المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف التشريعات من المكافأة البرلمانية والمقارنة مع التشريع العراقي  
  
1419   02:23 صباحاً   التاريخ: 10-5-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص136-142
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اختلفت تشريعات الدول في تحديد مبدأ المكافأة البرلمانية في نصوصها الدستورية التي أحالت تنظيم هذا المبدأ إلى الأحكام العامة لبيان تفاصيلها إلى القوانين لكي تنظمها (1). وهذا ما سار عليه الدستور الأمريكي (2). والدستور الفرنسي (3)، والدستور الياباني (4). وكذلك بالنسبة للدساتير العربية ينظر إلى الدستور اللبناني(5)، والدستور الكويتي (6)، والدستور البحريني(7)، ودستور مصر(8).

بينما هناك دول أخرى قد سارت على خلاف دساتير الدول ولم تشر في نصوصها الدستورية على المكافأة البرلمانية، ولم تنظمها، إذ يتم تقريرها وتنظيم أحكامها على مستوى القانون بدون إشارة في صلب النصوص الدستورية، ومنها دستور الأردن، إذ منح لمجلس الوزراء الحق في تحديد مقدار هذه المكافأة، وهذا بكل تأكيد له تأثير سلبي على استقلال عضو البرلمان (9)، ونحن لا نؤيد ذلك. والسبب، نرى ان المكافأة البرلمانية التي أشارت إليها الدساتير أعلاه واحالة مسألة تفاصيلها وأحكامها على مستوى القوانين هو سلوك موفق، وذلك لم لها أهمية للعضو هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هي تقدر على مستوى الاقتصادي للبلد والظروف المعاشية فيؤخذ بعين الاعتبار مستوی رواتب موظفي الدولة، وهذا بكل تأكيد هو عرضة للتغير، كما أن ذكرها بنصوص دستورية يجعل عدم المساس بها الا وفق شروط الدستور والقانون، وهذا يعني في حال عدم ذكرها بالدستور يمكن السلطة التشريعية استغلال هذا الوضع كونها الجهة المختصة في سن القوانين، إذ قد تعمد على زيادة أو نقصان المكافأة بحسب مصلحتها وليس على حساب المصلحة العامة، لذا اعتمدت بعض الدساتير (10) على لا تعد ولا تسري المكافأة من الناحية القانونية الا في الفصل التشريعي التالي (11)، وهذا السلوك يمنع بموجبه أعضاء البرلمان من استغلال نفوذهم واستغلالها لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة، وبما أن احتمال عدم الفوز قائم عندهم في المرحلة المقبلة في البرلمان سيجعل منهم قله الدافع المعنوي في تبني هذا الاتجاه، وهو زيادة المكافأة البرلمانية.

أما موقف المشرع العراقي من المكافأة البرلمانية :

كان من أكثر الأمور التي اثارت جدلا في العراق سواء كان في الأوساط الشعبية أو الإعلامية، بل حتى آثار أمام القضاء العراقي، وكل تلك الضجة نراها هو سبب التنظيم القانوني للأحكام العامة التي تحكم هذه المكافأة البرلمانية، ومالها من آثار تترتب عليها. أن المشرع العراقي كان قد انتهج ما سارت عليه باقي تشريعات الدول التي اعتمدت المكافأة البرلمانية لكي توفر للعضو الضمان المستقل وتوفير العيش الكريم مقابل تفرغه للعمل البرلماني وخصوصا أن المشرع كان قد تشدد وحرص على هذا التفرغ (12)، وقد اتبع المشرع في تقرير المكافأة البرلمانية في الدستور وترك بيان تفاصيل أحكامها إلى القانون بحسب الفقرة (أولا) من المادة (63) من الدستور العراقي السنة (2005) النافذ والتي أكدت على تحديد حقوق وامتیازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون. وبعد هذا الإقرار تم تنظيمها على مستوى القوانين ابتداء من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة (2005) مرورا بصدور قانون آخر رقم (5) لسنة (2007)، الذي أكد بدوره على سریان قانون أحكام الجمعية الوطنية السابق رقم (3) لسنة (2005) على مجلس النواب (13)، وكذلك صدور قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة (2011).

يتضح لنا ان موقف المشرع العراقي من المكافأة البرلمانية أن الجهة المختصة بتقرير الأحكام العامة للمكافأة هي بنص دستوري يحال بیان تفاصليها إلى القانون، ونحن نرى هذا وضع طبيعي وقانوني وموفق في تحديد المكافأة البرلمانية خاصة مع المقارنة مع الدساتير الأخرى التي ذكرت سابقا، ولكن ما يؤخذ على المشرع أنه لم يتضمن نص دستوري يمنع استفادة أعضاء المجلس في حال إقرار قانون زيادة المكافأة البرلمانية خلال نفس الفصل التشريعي، كما فعلت بعض الدساتير السابقة (14)، وكان من الأفضل أن يتضمن ذلك في الدستور حتى لا يمكن المساس به الا من خلال تعديل الدستور وما تفرضه من إجراءات التعديل بهذا الخصوص  (15).

إن ما كشف من سلوك أعضاء مجلس النواب في منهجم وزيادة مخصصاتهم خلال تمتعهم بالعضوية ادي إلى اكتساب مغانم لجمع المال والنفوذ أكثر من كونها مخصصة لخامة المصلحة العامة، وهذا ما أشارت إليه المادة (1) من قانون تخصيص منحة مالية لأعضاء الجمعية الوطنية رقم (13) السنة (2005) على : (يمنح كل من رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه وعضو الجمعية الوطنية مبلغ مالي قدره ( 50,000$  )خمسون الف دولار أو ما يعادله بالدينار العراقي، مع العلم أن الفقرة (3) من المادة (2) من الفصل الثاني في حقوق الأعضاء من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة (2000) نصت (16) : (يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقداره عن ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات). وغيرها من التخصيصات المالية. وسؤالنا هنا لو كان أعضاء المجلس لا يستفادون من هذه المنح المالية الا بعد الفصل التشريعي، فهل يتسابقون أو يتحمسون في إقرار مثل هذا القانون ؟.

إن العضوية في أصلها أقرت لتحقيق المصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة لأعضاء مجلس النواب هذا من جانب، كما أن المشرع العراقي قد وصف هذه التخصيصات المالية التي تمنح للعضو بأنها مكافأة مالية وليس راتب أو مرتب، وهذا وضع قانوني سليم ومتفق عليه، لأن تكييف عضو مجلس النواب هو مكلف بخدمة عامة (17)، ولكن الموضوع الذي أثار الجدل وكثر الحديث عنه بين أفراد الشعب، هو استحقاق العضو الراتب التقاعدي من علمه الذي تم منحه بموجب أحكام القانون لعضو مجلس النواب (18) .

أما بخصوص تاريخ بدء استحقاق المكافأة البرلمانية للعضو، نجد أن المشرع العراقي قد حدد بدء تاريخها من تاريخ أداء اليمين الدستوري لأعضائه (19)، وهذه أيضأ نجدها مخالفة أخرى وكان المشرع غير موفق، والسبب هو، أنه سابقة قد ذكر أن تاريخ اكتساب العضوية البرلمانية هو بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، عندها يتمتع العضو بجميع الحقوق العضوية من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، أما مباشرة مهامه تكون بعد أداء اليمين الدستورية (20)، لذا كان من المفترض على المشرع ان يمنح المكافأة البرلمانية من تاريخ المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وليس من تاريخ أداء اليمين الدستوري، لكون الأداء يتعلق بالمباشرة بمهامه البرلمانية وليس التمتع بالحقوق النيابية، والتي تعتبر أهم الحقوق هي المكافأة البرلمانية، خاصة أن الحقوق هي لصيقة بالعضوية البرلمانية هذا من جانب، أما ما يعزز كلامنا من جانب آخر، أن المشرع قد حظر على الجمع بين العضوية البرلمانية وأي وظيفة أخرى، وهذا يعني بعد المصادقة من قبل المحكمة على نتائج الانتخابات سيكون العضو قد قطع علاقته بوظيفته الرسمية السابقة من تاريخ المصادقة وفي هذه الحالة سينقطع عنه الراتب الذي كان يتقاضاه سابقا، مما يعني بقاء العضو بدون راتب لحين أداء اليمين الدستوري، وخاصة أن الفترة بين المصادقة والأداء فترة قد تطول زمنيا (21)، مما قد يجعل السلطة التنفيذية أو جهات أخرى استغلال هذه الفترة، لعرض بعض العروض للنائب واغرائه وهو بحاجة إلى المال لتسيير أموره الحياتية، وهذا وضع غير سليم للنائب.

لذا على المشرع الانتباه إلى هذه الثغرة وإعادة صياغتها بشكل ملائم ليمكن العضو من التمتع بالحقوق التي تضمن له الاستقلال في حقه بالتصويت، وليس هذا وحسب بل نجد أن المشرع اختلف من حيث الالية المعتمدة في تحديد مقدار المكافأة البرلمانية باختلاف القوانين التي اعتمدها، إذ في قانون رقم (3) لسنة (2005)، ورقم (5) لسنة (2007)، قد ساوى بين أعضاء مجلس النواب وما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات، وقد ساوى بين رئيس المجلس ونوابه وبين ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه من راتب ومخصصات أخرى (22)، وبعدها صدر قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة (2011)(23) وقد تم تحديد مقدار الراتب والمخصصات الأعضاء مجلس النواب بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار وثلاثة ملايين مخصصات منصب (24) ، في حين حلد مقدار راتب رئيس مجلس النواب بمبلغ ثمانية ملايين دينار وأربعة ملايين مخصصات رئاسية(25).

نلاحظ أن المشرع العراقي قد سلك في تحديد مقدار المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب برقم معين، ونرى في هذا التحديد مبالغة كبيرة من حيث المقدار، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تضاف إلى المكافأة البرلمانية من مصاريف حراس شخصيين ومصاريف الايفاد والوقود والسيارات وجواز دبلوماسي ومنح سلف مالية ومصاريف علاجه(26)، وهذا كله على نفقة الدولة سواء كان داخل العراق أو خارجه وغيرها من الامتيازات (27)، نرى أن هذه مبالغ كبيرة ومكلفة قياسا على مستوى رواتب الموظفين وخاصة أصحاب الشهادات العليا من حملة الدكتوراه، وبالقياس نجد ان عضو مجلس النواب قد يكون حامل شهادة الاعدادية، وليس الفرق فقط بالراتب بل المخصصات والامتيازات الأخرى التي يتمتع بها العضو، وعلى هذا يعتبر تحديد مقدار المكافأة المالية غير موفق وغير مقبول، سواء كان عرفا أو قانونأ، لأنه يخالف المعايير القانونية والمنطقية قياسية لما يعانيه الشعب العراقي من فقر وسوء خدمات وقلة التعيينات، وهذا أحد الأسباب التي يمكن أن تفسر بخروج أغلب الشعب العراقي إلى المظاهرات في كافة المحافظات العراقية مطالبة بالإصلاحات التشريعية.

نستخلص ، أن المكافأة البرلمانية هي مهمة لعضو مجلس النواب ولا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تحقق ضمان واستقلال أعضاء مجلس النواب ضد السلطة التنفيذية عن كل ما يقولوه من رأي وفكر وتصويت في المسائل التي تعرض عليهم ضمن اختصاصهم التشريعي والرقابي، ولكن المشرع العراقي لم يكن موفقأ حين جعل من أعضاء مجلس النواب والسلطة التشريعية ككل كما وصفها البعض، افسد مؤسسة في التاريخ (28). من حيث تحديد مقدار الراتب والامتيازات والمخصصات العضو مجلس النواب، والذي دفع الكثير من الراغبين للعمل في مجلس النواب بهدف اكتساب العضوية البرلمانية لكي تكون مصدر للكسب على حساب المصلحة العامة.

_____________

1- على خلاف هذا النهج نجد أن القانون الأساسي العراقي لعام 1925 قد سلك تحديد مقدار المكافأة البرلمانية واحتسابها في نص المواد كل من المادة (35) (يطي العين عدا مخصصات السفر، مخصصات مقدارها خمسون دينار شهريا طيلة مدة العضوية)، أما المادة (50) من نفس الدستور (1- يعطي النائب عدا مخصصات السفر، مخصصات قدرها أربعون دينار شهرية طيلة مدة العضوية. 2- إذا حل المجلس في اليوم الأول من كانون الأول أو بعده يعطى النائب مخصصات الأشهر الباقية من السنة الاجتماعية حتى نهاية تشرين الثاني من السنة).

2- ينظر المادة (111) من الدستور الأمريكي لعام 1787 المعدل (يتلقى الشيوخ والنواب مكافأة عن خدماتهم يحددها ويثبتها القانون وتدفع من خزانة الولايات المتحدة....).

3- ينظر المادة (20) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل (يحدد قانون أساسي مدة كل مجلس وعدد أعضائه ومكافأتهم و....).

4- ينظر المادة (49) من الدستور الياباني لعام 1963 النافذ (يتقاضى أعضاء المجلسين من الخزانة العامة مكافاة مناسبة يحددها القانون )

5- ينظر المادة (48) من الدستور اللبناني 1929 المعدل (التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون).

6- ينظر المادة (119) من الدستور الكويتي لعام 1992 النافذ (تعين بقانون مكافأة رئيس المجلس ونائبهو وأعضائه، وفي حالة التعديل لا ينفذ الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي).

7- ينظر المادة (96) من الدستور البحريني لعام 2002 النافذ (تحدد بقانون مكافأت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي).

8- ينظر المادة (105) من دستور مصر لعام 2019 المعدل (يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافاة، لا ينفذ التعديل الا بدءا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه).

9- د. محمد محمود العمار، ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، عمان، 2009 ، ص 1379 .

10- ينظر المادة (119) من الدستور الكويتي لعام 1992 النافذ (..... وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي). وكذلك نفس الحال المادة (96) من الدستور البحريني لعام 2002 النافذ (.... وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي). وكذلك المادة 105 من دستور مصر لعام 2014 النفاذ.

11- د. عادل الطبطبائي، مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقتها بانتخاب رئيس مجلس الأمة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد (3)، 1988 ، ص 235. كذلك ينظر د. أحمد الموافي، مبادئ القانون الدستوري الكويتي، بلا سنة طبع و نشر  ص 217.

12- رغم تبني المشرع العراقي نهج النظام البرلماني الذي من خصائصه هو الجمع بين العضويتين التشريعية والتنفيذية الا أن المشرع قد خرج عن ذلك وقرر عدم جواز الجمع بينهما، وهذا ما نص عليه في المادة  6/49  من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 والذي أكد فيه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي أخر، كما أكدته في المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي 2009 على ذلك، وايضأ على نفس المنهج أكده في المادة (1) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (1) لسنة 2009 في حالات انتهاء العضوية ومنها تبوء عضو مجلس النواب أي منصب في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي أخر.

13- ينظر المادة (1) من قانون مجلس النواب رقم (5) لسنة 2007 على تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم( 3 ) و (13) لسنة 2000 على أعضاء مجلس النواب اعتبارا من تاريخ أداء اليمين الدستورية لأعضائه.

14- ينظر المادة (119) من دستور الكويت لعام 1992 النافذ، والمادة (96) من الدستور البحريني لعام 2002 النافذ، والمادة (105) من دستور مصر لعام 2014 النافذ، والمادة (116) من دستور قطر لعام 2004 النافذ.

15- ينظر المادة (126) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

16- ينظر المادة (1) من قانون مجلس النواب رقم (5) لسنة 2007 على سريان قانون رقم (3) لسنة 2000 و 13 لسنة 2005، على أعضاء مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستوري.

17- ينظر المادة (19/2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999 النافذ والمعدل.

18- ينظر المادة (4) في حقوق الأعضاء من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على : (أولا : يمنح عضو المجمعية راتبا تقاعدية لا يقل مقداره عن 80% مما كان يتقاضاه من مكافأة في حالة اصابته بعجز دائم لأي سبب كان أثناء دورة الجمعية الوطنية يمنعه من أداء مهامه الاعتيادية فيها. ثانيا : يمنح عیال من يستشهد أو يتوفی من الأعضاء أثناء دورة الجمعية الوطنية لأي سبب كان راتبا تقاعدية لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما يتقاضاه من مكافأة شهرية في حياته ويسري حكم هذه الفقرة على حالات الوفاة أو الاستشهاد التي حصلت بعد تاریخ 2005/3/19 . كذلك المادة (16 ثالثأ) من نفس القانون على مقدار الراتب التقاعد (يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعدية مقداره 80% من مقدار المكافأة الشهرية يتقاضاه من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية).

19- ينظر المادة (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 المعدل على : تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3 و13) لسنة 2000 على أعضاء مجلس النواب من تاريخ أداء اليمين الدستوري لأعضائه.

20- ينظر المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2009 (يعد المرشح المنتخب عضوا في مجلس النواب ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداء من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.

21- ينظر المادة (54) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ ( يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز تمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفا)

22- ينظر المادة (2) من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2000 (أولا : يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات. ثانيا : يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات. ثالثا : يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات.

23- منشور في الوقائع العراقية بالعدد (4214) في  2011/10/24

24- ينظر المادة ( 1/1 ) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لعام 2011.

25- ينظر المادة (1/1) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لعام 2011.

26- أثارت هذه المسألة خلاف كبير في مجلس النواب وهي علاج النائب على نفقه خزينة الدولة وقد تذمر الشعب العراقي والكل استغرب عندما تم الكشف عنها من قبل بعض النواب عن هذه المبالغ ونوعية العمليات، إذ كشفت النائبة حنان الفتلاوي بقيام النائب جواد الشهيلي بإجراء عملية جراحية كلفت المال العام (16) مليون دينار عراقي، والتي على أثرها صرح النائب جواد الشهيلي بكشف علاج النائب كمال الساعدي بلع (77) مليون دينار لتجميل وجهه، كما صرح أيضأ بقيام النائب أحمد العلواني بتصليح اسنانه وكلفت أكثر من (10) ملايين دينار، وايضا علاج النائب خالد العطية الذي كلف مبلغ عملية زوائد لحمية (البواسير) (59) مليون دينار عراقي، هذه الأرقام مخيفة وتثير الدهشة والتساؤل عن مدى الاستهزاء وهدر المال العام من قبل أعضاء مجلس النواب، علما أن م (5) من الفصل الثاني في قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 حصرت المعالجة الطبية بالمرض الخطير وبناء على قرار صادر من لجنة طبية، والسؤال هنا يطرح نفسه، هل هذه العمليات التي أجراها أعضاء مجلس النواب تعتبر من الأمراض الخطيرة، ولود الإشارة هنا إلى ما يعانيه العراقيين والاطفال من التشار أمراض السرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة من يعالجها باتری، منشور على الموقع الالكتروني  http://www.loxata.com/aala Ineqalat/11607.html  تاريخ الزيارة يوم الخميس بتاریخ 2021/9/17 تمام الساعة الثالثة صباحأ.

27- د. حنان محمد القيسي، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق، دراسة في دستور العراق 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب بيت الحكمة بغداد سنة 2011 ، ص 189.

 28- وصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مجلس النواب افسد مؤسسة في التاريخ، بسبب كثرة الامتيازات والاموال التي يحصل عليها عضو المجلس، دون تقديم أي قانون يخدم الشعب العراقي، مبينة فيه أن النائب يحصل على ( 22,500 ) الف دولار شهريا، وان البرلمان العراقي يحصل على أكثر (1000) دولار للعمل لمدة عشرين دقيقة فقط، دون أن يضع قانون واحد يهم البلاد، بالإضافة على الحصول على رسوم تقد 90٫000 ، مما يعني انهم يتقاضون راتب أكثر من ما يتقاضاه عضو الكونغرس الأمريكي، وان سبب استياء الشعب من البرلمان وأعضائه هو حصول الموظف الحكومي على مبلغ ضئيل طيلة فترة خدمته قياسا بالراتب الذي يتقاضاه النائب، بل ليس هذا وحسب، قد ذهب أعضاء البرلمان في تأمين حياتهم على المستقبل البعيد في حال عدم فوزهم في الدورة الانتخابية التالية، يتمتع النائب بتقاعد مالي يبلغ (80%) من راتبه الشهري مدى الحياة، وبسمح له الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي هو وجميع أفراد عائلته، وهذه الامتيازات كلها على حساب الشعب العراقي، إذ إن اعظم رؤساء دول العالم يحلمون في الحصول على ذلك، منشور على موقع الالكتروني www.Albaghdadiyanews  تاریخ الزيارة 2021/6/17 الساعة 4 صباحأ

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة