أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-10-2015
13077
التاريخ: 29-3-2017
2107
التاريخ: 5-5-2022
1422
التاريخ: 2023-07-08
1216
|
بعد الخوض في الرقابة القضائية ومدى تأثيرها في مرحلة الدعاية الانتخابية , لابد من تقييم هذه الرقابة في مرحلة الدعاية الانتخابية وذلك في الفقرات الاتية :-
اولاً :- تقويم الرقابة القضائية في مرحلة الدعاية الانتخابية في فرنسا .
ففي فرنسا نجد أن الرقابة السابقة على انتخابات المجالس النيابية قد بقـيت حتـى دستور( 1946) غير فاعلة وغير مؤثرة , حيث ظلت الجهة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين خاضعة لإرادة الحاكم ولم يتم الغاء أي قانون لعدم دستوريته (1) . وبعد دستور( 1946) والذي عهد بهذه الرقابة إلى اللجنة الدستورية المشكلة من السياسيين والأحزاب ظلت الرقابة وهمية وعديمة الفائدة لأنها راعت التوفيق بين الاتجاهات المعارضة دون إعمال مبدأ علو الدستور , فالرقابة على دستورية القوانين الانتخابية لم تكن إيجابية ومؤثرة في مسيرة العملية الانتخابية إلا بعد انشاء المجلس الدستوري بموجب دستور فرنسا (1958) , حيث مارس هذا المجلس سلطاته وقضى بعدم دستورية القوانين المخالفة للدستور والتي كانت تنتقص من حقوق وحريات المواطنين في ممارستهم لحقي الانتخاب والترشيح (2)
ويتضح الدور الرقابي للقضاء من خلال اشتراكه في اللجان الانتخابية التي تنشأ في كل دائرة انتخابية لمتابعة الدعاية الانتخابية , إلا أن الدور الرقابي المؤثر والفعال للقضاء في مرحلة الدعاية الانتخابية يظهر عند الفصل في المنازعات القضائية الناشئة عن المخالفات التي تقع أثناء هذه المرحلة والتي يظهرها القاضي العادي أو الجنائي أو المجلس الدستوري (3).
ثانياً :- تقويم الرقابة القضائية في مرحلة الدعاية الانتخابية في مصر .
وفي مصر نجد أن الرقابة على العملية الانتخابية بشكل عام كانت مظهراً من مظاهر استبداد الحكومات التي تعاقبت على حكم مصر , باستثناء بعض الانتخابات التي أُجريت فــــي النصف الأول من القرن العشرين في ظل النظام الملكي الذي حكم مصر , فمنذ أن أُجريت الانتخابات في مصر وكانت جهة الإدارة هي المهيمنة على العملية الانتخابية حتى ثورة (25 يناير 2011) ففي مرحلة الدعاية الانتخابية , نجد ان جهة الإدارة هي التي كانت تدير وتراقب هذه المرحلة , و ان التنظيم القانوني لهذه المرحلة في تلك الفترة لم يكن كافياً لتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين , والذي كان ينبغي أن يكون للقضاء دور رقابي فيه لتحقيق هذه المبادئ واعمالها بين المرشحين (4).
يتضح مما تقدم أن دور القضاء في الرقابة على الدعاية الانتخابية قبل قيام ثورة (25 يناير 2011) كان ضعيفاً للغاية , ولا يمكن القول معه بوجود إشراف قضائي كامل على الدعاية الانتخابية فدور القضاء في هذه المرحلة دور غير مؤثر ولا يغير من الأمر شيئاً , حيث أن غالبية الإجراءات تكون بيد الإدارة.
أما بعد قيام ثورة (25 يناير 2011) فقد استحدثت التعديلات التشريعية الجديدة أحكاماً جديدة لتصبح رقابة القضاء على مرحلة الدعاية الانتخابية أكثر إيجابية مما كانت عليه وتمثلت هذه التعديلات فيما نصت عليه المادة (3) مكرر والبند (رقم 7) والخاص بوضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة اوقات الذروة للبث التلفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الأعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة , وهو بدوره يحد من تجاوز جهة الادارة في هذه المرحلة والتي كانت قبل الثورة تُسخر كافة اجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لمرشحي الحزب الحاكم ودون تحقيق المساواة مع باقي المرشحين من غير المنتمين للحزب الحاكم , وفي انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي أُجريت بعد ثورة (25 يناير) في غضون عام (2011 , 2012) أعملت اللجنة العليا للانتخابات هذه الأحكام و وضعت قواعد لتوزيع الوقت المتاح للبث الاذاعي التلفزيوني وهو ما قامت بتطبيقه جهة الإدارة أثناء الانتخابات النيابية (5).
حيث قام التلفزيون المصري الرسمي بمنح المرشحين في القوائم الحزبية والمستقلين (خمس دقائق) لعرض برامجهم الانتخابية , وقد بلغت ساعات التغطية الإعلامية بالتلفزيون عدد (369) ساعة في حين بلغت عدد (337) ساعة بالإذاعة , و خصصت بعض القنوات الفضائية الخاصة مساحة إعلانية ثابتة للمرشحين الشباب مجاناً وهو ما سمحت به قناتا (cbc) و (المحور),وأن الرقابة القضائية في هذه المرحلة كانت ذا أثر في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية من وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية وفقاً لأحكام (المادة الرابعة) من الإعلان الدستوري (والمادة الحادية عشرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب (6).
ثالثاً :- تقويم الرقابة القضائية في مرحلة الدعاية الانتخابية في العراق.
وفي العراق على الرغم من الاهمية التي تحتلها الرقابة القضائية على حملة الدعاية الانتخابية في تحقيق نزاهة الانتخابات , إلا اننا نجد من خلال نص المادة (39) من القسم السابع للأمر رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة , وكذلك نص المادة (8 / ثالثاً , رابعاً , خامساً , سادساً , سابعاً) من القانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رقم 11لسنة 2007 المعدل) , ان المشرع العراقي قد أناط مهمة الرقابة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتتولى المفوضية مهام النظر في الشكاوى والطعون الانتخابية وهو أمر غير جائز ولا يحقق الحيدة والاستقلالية , ذلك ان المفوضية تجمع بين صفتي الرقابة والنظر في الطعون في آن واحد , كما أنه من خلال مراجعة نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقوانين الانتخاب والأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجد ان هذه القوانين والانظمة لم تشر إلى أي دور وأهمية للأشراف القضائي ، ولم يحدد جهة قضائية تختص بالنظر في الطعون والشكاوى , وهذا الأمر محل نظر مما يتطلب إعادة النظر في هذه النصوص ذلك أن القضاء يحتل مكانة خاصة في مجال إحقاق الحق , وبث روح الطمأنينة للمواطنين من خلال وجود سداً منيعاً يدافع عن حقوقهم من جور السلطات العامة وأن وجود الهيئة القضائية للانتخابات لا توفر ولو حد أدنى من ذلك الشعور بالطمأنينة ، ذلك لان جميع الطعون تمر في البداية إلى مجلس المفوضين مما يضعف دور هذه الهيئة حيث لا يتم الطعن مباشرة أمامها ، لذا ندعو المشرع العراقي إلى تفعيل دور القضاء في ممارسة رقابته لما يتمتع به القضاء من استقلالية.
___________
1- ينظر د. عادل عمر شريف , قضاء الدستورية (القضاء الدستوري في مصر) , بدون مكان طبع , 1988 , ص26.
2- ينظر د. أبراهيم عبد العزيز شيحا , د. محمد رفعت عبد الوهاب , النظم السياسية والقانون الدستوري , الفتح للطباعة , 2001 , ص73-74.
3- G.Burdeau .F.Hamon .M.troper . op.cit.p.501.
4- ينظر زكريا زكريا المرسى المصري , مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطة الإدارية والسياسية , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة القاهرة , 1997 , ص70.
5- نص البند الرابع عشر من المادة الثامنة من قرار اللجنة العليا للإنتخابات رقم (21) لسنة 2011 على أن (لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو ائتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الإنتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة , على أن يتم توزيع الوقت المتاح له من خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على اساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الاحزاب المشتركة في الانتخابات , وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث , مع مراعاة التزام المرشحين والاحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الإنتخابية المبينة بالقرار , وعلى وزارة الاعلام وإتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة الفرصة في هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الاجراء المناسب وفقاً للقانون).. لمزيد من التفاصيل مراجعة قرار اللجنة العليا للانتخابات (رقم 21 لسنة 2011 ) بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية , منشور على الموقع الالكتروني: http://www.elections2011.eg/
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|