المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

العلم والأدب والفن في القرنين الثامن والتاسع (احياء الجامعة)
2023-10-26
ابن دريد
6-7-2019
النحو الأندلسي وتأثره بالمذاهب النحوية
4-03-2015
Graham,s Biggest Little Hexagon
16-12-2021
اطر القراءة المتداخلة Overlapping Reading Frames
21-6-2019
الخصائص الموقعية للعراق
2024-07-28


الاعمال التشريعية لمجلس الوزراء  
  
1826   01:27 صباحاً   التاريخ: 23-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص59-69
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

على الرغم من الوظيفة التشريعية هي من صميم عمل البرلمان غير ان التنظيم الدستوري لهذه الوظيفة يتضمن احكاما تقضي بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, اذ لم يعد البرلمان السلطة الوحيدة المختصة في عملية سن التشريعات (1), وبذلك فان مجلس الوزراء يمارس مجموعة من الاعمال التشريعية, وبما ان هذه الاعمال يمارسها مجلس الوزراء فإنها تخضع لرقابة البرلمان من خلال توجيه السؤال, لان السؤال ينصب على اي موضوع داخلٍ في اختصاص الحكومة, سوف نتناول هذه الاعمال بالبحث وكما يأتي:

الفرع الاول

اقتراح مشروعات القوانين والتعديل الدستوري

اولا: اقتراح مشروعات القوانين

يعرف اقتراح القانون على انه(هو الحق الذي يمارسه احد المختصين بذلك بقصد وضع اسس التشريع) (2) وعرف ايضا على انه(الحق الذي يضع الاسس الاولى للتشريع ويحدد موضوعه ومضمونه) (3) ومن التعاريف السابقة يتضح ان الاقتراح هو المحرك الاساس لسن القوانين اذ يعد الخطوة الاولى في عملية التشريع والتي تمثل جوهر القانون وتؤسس لبنته الاولى (4).

ومن الجدير بالذكر ان القانون الدستوري يميز بين المبادرة التشريعية الحكومية بعبارة(مشروع قانون) والمبادرة التشريعية النيابية بعبارة(مقترح القانون) (5) , وكذلك فإن مشروع القانون لا يقدم الا بعد بحث ودراسة فيكون مبوباً ومصوغاً بشكل مواد متسلسلة ويتضمن الاسباب الموجبة, اما مقترح القانون فيكون مجرد افكار او رغبات او وجهات نظر ويترك للبرلمان امر الصياغة والاعداد (6).

ولم يقف التمييز عند هذا الحد بل ان المحكمة الاتحادية العليا قررت ذلك من خلال اصدارها قرارين بالعدد(44,43/اتحادية/2010) والذي قضت فيهما بعدم جواز اصدار القوانين بناء على مقترحات القوانين اذ لا يصلح اصدارها الا بناء على مشروع قانون لان المقترح هو مجرد فكرة والفكرة لا تكون مشروعا (7) , من الحكم السابق يتضح ان المحكمة قصرت عملية تشريع القوانين على المشروعات المقدمة من السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء, اما الاقتراح المقدم من السلطة التشريعية فان مصيره سيكون مرهوناً برأي السلطة التنفيذية وارادتها اذ لا يمكن للبرلمان تشريع القوانين الا بواسطة السلطة التنفيذية.

الا ان المحكمة قد طورت حكمها السابق في قرار لاحق من خلال وضع عدة قيود على مجلس النواب لتشريع القوانين دون المرور بالسلطة التنفيذية, اذ سمحت لمجلس النواب تشريع القوانين دون المرور بالسلطة التنفيذية بشرط مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وان لا يرتب القانون المشرع التزامات مالية على السلطة التنفيذية والا يتعارض القانون مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على اساسة وان لا تكون ماسة بمهام السلطة القضائية دون التشاور معها (8).

ففي فرنسا فان اقتراح مشروعات القوانين يعد عملية مشتركة بين رئيس الوزراء واعضاء البرلمان (9) , وتتم مناقشة مشروعات القوانين بمجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم تودع مكتب احد المجلسين(الجمعية الوطنية, مجلس الشيوخ), اما مشروعات القوانين المالية فتقدم اولا الى الجمعية الوطنية (10)  يلاحظ مما سبق ان رئيس الوزراء في فرنسا يتمتع بمركز مهم في العملية التشريعية عن طريق منحه حق اقتراح القوانين (11)

اما في مصر فان دستور 2014 ايضا اخذ بالاقتراح المشترك الذي منحه لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من جانب واعضاء مجلس النواب من جانب آخر, اذ نص على ان(لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ولكل عضو من اعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين...) (12) كما نص ايضا(تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الاتية...4-اعداد مشروعات القوانين...) (13)

وفي الكويت فقد اختلف موقف المشرع, اذ يعد هذا الاختصاص مشتركا بين رئيس الدولة (14) ومجلس الامة (15) , اذ يجوز للأمير ولأي عضو من اعضاء مجلس الامة حق اقتراح القوانين.

اما في العراق فان دستور 2005 هو الاخر تبنى الاقتراح المشترك حيث اشرك مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب في ممارسة هذا الاختصاص (16) , اذ نصت المادة(60)منه على ان(اولا: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانيا: مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب او من احدى لجانه المختصة)ونصت المادة(80) منه ايضا على ان(يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية...ثانيا-اقتراح مشروعات القوانين...), وكذلك النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم(8) لسنة2014 فقد جاء فيه(يمارس مجلس الوزراء عملا بأحكام الدستور والقوانين النافذة...خامسا-اقتراح مشروعات القوانين...) (17).

ومن الجدير بالذكر ان إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية تعد من تطبيقات اقتراح مشروعات القوانين التي يقوم بها مجلس الوزراء, وتعرف الموازنة العامة بانها نظرة توقعية بنفقات وايرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإجازة من السلطة المختصة (18)  , وعرفها قانون الادارة المالية والدين العام العراقي رقم(95) لسنة 2004بانها(برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لإيرادات ونفقات وتحويلات والصفقات العينية للحكومة ) (19) , وتتفق غالبية الدساتير على ان السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي, ففي فرنسا نص دستور 1958 على ان (يصوت البرلمان على مشروعات قوانين الموازنة ...) (20) , مما يعني ان الحكومة هي مختصة بأعداد مشروع الموازنة ثم يرفع المشروع الى البرلمان للتصويت عليه, وكذلك الحال في مصر فان مجلس الوزراء هو المختص في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة (21) , وعلى النهج نفسه سار المشرع الكويتي (22) , وكذلك المشرع العراقي اذ اناط بمجلس الوزراء ممارسة اختصاص اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية (23) , ومن ثم يمكن لأعضاء مجلس النواب توجيه الاسئلة الى الحكومة للاستفسار عن حقيقة ما تتعلق بأمر من الامور السابقة.

ثانيا: اقتراح تعديل الدستور

يراد بالتعديل على انه ادخال التغيير على الشيء بالحذف او الإضافة او الاستبدال (24) , اما التعديل الدستوري فقد عرفه البعض على انه تغيير احكام القاعدة الدستورية بعد نفادها (25) , وعرف ايضا على انه تغير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها او بإضافة احكام جديدة او بتغيير مضمون بعضها (26)  .

وعرفه اخرون على انه اقتراح تغيير نص يخضع لتصديق الجمعية النيابية عليه (27).

اما بشأن السلطة المختصة باقتراح التعديل, ففي فرنسا نجد ان الدستور الفرنسي لعام 1958 قد منح رئيس الوزراء واعضاء البرلمان صلاحية اقتراح تعديل الدستور الا ان دورهما لا يعد مجرد اقتراح على رئيس الجمهورية (28) , اذ نصت المادة(89) منه على ان(المبادرة بتعديل الدستور تنتمي الى رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من رئيس الوزراء واعضاء البرلمان), اما في مصر فان طلب تعديل الدستور يكون من اختصاص رئيس الجمهورية او خمس اعضاء مجلس النواب اذ يجوز لهاتين الجهتين طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور (29)،وفي الكويت فان دستور 1962 وكذلك دستور تونس لعام 1989 قد استعملا مصطلح تنقيح للدلالة على تعديل الدستور(30)  , اذ نصت المادة(174) من دستور الكويت لسنة 1962 على ان(للأمير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من أحكامة او بإضافة احكام جديدة الية) من هذ النص يتبين لنا ان الدستور الكويتي قد اناط بكل من الامير وثلث اعضاء مجلس الامة ممارسة اقتراح تعديل الدستور.

اما في العراق فقد جعل المشرع الدستوري اقتراح تعديل الدستور من الاختصاصات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, اذ اجازت المادة(126/اولا) لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين المبادرة باقتراح تعديل الدستور(31) , وكذلك يحق لخمس اعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور (32) , ومن الجدير بالذكر ان اقتراح تعديل الدستور قد يمارسه مجلس النواب بمفرده بموجب المادة(142) من دستور2005 (33).

الفرع الثاني

اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين

تتخذ الانظمة تسميات عدة اهمها اللوائح كما هو الحال في فرنسا ومصر (34)  والكويت (35) والانظمة والتعليمات في العراق (36)  , اما بشان تعريف الانظمة (37)  فقد عرفها البعض على انها(قرارات نافذة عامة وغير شخصية) (38)  , في حين عرفها البعض الاخر على انها(القرارات التي تصدرها الهيئات الادارية المختلفة وتتضمن قواعد عامة وموضوعية من شانها ان تطبق على عدد غير من الافراد او الحالات) (39) , اما التعليمات فتعرف على انها(القرارات الادارية التنظيمية التي تصدر عن كل وزير استنادا الى السلطة المخولة اليه بموجب القوانين) (40)  

وقد تباينت مواقف الدساتير في معالجتها لممارسة هذا الاختصاص ومدى دور مجلس الوزراء في ذلك, ففي فرنسا يمارس مجلس الوزراء هذا الاختصاص بمفرده دون مشاركة اي جهة (41) , اذ نصت المادة 21 من دستور1958 على ان(يدير رئيس الوزراء عمل الحكومة...ومع مراعاة احكام المادة"13" (42)  يمارس السلطة التنظيمية...) وبذلك فان رئيس الوزراء يكون صاحب الاختصاص العام والشامل في اصدار اللوائح والاعمال التي يتم تداولها في مجلس الوزراء (43)

اما في مصر فان دستور 2014 قد جاء بنصوص عدة لمعالجة هذا الاختصاص اذ نص في المادة(170) منه على ان(يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين...) ونص في المادة(171) منه ايضا على ان(يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء) في حين نصت المادة(172) على ان(يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء), مما تقدم نلاحظ ان رئيس مجلس الوزراء في مصر هو المختص لممارسة الاختصاص اللائحي.

اما في الكويت فان اصدار اللوائح لا يكون من اختصاص مجلس الوزراء وانما من اختصاص الامير بصور منفردة, اذ نصت المادة(72) من دستور 1962 على ان(يضع الامير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين...).

وفي العراق فان المشرع العراقي (44)  , منح مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات لضمان حسن تطبيق القوانين وتسهيل تنفيذها, وان جميع هذه القرارات من الممكن ان تكون محلا للسؤال اذ يحق لعضو البرلمان توجيه السؤال الى الحكومة في حالة غموض هذه القرارات او انحرافها عن الواقع القانوني.

وان موقف المشرع العراقي في هذا المجال كان موفقا اذ ساير مواقف غالبية دساتير العالم في منح هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية.

الفرع الثالث

في مجال عمل البرلمان

تنقسم الاعمال التي يمارسها مجلس الوزراء في مجال عمل البرلمان الى حل البرلمان, ودعوة البرلمان للانعقاد في جلسة استثنائية.

اولا: حل البرلمان

يراد بحل البرلمان الانهاء المبتسر لدورة البرلمان قبل حلول الموعد القانوني لأسباب دستورية او سياسية تفعل فعلها الفعال (45) , وتنقسم انظمة الحل الى اربعة اقسام فقد يكون الحل رئاسي اذا قام به رئيس الدولة كما هو الحال في دستور فرنسا لعام 1958 ودستور الكويت لعام 1962, وقد يكون وزارياً وبمقتضاه تتولى الوزارة حل البرلمان مثل دستور اليابان لعام 1946 ودستور اسبانيا لعام 1979, وقد يكون ذاتياً بناء على مبادرة البرلمان نفسه ومن الدساتير التي اعتنقت هذا النظام دستور تركيا لعام1983 ودستور العراق لعام 2005, وقد يكون الحل شعبياً اذ يؤول امر مباشرته الى الشعب عن طريق الاستفتاء وهذا النظام قليل الشيوع اذ تبنته بعض دساتير المقاطعات السويسرية والولايات الالمانية (46) .

ففي فرنسا فان لرئيس الجمهورية ان يقرر حل الجمعية الوطنية بعد اخذ رأي رئيس الوزراء ورئيس المجلسين(الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)(47) , كذلك هو الحال في مصر فقد منح دستور 2014 حق حل المجلس لرئيس الجمهورية بصورة منفردة, ولا يجوز الحل الا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب (48)  , وسار على النهج نفسه الدستور الكويتي لسنة1962 اذ منح حق الحل الى رئيس الدولة (49) 

اما في العراق فان دستور 2005 اخذ بنظام الحل الذاتي اي اعطى مجلس النواب حق حل نفسه بنفسه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وذلك في حالتين اما بطلب من ثلث اعضائه او بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية (50)  , ويرى جانب من الفقه ان حل مجلس النواب بموجب دستور 2005 مستبعد لأسباب عدة اهمها: اولا- صعوبة طلب الحل اذ فرض الدستور ان يقدم طلب الحل من ثلث اعضاء مجلس النواب ولم يُقدم طلب الحل الا نفر قليل من الدورات الانتخابية المنصرمة للامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها عضو المجلس (50) , وفيما يتعلق بطلب رئيس مجلس الوزراء المقترن بموافقة رئيس الجمهورية فيتبدى ان المشرع قد اضعف سلطة رئيس الحكومة في هذا الاطار بإيقاف طلبه على موافقة رئيس الجمهورية (51) . ثانيا- صعوبة تصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة اذ ليس من المتصور ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه في ظل الامتيازات الكبيرة الممنوحة لأعضائه (52) , لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة اعطاء امر الحل الى السلطة التنفيذية كما فعلت الدساتير المقارنة اذ ان سلاح حل البرلمان يعد اداة توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشهره الحكومة في مواجه البرلمان فيما لو بادر الاخير بسحب الثقة منها اذ ان هذا التوازن يعد من ركائز النظام البرلماني الذي تبناه الدستور صراحة, لذلك نهيب بالمشرع العراقي الى العدول عن موقفه هذا مسايرا بذلك مواقف الدساتير المقارنة.

ثانيا: دعوة البرلمان للانعقاد في جلسة استثنائية

اذا كان البرلمان لا ينعقد بصورة مستمرة طوال مدة نيابته المقررة, فان الدساتير البرلمانية تنيط بالسلطة التنفيذية امر دعوة البرلمان لأدوار الانعقاد العادية وغير العادية (53) .

ففي فرنسا يتم دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية اما بناء على طلب من رئيس الوزراء او بناء على طلب من اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية (54)  , وفي مصر تتم دعوته اما بناءً على طلب من رئيس الجمهورية او طلب موقع من عشر اعضاء مجلس النواب (55)  , وكذلك في الكويت فان دعوة مجلس الامة لاجتماع غير عادي يكون اما بمرسوم من الامير او بناء على طلب من اغلبية اعضاء المجلس (56)  .

اما في العراق فقد اناط دستور2005 بممارسة هذا الاختصاص الى اكثر من جهة اذ اجاز الى كل من رئيس الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء مجلس النواب دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية (57)  , وكذلك يحق للجهات المذكورة نفسها تقديم طلب لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان (58)  . من ذلك يتضح لنا ان دستور 2005 قد سار على النهج نفسه المتبع في الدساتير المقارنة في منح السلطة التنفيذية دورا مهما واساسيا في دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية, الا انه تمييز عن هذه الدساتير بان جعل للسلطة التنفيذية دور في تمديد الفصل التشريعي العادي للبرلمان لإنجاز المهام المنوطة به.

ومن الجدير بالذكر الى ان جميع اعمال مجلس الوزراء التي تناولناها في هذا المبحث يمكن ان تكون محلا للسؤال البرلماني اذ يحق للنواب كافة توجيه الاسئلة الى الحكومة في ضوئها, بوصفها مواضيع داخلة في اختصاص الحكومة التي ينصب السؤال عليها (59) , اذ ان الوزير يسأل اذا تعلق الموضوع برسم سياسة وزارته وتنفيذها في حدود السياسة العامة للدولة (60)  , حيث جاء في المادة(5) من قانون وزارة الشباب والرياضة العراقي رقم(25) لسنة2011 بان(الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها...) (61) .

_________________

1- عز الدين بغدادي, الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري , دراسة مقارنة مع النظام المصري, ط1, مكتبة الوفاء القانونية, دون مكان نشر, 2009, ص69. وينظر ايضا:

Michael Rush, The Role of Parliament since 1868, Oxford University press, New York, 2001, p52.

2- محمد هلال الرفاعي, تنامي دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام الرئاسي الامريكي, دراسة تحليلية, بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد(26), العدد الثاني, 2010, ص593.

3- د. حسن البحري, دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني, بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد(24), العدد الاول, 2008, 413.

4- د. رافع خضر شبر و وليد حسن حميد, الوظيفة التشريعية للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادية, دراسة مقارنة, بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, العدد الثالث, السنة السادسة, 2016, ص143.

5- د. احمد سعيفان, الانظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة, دراسة مقارنة, ط, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, 2008, ص476.

6- د. محمد سليم غزوي, الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الاردنية الهاشمية, ط3, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1994, ص132.

7- ينظر قرارَي المحكمة الاتحادية العليا(44,43/اتحادية/2010), احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2010, اصدارات جمعية القضاء العراقي, المجلد الثالث, تموز2011, ص70 وما بعدها.

8- ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم(21/اتحادية/2015) في 14/4/2015. المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة www.iraqja.iq.

9-  المادة(39) من الدستور الفرنسي لعام 1958.

10-  الفقرة الثانية من المادة(39) من الدستور الفرنسي لعام 1958.

11- ميثم منفي كاظم الحسيني, ثنائية السلطة التنفيذية(دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2011, ص152.

12- المادة(122) من الدستور المصري لعام 2014.

13- المادة(167/4) من الدستور المصري لعام 2014.

14- تنص المادة(65) من الدستور الكويتي لعام 1962 على ان(للأمير حق اقتراح القوانين...).

15- تنص المادة(109) من الدستور الكويتي لعام 1962 على ان(لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين...).

16- د. رافع خضر صالح, التنظيم الدستوري للسلطة المختصة باقتراح القوانين، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإدارية والقانونية، المجلد 11، العدد 6، 2006, ص1292.

17-  الفقرة(خامسا) من المادة(2) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 8 لسنة2014.

18-  د. حيدر وهاب عبود, صياغة الموازنة العامة, بحث منشور في مجلة الحقوق, كلية القانون, الجامعة المستنصرية, السنة السادسة, العدد18, 2012, ص74.

19- القسم (24)من قانون الادارة المالية والدين العام رقم(95)لسنة 2004.

20- المادة (47) من الدستور الفرنسي لعام1958.

21- الفقرة (7) من المادة(167) من الدستور المصري لعام 2014 .

22- تنص المادة (140) من الدستور الكويتي لعام 1962 على ان(تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها...).

23- الفقرة(رابعا) من المادة(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005, وكذلك الفقرة(ثالثا من المادة(2) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم8 لسنة 2014.

24- د. علي يوسف الشكري, تعديل الدستور بين الضرورة والشخصية والتوافقات السياسية, بحث منشور في مجلة الكلية الاسلامية الجامعة, الكلية الاسلامية الجامعة, النجف الاشرف, العدد2, 2007, ص8.

25- د. عدنان عاجل عبيد, القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق, مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع, النجف الاشرف, 2010, ص146.

26-  ايمان قاسم هاني, تعديل الدستور في ظل دستور العراق لعام 2005, بحث منشور في مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم, كلية الرافدين الجامعة, العدد31, 2013, ص100. وكذلك-د. مصطفى سالم مصطفى النجيفي,  تعديل الدستور العراقي لسنة 2005, بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق, كلية الحقوق, جامعة الموصل, المجلد(15), العدد(53), السنة(17), 2012, ص247.

27-Davidm Walker , the oxford companion to law, claranction prwss, oxford , 1980, p51. 

28- ميثم منفي كاظم الحسيني, مصدر سابق, ص152.

29-  المادة(226) من الدستور المصري لعام 2014.

30- د. علي يوسف الشكري, المصدر السابق, ص 12.

31- د. رافع خضر صالح شبر, فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية, مصدر سابق, ص116.

32- علي سعد عمران, السلطة المختصة باقتراح تعديل دستور العراق لعام 2005, بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة بابل, المجلد(3), العدد(1), 2011, ص200.

33-  ينص البند اولا من المادة(142) من دستور2005 على ان(يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي, مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب, خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر, يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور, وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها).

34- د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد, مصدر سابق, ص33.

35- المادة(72) من الدستور الكويتي لعام 1962.

36- د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص33.

37- تتخذ الانظمة عدة تقسيمات بعضها تصدر في الظروف العادية مثل الانظمة التنفيذية والانظمة المستقلة, وبعضها تصدر في الظروف الاستثنائية مثل انظمة الضرورة والانظمة التفويضية-د. ماهر صالح علاوي, القرار الاداري, بدون دار نشر, بدون مكان نشر, بدون سنة نشر, ص159وما بعدها. وكذلك-د. غازي فيصل مهدي,  د. عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص34. د. وسام صبار العاني, الاختصاص التشريعي للإدارة في ظل الظروف العادية, مطبعة الميناء, بغداد, 2003, ص54.

38-vedel-droit adminstatif-1968-p163,  نقلا عن-د. مصدق عادل طالب ود. رنا محمد راضي, اختصاص مجلس الوزراء في اصدار الانظمة في التشريع العراقي, بحث منشور في مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, المجلد(17), العدد(1), 2015, ص355.

39-  د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. محمد علي بدير ود. ياسين الهاشمي, مبادئ واحكام القانون الاداري, دار الكتب, بغداد, 1993, ص453.

40- د. محمود خلف الجبوري, القضاء الاداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية, ط2, دار المرتضى, بغداد, 2013, ص36 وما بعدها.

41- ميثم منفي كاظم الحسيني, مصدر سابق, ص153.

42- تنص المادة(13) من الدستور الفرنسي لسنة1958 المعدل على ان( يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والاوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء...)

43- رأفت فودة, ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور1971، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001, ص477.

44-  الفقرة(ثالثا) من المادة(80) من دستور جمهورية العراق لسنة2005. والفقرة(سادسا) من المادة(2) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 8 لسنة2014.

45- د. عدنان عاجل عبيد, حل البرلمان في العراق بين الافراط والتفريط, مصدر سابق, ص4.

46- د. عدنان عاجل عبيد, حل البرلمان في العراق بين الافراط والتفريط, المصدر السابق, ص5.

47- المادة(12) من الدستور الفرنسي لعام 1958.

48- المادة(137) من الدستور المصري لعام 2014.

49- المادة(107) من الدستور الكويتي لعام 1962.

50- الفقرة(اولا) من المادة(64) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

51-  د. عدنان عاجل عبيد, دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005, بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة بابل, العدد الاول, السنة الثامنة, 2016, ص667.

52-  د. عدنان عاجل عبيد, حل البرلمان في العراق بين الافراط والتفريط, مصدر سابق, ص32.

53 - د. عدنان عاجل عبيد, دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005, المصدر السابق, ص667.

54- د. رافع خضر صالح شبر, فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية, مصدر سابق, ص67.

55- المادة(29) من الدستور الفرنسي لعام 1958.

56- المادة(116) من الدستور المصري لعام 2014.

57- المادة(88) من الدستور الكويتي لعام 1962.

58-   الفقرة(اولا) من المادة(58) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

59- الفقرة(ثانيا) من المادة(58) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

60-  المادة(129) من الدستور المصري لعام2014. والمادة(99) من الدستور الكويتي لعام1962. والمادة (61/سابعا/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة2005.

61- كريم لفته مشاري, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني(انكلترا-فرنسا-لبنان-العراق), دراسة مقارنة, ط1, دار السنهوري, بيروت, لبنان, 2016, ص271.

62-  وبذات المعنى نصت الفقرة(اولا) من المادة(5) من قانون وزارة البيئة العراقية رقم(29) لسنة2008 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد4092 في20/10/2008, والمادة(4) من قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم(21) لسنة2009 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد4141 في11/1/2010.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .