x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

اثبات الصانع

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : العدل : اللطف الالهي :

الآلام

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  الاقتصاد

الجزء والصفحة:  ص 83

9-08-2015

387

(الكلام في الآلام) يقع ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ: ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻻ ﻧﺘﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻟﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﻳﺪﺭﻛﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺎﺭ ﻃﺒﻌﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻪ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻵﻻﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﺱ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺤﺴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ، ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺒﺢ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺜﺎ. ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻨﺎ. ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺍﻵﻻﻡ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﻟﻨﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ، ﻓﻤﺘﻰ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻤﻊ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻭﻻ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻌﻮﺽ ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ ﻇﻨﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢ ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﻇﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻭﻻ ﻇﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻇﻨﻪ ﺣﺴﻦ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻣﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﻟﻢ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻈﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻟﻢ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻔﻊ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺪﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺋﻂ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﻳﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻔﺼﺪ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻇﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺃﺣﺴﻦ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺊ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺎﺀﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﻏﻤﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺁﻟﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻀﺮ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻏﻴﺮ. ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﻥ ﺃﺿﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻏﻤﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ. ﻭﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ، ﻓﺠﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﻳﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺿﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺑﻞ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻇﺎﻟﻤﺎ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻖ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺇﻳﻼﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﻟﻤﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻘﺎﺭﻧﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﻭﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻤﺎ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺴﻦ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ. ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﺔ.

ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻳﻼﻣﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺩﻓﻌﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ [ﻳﻘﺼﺪ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ]  ﻳﻘﺼﺪﻩ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﻘﺒﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺒﺜﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻣﺎ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻷﻟﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺜﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻟﻨﻔﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﻻ ﻏﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻃﺊ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﻟﻌﻮﺽ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺏ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺒﺢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﻲ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻤﻌﻠﻮﻡ ﻗﺒﺤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻟﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ، ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻬﻨﺎ ﺁﻻﻣﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﻭﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﺒﻄﻞ ﻗﻮﻟﻬﻢ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﺢ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺿﺮﺭﺍ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ. ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﺑﺮﺍ.

ﻭﺍﻷﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﺭﺍ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺿﺮﺭ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ، ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺪﺵ ﺟﻠﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺗﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﺮﺍ ﺑﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ.

 ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺿﺎﺭ، ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﺇﻻ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻓﺄﻣﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ. ﻭﺍﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻻﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﻤﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﺬﻟﻚ. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺃﻟﻤﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻮﺽ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺜﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺽ. ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ ﻭﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻷﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺄﺟﺮ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺮ ﻭﻻ ﻋﻮﺽ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺑﻪ [ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ]  ﻻ ﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺒﺢ ﺫﻟﻚ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻷﻟﻢ، ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﻀﺎﺿﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﻪ ﻭﻋﻈﻢ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻼ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﻢ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻻ ﺗﺄﻟﻢ ﺃﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﻓﻤﺎ ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺒﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻋﺼﻮﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ.

ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺄﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﻣﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻤﻦ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﺑﺮﺍ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺗﺠﻮﻉ ﻭﺗﻌﻄﺶ ﻓﺘﺘﺄﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺮﺏ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ، ﻳﺒﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﻟﻤﻮﻥ. ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﻗﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﻣﻜﺎﺑﺮﺍ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺗﺄﻟﻢ ﺑﺎﻵﻻﻡ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻬﻢ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻋﺼﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ، ﻭﺇﻥ ﻧﺴﻲ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺟﻤﻴﻌﻪ، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺎﻩ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻮﺍﻧﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺭﺯﻕ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻛﻘﺼﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻤﺰﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺎﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﺴﻴﺮﺍ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﻠﺪﺍ ﻻ ﻓﻴﻠﺔ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻓﻴﻠﺔ  ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ (1) ﻭﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻣﻊ ﺷﺪﺓ ﺗﺬﻛﺮﻩ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻓﺒﺄﻱ ﺷﺊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.

________________

(1) ﺑﻠﺪﺍ ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ.