن يكون لطفا
في مندوب إليه، فيكون مندوبا إليه لا مباحا، فكيف تحكمون بثبوت اللطف في الألم
المباح.
قلنا: الألم الذي ابيح لفاعله إنّما نثبته
لطفا لغير فاعله فلا يرد عليه التقسيم الذي أوردتموه من حيث أنّ المكلّف لم يكلّف
فعل ما هو لطف لغيره، و إنّما كلّف فعل ما هو لطف له و إنّما كان يكون التقسيم
واردا على قولنا أن لو قلنا إنّ الألم المباح لطف لفاعله، فحينئذ كان يمكن أن يقال
لنا: إن كان لطفا له في فعل واجب أو امتناع من قبيح كان واجبا، لا مباحا وإن كان
لطفا له في مندوب إليه كان مندوبا إليه لا مباحا.
فأمّا إذا كان لطفا لغيره فانّه لا يرد عليه
ما ذكره السائل. ولكنّه يمكن أن يقال: الألم و ان كان لطفا لغير فاعله، كيف يكون
مباحا؟ بلى لا يكون واجبا، لأن المكلّف لا يجب عليه فعل ما هو لطف لغيره من حيث هو
لطف لذلك الغير، و لكنّه قد ندب إلى نفع الغير و الاحسان إليه.
ولطف الغير نفع لذلك الغير و إذا قصد فاعله
به نفعه كان محسنا إليه، و معلوم أنّ المكلّف، مندوب إلى الاحسان إلى الغير. فعلى
هذا إن كان الألم لطفا لغير فاعله، كان مندوبا إليه فكيف يكون مباحا؟
والجواب عن ذلك: أنّ ما ذكره السائل وقرره
إنّما يتصوّر فيما إذا علم فاعل الألم أنّه لطف لغيره فيقصد بما يفعله من الألم
نفعه و الاحسان إليه بفعل ما هو لطف له. فيقال إنّه مندوب إلى ذلك و أنّه لا
يتصوّر أن يكون ذلك مباحا له.
فأمّا إذا لم يعلم فاعل الألم ذلك ولا يخطر
له على بال، كيف يقال إنّه يقصد به الإحسان إلى الغير؟ وأنّه مندوب إليه، وقد قيل
إنّ الألم المباح، كذبح البهائم المباح في الشرع ذبحها، إنّما حسن لحصول العوض في
مقابلته، و انتفاع الذابح و غيره، بالتناول من لحمه و الانتفاع به، لأنّه بحصول
العوض الموفي يخرج من كونه ظلما، و بالعوض الذي هو الانتفاع بلحمه من كونه عبثا
فيحسن.
فإن قيل: الانتفاع بلحم المذبوح الذي
جعلتموه غرضا مخرجا للألم بالذبح عن كونه عبثا يمكن تحصيله من دون الإيلام بالذبح
بأن يخلق اللّه تعالى في المذبوح الشهوة المتعلّقة بالذبح و ما يتولّد عنه أو بأن
لا يخلق له النفار و لا الشهوة المتعلّقين بذلك، فيكون الإيلام بالذبح لهذا الغرض
عبثا.
قلنا: أمّا من لا يجيز انتفاء التألّم
بالذبح و ما يتولّد عنه فانّه لا يتوجّه عليه هذا السؤال. و أمّا من أجازه و يذهب
إلى أنّ الألم لا يصير عبثا قبيحا بأن يقوم غيره مقامه في الغرض المقصود يجيب عن
هذا السؤال بأنّ ما ذكره السائل إشارة إلى انّ غير الألم يقوم في الغرض المشار
إليه مقام الألم، فليس أكثر من ذلك. و قد بيّنا أنّ الفعل الذي اجري به إلى غرض
صحيح هو غرض المثل لا يصير عبثا قبيحا بأن يقوم غيره مقامه. فامّا من ذهب إلى أنّ
الإيلام يكون عبثا قبيحا بأن يقوم غيره مقامه وجوّز أن لا يتألّم الحيوان بالذبح،
فانّه لا يمكنه أن يقول:
الغرض المخرج لذبح الحيوان وتألّمه به إنّما
هو انتفاع الذابح أو غيره او انتفاعهما بالتناول من لحم المذبوح، لإمكان التوصّل
إلى هذا الغرض بغير الإيلام.
...
ولا يخفى على أحد من العقلاء أنّ الذي قالوه و جوّزه هو الظلم الصريح الذي تقتضي
العقول السليمة بقبحه. وعلى ما ذهبوا إليه و قرروه هو قبيح من وجه آخر، وهو أنّه
عبث لأنّه إذا كان الألم لا نفع فيه لأحد و ليس لطفا أصلا و لا يعتبر به معتبر فقد
تعرى من غرض المثل فيكون عبثا قبيحا.
وأمّا ما يفعله الظالم من الظلم بإيلام غيره
و إيصال المضارّ إليه، فلا بدّ ثبوت العوض فيه أيضا بأن ينتصف اللّه تعالى لمظلومه
منه. و طريق ذلك هو أن يستوفي اللّه تعالى من الظالم ما يقابل إيلامه لمظلومه من
الأعواض التي استحقّها على غيره من الظلمة أو على اللّه تعالى، فيوصله الى مظلومه
أو يمنّ تعالى على الظالم و يتفضّل عليه بمثل ذلك، و ينقله إلى مظلومه على بعض
المذاهب...
و إنّما قلنا لا بدّ من ثبوت العوض ... فيما
يفعله الظالم من الظلم بإيلامه غيره، لأنّ اللّه تعالى مكنه من ظلم الغير على علمه
تعالى بأنّه يظلمه و لم يمنعه جبرا، مع قدرته على منعه منه، فلو لم يضمن الانتصاف
لمظلومه منه لما حسن منه تعالى تمكينه من الظلم و تخيلته إيّاه.
فإن قيل: فعلى هذا يجب على كلّ من مكن أحدا
من ظلم غيره بعمل آلة او رفع حاجب و مانع أن يلزمه انتصاف مظلومه منه إذا ظلمه. و
إذا لم يمكنه الانتصاف وجب أن لا يحسن منه ذلك التمكين و العمل. و هذا يقتضي أن
يلزم الحدّادين و السكّاكين و القوّاسين و الصياقلة و غيرهم ما ذكرتموه من
الانتصاف، و إذا لم يمكنهم الانتصاف وجب أن لا يحسن منهم تلك الأعمال و الصناعات.
قلنا: تمكينه تعالى الظلمة مخالف تمكين
هؤلاء. و ذلك لأنّه تعالى يعلم ما يفعله الظلمة من الظلم عند تمكينه إيّاهم، و
هؤلاء لا يعلمون ذلك، واللّه تعالى يقدر على منع الظلمة من الظلم غير آثم لا
يمنعه، و ليس هذا سبيل هؤلاء.
و لأنّ للّه تعالى الولاية على العباد
ظالمهم ومظلومهم، فيلزمه الانتصاف بينهم كما يلزم وليّ الأطفال أن ينتصف لبعضهم من
بعضهم بما يجني بعضهم على بعض...
فإن قيل: لم لا يجوز أن ينتصف تعالى للمظلوم
من الظالم، بأن يعاقب الظالم على ظلمه بين يدي المظلوم و يطلعه على ما يوصله إليه
من المضارّ بعقابه، و أنّه إنّما يعاقبه لظلمه عليه، فيشتفي المظلوم بذلك.
قلنا: العقاب يقابل كون الظلم معصية للّه
تعالى، لأنّه منعه منه بنهيه و زجره، و لا يقابله من حيث أنّه ظلم، باعتبار أنّه
لو كان ظلما و لم يكن قبيحا معصية للّه تعالى، فرضا و تقديرا، لما استحقّ عليه
العقاب و لو كان قبيحا معصية و لم يكن ظلما لاستحقّ العقاب عليه و لهذا يستحقّ
العاصي العقاب و إن لم يكن معصية، ظلما و لا إضرارا بالغير. و التشفي المشار إليه
في السؤال إن حصل فانّه لا يقابل الألم الذي ذاقه و الضرر الذي لحقه من وجهين:
أحدهما: أنّ اللّه تعالى إنّما يعلّمه و يطلعه على
ما هو حقيقة الحال، و حقيقة الحال أنّه يعاقبه لمعصيته له تعالى، ظلما كانت
المعصية أو غير ظلم فالمظلوم إنّما يعلم أنّ ظالمه معاقب باعتبار أنّه عصى اللّه
تعالى، لا باعتبار أنّه أوصل إليه ضررا، إذ لو لم يكن إضراره له معصية للّه تعالى
لما عاقبه عليه. فأي تشفّي له في ذلك. و إنّما كان يتشفّى أن لو علم أنّه يعاقب
باعتبار أنّه آلمه و أضر به، و ليس الأمر كذلك، بل لو كان المظلوم برّا تقيّا
صالحا قد اغتمّ بأن رأى العصاة يعصون اللّه تعالى فانّه يسرّ و يتشفّى بعقاب
العاصي، كان العاصي ظالمه أو غير ظالمه، ولكن ذلك التشفي لا يصلح أن يكون مقابلا
لإيلام الظالم إيّاه.
والثاني: أنّ التشفي في الجملة لا يصلح لمن يجعل في
مقابلة الإيلام و إيصال الضرر و أن ينتصف به للمظلوم من الظالم من حيث انّه من باب
السرور و الاعتقاد. و السرور و إن بلغ كلّ مبلغ، فانّه لا يقابل الضرب و القتل و
قطع الأعضاء و هتك الحرمة و غيرها من أنواع الظلم، فلو لم يعوّض اللّه تعالى
المظلوم لما كان قد انتصف له من الظالم.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|