x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

اثبات الصانع

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : العدل : اللطف الالهي :

حقيقة اللطف

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  الاقتصاد

الجزء والصفحة:  ص 77

10-08-2015

600

ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻟﻮﻻﻩ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻄﻒ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻟﻮﻻﻩ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﺼﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺳﻤﻲ ﻟﻄﻔﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻭﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ (1) ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺒﻴﺢ ﻭﻟﻮﻻﻩ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺩ. ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺻﺎﺭﻓﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﺩﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻬﻮ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺊ ﻧﻔﻌﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺪﺭﻙ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻤﻠﻄﻮﻑ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺑﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ، ﻭﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺴﻴﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﺰﻳﺔ، ﻷﻥ ﺭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺑﻮﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺣﺜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ. ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻟﻪ ﻓﻴﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻬﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻓﺎﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﻞ ﻓﻬﻮ ﻧﻔﻞ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ. ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ. ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻄﻒ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺩﻭﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻤﻬﻢ ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺨﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﻭﺟﺐ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺫﻟﻚ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻝ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﺪﺑﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻪ ﻟﻄﻒ ﺃﺻﻼ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺴﻜﺎ ﻭﻻ ﻧﺪﺑﺎ (2) ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺡ ﻓﻮﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻄﻒ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺑﺢ، ﻭﻗﻴﻞ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺬﺑﻮﺡ ﻭﻧﻔﻌﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺄﻛﻠﻪ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍﻥ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮﺟﻪ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻳﻘﺒﺢ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻙ ﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻮﺟﻪ ﻗﺒﺤﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺡ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ. ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، [ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ] ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺣﺴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺰﺍﺣﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺩﻋﺎﺀ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻭﺇﻏﻮﺍﻩ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎﻥ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺴﺪ ﺑﺪﻋﺎﺀ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺴﺪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﻋﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻊ ﺩﻋﺎﺀ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﺃﺷﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ (3) ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﺪﺧﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ. ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍﻥ.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻟﻮ ﺩﻋﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﺃﺣﻀﺮ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻏﺮﺿﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺴﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻜﻼﻡ ﻟﻄﻴﻒ ﺃﻭ ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻔﺬ ﻏﻼﻣﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺣﻂ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﺣﻀﺮ ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺩﺍﻋﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﻌﺎﻣﻪ، ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻮ ﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺻﺎﺭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻛﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻄﻒ ﻟﻪ ﻭﺃﺻﻞ ﺩﻋﺎﺋﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﻀﻞ. ﻗﻴﻞ: ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﻀﻼ ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻛﺎﻹﻗﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﺒﺴﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻮﻳﺔ ﻟﺪﺍﻋﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻭﺇﻗﺪﺍﺭﻩ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺘﻐﻴﺮ ﺩﺍﻋﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺍﻟﺬﻡ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻟﻮ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ ﻇﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻟﻪ ﺷﻄﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻋﻈﻴﻢ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻻ ﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﻣﺎ ﻻ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺴﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﺒﺴﻢ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﺠﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻭﺟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺠﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻠﻒ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺮﺿﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺃﻭ ﻧﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮﺓ، ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ. ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺴﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻟﻨﻔﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺎﻷﻗﻞ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻟﻮﻻﻩ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻟﻮﻻﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻟﻄﻒ ﻟﻪ - ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﻳﻌﺼﻲ - ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻨﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻱ ﺩﺍﻋﻴﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ.

ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻄﻔﺎﻥ ﻟﺠﻤﻴﻌﻬﻢ، ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﻜﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻄﻔﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

[ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺮﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻭﺃﺟﺮﺍﻩ ﻣﺠﺮﻯ ﻣﻦ ﻻ ﻟﻄﻒ ﻟﻪ] ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻝ. ﻭﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻄﻔﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻘﺒﺤﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻷﻧﻔﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻷﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ. ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﺎﺳﺪ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻷﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ، ﻭﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻔﺮ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ. ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍ. ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ، ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ. ﻭﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻛﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺤﺾ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﻴﻦ، ﻓﻸﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﺗﻔﻀﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﻔﻀﻞ.

_______________

(1) ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻼﺡ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ.

(2) ﻭﻻ ﻧﺬﺭﺍ.

(3) ﻟﻠﺴﻮﺍﺩ.