أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-08-2015
467
التاريخ: 9-08-2015
737
التاريخ: 9-08-2015
514
التاريخ: 10-08-2015
735
|
العوض: هو النفع المستحق العري من تعظيم وتبجيل.
وليس بدائم، لأنه لو كان من حقه الدوام لكان شرطا في حسنه، وقد علمنا حسن الألم لنفع منقطع، وجهة استحقاقه على المحدث كون ما يستحق به ظلما من فعله أو واقعا عند فعله، كالآلام الواقعة من الكحل.
وهو على ضربين: أحدهما يصح نقله كالأموال، وما لا يصح ذلك فيه كالآلام والغموم على السب وفوت المنافع.
فعوض الأول يصح التخلص بإيصاله إلى مستحقه أو استحلاله لصحة قبضه واستيفائه، والثاني يقف على الانتصاف منه تعالى في الآخرة لتعذر القبض فيه والاستيفاء.
وجهات استحقاق العوض عليه تعالى من وجوه أربعة:
أحدها: لألم يفعله للطف به كالآلام المبتدأة في الأطفال والبالغين، وما يفعله عند التعريض منا للحر والبرد، لعلمنا بحسن ذلك، ولو كان العوض على من طرح غيره في الثلج لكان قبيحا مع كونه فعلا له سبحانه، وإنما يقبح التعريض.
وثانيها: ما يفعل بأمره، كالضحايا وحدود الامتحان.
وثالثها: ما يفعل بإباحته، كذبح الحيوان وركوب البهائم والحمل عليها واستخدام الرقيق.
ورابعها: ما يفعل بإلجائه.
وجهة استحقاق العوض من الوجه الأول قد بيناه، ومن الوجوه الثلاثة: علمنا بحسن ما يقع من الألم بأمره وإباحته وإلجائه، فلولا أنه سبحانه (1)
تكفل بالعوض عنه لقبح (2)، كسائر ما نفعله (3) من الألم بغيرنا.
ويجوز تعجيل ما يمكن ذلك فيه في الدنيا، لأنه لا صفة له تمنع من تعجيله، وما لا تعجيل منه لا بد من فعله في الآخرة لمستحقه من العقلاء وغيرهم.
ولا يجوز في حكمته سبحانه تمكين غيره من الظلم إلا مع إمكان الانتصاف منه في حال الاستحقاق، لأن تبقيته أو تكفل العوض عنه تفضل عليه يجوز منعه، والانتصاف واجب، ولا يجوز تعلقه به.
والصحيح حسن تمكين من علم أنه يستحق من الأعراض بمقدار ما يستحق عليه في المستقبل، أو يتكفل القديم سبحانه عنه العوض، لأن الانتصاف للمظلوم وإيصاله إلى ما يستحقه من الأعواض ممكن مع كل واحد من الأمرين، كإمكانه مع ثبوت العوض في حال الظلم، ولا مانع من قبح ولا غيره.
____________
(1) في النسخة: " فلولا أنه سبحانه أنه قد ".
(2) في النسخة: " ولقبح ".
(3) في النسخة: " ما يفعله ".
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|